الصفحات

السبت، 20 سبتمبر 2014

الطعن 16398 لسنة 60 ق جلسة 27 / 10 / 1998 مكتب فني 49 ق 158 ص 1155

جلسة 27 من أكتوبر سنة 1998

برئاسة السيد المستشار/ رضوان عبد العليم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد شعبان باشا وطه سيد قاسم وسلامة أحمد عبد المجيد وعبد الرحمن فهمي نواب رئيس المحكمة.

----------------

(158)
الطعن رقم 16398 لسنة 60 القضائية

(1) نقض "ما لا يجوز الطعن فيه من أحكام". المصلحة في الطعن".
عدم جواز الطعن في الحكم ممن قضى له بما طلب. علة ذلك.
(2) حكم "وصفه".
العبرة في تحديد ماهية الحكم هي بحقيقة الواقع في الدعوى. لا بما يرد في أسبابه ومنطوقه سهواً. مثال.
(3) استئناف. معارضة "نظرها والحكم فيها". نقض "حالات الطعن. الخطأ في القانون".
استئناف الحكم الصادر في المعارضة بعدم جوازها تقتصر في موضوعه على هذا الحكم دون أن ينصرف أثر الاستئناف إلى الحكم الحضوري الاعتباري الابتدائي.
إغفال الحكم الاستئنافي في الفصل في شكل المعارضة وتصديه لموضوع الدعوى. خطأ في القانون. علة ذلك.
(4) حكم "وصف الحكم". معارضة "نظرها والحكم فيها".
اعتبار الحكم حضورياً اعتبارياً بمقتضى المادة 239. مناطه.
(5) معارضة "نظرها والحكم فيها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "نظر الطعن والحكم فيه".
المعارضة في الحكم الحضوري الاعتباري شرط قبولها.
القضاء بعدم جواز المعارضة: تأسيساً على أن الحكم حضوري جائز استئنافه. صحيح في القانون. أساس ذلك؟
مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك. خطأ يوجب نقضه وتصحيحه والقضاء بتأييد الحكم المستأنف. حده: ألا يضار الطاعن بطعنه. المادة 43 من القانون 57 لسنة 1959.
(6) نقض "ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام". "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
ورود الطعن بالنقض على الحكم الصادر من محكمة أول درجة رغم عدم الطعن عليه بالاستئناف. غير مقبول.

-----------------
1 - لما كان البين أنه بالنسبة إلى.... المدعي بالحقوق المدنية، فإنه يبين من الاطلاع على أوراق الدعوى أنه طلب القضاء له بتعويض قدره 101 جنيه وقد قضى الحكم المطعون فيه له بهذا المبلغ كاملاً. ومن ثم فلا يجوز له الطعن على الحكم لانتفاء المصلحة، ويتعين الحكم بعدم جواز الطعن المقدم منه.
2 - من المقرر أن العبرة في تحديد ماهية الحكم هي بحقيقة الواقع في الدعوى لا بما يرد في أسبابه ومنطوقه سهواً، وكان الثابت أن الحكم المستأنف قد صدر في معارضة ابتدائية قضت فيها محكمة أول درجة بعدم جوازها تأسيساً على أن الحكم المعارض فيه حضوري اعتباري، فإنه لا ينال من سلامته ما ورد بمنطوقه (عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها) إذ لا يعدو ذلك مجرد سهو لا يغير من حقيقة الواقع.
3 - لما كان من المقرر أن استئناف الحكم الصادر في المعارضة بعدم جوازها يقتصر في موضوعه على هذا الحكم باعتباره حكماً شكلياً قائماً بذاته دون أن ينصرف أثر الاستئناف إلى الحكم الحضوري الاعتباري الابتدائي لاختلاف طبيعة كل من الحكمين، فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل الفصل في شكل المعارضة وتصدى لموضوع الدعوى يكون قد أخطأ صحيح القانون إذ كان من المتعين في هذه الحالة أن ينصب قضاؤه على شكل المعارضة فحسب إما بتأييد الحكم المستأنف أو بإلغائه وإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة لنظر موضوع المعارضة عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة 419 من قانون الإجراءات الجنائية.
4 - لما كان مناط اعتبار الحكم حضورياً اعتبارياً بمقتضي المادة 239 من قانون الإجراءات الجنائية أن يحضر المتهم عند النداء على الدعوى ولو غادر الجلسة بعد ذلك، أو تخلف عن الحضور في الجلسات التي تؤجل إليها الدعوى، دون أن يقدم عذراً مقبولاً، ما دام أن التأجيل كان بجلسات متلاحقة، وما دام أن الطاعن لا يدعي في أسباب طعنه عدم إعلانه بالجلسة التي صدر فيها الحكم بعد تعجيل الدعوى من الوقف، فإن وصف الحكم بأنه حضوري اعتباري يكون صحيحاً.
5 - لما كان من المقرر أن المعارضة في الحكم الحضوري الاعتباري، لا تقبل وفقاً لنص المادة 241 من قانون الإجراءات الجنائية إلا إذا أثبت المحكوم عليه قيام عذر منعه من الحضور ولم يستطع تقديمه قبل الحكم وكان استئنافه غير جائز، وكان الحكم الصادر في غيبة الطاعن والمعتبر حضورياً، جائزاً استئنافه، فإن الحكم الصادر في المعارضة بعدم جوازها يكون قد طبق القانون تطبيقاً سليماً مما كان يوجب نقض الحكم المطعون فيه وتصحيحه والقضاء بتأييد الحكم المستأنف، بيد أنه لما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بتخفيف العقوبة على المحكوم عليه. وكان الطعن مرفوعاً من الأخير وحده فلا يجوز القضاء بذلك حتى لا يضار الطاعن بطعنه وذلك عملاً بالمادة 43 من القانون 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.
6 - لما كانت أسباب الطعن واردة على حكم محكمة أول درجة الصادر في 28 من نوفمبر سنة 1988 والذي لم يطعن فيه بطريق الاستئناف وليست متعلقة بالحكم المطعون فيه ولا متصلة به، وكان لا يقبل من الطاعن أن يثير لأول مرة أمام محكمة النقض طعناً في الحكم الحضوري الذي لم يقرر باستئنافه.


الوقائع

أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح الأزبكية..... ضد الطاعن بوصف أنه أعطى له شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك، وطلبت عقابه بالمادتين 336/ 1، 337 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يدفع له مبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً اعتبارياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم ثلاث سنوات وكفالة خمسمائة جنيه لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدى للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. عارض وقضى في معارضته بعدم جواز نظر المعارضة لسابقة الفصل فيها. استأنف. ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وبرفض الادعاء بالتزوير على الشيك موضوع الدعوى وتغريم المتهم خمسة وعشرين جنيهاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم ستة أشهر والتأييد فيما عدا ذلك.
فطعن كل من الأستاذ/.... المحامي عن الأستاذ/.... المحامي نيابة عن المحكوم عليه والمدعي بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة

من حيث إنه بالنسبة إلى..... المدعي بالحقوق المدنية، فإنه يبين من الاطلاع على أوراق الدعوى أنه طلب القضاء له بتعويض قدره 101 جنيه وقد قضى الحكم المطعون فيه له بهذا المبلغ كاملاً. ومن ثم فلا يجوز له الطعن على الحكم لانتفاء المصلحة ويتعين الحكم بعدم جواز الطعن المقدم منه. وإلزامه المصروفات المدنية.
وحيث إن الطعن المقدم من المحكوم عليه قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إعطاء شيك دون رصيد قائم وقابل للسحب قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع. ذلك بأن الحكمين الابتدائي والمطعون فيه قد اكتفيا كلاهما بسرد ما جاء بصحيفة الادعاء المباشر وخلوا من بيان واقعة الدعوى وبيانات الشيك ومضمون إفادة البنك. واجتزأ الحكم من نتيجة تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير أن توقيع الطاعن على الشيك صحيح وأسقط منها أن هذا التوقيع كان سابقاً على تحرير بيانات الشيك وأنه كان على ورقة أكبر حجماً قطع منها الجزء الذي حررت عليه بيانات الشيك. وعول الحكم في قضائه بالإدانة على أقوال شاهدي الإثبات والتقرير الفني رغم ما بينهما من تناقض في خصوص ميقات التوقيع على الشيك موضوع الدعوى وكيفية تحرير بياناته دون أن يعني الحكم برفع هذا التناقض وقام دفاع الطاعن على أن التوقيع المنسوب إليه على ذلك الشيك كان على ورقة أكبر حجماً حررت كبيان لعمولات وترك فيها فراغ أعلى التوقيع بناء على طلب المطعون ضده استغله الأخير في تحرير بيانات الشيك. وهو ما يعد تزويراً إلا أن المحكمة ردت على هذا الدفاع برد غير سائغ يدل على أنها لم تتفهم مرامي دفاعه. وأخيراً فإن الحكم لم يعرض - إيراداً ورداً - لباقي دفاع الطاعن ومستنداته. كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة - محكمة النقض - قد جرى على أن العبرة في تحديد ماهية الحكم هي بحقيقة الواقع في الدعوى لا بما يرد في أسبابه ومنطوقه سهواً، وكان الثابت أن الحكم المستأنف قد صدر في معارضة ابتدائية قضت فيها محكمة أول درجة بعدم جوازها تأسيساً على أن الحكم المعارض فيه حضوري اعتباري، فإنه لا ينال من سلامته ما ورد بمنطوقه (عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها) إذ لا يعدو ذلك مجرد سهو لا يغير من حقيقة الواقع.
وحيث إنه يبين من الأوراق أن المدعي بالحقوق المدنية أقام دعواه بطريق الادعاء المباشر ضد الطاعن بوصف أنه أعطى له شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب وطلب عقابه بالمادتين 336، 337 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدى له مبلغ 101 جنيه على سبيل التعويض المؤقت، ولدى نظر الدعوى أمام محكمة أول درجة حضر الطاعن بشخصه أو بوكيل عنه عدا الجلسة الأخيرة، ودانته المحكمة حضورياً اعتبارياً وقضت بحبسه ثلاث سنوات وإلزامه بأن يؤدى للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ 101 جنيه على سبيل التعويض المؤقت، ولما أن عارض قضى بعدم جواز معارضته تأسيساً على أن الحكم المعارض فيه حضوري اعتباري، ولما استأنف الحكم الصادر في المعارضة قضت المحكمة الاستئنافية حضورياً بتعديل عقوبة الحبس المقضى بها بجعلها ستة أشهر والتأييد فيما عدا ذلك، لما كان ذلك، وكان من المقرر أن استئناف الحكم الصادر في المعارضة بعدم جوازها يقتصر في موضوعه على هذا الحكم باعتباره حكماً شكلياً قائماً بذاته دون أن ينصرف أثر الاستئناف إلى الحكم الحضوري الاعتباري الابتدائي لاختلاف طبيعة كل من الحكمين، فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل الفصل في شكل المعارضة وتصدى لموضوع الدعوى يكون قد أخطأ صحيح القانون إذ كان من المتعين في هذه الحالة أن ينصب قضاؤه على شكل المعارضة فحسب إما بتأييد الحكم المستأنف أو بإلغائه وإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة لنظر موضوع المعارضة عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة 419 من قانون الإجراءات الجنائية. لما كان ذلك، وكان مناط اعتبار الحكم حضورياً اعتبارياً بمقتضي المادة 239 من قانون الإجراءات الجنائية أن يحضر المتهم عند النداء على الدعوى ولو غادر الجلسة بعد ذلك، أو تخلف عن الحضور في الجلسات التي تؤجل إليها الدعوى، دون أن يقدم عذراً مقبولاً، ما دام أن التأجيل كان بجلسات متلاحقة، وما دام أن الطاعن لا يدعي في أسباب طعنه عدم إعلانه بالجلسة التي صدر فيها الحكم بعد تعجيل الدعوى من الوقف، فإن وصف الحكم بأنه حضوري اعتباري يكون صحيحاً. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن المعارضة في الحكم الحضوري الاعتباري، لا تقبل وفقاً لنص المادة 241 من قانون الإجراءات الجنائية إلا إذا أثبت المحكوم عليه قيام عذر منعه من الحضور ولم يستطع تقديمه قبل الحكم وكان استئنافه غير جائز، وكان الحكم الصادر في غيبة الطاعن والمعتبر حضورياً، جائزاً استئنافه، فإن الحكم الصادر في المعارضة بعدم جوازها يكون قد طبق القانون تطبيقاً سليماً مما كان يوجب نقض الحكم المطعون فيه وتصحيحه والقضاء بتأييد الحكم المستأنف، بيد أنه لما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بتخفيف العقوبة على المحكوم عليه، وكان الطعن مرفوعاً من الأخير وحده فلا يجوز القضاء بذلك حتى لا يضار الطاعن بطعنه وذلك عملاً بالمادة 43 من القانون 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكانت أسباب الطعن واردة على حكم محكمة أول درجة الصادر في 28 من نوفمبر سنة 1988 والذي لم يطعن فيه بطريق الاستئناف وليست متعلقة بالحكم المطعون فيه ولا متصلة به، وكان لا يقبل من الطاعن أن يثير لأول مرة أمام محكمة النقض طعناً في الحكم الحضوري الذي لم يقرر باستئنافه. لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً مع إلزام الطاعن المصروفات المدنية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق