الصفحات

الخميس، 18 سبتمبر 2014

(الطعن 1593 لسنة 59 ق جلسة 6 / 6 / 1996 مكتب فني 47 ج 2 ق 173 ص 915)

برئاسة السيد المستشار/ محمد أمين طموم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم إبراهيم نائب رئيس المحكمة وصلاح سعداوي، عبد المنعم مندور علما ونعيم عبد الغفار.
-----------------
1 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة -أنه إذا كان النعي قد ورد على الحكم الابتدائي دون أن يمتد إلى قضاء الحكم المطعون فيه فإنه يكون غير مقبول.
 
2 - النص في المادة 30 من قانون التجارة البحري على مسئولية مالك السفينة مدنيا عن أعمال ربانها والتزامه بوفاء ما التزم به فيما يختص بالسفينة وتسييرها وإن كان لا يواجه إلا حالة المالك المجهز إلا إنه إذا قام المالك بتأجير السفينة إلى الغير بمشارطة إيجار موقوتة مع ما يترتب على هذا التأجير من انتقال الإدارة التجارية للسفينة إلى المستأجر وتبعية ربانها له في هذه الإدارة فإن مسئولية المالك مع ذلك لا تنتفي إلا إذا كان المتعاقد مع الربان يعلم بهذا التأجير أو كان عليه أن يعلم به أو إذا كان قد منح ائتمانه إلى المستأجر شخصيا رغم جهله بصفة المستأجر.
 
3 - مفاد النص في المادة الثانية والفقرتين الأولى والرابعة من المادة الثالثة من اتفاقية بروكسل بشأن توحيد بعض القواعد المتعلقة بالحجز التحفظي على السفن الموقعة في 1952/5/10 والتي وافقت عليها مصر - بالقانون رقم 135 لسنة 1955 - أنه يجوز لكل دائن بدين بحري متعلق بسفينة توقيع الحجز التحفظي عليها ضمانا لدينه سواء كان المسئول عنه وقت نشوئه هو مالك السفينة أو مستأجرها أو أي شخص آخر. فإذا كان المسئول عن هذا الدين هو المالك جاز للدائن الحجز أيضا على سفينة أخرى مملوكة لذات المالك غير تلك التي تعلق بها الدين أما إذا كان المسئول هو المستأجر للسفينة وانتقلت إليه إدارتها الملاحية جاز لدائنة فضلا عن توقيع الحجز على السفينة التي تعلق بها الدين توقيعه أيضا على أية سفينة أخرى مملوكة لنفس المستأجر وفي جميع الحالات التي يكون فيها أي شخص آخر غير مالك السفينة مسئولا عن دين بحري وإن جاز الحجز على ذات السفينة التي تعلق بها الدين البحري المحجوز من أجله فإنه لا يجوز الحجز بمقتضى هذا الدين على أية سفينة أخرى للمالك - وذلك بحسبان أن استعمال الحق في توقيع الحجز التحفظي على السفينة غير مرتبط بدعوى الوفاء بالحق وإن هذا الحجز ليس له هدف سوى إيقاف السفينة إلى أن يتم الحصول على كفالة للوفاء بالدين ولا ينصب - بحسب الأصل - إلا على السفينة التي يتعلق بها الدين.
----------------
  بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الشركة الطاعنة أقامت الدعوى رقم 22 لسنة 1979 السويس الابتدائية بطلب إلزام المطعون ضدهم متضامنين بأن يؤدوا لها مبلغ 31642.556 جنيه وفوائده القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة وبصحة إجراءات الحجز التحفظي رقم 45 لسنة 1979 السويس الابتدائية المتوقع على السفينة "...." بميناء رأس شقير في 4/4/1979 كما أقامت الدعوى رقم 50 لسنة 1979 السويس الابتدائية بطلب إلزامهم متضامنين بأن يؤدوا لها مبلغ 24148.420 جنيه وفوائده القانونية بواقع 5% سنوياً من تاريخ المطالبة وبصحة إجراءات الحجز التحفظي رقم 12 لسنة 1979 بورسعيد الابتدائية الموقع على ذات السفينة بميناء بورسعيد بتاريخ 18/3/1979 وقالت بياناً لذلك إنها بصفتها الوكيلة الملاحية عن كافة البواخر الأجنبية بمنطقتي قناة السويس والبحر الأحمر أنفقت المبالغ المطالب بها على السفينة أثناء تواجدها بالمواني المصرية مقابل مواد تموينية ومؤن ووقود وحراسة وصيانة ورسوم عبور القناة وإزاء الامتناع عن سداد هذه المبالغ أوقعت الحجزين التحفظيين رقمي 12 لسنة 1979 بورسعيد الابتدائية, 45 لسنة 1979 السويس الابتدائية على السفينة ... وبعد ضم الدعويين عدلت الطاعنة طلباتها إلى مبلغ 55790.976 جنيه وأقامت المطعون ضدها الأولى دعوى فرعية بطلب الحكم ببطلان الحجزين المشار إليهما وبإلزام الطاعنة بأن تؤدي لها مبلغ 97308.80 دولاراً أمريكياً أو ما يعادله بالعملة المصرية وفوائده القانونية تأسيساً على أن السفينة كانت مؤجرة بمشارطة تأجير في الفترة من 31/1/1976 حتى 5/4/1976 التي أنفقت الطاعنة المبلغ المطالب به من خلالها فيستحق هذا المبلغ قبل الشركة المستأجرة ويكون الحجزان قد وقعا على سفينة غير مملوكة للمدين وهو ما ترتب عليه تعطيلها خلال فترة هذين الحجزين ورجوع الشركة المستأجرة عليها بقيمة الأجرة خلال تلك الفترة والتي تساوي مقدار التعويض المطالب به. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 11/3/1987 في الدعويين رقمي 22, 50 لسنة 1979 السويس الابتدائية بإلزام المطعون ضدهما الأولى والثالث بأن يؤديا للطاعنة مبلغ 31642.556 جنيه وبصحة إجراءات الحجز التحفظي رقم 45 لسنة 1979 السويس الابتدائية وباعتبار أمر الحجز التحفظي رقم 12 لسنة 1979 بورسعيد الابتدائية كأن لم يكن وبرفض الطلب العارض. استأنف المطعون ضدهما هذا الحكم بالاستئناف رقم 29/10 ق لدى محكمة استئناف الإسماعيلية التي حكمت بتاريخ 14/12/1989 بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعويين رقمي 22, 50 لسنة 1979 السويس الابتدائية وإلغاء أمري الحجز وإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضدها الأولى بالعملة المصرية بما يعادل مبلغ 97308.80 دولار أمريكي وفوائده القانونية. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم جزئياً. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث تنعي الطاعنة بالسبب الأول من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيانه تقول: إن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أقام قضاءه باعتبار أمر الحجز التحفظي رقم 12 لسنة 79 بورسعيد الابتدائية كأن لم يكن على عدم إعلانه للمطعون ضدهم خلال الميعاد القانوني في حين أن الثابت بالدعوى إقرارهم بحصول الإعلان فضلاً عن أن حضورهم بالجلسات تتحقق به الغاية من الإجراء.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه إذا كان النعي قد ورد على الحكم الابتدائي دون أن يمتد إلى قضاء الحكم المطعون فيه فإنه يكون غير مقبول وإذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بإلغاء أمر الحجز المشار إليه على عدم مديونية المحجوز عليه للحاجز ولم يعرض لإجراءات إعلان الحجز التي تناولها الحكم الابتدائي ومن ثم فإن النعي يكون غير مقبول لوروده على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه.
وحيث إن الطاعنة تنعي بالأسباب من الثاني للخامس على الحكم المطعون فيه الخطأ في تحصيل الواقع وفي تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب من وجهين حاصل أولهما أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه برفض الدعوى على توافر العلم لديها بأن السفينة مؤجرة وفقاً لمشارطة الإيجار ورتب على ذلك عدم مسئولية المطعون ضدها الأولى "المالكة" عن الدين المطالب به في حين أن كلا من مالك السفينة ومستأجرها مسئول عن المديونية الناشئة عن تصرفات الربان طبقاً لقواعد الوكالة وما نصت عليه المادة 30 من قانون التجارة البحري وقد خلت الأوراق من دليل على إعلان الوكيل الملاحي بهذا التأجير أو علمه به.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن النص في المادة 30 من قانون التجارة البحري على مسئولية مالك السفينة مدنياً عن أعمال ربانها والتزامه بوفاء ما التزم به فيما يختص بالسفينة وتسييرها وإن كان لا يواجه إلا حالة المالك المجهز إلا أنه إذا قام المالك بتأجير السفينة إلى الغير بمشارطة إيجار موقوتة مع ما يترتب على هذا التأجير من انتقال الإدارة التجارية للسفينة إلى المستأجر وتبعية ربانها  له في هذه الإدارة فإن مسئولية المالك مع ذلك لا تنتفي إلا إذا كان المتعاقد مع الربان يعلم بهذا التأجير أو كان عليه أن يعلم به أو إذا كان قد منح ائتمانه إلى المستأجر شخصياً رغم جهله بصفة المستأجر. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعنة على ثبوت علمها بواقعة تأجير السفينة للغير بمشارطة إيجار زمنية استناداً إلى ما تضمنته مستنداتها التي تقدمت بها رفق طلب تقدير الدين واستصدار أمري الحجز التحفظي رقمي 12 لسنة 1979 بورسعيد, 45 لسنة 1979 السويس من إشعاري الخصم الصادرين من التوكيل الملاحي "الطاعنة" الثابت منهما توافر علمها بأن مدينها الذي أنفقت المبالغ المطالب بها بأمره ولحسابه هو "...." المستأجرة الأصلية للسفينة, وشركة ..... مستأجرة للسفينة من الباطن, خلال فترة نشوء الدين من 31/1/76 وحتى 5/4/1976 وكان هذا الذي أورده الحكم المطعون فيه وفي حدود سلطة المحكمة التقديرية يقوم على استخلاص سائغ له أصله الثابت بالأوراق بما يكفي لحمل قضائه فإن النعي على الحكم بهذا الوجه يكون على غير أساس.
وحيث إن حاصل الوجه الثاني إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بإلغاء أمر الحجز التحفظي رقم 45 لسنة 1979 السويس على السفينة "....." من قبل التوكيل الملاحي على أنها غير مملوكة للمحجوز عليه ورتب على ذلك إلزام الطاعنة بتعويض المطعون ضدها الأولى عن الضرر المتمثل في قيمة ما يستحق لمستأجري السفينة في استرداد الأجرة خلال فترة الحجز التي تعطلت السفينة خلالها عن العمل في حين أن أحكام معاهدة بروكسل تجيز للدائن بأي دين بحري يتعلق بالسفينة الحق في توقيع الحجز التحفظي عليها سواء كان المجهز مالكاً للسفينة أو مستأجراً لها كما أن له الحق في توقيع الحجز على أية سفينة أخرى مملوكة لهذا المستأجر.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن النص في المادة الثانية من اتفاقية بروكسل بشأن توحيد بعض القواعد المتعلقة بالحجز التحفظي على السفن الموقعة في 10/5/1952 والتي وافقت عليها مصر بالقانون رقم 135 لسنة 1955 على أنه "لا يجوز حجز سفينة تحمل علم إحدى الدول المتعاقدة في دائرة اختصاص دولة متعاقدة أخرى إلا بناء على دين بحري..." وفي الفقرة الأولى من المادة 3 منها على أنه (1- مع مراعاة أحكام الفقرة الرابعة .... يجوز لكل مدع أن يحجز إما على السفينة التي تعلق بها دينه أو على أية سفينة أخرى يملكها المدين الذي كان وقت نشوء الدين مالكاً للسفينة التي تعلق بها الدين ..) وفي الفقرة الرابعة من ذات المادة على أنه (4- إذا أجرت السفينة إلى مستأجر تولى إدارتها الملاحية وكان وحده مسئولاً عن دين بحري متعلقاً بها جاز للمدعي توقيع الحجز على هذه السفينة أو على أي سفينة أخرى مملوكة للمستأجر نفسه وذلك مع مراعاة أحكام هذه الاتفاقية ولكن لا يجوز توقيع الحجز على أية سفينة أخرى للمالك بمقتضى ذلك الدين البحري ... وتسري الفقرة السابقة في جميع الحالات التي يكون فيها أي شخص آخر غير مالك السفينة ملزماً بدين بحري) مفاده أنه يجوز لكل دائن بدين بحري متعلق بسفينة توقيع الحجز لتحفظي عليها ضماناً لدينه سواء كان المسئول عنه وقت نشوئه هو مالك السفينة أو مستأجرها أو أي شخص آخر فإذا كان المسئول عن هذا الدين هو المالك جاز للدائن الحجز أيضاً على سفينة أخرى مملوكة لذات المالك غير تلك التي تعلق بها الدين أما إذا كان المسئول هو المستأجر للسفينة وانتقلت إليه إدارتها الملاحية جاز لدائنه فضلاً عن توقيع الحجز على السفينة التي تعلق بها الدين توقيعه أيضاً على أية سفينة أخرى مملوكة لنفس المستأجر وفي جميع الحالات التي يكون فيها أي شخص آخر غير مالك السفينة مسئولاً عن دين بحري وإن جاز الحجز على ذات السفينة التي تعلق بها الدين البحري المحجوز من أجله فإنه لا يجوز الحجز بمقتضى هذا الدين على أية سفينة أخرى للمالك- وذلك بحسبان أن استعمال الحق في توقيع الحجز التحفظي على السفينة غير مرتبط بدعوى الوفاء بالحق وإن هذا الحجز ليس له هدف سوى إيقاف السفينة إلى أن يتم الحصول على كفالة للوفاء بالدين ولا ينصب - بحسب الأصل- إلا على السفينة التي يتعلق بها الدين .... وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بإلغاء الحجز التحفظي الموقع من الطاعنة على السفينة ضماناً للمبالغ التي أنفقتها عليها لحساب مستأجريها على أن المطعون ضدهما الأولى "المالكة" والثانية "المستأجرة" غير مدينين للطاعنة ورتب على ذلك بطلان هذا الحجز ... وإلزام الطاعنة بتعويض المطعون ضدها الأولى عما أصابها من أضرار نتيجة لذلك فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه جزئياً في هذا الخصوص.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق