الصفحات

الأربعاء، 17 سبتمبر 2014

الطعن 147 لسنة 60 ق جلسة 27 / 6 / 1996 مكتب فني 47 ج 2 ق 195 ص 1038

جلسة 27 من يونيه سنة 1996

برئاسة السيد المستشار/ محمد أمين طموم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم إبراهيم نائب رئيس المحكمة, صلاح سعداوي, محمد أحمد رشدي وعبد المنعم مندور علماً.

----------------

(195)
الطعن رقم 147 لسنة 60 القضائية

نقابات "نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية" "المنازعات بين أعضائها".
المنازعات الموضوعية التي تقوم بين أعضاء نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية. وجوب إبلاغ النقابة بمضمونها والتريث لمدة شهر قبل اللجوء للقضاء. مناط ذلك. أن يكون أطراف النزاع أعضاء بتلك النقابات وأن ينشأ النزاع عن عمل من الأعمال الفنية للأعضاء. م 57 ق 35 لسنة 1978.

--------------
يدل نص المادة 57 من القانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية - على أن المشرع خص المنازعات الموضوعية التي تقوم بين أعضاء نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية والناشئة عن الأعمال الفنية التي يمارسها أعضاء تلك النقابات فأوجب على الشاكي إبلاغ النقابة بمضمون شكواه والتريث لمدة شهر من تاريخ الإبلاغ قبل اللجوء للقضاء وذلك تقديراً منه لوجه من المصلحة تعود على أعضاء تلك النقابات من جراء اتخاذ هذا الإجراء مما مفاده أن مناط تطبيق النص المشار إليه أن يكون أطراف النزاع أعضاء بأي من نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية وأن ينشأ النزاع عن عمل من أعمال الفنية للأعضاء.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 2223 لسنة 1983 جنوب القاهرة الابتدائية ضد الشركة المطعون ضدها بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي له مبلغ 107500 جنيه تأسيساً على أنه بموجب عقد مؤرخ 21/ 11/ 1982 التزم بأن يقوم بالتمثيل في أحد العروض المسرحية التي تنتجها الشركة المطعون ضدها لمدة ثلاثة أشهر مقابل مبلغ خمسة آلاف جنيه شهرياً وتضمنت شروط العقد واستحقاقه لأجره عن تلك المدة في حالة انتهاء عرض المسرحية قبل انقضاء هذه المدة, وقد بدأ العرض في 15/ 12/ 1982 إلا أن المطعون ضدها أخطرته بتاريخ 6/ 2/ 1983 بإنهاء العقد مما ألحق به أضراراً مادية وأدبية يقدر التعويض عنها بالمبلغ المطالب به وبتاريخ 27/ 5/ 86 حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 8109 لسنة 103 ق لدى محكمة استئناف القاهرة التي قضت بتاريخ 15/ 11/ 1989 بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم, وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة المشورة وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأوليه إذ أقام قضاءه بعدم قبول الدعوى على أن المادة 57 من القانون رقم 35 لسنة 1978 توجب إبلاغ الشكوى لمجلس النقابة وانقضاء شهر من تاريخ الإبلاغ قبل رفع الدعوى أمام القضاء في حين أن مؤدي هذا النص أن حكمه مقصور على الدعاوى الدعوى أمام القضاء في حين أن مؤدى هذا النص أن حكمه مقصور على الدعاوى التي ترفع من عضو ضد عضو آخر بذات النقابة والثابت في الدعوى أن المطعون ضدها ليست عضواً في النقابة.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن النص المادة 57 من القانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية على أنه "لا يجوز للعضو اتخاذ إجراءات قضائية ضد عضو أخر بسبب عمل من أعماله الفنية إلا بعد مضي شهر على الأقل من تاريخ إبلاغ شكواه على مجلس النقابة, ومع ذلك يجوز اتخاذ الإجراءات الوقتية اللازمة للمحافظة على حقوقه" يدل على أن المشرع خص المنازعات الموضوعية التي تقوم بين أعضاء نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية والناشئة عن الأعمال التي يمارسها أعضاء تلك النقابات فأوجب على الشاكي إبلاغ النقابة بمضمون شكواه والتريث لمدة شهر من تاريخ الإبلاغ قبل اللجوء للقضاء وذلك تقديراً منه لوجه المصلحة تعود على أعضاء تلك النقابات من جراء اتخاذ هذا الإجراء مما مفاده أن مناط تطبيق النص المشار إليه أن يكون أطراف النزاع أعضاء بأي من نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية وأن ينشأ النزاع عن عمل من الأعمال الفنية للأعضاء, وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه على أن المطعون ضدها عضو النقابة دون أن يبين المصدر الذي استقى منه ذلك فإنه يكون معيباً بالقصور بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق