الصفحات

السبت، 20 سبتمبر 2014

(الطعن 1468 لسنة 60 ق جلسة 28 / 3 / 1996 مكتب فني 47 ج 1 ق 110 ص 583)

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حماد الشافعي، إبراهيم الضهيري، حسن دياب وفتحي قرمه نواب رئيس المحكمة.
---------------------
1 - لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفا في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره، ولما كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها الثانية اختصمت في الدعوى دون أن توجه إليها طلبات، وأنها وقفت من الخصومة موقفا سلبيا وأن الطاعنين قد أسسوا طعنهم على سبب لا يتعلق بها فمن ثم لا تكون خصما حقيقيا لهم ولا يقبل اختصامها في الطعن ويتعين لذلك عدم قبول الطعن بالنسبة لها.
 
2 - النص في المادة 157 من القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي على أن "تنشأ بالهيئة المختصة لجان لفحص المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون يصدر بتشكيلها وإجراءات عملها ومكافآت أعضائها قرار من الوزير المختص، وعلى أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين وغيرهم من المستفيدين، قبل اللجوء إلى القضاء تقديم طلب إلى الهيئة المختصة لعرض النزاع على اللجان المشار إليها..." ويعتبر إنشاء لجان فحص المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام القانون من أهم ما استحدثه قانون التأمين الاجتماعي السالف الذكر بقصد محاولة تسوية المنازعات بين الهيئة المختصة وبين أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين وغيرهم من المستفيدين بالطرق الودية قبل اللجوء إلى القضاء وقد صدر قرار وزير التأمينات رقم 360 لسنة 1976 المعدل بالقرار رقم 20 لسنة 1979 في شأن تشكيل وإجراءات عمل لجان فحص المنازعات إعمالا لحكم المادة 157 سالفة الذكر ونصت المادة الأولى منه على أن "ينشأ بالمركز الرئيسي بالهيئة العامة للتأمين والمعاشات وبكل منطقة إقليمية بالهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية لجنة أو أكثر لفحص المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام قانون التأمين الاجتماعي... كما يجوز للهيئة العامة للتأمين والمعاشات إنشاء لجان مماثلة بالمناطق التابعة لها" وفي المادة الأولى من قرار وزير التأمينات والدولة للشئون الاجتماعية رقم 161 لسنة 1982 بتعديل بعض أحكام القرار رقم 239 لسنة 1977 في شأن شروط وقواعد اعتبار الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق إصابة عمل على أن "يستبدل بنص المادة (1) من القرار رقم 239 لسنة 1977 المشار إليه النص الآتي:"... لصاحب الشأن حق التظلم من القرارات التي تصدرها الهيئة المختصة أو الجهة المختصة بالعلاج بعدم توافر الشروط اللازمة لاعتبار الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق إصابة عمل...  وينشأ بالمركز الرئيسي للهيئة المختصة لجنة للفصل في التظلمات المشار إليها، يصدر تشكيلها قرار من رئيس مجلس الإدارة... وتتبع في شأن إجراءات ومواعيد العرض على اللجنة والفصل في المنازعة والإخطار بقرار اللجنة أحكام القرار الوزاري رقم 360 لسنة 1976..... وإذ انتهت اللجنة المشار إليها إلى رفض الطلب كان لصاحب الشأن حق إعادة التظلم لوزير التأمينات... وتشكل بوزارة التأمينات لجنة على النحو التالي لإعداد الحالة للعرض على الوزير..." يدل على أن اللجنة التي أنشئت للفصل في التظلم من القرارات التي تصدرها الهيئة المختصة بعدم توافر الشروط اللازمة لاعتبار الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق إصابة عمل وقد أحال القرار الصادر بإنشائها في شأن الإجراءات التي تتبع أمامها ومواعيد العرض عليها والفصل في المنازعة والإخطار بقرارها على أحكام القرار الوزاري رقم 360 لسنة 1976 هي إحدى لجان فحص المنازعات التي أنشئت بالتطبيق لنص المادة رقم 157 من القانون رقم 79 لسنة 1975، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنين قد لجئوا إلى اللجنة المشار إليها ورفضت اعتبار وفاة مورثتهم ناتجة عن إصابة عمل قبل رفع دعواهم أمام محكمة أول درجة فإن دعواهم تكون مقبولة. لما كان ذلك وكان الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل تقديم الطلب لعرض المنازعات على تلك اللجان ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ هو في حقيقة جوهره ومرماه دفع ببطلان الإجراءات وبالتالي يكون موجها إلى إجراءات الخصومة وشكلها وكيفية توجيهها ويضحى بهذه المثابة نافعا شكليا وليس دفعا بعدم القبول مما نصت عليه المادة 115 من قانون المرافعات الذي تستنفد به المحكمة التي أصدرته ولايتها في الفصل في موضوع الدعوى، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائي بعدم قبول الدعوى على سند من أن اللجنة المختصة ببحث حالات الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق ليست من اللجان المنشأة بالتطبيق لنص المادة 157 من القانون رقم 79 لسنة 1975 وأن اللجوء إلى اللجنة الأولى لا يغني عن اللجوء إلى اللجنة الثانية فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
 
3 - النص في المادة 157 من القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي على أن "تنشأ بالهيئة المختصة لجان لفحص المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون يصدر بتشكيلها وإجراءات عملها ومكافآت أعضائها قرار من الوزير المختص، وعلى أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين وغيرهم من المستفيدين، قبل اللجوء إلى القضاء تقديم طلب إلى الهيئة المختصة لعرض النزاع على اللجان المشار إليها..." ويعتبر إنشاء لجان فحص المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام القانون من أهم ما استحدثه قانون التأمين الاجتماعي السالف الذكر بقصد محاولة تسوية المنازعات بين الهيئة المختصة وبين أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين وغيرهم من المستفيدين بالطرق الودية قبل اللجوء إلى القضاء وقد صدر قرار وزير التأمينات رقم 360 لسنة 1976 المعدل بالقرار رقم 20 لسنة 1979 في شأن تشكيل وإجراءات عمل لجان فحص المنازعات إعمالا لحكم المادة 157 سالفة الذكر ونصت المادة الأولى منه على أن "ينشأ بالمركز الرئيسي بالهيئة العامة للتأمين والمعاشات وبكل منطقة إقليمية بالهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية لجنة أو أكثر لفحص المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام قانون التأمين الاجتماعي... كما يجوز للهيئة العامة للتأمين والمعاشات إنشاء لجان مماثلة بالمناطق التابعة لها" وفي المادة الأولى من قرار وزير التأمينات والدولة للشئون الاجتماعية رقم 161 لسنة 1982 بتعديل بعض أحكام القرار رقم 239 لسنة 1977 في شأن شروط وقواعد اعتبار الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق إصابة عمل على أن "يستبدل بنص المادة (1) من القرار رقم 239 لسنة 1977 المشار إليه النص الآتي:"... لصاحب الشأن حق التظلم من القرارات التي تصدرها الهيئة المختصة أو الجهة المختصة بالعلاج بعدم توافر الشروط اللازمة لاعتبار الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق إصابة عمل...  وينشأ بالمركز الرئيسي للهيئة المختصة لجنة للفصل في التظلمات المشار إليها، يصدر تشكيلها قرار من رئيس مجلس الإدارة... وتتبع في شأن إجراءات ومواعيد العرض على اللجنة والفصل في المنازعة والإخطار بقرار اللجنة أحكام القرار الوزاري رقم 360 لسنة 1976..... وإذ انتهت اللجنة المشار إليها إلى رفض الطلب كان لصاحب الشأن حق إعادة التظلم لوزير التأمينات... وتشكل بوزارة التأمينات لجنة على النحو التالي لإعداد الحالة للعرض على الوزير..." يدل على أن اللجنة التي أنشئت للفصل في التظلم من القرارات التي تصدرها الهيئة المختصة بعدم توافر الشروط اللازمة لاعتبار الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق إصابة عمل وقد أحال القرار الصادر بإنشائها في شأن الإجراءات التي تتبع أمامها ومواعيد العرض عليها والفصل في المنازعة والإخطار بقرارها على أحكام القرار الوزاري رقم 360 لسنة 1976 هي إحدى لجان فحص المنازعات التي أنشئت بالتطبيق لنص المادة رقم 157 من القانون رقم 79 لسنة 1975، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنين قد لجئوا إلى اللجنة المشار إليها ورفضت اعتبار وفاة مورثتهم ناتجة عن إصابة عمل قبل رفع دعواهم أمام محكمة أول درجة فإن دعواهم تكون مقبولة. لما كان ذلك وكان الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل تقديم الطلب لعرض المنازعات على تلك اللجان ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ هو في حقيقة جوهره ومرماه دفع ببطلان الإجراءات وبالتالي يكون موجها إلى إجراءات الخصومة وشكلها وكيفية توجيهها ويضحى بهذه المثابة نافعا شكليا وليس دفعا بعدم القبول مما نصت عليه المادة 115 من قانون المرافعات الذي تستنفد به المحكمة التي أصدرته ولايتها في الفصل في موضوع الدعوى، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائي بعدم قبول الدعوى على سند من أن اللجنة المختصة ببحث حالات الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق ليست من اللجان المنشأة بالتطبيق لنص المادة 157 من القانون رقم 79 لسنة 1975 وأن اللجوء إلى اللجنة الأولى لا يغني عن اللجوء إلى اللجنة الثانية فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
--------------------
  بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن الأول عن نفسه وبصفته ولياً شرعياً على ولديه الطاعنين الثاني والثالثة أقام الدعوى رقم 861 سنة 1986 إسكندرية الابتدائية على المطعون ضدهما الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية وشركة ...... بكفر الدوار بطلب الحكم باعتبار وفاة مورثتهم المرحومة .... في 17/2/1982 ناتجة عن إصابة عمل وإلزام المطعون ضدها الأولى بتعديل ربط المعاش ومقدار التعويض المستحق لهم على هذا الأساس وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية، وقال بياناً للدعوى إن مورثتهم كانت تعمل لدى المطعون ضدها الثانية والتي كلفتها بالسفر إلى القاهرة لإنجاز أعمال تخصها وأنه نتيجة إجهاد زائد في السفر وإنجاز الأعمال المكلفة بها توفيت في القاهرة يوم 17/8/1982 وإذ تعد الوفاة إصابة عمل بالتطبيق لأحكام قرار وزير التأمينات رقم 239 لسنة 1977 ورفضت المطعون ضدها الأولى اعتبارها كذلك وتأيد قرارها من لجنة الفصل في التظلمات واللجنة العليا للإجهاد فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان دفعت المطعون ضدها الأولى بعدم قبول الدعوى لعدم اللجوء إلى لجنة فحص المنازعات المشكلة طبقاً للمادة 157 من القانون رقم 79 لسنة 1975، وبتاريخ 27/11/88 حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى. استأنف الطاعن الأول عن نفسه وبصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم 559 سنة 55 ق الإسكندرية، بتاريخ 7/2/1990 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف - طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدها الثانية وأبدت الرأي في الموضوع برفضه.
وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدها الثانية أنها ليست خصماً للطاعنين ولا مصلحة لهم في اختصامها.
وحيث إن هذا الدفع سديد، ذلك أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره، ولما كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها الثانية اختصمت في الدعوى دون أن توجه إليها طلبات، وأنها وقفت من الخصومة موقفاً سلبياً وأن الطاعنين قد أسسوا طعنهم على سبب لا يتعلق بها فمن ثم لا تكون خصماً حقيقياً لهم ولا يقبل اختصامها في الطعن ويتعين لذلك قبول الدفع وعدم قبول الطعن بالنسبة لها.
وحيث إن الطعن بالنسبة للمطعون ضدها الأولى استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي به الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقولون إن الحكم أيد الحكم الابتدائي في قضائه بعدم قبول الدعوى على أساس أنهم لم يلجأوا إلى لجنة فحص المنازعات المنشأة وفقاً لأحكام المادة 157 من القانون رقم 79 لسنة 1975 قبل رفع الدعوى، في حين أنهم لجأوا إلى اللجنة المنشأة بقرار وزير التأمينات رقم 161 لسنة 1982 والمختصة بالفصل في التظلمات من القرارات التي تصدر برفض اعتبار الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق إصابة عمل - وذلك قبل رفع الدعوى - وأن هذه اللجنة هي إحدى لجان فحص المنازعات المنشأة بالتطبيق لنص المادة 157 سالفة الذكر بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه لما كان النص في المادة 157 من القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي على أن "تنشأ بالهيئة المختصة لجان لفحص المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون يصدر بتشكيلها وإجراءات عملها ومكافآت أعضائها قرار من الوزير المختص. وعلى أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين وغيرهم من المستفيدين، قبل اللجوء إلى القضاء تقديم طلب إلى الهيئة المختصة لعرض النزاع على اللجان المشار إليها ....." ويعتبر إنشاء لجان فحص المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام القانون من أهم ما استحدثه قانون التأمين الاجتماعي السالف الذكر بقصد محاولة تسوية المنازعات بين الهيئة المختصة وبين أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين وغيرهم من المستفيدين بالطرق الودية قبل اللجوء إلى القضاء وقد صدر قرار وزير التأمينات رقم 360 لسنة 1976 المعدل بالقرار رقم 20 لسنة 1979 في شأن تشكيل وإجراءات عمل لجان فحص المنازعات إعمالاً لحكم المادة 157 سالفة الذكر ونصت المادة الأولى منه على أن "ينشأ بالمركز الرئيسي بالهيئة العامة للتأمين والمعاشات وبكل منطقة إقليمية بالهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية لجنة أو أكثر لفحص المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام قانون التأمين الاجتماعي ... كما يجوز للهيئة العامة للتأمين والمعاشات إنشاء لجان مماثلة بالمناطق التابعة لها، وفي المادة الأولى من قرار وزير التأمينات والدولة للشئون الاجتماعية رقم 161 لسنة 1982 بتعديل بعض أحكام القرار رقم 239 لسنة 1977 في شأن شروط وقواعد اعتبار الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق إصابة عمل على أن "يستبدل بنص المادة (7) من القرار رقم 239 لسنة 1977 المشار إليه النص الآتي: "... لصاحب الشأن حق التظلم من القرارات التي تصدرها الهيئة المختصة أو الجهة المختصة بالعلاج بعدم توافر الشروط اللازمة لاعتبار الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق إصابة عمل ... وينشأ بالمركز الرئيسي للهيئة المختصة لجنة للفصل في التظلمات المشار إليها، يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الإدارة ... وتتبع في شأن إجراءات ومواعيد العرض على اللجنة والفصل في المنازعة والإخطار بقرار اللجنة أحكام القرار الوزاري رقم 360 لسنة 1976... وإذ انتهت اللجنة المشار إليها إلى رفض الطلب كان لصاحب الشأن حق إعادة التظلم لوزير التأمينات ... وتشكل بوزارة التأمينات لجنة على النحو التالي لإعداد الحالة للعرض على الوزير ..." يدل على أن اللجنة التي أنشئت للفصل في التظلم من القرارات التي تصدرها الهيئة المختصة بعدم توافر الشروط اللازمة لاعتبار الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق إصابة عمل وقد أحال القرار الصادر بإنشائها في شأن الإجراءات التي تتبع أمامها ومواعيد العرض عليها والفصل في المنازعة والإخطار بقرارها على أحكام القرار الوزاري رقم 360 لسنة 1976 هي إحدى لجان فحص المنازعات التي أنشئت بالتطبيق لنص المادة رقم 157 من القانون رقم 79 لسنة 1975، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنين قد لجأوا إلى اللجنة المشار إليها ورفضت اعتبار وفاة مورثتهم ناتجة عن إصابة عمل قبل رفع دعواهم أمام محكمة أول درجة فإن دعواهم تكون مقبولة. لما كان ذلك وكان الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل تقديم الطلب لعرض المنازعات على تلك اللجان - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو في حقيقة جوهره ومرماه دفع ببطلان الإجراءات وبالتالي يكون موجهاً إلى إجراءات الخصومة وشكلها وكيفية توجيهها ويضحى بهذه المثابة دفعاً شكلياً وليس دفعاً بعدم القبول مما نصت عليه المادة 115 من قانون المرافعات والذي تستنفد به المحكمة التي أصدرته ولايتها في الفصل في موضوع الدعوى، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائي بعدم قبول الدعوى على سند من أن اللجنة المختصة ببحث حالات الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق ليست من اللجان المنشأة بالتطبيق لنص المادة 157 من القانون رقم 79 لسنة 1975 وأن اللجوء إلى اللجنة الأولى لا يغني عن اللجوء إلى اللجنة الثانية فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب.
ولما كان الاستئناف في ضوء ما تقدم صالح للفصل فيه فإنه يتعين الحكم بإلغاء الحكم المستأنف وإحالة القضية إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوع الدعوى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق