الصفحات

الاثنين، 1 سبتمبر 2014

الطعن 14657 لسنة 69 ق جلسة 6 / 1 / 2002 مكتب فني 53 ق 8 ص 46

جلسة 6 من يناير سنة 2002

برئاسة السيد المستشار/ مقبل شاكر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد طلعت الرفاعي، عادل الشوربجي، فرغلي زناتي نواب رئيس المحكمة وعادل الحناوي.

---------------

(8)
الطعن رقم 14657 لسنة 69 القضائية

مواد مخدرة. تلبس. قبض. تفتيش "التفتيش بغير إذن". دفوع "الدفع ببطلان القبض". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون".
إلقاء الطاعن علبة السجائر في أرضية السيارة ومحاولته إخفائها بقدمه أسفل المقعد الذي يجلس عليه. لا يتحقق به إحدى حالات التلبس.
التقاط الضابط علبة السجائر وفضها. تفتيش باطل. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك وتعويله على الدليل المستمد منه وخلو الأوراق من دليل آخر قبل الطاعن. يوجب النقض والحكم بالبراءة.

-------------
لما كان مجرد إلقاء الطاعن بعلبة سجائر كان يحملها في أرضية السيارة التي يستقلها ومحاولته إخفائها بقدمه أسفل المقعد الذى يجلس عليه لا يخرجها عن سيطرته ولا يعتبر - بذاته - تخليا عن حيازتها، كما أن تعرفه على هذا النحو لا ينبئ عن وقوع جريمة معينة ولا يتحقق به إحدى حالات التلبس التي وردت على سبيل الحصر بالمادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية. ولما كان الضابط - على ما حصله الحكم - قد التقط علبة السجائر وقام بفضها قبل أن يتبين محتواها، فإن التفتيش الذي أجراه على هذا النحو يكون باطلاً، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه على صحة هذا الإجراء، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله بما يوجب نقضه. لما كان ذلك، وكان بطلان التفتيش مقتضاه قانونًا عدم التعويل في الحكم بالإدانة على أي دليل يكون مستمدًا منه، وبالتالي فلا يعتد بشهادة من قام بهذا الإجراء الباطل، ولما كانت الدعوى حسبما حصلها الحكم المطعون فيه لا يوجد فيها من دليل سواه، فإنه يتعين الحكم ببراءة الطاعن عملاً بالفقرة الأولى من المادة 36 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 ومصادرة المخدر المضبوط.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن...... بأنه أحرز بقصد الاتجار جوهرًا مخدرًا "حشيش" في غير الأحوال المصرح بها قانونًا. وأحالته إلى محكمة جنايات..... لمعاقبته طبقًا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضوريًا في ..... عملاً بالمواد 1، 2، 7/ 1، 38/ 1، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين 61 لسنة 1977، 122 لسنة 1989 والبند رقم 56 من القسم الثاني من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار وزير الصحة رقم 46 لسنة 1997 بمعاقبته بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وتغريمه خمسين ألف جنيه وبمصادرة المخدر المضبوط باعتبار أن الإحراز مجردًا من القصود المسماة.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه إنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر مخدر بغير قصد من القصود قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك أنه دفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس تأسيسًا على أن ضابط الواقعة لم يشاهد الجريمة إلا بعد أن قام بفض علبة السجائر التي تحتوي على المخدر بيد أن المحكمة أطرحت هذا الدفاع بما لا يسوغه وانتهت إلى توافر حالة التلبس وعولت في الإدانة على الدليل المستمد من ذلك الإجراء الباطل، مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه لما كان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن محامي الطاعن دفع ببطلان القبض والتفتيش لعدم وجود حالة من حالات التلبس وكان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى في قوله "أنه بتاريخ 14/ 8/ 1998 وأثناء قيام النقيب ...... بعمل كمين بدائرة مركز ..... استوقف أحد سيارات الأجرة وعندئذ شاهد شخص المتهم الجالس بجوار قائد السيارة بمفرده يقوم بالتخلص من علبة سجائر محاولاً إخفاءها بقدمه أسفل المقعد الجالس عليه وبسؤاله عن سبب ذلك لم يجر جوابًا وانتابته حالة من الارتباك الشديد وبالتقاطه العلبة وبفحصها تبين أنها علبة سجائر ..... وبفضها تبين أن بها لفافه سلفانية بها سبعه قطع متوسطة الحجم لمادة داكنة اللون تشبه الحشيش المخدر وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته له بقصد الاتجار .....". ثم عرض الحكم لدفع الطاعن ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس وأطرحه في قوله "أن الضابط شاهد المتهم محاولاً إخفاء العلبة التي تحتوي على المخدر المضبوط أسفل المقعد الذي يجلس عليه بمفرده بجوار قائد السيارة بإزاحتها بقدمه على نحو ما هو مبين بالأوراق تفصيلاً ولم يثبت بالأوراق أنه بدر من الضابط أي عمل إيجابي غير مشروع قبل المتهم ومن ثم إذ قام بالتقاط العلبة من أسفل قدم المتهم بعد خروج تلك العلبة التي تحتوى على المخدر من حوزة المتهم وتخليه عنها طواعية فلا غبار عليه قانونًا والمترتب على ذلك أن يفض العلبة فإن فعل ووجد بها المخدر فإن الجريمة في حالة تلبس وثبتت في حق المتهم لأن الضابط شاهده والعلبة بيده ويتخلى عن حيازتها وهي محتوية على المخدر....". لما كان ذلك، وكان مجرد إلقاء الطاعن بعلبة سجائر كل يحملها في أرضية السيارة التي يستقلها ومحاولته إخفائها بقدمه أسفل المقعد الذى يجلس عليه لا يخرجها عن سيطرته ولا يعتبر - بذاته - تخليا عن حيازتها، كما أن تصرفه على هذا النحو لا ينبئ عن وقوع جريمة معينة ولا يتحقق به إحدى حالات التلبس التي وردت على سبيل الحصر بالمادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية. ولما كان الضابط - على ما حصله الحكم - قد التقط علبة السجائر وقام بفضها قبل أن يتبين محتواها، فإن التفتيش الذي أجراه على هذا النحو يكون باطلاً، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه على صحة هذا الإجراء، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله بما يوجب نقضه. لما كان ذلك، وكان بطلان التفتيش مقتضاه قانونًا عدم التعويل في الحكم بالإدانة على أي دليل يكون مستمدًا منه، وبالتالي فلا يعتد بشهادة من قام بهذا الإجراء الباطل، ولما كانت الدعوى حسبما حصلها الحكم المطعون فيه لا يوجد فيها من دليل سواه، فإنه يتعين الحكم ببراءة الطاعن عملاً بالفقرة الأولى من المادة 36 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 ومصادرة المخدر المضبوط.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق