الصفحات

الخميس، 18 سبتمبر 2014

(الطعن 14 لسنة 65 ق جلسة 4 / 6 / 1996 مكتب فني 47 ج 1 رجال قضاء ق 7 ص 35)

جلسة 4 من يونيه سنة 1996

برئاسة السيد المستشار/ ممدوح على أحمد السعيد نائب رئيس المحكمة وعضوية المستشارين/ عبد المنعم الشهاوي، مصطفى جمال الدين شفيق نائبي رئيس المحكمة، د/ فتحي المصري وعبد الله عمر.

-------------

(7)
الطلب رقم 14 لسنة 65 القضائية (رجال القضاء)

تعيين.
التعيين في إحدى الوظائف القضائية. استقلال جهة الإدارة به بمقتضى سلطتها التقديرية في اختيار الأصلح متى استهدفت المصلحة العامة. علة ذلك. مؤداه. ثبوت أن القرار المطعون فيه لم يهدف لغير المصلحة العامة. أثره. عدم قبول طلب إلغائه.

--------------
لما كان التعيين في إحدى الوظائف القضائية عملاً بالمواد من 38 إلى 43 من قانون السلطة القضائية تترخص فيه الإدارة بمقتضى سلطتها التقديرية يحدوها مبدأ الشرعية مستهدية في ذلك بما تراه محققاً للمصلحة العامة باختيار الأصلح من كافة الوجوه التي تتطلبها طبيعة الوظيفة القضائية وتقدير هذه الصلاحية هو مضمون السلطة التقديرية ولجهة الإدارة أن تحدد عناصر الصلاحية ووسائل الكشف عنها إن أرادت بحسب تقديرها المطلق فيكون لها الاعتماد على التقدير العام والتحري عن السمعة والمركز الاجتماعي والمقابلة الشخصية لجميع المرشحين للتعيين ولها أن تعول عليها كلها أو على البعض منها أو أن تتخذ لها سبيلاً آخر ترى أنه أكثر تحقيقاً للصالح العام وأياً ما كانت تلك العناصر فإن الأصل في القرار الإداري هو حمله على الصحة بافتراض قيامه صحيحاً وابتنائه على سبب صحيح يحمله وصدوره مستهدفاً الصالح العام وإن أمسكت جهة الإدارة عن الإفصاح عن السبب فليس من سبيل لحملها على الإفصاح عنه ويكون على الطالب عبء إثبات أن القرار لم يكن مقصوداً به الصالح العام. ولا يسعه في خصوص هذه المنازعة استخلاص الدليل عن طريق الموازنة بين المرشحين للتعيين ذلك أن سلوك هذا السبيل لا يكشف بذاته عن الغاية الحقيقة التي استهدفها القرار ما دام تقدير صلاحية الموظف عند التعيين أمراً مستقراً في ضمير الإدارة ساكناً في وجدانها وطالما أنه ليس ثمة ضابط ملزم يحد ملامح هذه الصلاحية فلا سبيل للمناقشة أو الجدل حول صحة ما أقامت عليه جهة الإدارة اقتناعها وإذ كان ذلك وكان الطالب لم يقدم دليلاً على أن ثمة أغراضاً شخصية استهدفها القرار المطعون فيه ولم يدع أنه هدف لغير المصلحة العامة فإنه لا يكون مخالفاً للقانون أو مشوباً بإساءة استعمال السلطة ويكون طلب إلغائه على غير أساس متعيناً رفضه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن......... تقدم بهذا الطلب بتاريخ 17/ 1/ 1995 للحكم بإلغاء القرار الجمهوري رقم 390 لسنة 1944 فيما تضمنه من تخطيه في التعيين في وظيفة معاون نيابة مع ما يترتب على ذلك من آثار وقال بياناً لطلبه أنه تقدم بطلب تعيين بوظيفة معاون نيابة ضمن دفعة عام 1992 لحصوله على ليسانس الحقوق جامعة القاهرة دور مايو عام 1992 بتقدير عام "جيد" وكان تقديره العام في السنتين الأولى والثانية "جيد جداً" وفى السنة الثالثة "جيد" واجتاز جميع المقابلات الشخصية التي أُجريت له وقد توافرت في حقه جميع شروط شغل هذه الوظيفة إلا أنه فوجئ بصدور القرار المطعون فيه متضمناً تعيين بعض زملائه دون أن يشمله التعيين وبأن له أن مجموع درجات من شملهم القرار سالف الذكر أدنى من مجموع الدرجات الحاصل عليها. وإذ جاء القرار مخالفاً لمبدأ تكافؤ الفرص وإخلالاً بقاعدة المساواة في تولي الوظائف العامة فقد تقدم بطلبه. طلب الحاضر عن الحكومة رفض الطلب، وأبدت النيابة الرأي برفضه كذلك.
وحيث إن التعيين في إحدى الوظائف القضائية عملاً بالمواد من 38 إلى 43 من قانون السلطة القضائية تترخص فيه الإدارة بمقتضى سلطتها التقديرية يحدوها مبدأ الشرعية مستهدية في ذلك بما تراه محققاً للمصلحة العامة باختيار الأصلح من كافة الوجوه التي تتطلبها طبيعة الوظيفة القضائية وتقدير هذه الصلاحية هو مضمون السلطة التقديرية ولجهة الإدارة أن تحدد عناصر الصلاحية ووسائل الكشف عنها إن أرادت بحسب تقديرها المطلق فيكون لها الاعتماد على التقدير العام والتحري عن السمعة والمركز الاجتماعي والمقابلة الشخصية لجميع المرشحين للتعيين ولها أن تعول عليها كلها أو على البعض منها أو أن تتخذ لها سبيلاً آخر ترى أنه أكثر تحقيقاً للصالح العام. وأياً ما كانت تلك العناصر فإن الأصل في القرار الإداري هو حمله على الصحة بافتراض قيامه صحيحاً وابتنائه على سبب صحيح يحمله وصدوره مستهدفاً الصالح العام وإن أمسكت جهة الإدارة عن الإفصاح عن السبب فليس من سبيل لحملها على الإفصاح عنه ويكون على الطالب عبء إثبات أن القرار لم يكن مقصوداً به الصالح العام. ولا يسعه في خصوص هذه المنازعة استخلاص الدليل عن طريق الموازنة بين المرشحين للتعيين ذلك أن سلوك هذا السبيل لا يكشف بذاته عن الغاية الحقيقية التي استهدفها القرار ما دام تقدير صلاحية الموظف عند التعيين أمراً مستقراً في ضمير الإدارة ساكناً في وجدانها وطالما أنه ليس ثمة ضابط ملزم يحدد ملامح هذه الصلاحية فلا سبيل للمناقشة أو الجدل حول صحة ما أقامت عليه جهة الإدارة اقتناعها وإذ كان ذلك وكان الطالب لم يقدم دليلاً على أن ثمة أغراضاً شخصية استهدفها القرار المطعون فيه ولم يدع أنه هدف لغير المصلحة العامة فإنه يكون مخالفاً أو مشوباً بإساءة استعمال السلطة ويكون طلب إلغائه على غير أساس متعيناً رفضه
.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق