الصفحات

الاثنين، 15 سبتمبر 2014

(الطعن 1289 لسنة 59 ق جلسة 21 / 11 / 1996 مكتب فني 47 ج 2 ق 244 ص 1331)

برئاسة السيد المستشار/ محمد أمين طموم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم أحمد إبراهيم نائب رئيس المحكمة، صلاح سعداوي ومحمد أحمد رشدي ونعيم عبد الغفار العتريس.
--------------------
1 - إذ كانت قاعدة الربط الحكمي تقوم على اتخاذ أرباح سنة معينه يطلق عليها سنة الأساس لربط الضريبة عن سنة أو سنوات تاليه تسمى السنوات المقيسة مما مفاده أن أرباح هذه السنوات الأخيرة لا تقدر تقديرا فعليا من جانب مصلحة الضرائب.
 
2 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن المحاكم لا تملك تقدير أرباح الممول ابتداء وإنما تقتصر ولايتها على النظر فيما يقدم إليها من طعون في قرارات لجنة الطعن، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه استبعد تطبيق قاعدة الربط الحكمي بالنسبة لأرباح سنة 1975 التي قررتها المأمورية ولجنة الطعن وقدر أرباحها تقديرا فعليا طبقا لما خلص إليه الخبير في تقريره فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
-------------
  بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل وفي حدود ما هو مطروح فيه في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافي أرباح المطعون ضدهم في سنوات النزاع واتخذت أرباح سنة 1973 أساسا لربط الضريبة عن السنوات من 1974 حتى 1976 وإذ أعترضوا فقد أحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت تخفيض التقديرات وتأييد قرار المأمورية باتخاذ أرباح سنة 1973 أساسا للربط عن السنوات من 1974 حتى 1976. أقام المطعون ضدهم الدعوى رقم 1043 لسنة 1984 دمياط الابتدائية طعنا على قرار اللجنة. ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 1986/6/15 بتعديل التقديرات وبتقدير أرباح كل من المطعون ضدهما الأولين في سنة 1975 مبلغ 396 جنيه واتخاذها أساسا للربط في سنة 1976، استأنفت الطاعنة هذا الحكم في شقه الخاص بأرباح سنة 1975 بالاستئناف رقم 52 لسنة 19 ق لدى محكمة استئناف المنصورة التي قضت بتاريخ 1989/2/4 بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها ألتزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ خلص الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه إلى تقدير أرباح المنشأة في سنة 1975 تقديرا فعليا أخذا بتقدير الخبير حال أن مأمورية الضرائب ولجنة الطعن قدرت أرباح هذه السنة تقديرا حكميا بما كان يوجب إعادة الأوراق إلى المأمورية لتقدير أرباح تلك السنة تقديرا فعليا باعتبار أن المحاكم ليست جهة تقدير ابتداء.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه لما كانت قاعدة الربط الحكمي تقوم على اتخاذ أرباح سنة معينة يطلق عليها سنة الأساس أساسا لربط الضريبة عن سنة أو سنوات تالية تسمى السنوات المقيسة مما مفاده أن أرباح هذه السنوات الأخيرة لا تقدر تقديرا فعليا من جانب مصلحة الضرائب وكان المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن المحاكم لا تملك تقدير أرباح الممول ابتداء وإنما تقتصر ولايتها على النظر فيما يقدم إليها من طعون في قرارات لجنة الطعن، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه استبعد تطبيق قاعدة الربط الحكمي بالنسبة لأرباح سنة 1975 التي قررتها المأمورية ولجنة الطعن وقدر أرباحها تقديرا فعليا طبقا لما خلص إليه الخبير في تقريره فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه جزئيا في هذا الخصوص دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق