الصفحات

الخميس، 18 سبتمبر 2014

الطعنان 128 و 549 لسنة 65 ق جلسة 25 / 6 / 1996 مكتب فني 47 ج 2 ق 193 ص 1025

جلسة 25 من يونيه سنة 1996

برئاسة السيد المستشار/ محمود شوقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أنور العاصي, سعيد شعله, السيد حشيش نواب رئيس المحكمة عبد الباسط أبو سريع.

---------------

(193)
الطعنان رقما 128 و549 لسنة 65 القضائية

(1) شركات "شركات الواقع". إثبات "طرق الإثبات: البينة: الإقرار". محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص قيام شركات الواقع: رقابة محكمة النقض على سلطة محكمة الموضوع". نقض "سلطة محكمة النقض".
شركات الواقع. جواز إثبات وجودها بالبينة. استقلال محكمة الموضوع باستخلاص قيامها أو عدمه من ظروف الدعوى وقرائن الحال دون رقابة عليها من محكمة النقض. شرطه. إقامة قضاءها على أسباب سائغة.
(2, 3) وكالة "آثارها". إثبات "طرق الإثبات: الإقرار". دعوى حكم.
(2) ما يصدره الوكيل في حضور موكله. حجة على الأخير إلا إذا نفاه أثناء نظر القضية في الجلسة. م 79 مرافعات.
(3) حضور الخصم وعدم اعتراضه على إقرار محاميه أثناء نظر القضية بالجلسة. أثره. حجية هذا الإقرار على الخصم بما ورد فيه ولو كان المحامي حاضراً عنه بغير توكيل أو كان عقد وكالة المحامي لا يبيح له الإقرار. م 79 مرافعات.
(4) شركات "حصة الشريك" عقد "عقد الشركة" التزام "آثاره". شركات. 

وجوب مساهمة كل شريك بحصة في رأس مال الشركة. الحصة قد تكون نقوداً أو أوراقاً مالية أو منقولات أو عقارات أو حق انتفاع أو عملاً أو اسماً تجارياً أو براءة اختراع أو ديناً في ذمة الغير. م 505, 509 مدني. كل ما يصبح أن يكون محلاً للالتزام يصح أن يكون حصة في الشركة.
(5) نقض "الحكم في الطعن وأثره".
الطعن بالنقض للمرة الثانية. وجوب التصدي للفصل في الموضوع عند نقض الحكم. م 269/ 4 مرافعات.

-----------------
1 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن شركات الواقع يجوز إثبات وجودها بالبينة, وتستقل محكمة الموضوع باستخلاص قيامها أو عدمه من ظروف الدعوى وقرائن الحال فيها دون رقابة عليها في ذلك من محكمة النقض متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة.
2 - النص في المادة 79 من قانون المرافعات على أن "كل ما يقرره الوكيل بحضور موكله يكون بمثابة ما يقرره الموكل نفسه إلا إذا نفاه أثناء نظر القضية في الجلسة" يدل على أن كل ما يصدر من الوكيل في حضور موكله يكون حجة على الأخير إلا إذا نفاه أثناء نظر القضية في الجلسة.
3 - إذ كان الثابت بمحضر جلسة 15/ 3/ 1990 حضور الطاعن بشخصه وقدم محاميه مذكرة أقر فيها بإدراج اسم المطعون ضده في ترخيص المخبز, ولم يعترض الطاعن على هذا الإقرار أثناء نظر القضية بالجلسة, فإن هذا الإقرار يعد حجة على الطاعن بما ورد فيه حتى ولو كان المحامي حاضراً عنه بغير توكيل, ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن بهذا الوجه من أن توكيل محاميه لا يبيح له الإقرار يضحى - أياً كان وجه الرأي في الدعوى - غير منتج, ويكون النعي على الحكم المطعون فيه بهذا الوجه على غير أساس.
4 - النص في المادة 505 من القانون المدني على أن "الشركة عقد بمقتضاه يلتزم شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع مالي, بتقديم حصة من مال أو من عمل, لاقتسام ما قد ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو من خسارة, وفي المادة 509 من القانون ذاته على أن "لا يجوز أن تقتصر حصة الشريك على ما يكون له من نفوذ, أو على ما يتمتع به من ثقة مالية" يدل على أنه لا بد أن يساهم كل شريك بحصة في رأس مال الشركة, والحصة قد تكون نقوداً أو أوراقاً مالية أو منقولات أو عقارات أو حق انتفاع أو عملاً أو اسماً تجارياً أو براءة اختراع أو ديناً في ذمة الغير, وبصفة عامة كل ما يصلح أن يكون محلاً للالتزام يصح أن يكون حصة في الشركة.
5 - حيث إن الطعن للمرة الثانية, فيتعين التصدي للفصل في الموضوع عملاً بنص المادة 269/ 4 من قانون المرافعات.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن في الطعن الأول أقام الدعوى 16152 سنة 1983 مدني شمال القاهرة الابتدائية على المطعون ضده فيه - ثم أدخل مورث المطعون ضدهم من الثانية للأخير في الطعن الثاني - بطلب الحكم أولاً: بصفة مستعجلة بفرض الحراسة القضائية على المخبز المبين بالصحيفة وتعيينه حارساً عليه. ثانياً: بإلزام المطعون ضده المذكور بأن يدفع إليه مبلغ ستة آلاف جنيه قيمة ما يستحقه من أرباح المخبز في الفترة من 1/ 11/ 1978 حتى 1/ 11/ 1983 بخلاف ما يستجد بواقع 150 جنيه شهرياً. وقال بياناً لذلك إنه والمطعون ضده استأجرا المخبز محل النزاع من والدهما - مورث المطعون ضدهم من الثانية للأخير في الطعن الثاني - بموجب عقد إيجار مؤرخ 28/ 5/ 1975 واستخرجا رخصة تشغيل المخبز باسميهما, إلا أن المطعون ضده وضع اليد عليه وأداره منفرداً واستولي على ريعه لنفسه ولم يحاسبه اعتباراً من 1/ 11/ 1978 وأن ريع المخبز لا يقل عن 300 جنيهاً شهرياً, ومن ثم فقد أقام الدعوى للحكم له بطلباته السالفة. أقام المطعون ضده دعوى فرعية بطلب الحكم بثبوت ملكيته منفرداً لحق جدك المخبز استناداً إلى استئجاره له وحده بعقد إيجار صادر له من المورث نفسه بتاريخ 1/ 6/ 1958 ثم بعقد آخر مؤرخ 28/ 12/ 1975. ومحكمة أول درجة بعد أن ندبت خبيراً في الدعوى وأعادت إليه المأمورية وأكثر من مرة وقدم الخبراء تقاريرهم, حكمت بتاريخ 19/ 12/ 1991 بفرض الحراسة القضائية على المخبز وتعيين الحارس القضائي صاحب الدور حارساً عليه, وفي الموضوع بإلزام المطعون ضده بأن يدفع إلى الطاعن مبلغ 19260.45 جنيه ورفض الدعوى الفرعية. استأنف المطعون ضده المذكور هذا الحكم بالاستئناف 14022 سنة 108 ق القاهرة, وبتاريخ 17/ 5/ 1993 قضت المحكمة بالتأييد. طعن المطعون ضده في هذا الحكم بالطعن 5891 سنة 63 ق, وبتاريخ 24/ 3/ 1994 نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة وبعد أن عجل الاستئناف قضت بتاريخ 16/ 11/ 1994 بتعديل الحكم المستأنف بجعل مهمة الحارس القضائي توزيع صافي الربح على الطرفين بواقع 7% للطاعن والباقي للمطعون ضده، وبإلزام الطاعن بأن يدفع للمطعون ضده مبلغ 3108 جنيه ورفض الدعوى الفرعية. طعن الطرفان في هذا الحكم بطريق النقض بالطعنين 128, 549 سنة 65 ق, وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن الأول وفي الطعن الثاني بنقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً - وعرض الطعنان على هذه المحكمة في غرفة مشورة, فحددت جلسة لنظرهما وفيها التزمت النيابة رأيها.
 
أولاً: الطعن 128 سنة 65 ق:
 
حيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه بسببي الطعن مخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون, وبياناً لذلك يقول إن الحكم رفض دعواه بقيام شركة واقع بينه وبين المطعون ضده وألزم الأخير بأن يدفع إليه 7% فقط من صافي الأرباح نظير استخدام اسمه في رخصة المخبز, في حين أن الثابت بالأوراق وتقارير الخبراء المقدمة أنهما استأجرا المخبز محل النزاع من والدهما سنة 1958 واستخرجت الرخصة باسمهما وقدم لمحكمة الموضوع المستندات الدالة على قيام هذه الشركة فيحق له أن يحصل على نصف أرباحها طبقاً للمادة 508 من القانون المدني, مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله, ذلك المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن شركات الواقع يجوز إثبات وجودها بالبينة, وتستقل محكمة الموضوع باستخلاص قيامها أو عدمه من ظروف الدعوى وقرائن الحال فيها دون رقابة عليها في ذلك من محكمة النقض متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة، لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة قد أقامت قضاءها بنفي قيام شركة واقع بين الطاعن والمطعون ضده على ما استخلصته من أن المخبز مؤجر للمطعون ضده وحده بعقد الإيجار المؤرخ 1/ 6/ 1958 ثم بعقد الإيجار المؤرخ 28/ 12/ 1975 الثابت التاريخ في 30/ 3/ 1978, وأنه لا حجية لعقد الإيجار المؤرخ 28/ 5/ 1975 الذي يتمسك به الطاعن لعدم توقيعه من المطعون ضده فضلاً عن بطلانه لصدوره لاحقاً على عقد إيجار صحيح صادر لصالح المطعون ضده وحده, وأنه رغم إثبات اسم الطاعن كشريك للمطعون ضده في رخصة المخبز إلا أنه لم يثبت للأول أي حق في أدوات المخبز وآلاته ولم يشارك في إدارته, وأن المحكمة لا ترى فيما قدمه الطاعن من مستندات ما يفيد قيام شركة واقع, ولما كانت هذه الأسباب سائغة وتكفي لحمل قضائها وتؤدي إليه, فإن مجادلة الطاعن في هذا الصدد تعتبر مجادلة موضوعية في سلطة محكمة الموضوع في تقدير الدليل واستخلاص القرائن تنحسر عنه رقابة محكمة النقض, ويكون النعي على الحكم المطعون فيه بهذين السببين على غير أساس.
 
ثانياً: الطعن 549 لسنة 65 ق:
 
وحيث إن الطاعن ينعي بالوجه الأول من السبب الأول وبالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون, وبياناً لذلك يقول إن ادعى بتزويره صورة الرخصة المقدمة من المطعون ضده الأول والتي ورد بها اسمه كشريك, فرفض الحكم ادعاءه تأسيساً على أن محاميه أقر بمذكرات الدفاع المقدمة منه صدور الترخيص باسمهما معاً, في حين أنه لا يحاج بهذا الإقرار لأن توكيل محاميه لا يبيح له مثل هذا الإقرار, بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول, ذلك أن النص في المادة 79 من قانون المرافعات على أن "كل ما يقرره الوكيل بحضور موكله يكون بمثابة ما يقرره الموكل نفسه إلا إذا نفاه أثناء نظر القضية في الجلسة" يدل على أن كل ما يصدر من الوكيل في حضور موكله يكون حجة على الأخير إلا إذا نفاه أثناء نظر القضية في الجلسة، لما كان ذلك وكان الثابت بمحضر جلسة 15/ 3/ 1990 حضور الطاعن بشخصه وقدم محاميه مذكرة أقر فيها بإدراج اسم المطعون ضده في ترخيص المخبز, ولم يعترض الطاعن على هذا الإقرار أثناء نظر القضية بالجلسة, فإن هذا الإقرار يعد حجة على الطاعن بما ورد فيه حتى ولو كان المحامي حاضراً عنه بغير توكيل, ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن بهذا الوجه من أن توكيل محاميه لا يبيح له الإقرار يضحى - أياً كان وجه الرأي فيه غير منتج, ويكون النعي على الحكم المطعون فيه بهذا الوجه على غير أساس.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه بباقي أسباب الطعن التناقض والخطأ في تطبيق القانون, ذلك أن الحكم وإن انتهى صحيحاً إلى أنه المستأجر الوحيد للمخبز بعقدي 1/ 6/ 1958, 28/ 12/ 1975 ورتب على ذلك قضاءه بانتفاء قيام شركة واقع بينه وبين المطعون ضده الأول, إلا أنه وبغير سند قانوني رفض دعواه الفرعية بثبوت ملكيته منفرداً لحق الجدك, كما قضى في الدعوى الأصلية بفرض الحراسة القضائية على المخبز وألزمه بأن يدفع للأخير7% من صافي الأرباح, بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله, ذلك أن النص في المادة 505 من القانون المدني على أن "الشركة عقد بمقتضاه يلتزم شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع مالي, بتقديم حصة من مال أو من عمل, لاقتسام ما قد ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو من خسارة" وفي المادة 509 من القانون ذاته على أن "لا يجوز أن تقتصر حصة الشريك على ما يكون له من نفوذ, أو على ما يتمتع به من ثقة مالية"، يدل على أنه لا بد أن يساهم كل شريك بحصة في رأس مال الشركة, والحصة قد تكون نقوداً أو أوراقاً مالية أو منقولات أو عقارات أو حق انتفاع أو عملاً أو اسماً تجارياً أو براءة اختراع أو ديناً في ذمة الغير, وبصفة عامة كل ما يصلح أن يكون محلاً للالتزام يصح أن يكون حصة في الشركة, لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى صحيحاً إلى نفي مشاركة الطاعن للمطعون ضده الأول إذ لم يثبت استئجاره للمخبز مع الطاعن ولم يثبت له أي حق في أدواته وآلاته كما لم يثبت مشاركته في إدارته في أي وقت من الأوقات - على نحو ما جاء الرد على سببي الطعن - فإن مجرد ذكر اسم الطاعن في رخصة المخبز لا يخوله أي حق في مشاركة المطعون ضده الأول في أرباح المخبز, وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدعوى الفرعية بثبوت ملكية الطاعن وحده لحق الجدك, وفي الدعوى الأصلية بفرض الحراسة القضائية على المخبز وإلزام الطاعن بأن يدفع للمطعون ضده 7% من صافي أرباح المخبز, فإنه يكون معيباً بالتناقض والخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه جزئياً في هذا الخصوص.
وحيث إن الطعن للمرة الثانية, فيتعين التصدي للفصل في الموضوع عملاً بنص المادة 269/ 4 من قانون المرافعات, ولما تقدم.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق