الصفحات

الاثنين، 15 سبتمبر 2014

(الطعن 1278 لسنة 58 ق جلسة 7 / 11 / 1996 مكتب فني 47 ج 2 ق 228 ص 1258)

برئاسة السيد المستشار/ محمد أمين طموم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم أحمد إبراهيم نائب رئيس المحكمة، صلاح سعداوي سعد، محمد أحمد رشدي وعبد المنعم مندور علما.
-------------------
متى أحال الحكم إلى تقرير الخبير فإنه يعتبر بأسبابه مكملا ومتمما للحكم مما يتعين معه أن تكون هذه الأسباب مؤدية إلى النتيجة التي خلص إليها وألا ينطوي على تناقض مبطل وألا يكون قد أخطأ في فهم الواقع أو أن تكون النتيجة مخالفة للقانون. لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بتأييد الحكم المستأنف على تقرير الخبير الذي احتسب فئة التعريفة الجمركية عن السيارة محل التداعي بنسبة 75% من قيمتها في حين أن البند 87/2 "أ" [3] الجدول المرافق للقانون رقم 37 لسنة 1977 بتعديل التعريفة الجمركية على بعض الواردات والمنطبق على واقعة الدعوى - قد حدد تلك الفئة بنسبة 100 % ومن ثم يكون الحكم قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
-----------------
  بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المصلحة الطاعنة أقامت على المطعون ضدهما الدعوى رقم 2660 لسنة 1982 إسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بإلزامهما متضامنين بأن يدفعا لها مبلغ 2051.50 جنيه والفوائد وقالت بيانا لدعواها إنه بتاريخ 8/7/1977 أفرجت للمطعون ضده الأول عن سيارة بموجب دفتر مرور دولي صالح حتى 16/6/1978 طبقا للاتفاقية الدولية للاستيراد المؤقت لمركبات النقل الخاصة وذلك بضمان المطعون ضده الثاني، وإذ انتهت صلاحية الدفتر ولم يثبت تصدير السيارة إلى الخارج فقد استحق عنها رسوما جمركية تقدر بالمبلغ المطالب به، ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن قدم تقريره حكمت في 22/2/1987 بإلزام المطعون ضدهما متضامنين بأن يؤديا للطاعنة مبلغ 1567.950 جنيه والفوائد. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 811 لسنة 43ق أمام محكمة استئناف الإسكندرية التي قضت بتاريخ 20/1/1988 بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها ألتزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه إذ عول في قضائه على ما انتهى إليه الخبير من حساب فئة الرسوم الجمركية المستحقة على أساس نسبة 75% من قيمة السيارة موضوع المطالبة على خلاف النسبة المقررة بالجدول المرافق للقانون رقم 37 لسنة 1977 بتعديل التعريفة الجمركية على بعض الواردات والذي حددها بـ 100% من القيمة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه متى أحال الحكم إلى تقرير الخبير فإنه يعتبر بأسبابه مكملا ومتمما للحكم مما يتعين معه أن تكون هذه الأسباب مؤدية إلى النتيجة التي خلص إليها وألا ينطوي على تناقض مبطل وألا يكون قد أخطأ في فهم الواقع أو أن تكون النتيجة مخالفة للقانون، لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بتأييد الحكم المستأنف على تقرير الخبير الذي أحتسب فئة التعريفة الجمركية عن السيارة محل التداعي بنسبة 75% من قيمتها في حين أن البند 87/2 "أ" (3) من الجدول المرافق للقانون رقم 37 لسنة 1977 بتعديل التعريفة الجمركية على بعض الواردات - والمنطبق على واقعة الدعوى - قد حدد تلك الفئة بنسبة 100% ومن ثم يكون الحكم قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق