الصفحات

الأربعاء، 17 سبتمبر 2014

(الطعن 1187 لسنة 60 ق جلسة 30 / 6 / 1996 مكتب فني 47 ج 2 ق 198 ص 1053)

برئاسة السيد المستشار/ محمد فتحي الجمهودي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/  مصطفى حسيب، أحمد خيري، خيري فخري نواب رئيس المحكمة وحامد مكي.
----------------------
1 - المقرر- في قضاء هذه المحكمة - أن من حق السلطة التنفيذية، طبقا للمبادئ الدستورية المتواضع عليها، إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما ليس فيه تعديل أو تعطيل لها أو إعفاء من تنفيذها أو استحداث ما من شأنه مخالفة غرض الشارع وهو ما يطلق عليه لائحة أو قرار وأن معنى هذا الحق ليس نزولا من السلطة التشريعية عن سلطتها في سن القوانين إلى السلطة التنفيذية بل هو دعوة لهذه السلطة لاستعمال حقها في وضع القواعد التفصيلية اللازمة لتنفيذها - فإذا بان أن هذا القرار أو تلك اللائحة قد خرج عن هذا النطاق التشريعي أصبح معدوم الأثر قانونا ويكون للقضاء العادي ألا يعتد به في مقام القانون الذي صدر القرار تنفيذا له.
 
2 - مفاد نص المادتين 21، 26 من قانون رسوم التوثيق والشهر رقم 70 لسنة 1964 أن المشرع قد وضع القواعد العامة في شأن تقدير رسوم الشهر والأسس التي يقوم عليها هذا التقدير وحق المصلحة في إعادة التقدير بعد الشهر والجهة المنوط بها إصدار أمر التقدير التكميلي للرسوم وطريقة التظلم منه وهي قواعد تنظيمية مجردة في حين أن قرار وزير العدل رقم 3422 لسنة 1987 وإن كان قد نص في ديباجته أنه يستند في إصداره إلى القانون رقم 5 لسنة 1964 والقانون رقم 70 لسنة 1964 إلا أنه ليس بلائحة تنفيذية لأي من هذين القانونين وإنما تضمنت بنوده تعليمات إدارية اقتضتها ظروف العمل فيما يتعلق بتقدير الرسوم دون أن تتضمن نسخا للقواعد المقررة أصلا في مواد القانون رقم 70 لسنة 1964 أو ترتيب أي جزاء على مخالفتها ومن ثم فهو لا يعدو أن يكون عملا إداريا بتعليمات إدارية ليس لها القوة الملزمة ولا تنزل منزلة التشريع حتى لا يكون من شأنها التعويل عليها تعطيل تنفيذ القانون المشار إليها وإنما يكون ذلك القانون هو الواجب التطبيق باعتباره أصلا دون اعتداد بهذا القرار.
 
3 - المقرر- في قضاء هذه المحكمة - أن العبرة في طلبات الخصوم في الدعوى هي بما يطلبونه على وجه صريح جازم وأن الطلبات التي تتقيد بها المحكمة هي الطلبات الختامية عند قفل باب المرافعة وليس بما يكون قد ورد بصحيفة افتتاحها ويقصد بالطلب ما يقدم من المدعي إلى المحكمة بقصد الحكم له بحق يدعيه قبل المدعى عليه أما وسائل الدفاع فهي مجموعة الوقائع والأسانيد التي يستند إليها المدعي لتأييد طلبه.
--------------------
  بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق الطعن - تتحصل في أن مكتب الشهر العقاري والتوثيق بالإسكندرية أصدر أمرا بتقدير مبلغ 1815.200 جنيه رسوما تكميلية عن المحرر المشهر برقم 1340 سنة 1983 إسكندرية وأعلن للطاعن في 2/1/1988 فتظلم منه بالدعوى رقم 177 لسنة 1988 مدني الإسكندرية الابتدائية طالبا إلغاءه تأسيسا على سابقة تحصيل الرسوم الحقيقة طبقا للثمن المسمى بالمحرر والذي يمثل الواقع وذلك عند شهره, وبجلسة 19/6/1988 عدل الطاعن طلباته في الدعوى إلى الحكم ببطلان أمر التقدير المتظلم منه وعدم الاعتداد به لمخالفته قرار وزير العدل رقم 3422 لسنة 1987 والمعمول به اعتبارا من 1/8/1987, حكمت المحكمة في 29/1/1989 برفض الدعوى استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم 378 سنة 45ق, وبتاريخ 10/1/1990 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن, وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بأولهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ أقام قضاءه برفض طلبه بطلان أمر التقدير المتظلم منه على ما أورده من أن مخالفة قرار وزير العدل لا تبطل الأمر لأن هذا القرار تنظيمي فلا سند لهذا الطلب من القانون في حين أن القرار المذكور تضمن إجراءات ألزم مصلحة الشهر العقاري بإتباعها بالنسبة لأوامر التقدير التي لم تعلن قبل 1/8/1987, كما وأن نصوصه آمره يترتب على مخالفتها البطلان وإن لم ينص صراحة على ذلك ما دام أنه قد أضر به وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد, ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن من حق السلطة التنفيذية طبقا للمبادئ الدستورية المتواضع عليها - إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما ليس فيه تعديل أو تعطيل لها أو إعفاء من تنفيذها أو استحداث ما من شأنه مخالفة غرض الشارع وهو ما يطلق عليه لائحة أو قرار وأن معنى هذا الحق ليس نزولا من السلطة التشريعية عن سلطتها في سن القوانين إلى السلطة التنفيذية بل هو دعوة لهذه السلطة لاستعمال حقها في وضع القواعد التفصيلية اللازمة لتنفيذ القوانين دون أن تزيد عليها شيئا جديدا أو تعدل فيها أو تعطل تنفيذها أو أن تعفى من هذا التنفيذ, فإذا بان أن هذا القرار أو تلك اللائحة قد خرج عن هذا النطاق التشريعي أصبح معدوم الأثر قانونا ويكون للقضاء العادي ألا يعتد به في مقام تطبيق القانون الذي صدر القرار تنفيذا له. لما كان ذلك وكان مفاد نص المادتين 21, 26 من قانون رسوم التوثيق والشهر رقم 70 لسنة 1964 أن المشرع قد وضع القواعد العامة في شأن تقدير رسوم الشهر والأسس التي  يقوم عليها هذا التقدير وحق المصلحة في إعادة التقدير بعد الشهر والجهة المنوط بها إصدار أمر التقدير التكميلي للرسوم وطريقة التظلم منه وهي قواعد تنظيمية مجردة في حين أن قرار وزير العدل رقم 3422 لسنة 1987 وإن كان قد نص في ديباجته أنه يستند في إصداره إلى القانون رقم 5 لسنة 1964 والقانون رقم 70 لسنة 1964 إلا أنه ليس بلائحة تنفيذية لأي من هذين القانوني وإنما تضمنت بنوده تعليمات إدارية اقتضتها ظروف العمل فيما يتعلق بتقدير الرسوم دون أن تتضمن نسخا للقواعد المقررة أصلا في مواد القانون رقم 70 لسنة 1964 أو ترتيب أي جزاء على مخالفتها ومن ثم فهو لا يعدو أن يكون عملا إداريا بتعليمات إدارية ليس لها القوة الملزمة ولا تنزل منزلة التشريع حتى لا يكون من شأن التعويل عليها تعطيل تنفيذ القانون المشار إليه وإنما يكون ذلك القانون هو الواجب التطبيق باعتباره أصلا دون اعتداد بهذا القرار وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وخلص في قضائه إلى رفض طلب الطاعن بطلان أمر التقدير المتظلم منه بزعم مخالفته لقرار وزير العدل المشار إليه وأقام هذا القضاء على أن ذلك القرار تنظيمي ولا يخرج عن كونه تضمن تعليمات إدارية لا ترقى إلى مرتبة التشريع فإنه لا يكون قد خالف القانون ويضحى هذا النعي على غير أساس.
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول إن الدعوى أقيمت منه بطلب إلغاء أمر التقدير المتظلم منه للأسباب التي بينها بتقرير التظلم وأن طلب بطلان هذا الأمر لمخالفته قرار وزير العدل هو أحد عناصر الدفاع في الدعوى وتعديلا للطلبات بالإضافة دون أن يتنازل عن الطلب الأصلي وإذ اعتبر الحكم المطعون فيه أن طلب البطلان هو الطلب الختامي في الدعوى فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن العبرة في طلبات الخصوم في الدعوى هي بما يطلبونه على وجه صريح جازم وأن الطلبات التي تتقيد بها المحكمة هي الطلبات الختامية عند قفل باب المرافعة فيها وليس بما يكون قد ورد بصحيفة افتتاحها ويقصد بالطلب ما يقدم من المدعي إلى المحكمة بقصد الحكم له بحق يدعيه قبل المدعى عليه أما وسائل الدفاع فهي مجموعة الوقائع والأسانيد التي يستند إليها المدعي لتأييد طلبه. لما كان ذلك وكان الطاعن قد حدد طلباته أمام محكمة أول درجة على النحو الثابت بمحضر جلسة 19/6/1988 تحديدا واضحا فطلب الحكم ببطلان أمر التقدير موضوع النزاع وعدم الاعتداد به لمخالفته قرار وزير العدل رقم 3422 لسنة 1987 وتم ذلك في مواجهة الحاضر عن المطعون عليها فإن هذا الطلب هو الذي يعد مطروحا على المحكمة باعتباره الطلب الختامي فيها وليس وسيلة دفاع يساند بها طلبه الذي تنازل عنه وكان واردا بصحيفة التظلم وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى أن الطلب الوارد بصحيفة التظلم لم يعد مطروحا على محكمة أول درجة بعد أن عدل عنه الطاعن إلى طلبه الثابت بمحضر جلسة يوم 19/6/1988 والتفت عن بحثه باعتباره خارجا عن نطاق الدعوى فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويضحى النعي على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق