الصفحات

الاثنين، 1 سبتمبر 2014

الطعن 11686 لسنة 69 ق جلسة 17 / 1 / 2002 مكتب فني 53 ق 20 ص 110

جلسة 17 من يناير سنة 2002

برئاسة السيد المستشار/ عادل عبد الحميد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد شعبان باشا، أحمد عبد القوي أيوب، رضا القاضي نواب رئيس المحكمة وعبد الرسول طنطاوي.

--------------

(20)
الطعن رقم 11686 لسنة 69 القضائية

إثبات "بوجه عام". تزوير "أوراق رسمية". تقليد. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
اطلاع المحكمة على الورقة المزورة. إجراء جوهري من إجراءات المحاكمة في جرائم التزوير. إغفال ذلك. أثره؟

---------------
لما كان لا يبين من محضر جلسة المحاكمة ولا من الحكم المطعون فيه أن المحكمة قد أطلعت على المحرر المزور في الدعوى...... في حضور الخصوم. لما كان ذلك، فإن إغفال المحكمة الاطلاع على ذلك المحرر واطلاع الخصوم عليه عند نظر الدعوى يعيب إجراءات المحاكمة لأن اطلاع المحكمة بنفسها على الورقة المزورة إجراء جوهري من إجراءات المحاكمة في جرائم التزوير يقتضيه واجبها في تمحيص الدليل الأساسي في الدعوى على اعتبار أن تلك الورقة هي الدليل الذي يحمل أدلة التزوير، ومن ثم يجب عرضها على بساط البحث والمناقشة في الجلسة في حضور الخصوم ليبدي كل منهم رأيه فيها ويطمئن إلى أن الورقة موضوع الدعوى هي التي دارت مرافعته عليها الأمر الذي فات المحكمة إجراءه، ولا يغير من ذلك قول الحكم في معرض إطراحه دفاع الطاعن لعدم وجود التوكيل المقول بتزويره - أن الطاعن قد عمد إلى إخفائه لكونه صاحب المصلحة في ذلك ما دام الثابت أن المحكمة لم تطلع بنفسها على محضر الجلسة المزور الذي أثبت فيه ذلك التوكيل. ولا محل للقول في هذا الخصوص بأن العقوبة مبررة لجريمة تقليد الأختام المسندة إلى المتهم ما دامت جريمة التزوير هي الأساس في تلك الجريمة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية بأنه: 1 - وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويرًا في محرر رسمي وهو التوكيل رقم ..... وذلك بطريق الاصطناع بان اصطنعه على غرار المحررات الصحيحة وأثبت فيه أنه وكيلاً عن..... بصفته رئيس الجمعية التعاونية الاستهلاكية ومهره بتوقيعات مزورة نسبها لموظفي الشهر العقاري...... وبصمه بأختام مزورة نسبها زورًا للجهة سالفة الذكر وذلك على خلاف الحقيقة مع علمه بتزويره. 2 - وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية اشترك بطريق المساعدة مع موظف عمومي حسن النية وهو..... أمين سر محكمة........ في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو محضر جلسة..... في القضية رقم..... بأن حضر المحامي المتهم وأثبت على خلاف الحقيقة بأنه يحضر بصفته وكيلاً عن..... رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية الاستهلاكية بموجب التوكيل المزور موضوع التهمة الأولى فقام الموظف سالف الذكر بإثبات ذلك بمحضر الجلسة المذكور فتمت الجريمة بناء على تلك المساعدة. 3 - قلد أختام إحدى الجهات الحكومية هي مصلحة الشهر العقاري...... مع علمه بتقليدها. 4 - استعمل المحرر المزور موضوع التهمة الأولى بأن قدمه لمحكمة....... للاعتداد بما جاء فيه مع علمه بتزويره. وأحالته إلى محكمة جنايات...... لمعاقبته طبقًا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
وادعى رئيس الاتحاد التعاوني الاستهلاكي...... بصفته مدنيًا قبل المتهم بمبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت.
والمحكمة المذكورة قضت حضوريًا عملاً بالمواد 40 ثالثًا، 41/ 1/ 206/ 3، 4، 211، 212، 213، 214 من قانون العقوبات مع إعمال المادة 32 من القانون ذاته بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليه وفى الدعوى المدنية بإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية بصفته مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم تزوير محرر رسمي واستعماله والاشتراك في التزوير وتقليد أختام إحدى الجهات الحكومية قد شابه البطلان في الإجراءات، ذلك بأن المحكمة لم تطلع على محضر جلسة القضية...... مدني دسوق المقول بتزويره في حضرة الطاعن مما يعيب حكمها ويستوجب نقضه.
وحيث إنه لا يبين من محضر جلسة المحاكمة ولا من الحكم المطعون فيه أن المحكمة قد أطلعت على المحرر المزور في الدعوى...... في حضور الخصوم. لما كان ذلك، فإن إغفال المحكمة الاطلاع على ذلك المحرر واطلاع الخصوم عليه عند نظر الدعوى يعيب إجراءات المحاكمة لأن اطلاع المحكمة بنفسها على الورقة المزورة إجراء جوهري من إجراءات المحاكمة في جرائم التزوير يقتضيه واجبها في تمحيص الدليل الأساسي في الدعوى على اعتبار أن تلك الورقة هي الدليل الذي يحمل أدلة التزوير، ومن ثم يجب عرضها على بساط البحث والمناقشة في الجلسة في حضور الخصوم ليبدي كل منهم رأيه فيها ويطمئن إلى أن الورقة موضوع الدعوى هي التي دارت مرافعته عليها. الأمر الذي فات المحكمة إجراءه، ولا يغير من ذلك قول الحكم في معرض إطراحه دفاع الطاعن لعدم وجود التوكيل المقول بتزويره - أن الطاعن قد عمد إلى إخفائه لكونه صاحب المصلحة في ذلك ما دام الثابت أن المحكمة لم تطلع بنفسها على محضر الجلسة المزور الذي أثبت فيه ذلك التوكيل. ولا محل للقول في هذا الخصوص بأن العقوبة مبررة لجريمة تقليد الأختام المسندة إلى المتهم ما دامت جريمة التزوير هي الأساس في تلك الجريمة. لما كان ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبًا بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة مع إلزام المطعون ضده المصاريف المدنية، وذلك بغير حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق