الصفحات

الجمعة، 19 سبتمبر 2014

(الطعن 1125 لسنة 61 ق جلسة 17 / 4 / 1996 مكتب فني 47 ج 1 ق 124 ص 666)

برئاسة السيد المستشار/ أحمد زكي غرابه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الرحمن فكري، الدكتور/ سعيد فهيم، علي جمجوم نواب رئيس المحكمة وعبد المنعم دسوقي.
-------------------
النص في المادة 185 مرافعات على أن "للمحكمة أن تحكم بإلزام الخصوم الذي كسب الدعوى بالمصاريف كلها أو بعضها إذا كان الحق مسلما به من المحكوم عليه، أو إذا كان المحكوم له قد تسبب في إنفاق مصاريف لا فائدة فيها أو كان قد ترك خصمه على جهل بما كان في يده من المستندات القاطعة في الدعوى أو بمضمون تلك المستندات" يدل إيراده على هذا النحو أن أمر الحكم بمصاريف الدعوى كلها أو بعضها على الخصم الذي كسبها في الحالات الواردة بالنص والتي من بينها التسليم بالحق الذي يلزم لتوافرها أن يكون التسليم بالحق من الخصم سابقا على رفع الدعوى ونظرها ولا يعد كذلك وقوفه من الحق المرفوع به الدعوى موقفا سلبيا دون التسليم به. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بإلزام الطاعنين مصروفات الدعوى على سند من أن الإنذار الموجه إليهم من المطعون ضدهما تسليما منهما بالطلبات ـ وهو ما يوجب إلزامهم مصاريف الدعوى فإنه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال.
------------------
  بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم 289 لسنة 1989 مدني دمياط الابتدائية على المطعون ضدهما بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقود البيع العرفية المؤرخة 28/12/1984، 1/1/1980، 1/1/1976 مع إلزامهما المصروفات وقالوا بيانا لها أنهم بموجب العقد الأول قاموا بشراء المساحة المبينة به وبالصحيفة لقاء ثمن قدره 225000 جنيه من المطعون ضده الأول عن نفسه وبصفته وأن ملكيتها قد آلت إليه بالميراث الشرعي وبموجب عقد مسجل وعقدي البيع الأخيرين وإذ امتنع المطعون ضده الأول عن التوقيع على العقد النهائي فقد أقاموا الدعوى. أنذر المطعون ضدهما الطاعنين في 22/2/1989 بطلب تحديد موعد للتوقيع على العقد النهائي وأنهم إذا استمروا في السير في الدعوى يلتزمون بالمصاريف والتعويض. حكمت محكمة أول درجة بالطلبات مع إلزام المطعون ضدهما المصروفات فاستأنف الأخيران هذا الحكم - في شقه الخاص بالمصروفات - بالاستئناف رقم 481 لسنة 21 ق لدى محكمة استئناف المنصورة "مأمورية دمياط" بتاريخ 30/12/1990 قضت المحكمة بإلغاء الحكم الابتدائي في شقه المستأنف وألزمت الطاعنين مصروفات الدعوى الصادر فيها ومقابل أتعاب المحاماة. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره التزمت فيها النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب - وقالوا بيانا لذلك إن الحكم إذ أقام قضاءه بإلزام الطاعنين بالمصاريف على سند من أن المطعون ضدهما سلما لهما بالطلبات في الدعوى قبل نظرها على ما هو ثابت بالإنذار المؤرخ 22/2/1989 والذي أبديا فيه استعدادهما للتوقيع على عقد البيع النهائي مما يوجب الحكم بإلزامهم بها عملا بنص المادة 185 مرافعات فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن النص في المادة 185 مرافعات على أن "للمحكمة أن تحكم بإلزام الخصم الذي كسب الدعوى بالمصاريف كلها أو بعضها إذا كان الحق مسلما به من المحكوم عليه، أو إذا كان المحكوم له قد تسبب في إنفاق مصاريف لا فائدة فيها أو كان قد ترك خصمه على جهل بما كان في يده من المستندات القاطعة في الدعوى أو بمضمون تلك المستندات"- يدل إيراده على هذا النحو أن أمر الحكم بمصاريف الدعوى كلها أو بعضها على الخصم الذي كسبها في الحالات الواردة بالنص والتي من بينها التسليم بالحق الذي يلزم لتوافرها أن يكون التسليم بالحق من الخصم سابقا على رفع الدعوى ونظرها، ولا يعد كذلك وقوفه من الحق المرفوع به الدعوى موقفا سلبيا دون التسليم به. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بإلزام الطاعنين مصروفات الدعوى على سند من أن الإنذار الموجه إليهم من المطعون ضدهما، تسليما منهما بالطلبات وهو ما يوجب إلزامهم مصاريف الدعوى فإنه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
ولما كان موضوع المصروفات صالح للفصل فيه، ولما تقدم.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق