الصفحات

الأحد، 14 سبتمبر 2014

(الطعن 1060 لسنة 63 ق جلسة 11 / 12 / 1996 مكتب فني 47 ج 2 ق 273 ص 1500)

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم بركات نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد خيري أبو الليل، محمد يسري زهران، حسن يحيى فرغل وأحمد فرحات نواب رئيس المحكمة.
-------------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه ولئن كانت الفقرة الثانية من المادة 269 من قانون المرافعات قد نصت على أنه "يتحتم على المحكمة التي أحيلت إليها القضية أن تتبع حكم النقض في المسألة القانونية التي فصلت فيها المحكمة" إلا أنه لما كان المقصود بالمسألة القانونية في هذا المجال - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تكون قد طرحت على محكمة النقض وأدلت برأيها فيها عن قصد وبصر في حدود المسألة أو المسائل التي تكون قد بتت فيها بحيث يمتنع على محكمة الإحالة عند إعادة نظر الدعوى المساس بهذه الحجية، أما ما عدا ذلك فتعود الخصومة ويعود الخصوم إلى ما كانت وكانوا عليه قبل إصدار الحكم المنقوض ولمحكمة الإحالة بهذه المثابة أن تبني حكمها على فهم جديد لواقع الدعوى تحصله حرة مع جميع عناصرها.
 
2 - إذ كان الحكم الناقض قد عاب على الحكم المنقوض أنه بعد أن أورد بمدوناته بأن موقع المكان المؤجر ميزة لا يمكن فصلها عنه رتب على ذلك استبعاد أن يكون الموقع عنصرا ماديا أو معنويا مستقلا عنه وهو استدلال لا تقسيم به النتيجة على ما استدل به العنصر المعنوي لا يعدوا أن يكون ميزة تلحق بالعين فإن زادت أهميتها عن المكان المؤجر ذاته بحيث يتعذر الفصل بين مقابل إيجار المكان المشار إليه وبين مقابل الانتفاع بهذه الميزة صارت عنصرا أساسيا مستقلا عن الإجارة بما يخرج التعاقد عن نطاق تطبيق أحكام قوانين الإيجار الاستثنائية ... وانتهى إلى تعييب الحكم بالفساد في الاستدلال، بما مفاده أن حجية الحكم الناقض قد اقتصرت على ما قرره من أن مناط خروج إيجار العين المؤجرة عن نطاق تطبيق أحكام قوانين الإيجار هو أن يغلب العنصر المعنوي للعين متمثلا في موقعها على المكان ذاته دون أن يتطرق إلى الإدلاء بالرأي في مسألة موقع ذات المحل موضوع النزاع ومدى اعتبارها ميزة من عدمه، فإن الحكم المطعون فيه وقد انتهى أخذا بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى إلى أن موقع المحل المؤجر بالفندق ليس من شأنه تحقيق رواج تجارى ولا يعد ميزة تخرجه من نطاق تطبيق قوانين إيجار الأماكن ومنتهيا إلى القضاء برفض الدعوى لا يكون مخالفا لقضاء الحكم الناقض.
-----------------
  بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث أن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـ تتحصل في أن الشركة الطاعنة أقامت على المطعون ضدهم الدعوى رقم 752 لسنة 1981 لدى محكمة الأقصر الابتدائية بطلب الحكم بإخلائهم من المحل المبين بالصحيفة وتسليمه إليها وقالت بيانا لها إن مورث المطعون ضدهم أستأجر منها هذا المحل بعقد مؤرخ 1/5/1966 مقابل أجرة شهرية مقدارها 43.5 جنيه ونص فيه على أن مدة الإيجار سنة واحدة تبدأ من 1/7/1966 وتتجدد تلقائيا ما لم ينبه أحد الطرفين على الطرف الآخر بعدم رغبته في التجديد وإذ أخطرت المطعون ضدهم بعدم رغبتهما في تجديد العقد في 3/6/1980 فقد أقامت الدعوى ـ حكمت المحكمة بالإخلاء والتسليم. استأنف المطعون ضدهم هذا الحكم بالاستئناف رقم 76 لسنة 2ق لدى محكمة استئناف قنا التي قضت بتاريخ 5/3/1985 بإلغاء الحكم المستأنف برفض الدعوى. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 1309 سنة 55 وبتاريخ 3/1/1990 نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف قنا, حيث عجل الخصوم الاستئناف أمامها فندبت خبيرا فيه بعد أن أودع تقريره قضت بتاريخ 26/12/1992 بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض للمرة الثانية وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعي به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون, وفي بيان ذلك تقول إن الحكم لم يتبع حكم النقض الصادر في الطعن رقم 1309 لسنة 55ق في المسألة القانونية التي فصل فيها وهي أن وجود المحل المؤجر بالفندق ميزة تلحق بالعين بما يتعذر معه الفصل بين مقابل إيجار المكان وبين مقابل الانتفاع بهذه الميزة بما يخرج الإيجار من نطاق تطبيق أحكام قوانين الإيجار الاستثنائية وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى خضوع إجارة العين لأحكامها استنادا على تقرير الخبير المقدم في الدعوى رغم أن الأسباب التي أستند إليها الخبير سبق إبداؤها في مراحل التقاضي السابقة على صدور الحكم المنقوض مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث أن هذا النعي غير سديد ذلك أنه ولئن كانت الفقرة الثانية من المادة 269 من قانون المرافعات قد نصت على أنه "..يتحتم على المحكمة التي أحيلت إليها القضية أن تتبع حكم النقض في المسألة القانونية التي فصلت فيها المحكمة" إلا أنه لما كان المقصود بالمسألة القانونية في هذا المجال ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أن تكون قد طرحت على محكمة النقض وأدلت برأيها فيها عن قصد وبصر في حدود المسألة أو المسائل التي تكون قد بتت فيها بحيث يمتنع على محكمة الإحالة عن إعادة نظر الدعوى المساس بهذه الحجية, أما ما عدا ذلك فتعود الخصومة ويعود الخصوم إلى ما كانت وكانوا عليه قبل إصدار الحكم المنقوض ولمحكمة الإحالة بهذه المثابة أن تبني حكمها على فهم جديد لواقع الدعوى تحصله حرة من جميع عناصرها, لما كان ذلك وكان الحكم الناقض قد عاب على الحكم المنقوض أنه بعد أن أورد بمدوناته بأن موقع المكان المؤجر ميزة لا يمكن فصلها عنه رتب على ذلك استبعاد أن يكون الموقع عنصرا ماديا أو معنويا مستقلا عنه وهو استدلال لا تستقيم به النتيجة على ما أستدل به إذ العنصر المعنوي لا يعدو أن يكون ميزة تلحق بالعين فإن زادت أهميتها عن المكان المؤجر ذاته بحيث يتعذر الفصل بين مقابل إيجار المكان المشار إليه وبين مقابل الانتفاع بهذه الميزة صارت عنصرا أساسيا مستقلا عن الإجارة بما يخرج التعاقد عن نطاق تطبيق أحكام قوانين الإيجار الاستثنائية .... وانتهى إلى تعييب الحكم بالفساد في الاستدلال, بما مفاده أن حجية الحكم الناقض قد اقتصرت على ما قرره من أن مناط خروج إيجار العين المؤجرة عن نطاق تطبيق أحكام قوانين الإيجار هو أن يغلب العنصر المعنوي للعين متمثلا في موقعها على المكان ذاته دون أن يتطرق إلى الإدلاء بالرأي في مسألة موقع ذات المحل موضوع النزاع ومدى اعتبارها ميزة من عدمه, فإن الحكم المطعون فيه وقد انتهي أخذا بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى إلى أن موقع المحل المؤجر بالفندق ليس من شأنه تحقيق رواج تجاري ولا يعد ميزة تخرجه من نطاق تطبيق قوانين إيجار الأماكن ومنتهيا إلى القضاء برفض الدعوى لا يكون مخالفا لقضاء الحكم الناقض ويضحى النعي عليه بهذا السبب على غير أساس بما يوجب رفضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق