الصفحات

الخميس، 18 سبتمبر 2014

الطعن 10091 لسنة 64 ق جلسة 8 / 5 / 1996 مكتب فني 47 ج 1 ق 138 ص 741

جلسة 8 من مايو سنة 1996

برئاسة السيد المستشار/ أحمد زكي غرابه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ شكري العميري، عبد الصمد عبد العزيز، الدكتور/ سعيد فهيم نواب رئيس المحكمة وعبد المنعم دسوقي.

---------------

(138)
الطعن رقم 10091 لسنة 64 القضائية

 (1)نزع الملكية للمنفعة العامة. قانون "نطاق تطبيق القانون" استئناف. اختصاص "اختصاص نوعي" "اختصاص المحكمة الابتدائية".
إلغاء لجان الفصل في المعارضات في تقدير التعويض المستحق عن نزع الملكية بالقانون 10 لسنة 1990. انعقاد الاختصاص بنظر تلك المعارضات للمحاكم الابتدائية الكائن بدائرتها العقار المنزوع ملكيته للمنفعة العامة وجواز استئناف الأحكام الصادرة منها. م 13 ق 10 لسنة 1990. وجوب إحالة الدعوى التي لم تفصل فيها اللجان المشار إليها إلى المحكمة المختصة عملاً بالمادة 27 من ذات القانون. عدم جواز التحدي بأحكام القانون 577 لسنة 1954 الملغي.
(2)
نزع الملكية للمنفعة العامة. تعويض. استئناف. دعوى "الصفة فيها". حكم "عيوب التدليل: ما يعد قصوراً".
جواز الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات التي تقرر لزوم نزع ملكيتها للمنفعة العامة قبل صدور القرار بذلك من جهة الاختصاص. علة ذلك. حق ذوي الشأن في تعويض مقابل عدم الانتفاع بها من تاريخ الاستيلاء الفعلي إلى حين دفع التعويض المستحق تلتزم به الجهة طالبة نزع الملكية - دون الجهة التي تتولى اتخاذ إجراءات نزع الملكية. استئناف الحكم الصادر بتقدير التعويض. لا يحول دون حصولهم منها على التعويضات المقضي بها ابتدائياً ما لم تكن قد أدتها إليهم أو أودعتها بأمانات الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية. م 14 ق 10 لسنة 1990.

-------------
1 - بصدور القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة والمعمول به اعتباراً من 1/ 7/ 1990 فقد ألغى القانون رقم 577 لسنة 1954 وألغيت تبعاً لذلك لجان الفصل في المعارضات في تقدير التعويض المستحق لذوي الشأن عن نزع الملكية وأضحى الاختصاص بنظر الطعون في شأنه منعقداً للمحاكم الابتدائية الكائن بدائرتها العقار المنزوع ملكيته للمنفعة العامة وأصبح الحكم الصادر فيها جائزاً استئنافه وفق ما جرى به نص المادة 13 من القانون سالف الذكر وإذ كان ذلك وكان القانون الأخير قد أدرك المعارضة في التعويض محل الدعوى الراهنة قبل الفصل فيها من اللجنة المشار إليها في القانون السابق فقد أحيلت بحالتها إلى المحكمة المختصة عملاً بالمادة 27 من القانون الجديد بما لا يجوز التحدي معه تبعاً لذلك بأحكام القانون السابق.
2 - غاية المشرع عندما أجاز في المادة الرابعة عشر من القانون رقم 10 لسنة 1990 والذي أحال إلى العمل بأحكامه بالنسبة للمعارضات في تقدير التعويض عن العقارات التي نزعت ملكيتها للمنفعة العامة والتي لم يفصل فيها حتى تاريخ العمل به الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات التي تقرر لزوم نزع ملكيتها للمنفعة العامة قبل صدور القرار بذلك من جهة الاختصاص التيسير على المصالح العامة للقيام بتنفيذ المشروعات العامة فتتحقق الثمرات المرجوة منها وإزالة العوائق والصعوبات التي كانت تعانيها تلك المصالح من عدم تشغيلها في المواعيد المقررة لها فقد جعل لذوي الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق الحق في تعويض عادل مقابل عدم الانتفاع بها من تاريخ الاستيلاء الفعلي عليها إلى حين دفع التعويض المستحق تلزم به الجهة طالبة نزع الملكية بعد تقديره بمعرفة اللجنة المنصوص عليها في المادة السادسة منه بحسبان أنها الجهة المستفيدة ومن ثم تلزم بهذا التعويض لهم دون الجهة التي تتولى اتخاذ إجراءات نزع الملكية (الهيئة المصرية العامة للمساحة) ومن ثم فقد جعل الخصومة في شأن الطعن في تقدير التعويض أمام المحكمة الابتدائية المختصة مقصوراً عليهما ولا يحول الطعن أو استئناف الحكم الصادر فيه دون حصولهم منها على التعويضات المقضي بها ابتدائياً ما لم تكن قد أدتها إليهم أو أودعتها بأمانات الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية إذ يعتبر ذلك مبرئاً لذمتها من قيمة التعويض عن عدم الانتفاع المنصوص عليه بالمادة الرابعة عشر من القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها الثانية تقدمت باعتراض مؤرخ 13/ 7/ 1987 إلى لجنة الاعتراضات على قرارات نزع الملكية بمحكمة الإسكندرية الابتدائية قبل المطعون ضده الأول بصفته والهيئة الطاعنة بطلب صرف قيمة التعويض المستحق لها عن الفترة من تاريخ الاستيلاء الفعلي على الأرض المملوكة لها الموضحة بصحيفة الاعتراض في عام 1981 وحتى تاريخ صدور قرار نزع ملكيتها في عام 1987 وبتعديل القيمة المقدرة لثمن المتر المربع منها إلى ثلاثمائة جنيه بدلاً من السعر الذي تم تقديره وقدره خمسون جنيهاً بقيمة إجمالية 369000.00 ملجـ وقالت بياناً لذلك أنه بتاريخ 21/ 8/ 1981 أصدر المطعون ضده الأول القرار رقم 201 لسنة 1981 متضمناً الاستيلاء على مساحة ألف ومائتين وثلاثون متراً مربعاً من الأرض المملوكة لها الموضحة بصحيفة الاعتراض لإدخاله في مشروع توسعات مداخل ومخارج كوبري الناموس بمحافظة الإسكندرية وتم الاستيلاء الفعلي على تلك المساحة لتنفيذ هذا المشروع ثم صدر قرار رئيس الوزراء رقم 172 لسنة 1987 باعتبار المشروع سالف البيان من أعمال النفع العام مؤيداً الاستيلاء المباشر على الأراضي والعقارات اللازمة لتنفيذه وإذ قدرت إدارة نزع الملكية بالهيئة الطاعنة قيمة ثمن المتر بخمسين جنيهاً بما لا يتناسب مع قيمته الحقيقية ودون احتساب قيمة عدم الانتفاع بها من تاريخ الاستيلاء الفعلي المباشر عليها في سنة 1981 وحتى صدور قرار نزع ملكيتها فقد تقدمت باعتراضها بطلباتها سالفة البيان - ندبت اللجنة خبيراً في الدعوى وبعد أن أودع تقريره أحالتها إلى محكمة الرمل الجزئية التي قضت بعدم اختصاصها نوعياً بنظرها وبإحالتها إلى محكمة الإسكندرية الابتدائية حيث قيدت بجداولها برقم 1882 لسنة 1993 مدني - حكمت المحكمة الأخيرة بتعديل ثمن المتر المربع من الأرض مثار النزاع إلى مائة وعشرين جنيهاً وبإلزام المدعي عليهما (الهيئة الطاعنة والمطعون ضده الأول بصفته) بأن يؤديا للشركة المطعون ضدها الثانية مبلغ ثلاثون ألفاً وسبعمائة وخمسون جنيهاًً مقابل عدم الانتفاع في الفترة من سنة 1981 وحتى صدور قرار نزع الملكية في سنة 1987. استأنفت الهيئة الطاعنة والمطعون ضده الأول بصفته هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئنافين رقمي 700، 821 لسنة 50 ق وبعد ضم الاستئنافين حكمت المحكمة بتاريخ 8/ 11/ 1994 بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضي به من إلزام المطعون ضده الأول بصفته بأداء مبلغ 30750.000 ج للشركة المطعون ضدها الثانية وبعدم قبول الدعوى بالنسبة له لرفعها على غير ذي صفة وبتأييد الحكم فيما عدا ذلك. طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بصفته بالسبب الثالث منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وبياناً لذلك يقول إنه لما كانت الشركة المطعون ضدها الثانية قد حصرت طلباتها في عريضة الاعتراض في تعديل القيمة النقدية المقدرة لثمن المتر المربع من الأرض مثار النزاع إلى ثلاثمائة من الجنيهات وتقدير مقابلاً لحرمانها من الانتفاع بها من تاريخ الاستيلاء الفعلي عليها في سنة 1981 وحتى صدور قرار نزع ملكيتها في سنة 1987 وكان قانون نزع الملكية رقم 577 لسنة 1954 قد نظم في الباب الثالث منه القواعد التي تتبع في المعارضات التي تقدم عن التعويضات المستحقة لذوي الشأن والإجراءات التي تتبع بشأنها ومواعيد ذلك وإذ كانت تلك الإجراءات لم تراع في الدعوى التي صدر فيها الحكم فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن النعي بهذا السبب غير سديد ذلك أنه بصدور القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة والمعمول به اعتباراً من 1/ 7/ 1990 فقد ألغى القانون رقم 577 لسنة 1954 وألغيت تبعاً لذلك لجان الفصل في المعارضات في تقدير التعويض المستحق لذوي الشأن عن نزع الملكية وأضحى الاختصاص بنظر الطعون في شأنه منعقداً للمحاكم الابتدائية الكائن بدائرتها العقار المنزوع ملكيته للمنفعة العامة وأصبح الحكم الصادر فيها جائزاً استئنافه وفق ما جرى به نص المادة 13 من القانون سالف الذكر وإذ كان ذلك وكان القانون الأخير قد أدرك المعارضة في التعويض حل الدعوى الراهنة قبل الفصل فيها من اللجنة المشار إليها في القانون السابق فقد أحيلت بحالتها إلى المحكمة المختصة عملاً بالمادة 27 من القانون الجديد بما لا يجوز التحدي معه تبعاً لذلك بأحكام القانون السابق ويضحى النعي بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن الطاعن بصفته ينعى بالسببين الأول والثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وبياناً لذلك يقول أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بعدم قبول الدعوى قبله لرفعها على غير ذي صفة على سند من أن مناط إلزامه بالتعويض هو أن تكون الجهة طالبة نزع الملكية قد التزمت الإجراءات المقررة قانوناً في هذا الشأن وإذ كان الثابت بالأوراق أن الجهة المستفيدة والتي يمثلها المطعون ضده الأول بصفته لم تلتزمها وقامت مباشرة بالاستيلاء على عقار النزاع قبل أن تستصدر قراراً بنزع ملكيته فإن الحكم إذ انتهى في قضائه إلى إلزامه بصفته بالتعويض للشركة المطعون ضدها الثانية على سند من إتباعها للإجراءات القانونية وأن الجهة التي يمثلها هي المنوط بها القيام بكافة الإجراءات اللازمة لنزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وأداء التعويض المستحق لذوي الشأن فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه لما كانت غاية المشرع عندما أجاز في المادة الرابعة عشر من القانون رقم 10 لسنة 1990 والذي أحال إلى العمل بأحكامه بالنسبة للمعارضات في تقدير التعويض عن العقارات التي نزعت ملكيتها للمنفعة العامة والتي لم يفصل فيها حتى تاريخ العمل به الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات التي تقرر لزوم نزع ملكيتها للمنفعة العامة قبل صدور القرار بذلك من جهة الاختصاص التيسير على المصالح العامة للقيام بتنفيذ المشروعات العامة فتتحقق الثمرات المرجوة منها وإزالة العوائق والصعوبات التي كانت تعانيها تلك المصالح من عدم تشغيلها في المواعيد المقررة لها فقد جعل لذوي الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق الحق في تعويض عادل مقابل عدم الانتفاع بها من تاريخ الاستيلاء الفعلي عليها إلى حين دفع التعويض المستحق تلزم به الجهة طالبة نزع الملكية بعد تقديره بمعرفة اللجنة المنصوص عليها في المادة السادسة منه بحسبان أنها الجهة المستفيدة ومن ثم تلزم بهذا التعويض لهم دون الجهة التي تتولى اتخاذ إجراءات نزع الملكية (الهيئة المصرية العامة للمساحة) ومن ثم فقد جعل الخصومة في شأن الطعن في تقدير التعويض أمام المحكمة الابتدائية المختصة مقصوراً عليهما ولا يحول الطعن أو استئناف الحكم الصادر فيه دون حصولهم منها على التعويضات المقضي بها ابتدائياً ما لم تكن قد أدتها إليهم أو أودعتها بأمانات الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية إذ يعتبر ذلك مبرئاً لذمتها من قيمة التعويض عن عدم الانتفاع المنصوص عليه بالمادة الرابعة عشر من القانون، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى في قضائه إلى أحقية محافظة الإسكندرية والتي يمثلها المطعون ضده الأول بصفته في الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على عقار النزاع تحقيقاً للغاية التي توخاها المشرع في المادة الرابعة عشر من القانون لإنجاز المشروع الذي نزعت ملكيته من أجله بما كان لازمه إلزامه بصفته بالتعويض المستحق للشركة المطعون ضدها الثانية باعتبارها المالكة له دون الهيئة التي تولت اتخاذ إجراءات نزع ملكيته وقد خلت الأوراق من أدائه إليها أو إيداعه بأمانات تلك الجهة الأخيرة ومن ثم لم تبرئ ذمته منه وإذ خالف الحكم هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم فإنه يتعين الحكم في موضوع الاستئناف رقم 700 لسنة 50 ق الإسكندرية وبإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إلزام الهيئة المستأنفة بالتعويض المطالب به وبعدم قبول الدعوى بالنسبة لها لرفعها على غير ذي صفة وثانياً وفي موضوع الاستئناف رقم 821 لسنة 50 ق الإسكندرية برفضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق