الصفحات

السبت، 20 سبتمبر 2014

(الطعن 10 لسنة 59 ق جلسة 4 / 3 / 1996 مكتب فني 47 ج 1 ق 83 ص 430)

برئاسة السيد المستشار/ عبد المنعم وفا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ علي بدوي نائب رئيس المحكمة، عبد العزيز محمد، منير الصاوي وزهير بسيوني.
-----------------------
 مدة سقوط الحق في المطالبة بدون الضريبة لا تبدأ ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ إلا من تاريخ وجوبه في ذمة المدين بحيث إذا كان مؤجلا أو معلقا على شرط فإن ميعاد سقوطه يبدأ من يوم حلول الأجل أو تحقق الشرط وكان المشرع قد فرض في المادة 1/2 من القانون رقم 7 لسنة 1953 في شأن حصر الممولين الخاضعين للضرائب على الثروة المنقولة على كل ممول يزاول تجارة أو صناعة أو مهنة تجارية أو غير تجارية تقديم إخطار بذلك لمصلحة الضرائب خلال شهرين من تاريخ مزاولة هذا النشاط،  وبعد أن حددت المادة 97 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانون رقم 146 لسنة 1950 أجل التقادم المسقط  لحق مصلحة الضرائب بخمس سنوات جرى نص المادة 97 مكررا (1) في فقرتيها الأولى والثالثة على التوالي من ذات القانون على أن تبدأ مدة التقادم في الحالات المنصوص عليها في المادة 47 مكرر منه ـ وهي حالات تقديم إقرارات ناقصة أو تقديم بيانات غير صحيحة أو استعمال طرق احتيالية للتخلص من أداء الضريبة من تاريخ العلم بالعناصر المخفاة وتبدأ هذه المدة بالنسبة إلى الممول الذي يقدم الإخطار المنصوص عليه في المادة الأولى من المرسوم بقانون السالف الإشارة إليه من تاريخ إخطار المصلحة بمزاولة النشاط ـ لما كان ذلك وكان الثابت من ملف الممول المطعون ضده، أن المنشأة في عام 74 كانت شركة وتغير كيانها القانوني إلى منشأة فردية في عام 1975 مما مؤداه اعتبار نشاط المنشأة كشركة منتهيا ولم يتغير نوع النشاط ويلزم الممول إخطار مصلحة الضرائب بمزاولة النشاط الجديد حتى تبدأ مدة التقادم سريانها ولا يغني عنه سبق المحاسبة عن عام سابق لأنه لا يتحقق به إخطار المصلحة بمزاولة النشاط بعد أن تغير الكيان القانوني للمنشأة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى به قضائه على أن المصلحة تعلم بنشاط المطعون ضده وأن التقادم يبدأ من اليوم التالي لانقضاء المدة المحددة لتقديم الإقرار فإنه يكون معيبا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.
--------------------
 بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن ـ تتحصل في أن مأمورية ضرائب الفيوم قدرت أرباح المطعون ضده عن نشاطه "مصنع طوب" عن السنوات من 75/1980 وأخطرته بهذا التقدير على النماذج المقررة فاعترض وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت رفض الطعن. طعن المطعون ضده في هذا القرار بالدعوى رقم 46 لسنة 86 ضرائب كلي الفيوم بطلب الحكم بإعادة المحاسبة على أساس تأجير المصنع بالجدك ودفع بسقوط حق المصلحة الطاعنة في الضريبة عن سنتي 75/76 بالتقادم, وبتاريخ 29/12/1987 قضت المحكمة بسقوط حق المصلحة في الضريبة عن سنة 1975 بالتقادم وتعديل تقديرات المأمورية عن سنوات النزاع محل المحاسبة استأنفت المصلحة الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 21 لسنة 24ق لدى محكمة استئناف بني سويف "مأمورية الفيوم" وبتاريخ 14/11/1988 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف, طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وإذ عرض على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث أن الطعن أقيم على سبب واحد تنعي به المصلحة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقول أن الحكم أقام قضاءه بتقادم الضريبة عن سنة 1975 تأسيسا على أن مصلحة الضرائب علمت بمزاولة النشاط من تاريخ اطلاعها على ملف المطعون ضده وسبق محاسبته عن نشاطه سنة 1974 وذلك بالمخالفة لنص المادة 97 مكرر (1) من القانون رقم 14 لسنة 1939 المضافة بالقانون رقم 77 لسنة 1969 إذ أن إخطار الممول لمصلحة الضرائب بمزاولة النشاط هي الوسيلة الوحيدة التي جعلها القانون مناط علم المصلحة والتي يبدأ بها سريان التقادم. فضلا عن أن الثابت في الأوراق وتقرير الخبير أن المنشأة كانت شركة تضامن ثم أصبحت فردية باسم المطعون ضده منذ 19/8/1974 وإذ لم يخطر المطعون ضده مصلحة الضرائب بمزاولة النشاط الفردي في سنة 1975 كما لم يتحقق علم المأمورية بمزاولته لهذا النشاط فلا تبدأ مدة التقادم في السريان حتى ولو كانت المصلحة سبق لها وأن حاسبت المنشأة كشركة وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا بما سلف.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه لما كانت مدة سقوط الحق في المطالبة بدين الضريبة لا تبدأ ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ إلا من تاريخ وجوبه في ذمة المدين بحيث إذا كان مؤجلا أو معلقا على شرط فإن ميعاد سقوطه يبدأ من يوم حلول الأجل أو تحقق الشرط, وكان المشرع قد فرض في المادة 1 / 2 من القانون رقم 7 لسنة 1953 في شأن حصر الممولين الخاضعين للضرائب على الثروة المنقولة على كل ممول يزاول تجارة أو صناعة أو مهنة تجارية أو غير تجارية تقديم إخطار بذلك لمصلحة الضرائب خلال شهرين من تاريخ مزاولة هذا النشاط, وبعد أن حددت المادة 97 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانون رقم 146 لسنة 1950 أجل التقادم المسقط لحق مصلحة الضرائب بخمس سنوات جرى نص المادة 97 مكرر (1) في فقرتيها الأولى والثالثة على التوالي من ذات القانون على أن تبدأ مدة التقادم في الحالات المنصوص عليها في المادة 47 مكرر منه ـ وهي حالات تقديم إقرارات ناقصة أو تقديم بيانات غير صحيحة أو استعمال طرق احتيالية للتخلص من أداء الضريبة ـ من تاريخ العلم بالعناصر المخفاة وتبدأ هذه المدة بالنسبة إلى الممول الذي لم يقدم الإخطار المنصوص عليه في المادة الأولى من المرسوم بقانون السالف الإشارة إليه من تاريخ إخطار المصلحة بمزاولة النشاط ـ لما كان ذلك وكان الثابت من ملف الممول (المطعون ضده) أن المنشأة في عام 74 كانت شركة وتغير كيانها القانوني إلى منشأة فردية في عام 1975 مما مؤداه اعتبار نشاط المنشأة كشركة منتهيا لم يتغير نوع النشاط ويلزم الممول إخطار مصلحة الضرائب بمزاولة النشاط الجديد حتى تبدأ مدة التقادم سريانها ولا يغنى عنه سبق المحاسبة عن عام سابق لأنه لا يتحقق به إخطار المصلحة بمزاولة النشاط بعد أن تغير الكيان القانوني للمنشأة, وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه على أن المصلحة تعلم بنشاط المطعون ضده وأن التقادم يبدأ من اليوم التالي لانقضاء المدة المحددة لتقديم الإقرار فإنه يكون معيبا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه جزئيا.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق