الصفحات

الثلاثاء، 23 سبتمبر 2014

كتاب دوري رقم 1 لسنة 2014 بشأن ديون الفلاحين لدى بنك التنمية

جمهورية مصر العربية
النيابة العامة
مكتب النائب العام المساعد
للتفتيش القضائي
كتاب  دوري رقم (1) لسنة 2014
رفعا للمعاناة عن كاهل الفلاحين المتعثرين في سداد مديونياتهم لدى بنك التنمية ، والائتمان الزراعي ، ومساعدتهم في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد ، يتعين إمهالهم برهة من الوقت لتدبير أمورهم المالية لإجراء التسويات مع البنك .
وتحقيقا لأهداف العقوبات في الإصلاح دون الإفساد تقديرا لمصلحة المجتمع واستعمالا لسلطة النيابة العامة التقديرية في توقيت الملائمة في رفع الدعوى الجنائية ، ندعو السادة الأعضاء إلى إتبا ع ما يلي :
أولا : إرجاء التصرف في المحاضر المحررة من بنك التنمية والائتمان الزراعي قبل الفلاحين عن جريمتي إصدار شيكات لا يقابلها رصيد قائم وقابل للسحب ، وخيانة الأمانة المؤثمتين بالمنطبق من قانون العقوبات اعتبارا من ٢٠١٣/١٢/١٠ حتى ٢٠١٤/١٢/٣١.
ثانيا : على ممثل النيابة العامة أمام المحكمة أن يطلب تأجيل نظر الدعاوى المرفوعة عن هاتين الجريمتين سواء من النيابة العامة أو بطريق الادعاء المباشر في خلال الفترة آنفه البيان .
ثالثا : الإرجاء والوقف المؤقت لتنفيذ الأحكام النهائية الصادرة في الأقضية المرفوعة من البنك اعتبارا من ٢٠١٣/١٢/١٠ التي بدء التنفيذ فيها أو لم يبدأ .
رابعا : السير في الإجراءات القانونية التي اتخذها البنك ضد عملائه عن الجرائم المنسوبة إليهم حتى يوم 9 /12 / 2013 .
خامسا : التصرف في الأقضية الموقوف السير في إجراءاتها ، والمؤجلة ، والمرجئ التنفيذ لأحكامها في نهاية الفترة آنفة البيان على ضوء ما يتم من تسويات أو صلح بين البنك وعملائه وفقا للقواعد القانونية في هذا الشأن ، وذلك بعد الاستعلام رسميا من الأخيرين بما اتخذ من إجراءات .
والله ولي التوفيق ،،،
صدر في 15 / 1 / 2014
النائب العام "
المستشار /

هشام بركات


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق