الصفحات

الأحد، 3 أغسطس 2014

الطعن 9120 لسنة 64 ق جلسة 10 / 4 / 2001 مكتب فني 52 ج 1 ق 104 ص 495

جلسة 10 من إبريل سنة 2001

برئاسة السيد المستشار الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ علي محمد علي، محمد درويش، عبد المنعم دسوقي وأحمد الحسيني نواب رئيس المحكمة.

---------------

(104)
الطعن رقم 9120 لسنة 64 القضائية

(1) بنوك "بنوك التنمية والائتمان الزراعي". دعوى "الصفة في الدعوى". ضرائب.
بنوك التنمية والائتمان الزراعي بالمحافظات. استقلال شخصيتها المعنوية عن البنك الرئيسي بالقاهرة. مؤدى ذلك. التزامها بتحصيل ما يستحق من ضرائب على مرتبات العاملين لديها وتوريدها إلى مصلحة الضرائب. لا ينال من ذلك سلطة البنك الرئيسي في الموافقة على اللوائح الداخلية لهذه البنوك. علة ذلك. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى نفي صفة البنك الرئيسي في المطالبة بتحصيل ضريبة الدمغة النسبية على مرتبات العاملين ببنك المنصورة وتوريدها لمصلحة الضرائب. صحيح. المواد 5، 12 من ق 105 لسنة 1964، 11، 16، 17، من ق 117 لسنة 1976.
(2) حكم "ما لا يعيب تسبيب الحكم". نقض "سلطة محكمة النقض".
قصور الحكم في أسبابه القانونية. لا عيب. لمحكمة النقض أن تستكمل هذه الأسباب دون أن تنقضه.
(3) دعوى "الخصوم في الدعوى".
الخطأ في بيان الممثل للشخص الاعتباري أو إغفال هذا البيان. لا يؤثر في صحة اختصامه متى ذكر بصحيفة الدعوى اسمه المميز له. م 115/ 3 مرافعات المضافة بق 23 لسنة 1992.

--------------
1 - النص في المادتين الخامسة والثانية عشرة من القانون رقم 105 لسنة 1964 بشأن إنشاء المؤسسة العامة للائتمان الزراعي والتعاوني والبنوك التابعة لها بالمحافظات والنص في المادتين السادسة عشرة والسابعة عشرة من القانون رقم 117 لسنة 1976 في شأن البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي مفاده أن بنوك التنمية والائتمان الزراعي بالمحافظات وقد أصبح كل منها شركة مساهمة يتولى إدارتها مجلس إدارة ولها موازنة خاصة أن يتحقق لها الشخصية المعنوية المستقلة عن بنك التنمية والائتمان الزراعي الرئيسي بالقاهرة، وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق بالعاملين في كل منها والتزامها بتحصيل ما يستحق من ضرائب على مرتباتهم وتوريدها إلى مصلحة الضرائب، ولا ينال من ذلك ما تضمنته المادة الحادية عشرة من القانون الأخير من إعطاء البنك الرئيسي سلطة الموافقة على اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية وإصدار لوائح العاملين به، إذ يقتصر دوره في هذا المجال على مجرد توحيد تلك اللوائح الداخلية في البنك الرئيسي وبنوك المحافظات دون أن ينتقص من استقلال الشخصية المعنوية لكل منها، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى نفي صفة البنك الرئيسي (المطعون ضده الأول) في المطالبة بتحصيل ضريبة الدمغة النسبية على مرتبات العاملين لدى بنك التنمية والائتمان الزراعي بالمنصورة وتوريدها للطاعن فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون.
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه لا يعيب الحكم قصوره في أسبابه القانونية إذ لمحكمة النقض أن تستكمل هذه الأسباب دون أن تنقضه.
3 - النص في الفقرة الثالثة من المادة 115 من قانون المرافعات المضافة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 - الذي أدرك الدعوى عند نظرها أمام محكمة أول درجة - يدل وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية على أنه نظراً لتعدد صور الشخص الاعتباري العام وتنوعها ما بين هيئات ومؤسسات وشركات عامة وغيرها وما قد يحدث من إدماج بعضها. أو تغيير تبعيتها أو تعديل شخص من يمثلها فقد ارتأى المشرع تخفيفاً عن المتقاضين ومنعاً لتعثر خصوماتهم صحة اختصام الشخص الاعتباري متى ذكر في صحيفة الدعوى اسمه المميز له دون أن يؤثر في ذلك الخطأ في بيان ممثله أو اسم هذا الممثل أو إغفال هذا البيان كلية.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية ضرائب "المنصورة" قدرت ضريبة الدمغة النسبية على مرتبات العاملين ببنك التنمية والائتمان الزراعي بالمنصورة عن الفترة من 1/ 6/ 1981 حتى 31/ 12/ 1986 بمبلغ 16413.540 جنيه وعن الفترة من 1/ 1/ 1987 حتى 30/ 6/ 1987 بمبلغ 10512.180 جنيه وأخطرت البنك لتحصيلها فاعترض وأحيل النزاع إلى لجنة الطعن الضريبي التي قررت عدم أحقية المأمورية في مطالبة ذلك البنك بهذه الضريبة، طعن الطاعن بصفته في هذا القرار بالدعوى رقم 157 لسنة 1990 ضرائب المنصورة الابتدائية مختصماً المطعون ضدهما طالباً الحكم بإلغاء قرار لجنة الطعن وبأحقية المأمورية في مطالبتهما بالضريبة محل النزاع، ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 11 من فبراير سنة 1993 بالطلبات استأنف المطعون ضده الثاني هذا الحكم بالاستئناف رقم.... لسنة..... ق أمام محكمة استئناف المنصورة، كما استأنفه المطعون ضده الأول بالاستئناف رقم.... لسنة..... ق أمام ذات المحكمة وبتاريخ 10 من أغسطس سنة 1994 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى بالنسبة للمطعون ضدهما بصفتيهما لرفعها على غير ذي صفة. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد من وجهين حاصل الوجه الأول منهما أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه إذ قضى بعدم قبول الدعوى التي أقامها الطاعن على المطعون ضده الأول (رئيس مجلس إدارة البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي بالقاهرة) على سند من أنه لا صفة له في المطالبة بتحصيل ضريبة الدمغة النسبية محل النزاع من مرتبات العاملين بالبنك المطعون ضده الثاني (بنك التنمية والائتمان الزراعي بالمنصورة) في حين أن البنك الأول وفق قانون إنشائه هو السلطة المهيمنة على كافة العاملين ببنوك التنمية والائتمان الزراعي بجميع المحافظات وبالتالي هو مسئول عن اقتطاع هذه الضريبة من مرتباتهم وتوريدها إلى الطاعن.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن النص في المادة الخامسة من القانون رقم 105 لسنة 1964 بشأن إنشاء المؤسسة العامة للائتمان الزراعي والتعاوني والبنوك التابعة لها بالمحافظات على أن "تحول فروع بنك التسليف الزراعي والتعاوني في المحافظات إلى بنوك للائتمان الزراعي والتعاوني في شكل شركات مساهمة..." وفي المادة الثانية عشرة منه على أن "يدير كل من هذه البنوك مجلس إدارة..." والنص في المادة 16 من القانون 117 لسنة 1976 في شأن البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي على أن "تباشر مجالس إدارة البنوك التابعة اختصاصاتها على الوجه المبين بالقانون رقم 105 لسنة 1964 وأنظمتها الأساسية..." وفي المادة السابعة عشرة منه على أن "يكون للبنك الرئيسي ولكل بنك من البنوك التابعة له موازنة خاصة يتم اعتمادها وفقاً للقواعد الخاصة بموازنات الجهاز المصرفي..." مفاده أن بنوك التنمية والائتمان الزراعي بالمحافظات وقد أصبح كل منها شركة مساهمة يتولى إدارتها مجلس إدارة ولها موازنة خاصة أن يتحقق لها الشخصية المعنوية المستقلة عن بنك التنمية والائتمان الزراعي الرئيسي بالقاهرة، وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق بالعاملين بكل منها والتزامها بتحصيل ما يستحق من ضرائب على مرتباتهم وتوريدها إلى مصلحة الضرائب، ولا ينال من ذلك ما تضمنته المادة الحادية عشرة من القانون الأخير من إعطاء البنك الرئيسي سلطة الموافقة على اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية وإصدار لوائح العاملين به... إذ يقتصر دوره في هذا المجال على مجرد توحيد تلك اللوائح الداخلية في البنك الرئيسي وبنوك المحافظات دون أن ينتقص من استقلال الشخصية المعنوية لكل منها، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى نفي صفة البنك الرئيسي (المطعون ضده الأول) في المطالبة بتحصيل ضريبة الدمغة النسبية على مرتبات العاملين لدى بنك التنمية والائتمان الزراعي بالمنصورة وتوريدها للطاعن فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ولا يعيبه من بعد قصوره في أسبابه القانونية إذ لمحكمة النقض أن تستكمل هذه الأسباب دون أن تنقضه ويضحى النعي بهذا الوجه على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الثاني من سبب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ذلك أنه قضى بإلغاء الحكم المستأنف وانتهى إلى عدم قبول الدعوى بالنسبة للمطعون ضده الثاني بصفته "مدير بنك التنمية والائتمان الزراعي بالمنصورة" لرفعها على غير ذي صفة تأسيساً على أن صاحب الصفة في تمثيل هذا البنك هو رئيس مجلس إدارته دون غيره من العاملين لديه في حين أن الفقرة الثالثة من المادة 115 من قانون المرافعات المضافة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 قد اكتفت لصحة اختصام الشخص الاعتباري العام مجرد ذكر اسمه في صحيفة الدعوى دون اعتداد بما يكون قد وقع من خطأ في بيان من يمثله وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في الفقرة الثالثة من المادة 115 من قانون المرافعات المضافة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 - الذي أدرك الدعوى عند نظرها أمام محكمة أول درجة - على أنه "وإذا تعلق الأمر بإحدى الوزارات أو الهيئات العامة أو مصلحة من المصالح أو بشخص اعتباري عام أو خاص فيكفي في تحديد الصفة أن يذكر اسم الجهة المدعى عليها في صحيفة الدعوى" يدل - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - على أنه نظراً لتعدد صور الشخص الاعتباري العام وتنوعها ما بين هيئات ومؤسسات وشركات عامة وغيرها وما قد يحدث من إدماج بعضها أو تغيير تبعيتها أو تعديل شخص من يمثلها فقد ارتأى المشرع تخفيفاً عن المتقاضين ومنعاً لتعثر خصوماتهم صحة اختصام الشخص الاعتباري متى ذكر في صحيفة الدعوى اسمه المميز له دون أن يؤثر في ذلك الخطأ في بيان ممثله أو اسم هذا الممثل أو إغفال هذا البيان كلية. لما كان ذلك، وكان البين من صحيفة الدعوى المبتدأة أنها وجهت إلى بنك التنمية والائتمان الزراعي بالمنصورة كشخصية اعتبارية مستقلة عن شخص ممثلها القانوني باعتباره المقصود بذاته في الخصومة دون ممثله فإن ذكر اسمه في صحيفة الدعوى يكون كافياً لصحتها دون اعتداد بما يكون قد وقع فيها من خطأ في بيان صاحب الصفة في تمثيله، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما حجبه عن المضي في نظر موضوع الدعوى ويوجب نقضه نقضاً جزئياً في خصوص ما قضى به من عدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضده الثاني "بصفته" مدير بنك التنمية والائتمان الزراعي بالمنصورة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق