الصفحات

الجمعة، 29 أغسطس 2014

الطعن 848 لسنة 66 ق جلسة 1 / 7 / 1997 مكتب فني 48 ج 2 ق 198 ص 1048

جلسة الأول من يوليه سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ محمود شوقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمود الخضيري، أحمد الزواوي، وسعيد شعله نواب رئيس المحكمة ومندور شرف الدين.

 --------------------

(198)
الطعن رقم 848 لسنة 66 القضائية

(1، 2) رسوم "الرسوم القضائية". دعوى "إجراءات رفع الدعوى". "المسائل التي تعترض سير الخصومة: انتهاء الخصومة" "مصروفات الدعوى". شركة "تصفية الشركة". قسمة.
(1) التزام المدعي ابتداءً بأداء الرسوم القضائية المستحقة عند تقديم صحيفة دعواه إلى قلم الكتاب. عدم جواز إلزامه بدفع الباقي منها إلا بصدور الحكم الذي تنتهي به الخصومة ويُحدد فيه المُلزم بمصروفات الدعوى. المواد 9، 14 ق لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية - قبل تعديله بق 7 لسنة 1995 - و184 مرافعات.
(2) الحكم بتعيين مصف لتصفية الشركة وتقسيم أموالها وتحديد جلسة ليقدم تقريره. قضاء لا تنتهي به الخصومة. أثره. عدم جواز مطالبة المدعي فيها بأداء باقي الرسوم القضائية.

--------------
1 - النص في المادة 9 من القانون 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية - الذي رُفعت دعوى تصفية الشركة في ظل العمل بأحكامه - على أن "لا تُحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألف جنيه فإذا حُكم في الدعوى بأكثر من ذلك سُوى الرسم على أساس ما حكم به" وفي المادة 14 من القانون ذاته - قبل تعديلها بالقانون 7 لسنة 1995 - على أن "يُلزم المدعي بأداء كامل الرسوم المستحقة كما يُلزم بدفع الباقي منها عقب صدور الحكم ولو استؤنف" وفي المادة 184 من قانون المرافعات على أنه "يجب على المحكمة عند إصدار الحكم الذي تنتهي به الخصومة أمامها أن تحكم من تلقاء نفسها في مصاريف الدعوى" يدل على أن المدعي وقد أقام الخصومة القضائية ابتداءً يلزم بأداء الرسوم المستحقة عند تقديم صحيفة دعواه إلى قلم الكتاب وأنه لا يُلزم بدفع الباقي منها إلا عقب صدور حكم تنتهي به الخصومة أمام المحكمة ويُحدد فيه المُلزم بمصروفات الدعوى التي تشمل الرسوم القضائية وغيرها من المصاريف التي يتحملها الخصوم.
2 - إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعنين كانا قد أقاما الدعوى 22 لسنة 1994 تجاري طنطا الابتدائية بطلب الحكم بتصفية الشركة وتعيين مصفي لها وقضى فيها بجلسة 20/ 6/ 1994 بتعيين مصفي تكون مهمته تصفية الشركة وتقسيم أموال الشركاء جميعاً وتحديد جلسة ليُقدم تقريره وهو حكم لم يفصل في موضوع الدعوى ولا تنتهي به الخصومة فيها فلا تستحق باقي الرسوم ولا يحق لقلم كتاب المحكمة مطالبة المدعين بأدائها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين كانا قد أقاما الدعوى 22 لسنة 1994 تجاري طنطا الابتدائية بطلب الحكم بتصفية شركة التضامن القائمة بينهما وبين باقي شركائهما المدعى عليهم توطئة لقسمة أموالها وحكمت المحكمة بتعيين المصفي صاحب الدور لتصفية الشركة وحددت جلسة ليقدم تقريره وإذ طالبهما قلم كتاب المحكمة بأمري تقدير بالرسوم التي قدرها بالمطالبتين رقمي 691، 768 لسنة 1994/ 1995 عارض الطاعنان فيهما بالدعوى 4200 لسنة 1994 مدني طنطا الابتدائية بطلب الحكم بإلغائهما واعتبارهما كأن لم يكونا تأسيساً على أنهما غير ملزمين بهذه الرسوم وأن المدعى عليهم يلتزمان بها. وبتاريخ 15/ 2/ 1995 حكمت المحكمة بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع برفضها. استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف 436 لسنة 45 ق طنطا وبتاريخ 12/ 12/ 1995 قضت المحكمة بالتأييد. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وعُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقولان إن الحكم قضى بتأييد قائمتي الرسوم محل المنازعة استناداً إلى أنهما هما المدعيان في الدعوى التي صدر الرسم عنها الملزمان بأداء الرسوم المستحقة بعد صدور الحكم فيها عملاً بنص المادة 14 من القانون رقم 90 لسنة 1944 الخاص بالرسوم القضائية حين أن الحكم بتعيين مصفي لتصفية الشركة لا ينهي الخصومة في الدعوى فلا يستحق باقي الرسم وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في المادة 9 من القانون 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية - الذي رفعت دعوى تصفية الشركة في ظل العمل بأحكامه - على أن "لا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألف جنيه فإذا حكم في الدعوى بأكثر من ذلك سوى الرسم على أساس ما حكم به" وفي المادة 14 من القانون ذاته - قبل تعديلها بالقانون 7 لسنة 1995 - على أن "يلزم المدعي بأداء كامل الرسوم المستحقة كما يلزم بدفع الباقي منها عقب صدور الحكم ولو استؤنف" وفي المادة 184 من قانون المرافعات على أنه "يجب على المحكمة عند إصدار الحكم الذي تنتهي به الخصومة أمامها أن تحكم من تلقاء نفسها في مصاريف الدعوى" يدل على أن المدعي وقد أقام الخصومة القضائية ابتداءً يلزم بأداء الرسوم المستحقة عند تقديم صحيفة دعواه إلى قلم الكتاب وأنه لا يلزم بدفع الباقي منها إلا عقب صدور حكم تنتهي به الخصومة أمام المحكمة ويُحدد فيه الملزم بمصروفات الدعوى التي تشمل الرسوم القضائية وغيرها من المصاريف التي يتحملها الخصوم؛ لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنين كانا قد أقاما الدعوى 22 لسنة 1994 تجاري طنطا الابتدائية بطلب الحكم بتصفية الشركة وتعيين مصفي لها وقضى فيها بجلسة 20/ 6/ 1994 بتعيين مصفي تكون مهمته تصفية الشركة وتقسيم أموال الشركاء جميعاً وتحديد جلسة ليقدم تقريره وهو حكم لم يفصل في موضوع الدعوى ولا تنتهي به الخصومة فيها فلا تستحق باقي الرسوم ولا يحق لقلم كتاب المحكمة مطالبة المدعيين بأدائها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا وقضى بتأييد الحكم الابتدائي برفض المعارضة في قائمتيّ الرسوم محل المنازعة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث السبب الآخر من سببيّ الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق