الصفحات

الأحد، 3 أغسطس 2014

الطعن 8452 لسنة 64 ق جلسة 9 / 4 / 2001 مكتب فني 52 ج 1 ق 103 ص 492

جلسة 9 من إبريل سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ أحمد الحديدي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد الشناوي، مصطفى عزب، منير الصاوي نواب رئيس المحكمة وضياء أبو الحسن.

----------------

(103)
الطعن رقم 8452 لسنة 64 القضائية

(1، 2) ضرائب "الضريبة على المرتبات: إجراءات الاعتراض على ربط الضريبة". لجان الطعن "ولايتها".
(1) المنازعات المتعلقة بالضريبة على المرتبات. إحالتها إلى لجنة الطعن طبقاً للإجراءات الواردة بالمادة (72) ق 157 لسنة 1981. الاعتراض على ربط الضريبة. كيفيته.
(2) اعتراض الطاعن على تقدير المأمورية عن نشاطه كمأذون شرعي أمام لجنة الطعن مباشرة دون اتباع الإجراءات المنصوص عليها بالمادة (72) ق 157 لسنة 1981. رفض اللجنة للاعتراض. صحيح. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى عدم قبول الدعوى لإقامتها بغير الطريق الذي رسمه القانون. صحيح.

--------------
1 - إحالة المنازعات المتعلقة بالضريبة على المرتبات إلى لجان الطعن يتم طبقاً للإجراءات المنصوص عليها بالمادة (72) من قانون الضرائب على الدخل الصادر به القانون رقم 157 لسنة 1981 - المنطبق على الواقعة - والتي رسمت لممول ضريبة المرتبات سبيلاً للاعتراض على ربط الضريبة بتقديم طلب للجهة التي قامت بخصم الضريبة لتقوم بإرساله مشفوعاً بردها للمأمورية لفحصه وتعديل الربط إن تبين لها جدية الاعتراضات التي أبداها الممول، فإذا لم تقتنع بصحة الاعتراضات أحالته إلى لجنة الطعن المنصوص عليها بالمادة (157) من ذات القانون.
2 - إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن اعترض على تقدير مأمورية ضرائب كفر الشيخ عن نشاطه "مأذون شرعي" في السنوات 1985/ 1987 أمام لجنة الطعن مباشرة ودون أن يتبع في ذلك الإجراءات سالفة البيان، فما كان وأن رفضت اللجنة الاعتراض فأقام الدعوى لدى المحكمة الابتدائية طعناً على قرار لجنة الطعن، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه المؤيد لحكم محكمة الدرجة الأولى إلى عدم قبول الدعوى تأسيساً على أنها أقيمت طعناً على قرار اللجنة في اعتراض قدمه إليها الطاعن بغير الطريق الذي رسمه القانون، فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافي إيراد الطاعن عن نشاطه "مأذون شرعي" خلال سنوات المحاسبة، فاعترض وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت تخفيض هذا التقدير، طعن الطاعن على هذا القرار بالدعوى رقم.... لسنة.... ضرائب بيلا، وبتاريخ 25/ 11/ 1993 حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن، استأنف الطعن هذا الحكم بالاستئناف رقم.... لسنة.... ق طنطا "مأمورية كفر الشيخ"، وبتاريخ 5/ 7/ 1994 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين حاصلهما، مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب، وبياناً لذلك يقول الطاعن، إن الحكم المطعون فيه قضى بعدم قبول الطعن تأسيساً على أن مصلحة الضرائب ليست جهة محاسبة أو ربط بالنسبة لضريبة المرتبات وأن جهة العمل هي المنوط بها تحصيلها وتوريدها وأن دور مصلحة الضرائب يقتصر على استيفائها وفحص الاعتراضات المقدمة من الممول الأمر الذي رتب بطلان إجراءات مأمورية الضرائب، وأغفل الحكم ما تمسك به الطاعن في دفاعه ببطلان إجراءات إخطاره بالإيراد الخاضع للضريبة لمخالفته أحكام المادة 72/ 1 من القانون 157 لسنة 1981، مما يعيب ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن إحالة المنازعات المتعلقة بالضريبة على المرتبات إلى لجان الطعن يتم طبقاً للإجراءات المنصوص عليها بالمادة (72) من قانون الضرائب على الدخل الصادر به القانون رقم 157 لسنة 1981 - المنطبق على الواقعة - والتي رسمت لممول ضريبة المرتبات سبيلاً للاعتراض على ربط الضريبة بتقديم طلب للجهة التي قامت بخصم الضريبة لتقوم بإرساله مشفوعاً بردها للمأمورية لفحصه وتعديل الربط إن تبين لها جدية الاعتراضات التي أبداها الممول، فإذا لم تقتنع بصحة الاعتراضات أحالته إلى لجنة الطعن المنصوص عليها بالمادة (157) من ذات القانون. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن اعترض على تقدير مأمورية ضرائب كفر الشيخ عن نشاطه "مأذون شرعي" في السنوات 1985/ 1987 أمام لجنة الطعن مباشرة ودون أن يتبع في ذلك الإجراءات سالفة البيان، فما كان وأن رفضت اللجنة الاعتراض فأقام الدعوى لدى المحكمة الابتدائية طعناً على قرار لجنة الطعن، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه المؤيد لحكم محكمة الدرجة الأولى إلى عدم قبول الدعوى تأسيساً على أنها أقيمت طعناً على قرار اللجنة في اعتراض قدمه إليها الطاعن بغير الطريق الذي رسمه القانون، فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه ولا عليه إن هو لم يتناول اعتراضات الطاعن على القرار المطعون فيه في شأن بطلان إخطاره بالربط، ويكون النعي عليه من ثم بسببي الطعن على غير أساس.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق