الصفحات

الخميس، 28 أغسطس 2014

الطعن 7588 لسنة 63 ق جلسة 20 / 11 / 1997 مكتب فني 48 ج 2 ق 236 ص 1273

جلسة 20 من نوفمبر سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ محمد رأفت خفاجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد بدر الدين المتناوي نائب رئيس المحكمة، أحمد عبد الكريم، عبد العزيز الطنطاوي وسمير فايزي.

----------------

(236)
الطعن رقم 7588 لسنة 63 القضائية

(1 - 3) حكم "إصدار الحكم" "بطلان الحكم". قضاة "ولاية القضاة". دعوى "إعادة الدعوى للمرافعة".
(1) وجوب بيان الحكم أن القاضي الذي لم يحضر النطق به قد اشترك في المداولة ووقع على مسودته. تخلف ذلك. أثره. بطلانه. تعلق ذلك بالنظام العام. وجوب ألا يكون عدم حضوره عند النطق به بسبب زوال صفته. علة ذلك. المواد 167, 170, 178 مرافعات.
(2) الأصل في الجلسات العلانية. كيفيته مخالفة ذلك. أثره. بطلان الأحكام. تعلقه بالنظام العام. المواد 101, 102, 171/ 1 مرافعات, 169 من دستور سنة 1971.
(3) وفاة أحد أعضاء الدائرة التي سمعت المرافعة وحجزت الدعوى للحكم. قرار الدائرة بتشكيلها الجديد بإعادة الدعوى للمرافعة لذات الجلسة وحجزها للحكم لجلسة تالية دون تنفيذه في جلسة مستقلة علنية. أثره. بطلان الحكم. علة ذلك.

----------------
1 - مفاد نصوص المواد 167, 170, 178 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أنه يتعين أن يبين في الحكم أن القاضي الذي لم يحضر النطق به قد اشترك في المداولة ووقع على مسودته وإلا كان الحكم باطلاً, وهو بطلان متعلق بأسس النظام القضائي أي بالنظام العام فالطعن بهذا البطلان جائز في أي وقت بل أن على المحكمة أن تتعرض له من تلقاء نفسها, كما يجب أن يكون المانع القهري الذي يجيز الاستغناء عن حضور القاضي شخصياً مانعاً مادياً كالمرض أما إذا كان راجعاً إلى زوال صفته سواء بالوفاة أو بالاستقالة أو بالنقل مع إبلاغه رسمياً من وزارة العدل بالقرار الجمهوري الصادر بنقله فإن ذلك يوجب إعادة الدعوى للمرافعة إذ يتعين أن تظل ولاية القضاء ثابتة للقاضي حتى النطق بالحكم.
2 - النص في المواد 101، 102، 171/ 1 من قانون المرافعات يدل على أن الأصل في الجلسات أن تكون علنية وأن تجرى المرافعة فيها علناً وكيفيته قيام المحكمة بالنداء على خصوم الدعوى علناً - مدعيين ومدعى عليهم - وإثبات حضورهم من عدمه والاستماع لأقوالهم ودفوعهم ومقتضيات دفاعهم وتعقبه بعد انتهاء المرافعة بالنطق بالحكم فيها في ذات الجلسة أو تأجيل إصداره إلى جلسة أخرى قريبة تحددها حسب ظروف وملابسات السير في الدعوى، وبالنظر للأهمية البالغة لهذه القاعدة الأصلية - علانية الجلسات - لما فيها من ضمان حقوق الدفاع المقدسة لم يكتف المشرع بالنص عليها في المادة 101 من قانون المرافعات المشار إليها بل ضمنها دساتير الدولة المتعاقبة وآخرها المادة 169 من دستور جمهورية مصر العربية في سنة 1971 لتكون بعيدة عن إمكان العبث بها ومن ثم فإنها تعد من الإجراءات المتعلقة بنظم التقاضي الأساسية المتصلة بالنظام العامة التي يترتب عليها بطلان الأحكام الصادرة بالمخالفة لأحكامها.
3 - لما كان البيّن من مدونات المحكمة المطعون في حكمها ومطالعة محاضر جلساتها أنها انعقدت بجلسة 12/ 4/ 1993 برئاسة المستشار/ ...... واستمعت الهيئة لأقوال طرفيّ الاستئناف وأثبتت ذلك بمحضر جلسة مرافعة مستقلة علنية وقررت حجزه للحكم لجلسة 15/ 6/ 1993 وبها ترأس الهيئة المستشار/ ...... الذي حل محل المستشار/ ..... لوفاة الأخير حسب المستفاد من قرارها بإعادة الاستئناف للمرافعة لذات الجلسة والتي أشفعته بحجزه ليصدر الحكم فيه لجلسة 14/ 7/ 1993 دون تنفيذ قرار الإعادة للمرافعة فعلاً بنظر الدعوى في جلسة مرافعة مستقلة علنية والنداء على الخصوم - حضروا أم لم يحضروا - وإثبات ذلك بمحضر جلسة مستقل ثم إصدار قرارها بحجزها للحكم في ذات الجلسة أو في جلسة تالية حسب ظروف وملابسات السير فيها عملاً بالمادة 171/ 1 مرافعات المشار إليها سيما وأن محضر جلسة 15/ 6/ 1993 لم يثبت به أن الطرفين قد مثلا أمام الهيئة الجديدة وترافعا في الدعوى ولا يغير من وجوب ذلك مفاد حكم المادة 174 مكرر مرافعات المضافة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 من اعتبار النطق بقرار فتح باب المرافعة في الدعوى إعلاناً للخصوم الذين حضروا إحدى الجلسات أو قدموا مذكرة بدفاعهم ما لم ينقطع تسلسل الجلسات لأي سبب من الأسباب بعد حضورهم أو تقديمهم للمذكرة إذا أن مؤداه إعفاء المحكمة المطعون في حكمها من إعلان طرفيّ الاستئناف بقرار الإعادة للمرافعة الصادر بجلسة 15/ 6/ 1993 دون المساس بوجوب التزامها بتنفيذ القرار المشار إليه فعلاً بالطريق السالف بيانه وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر مهدراً القواعد القانونية الواردة في المساق القانوني المتقدم فإنه يكون مشوباً بالبطلان.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضده بصفته الدعوى رقم 917 لسنة 1991 أمام محكمة المنصورة الكلية "مأمورية دكرنس الكلية" بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 15/ 5/ 1978 وإخلاء العين المؤجرة المبينة بالصحيفة والعقد والتسليم وقال بياناً لذلك إنه بموجب العقد المشار إليه استأجر منه المطعون ضده بصفته مخزن النزاع واستعمله بطريقة ضارة بسلامة المبني بالمخالفة للعقد والقانون وأحدث به تلفيات جوهرية على النحو الثابت بدعوى إثبات الحالة رقم 583 لسنة 1985 مستعجل المنزلة وإذ قضى بإلزامه بقيمة هذه التلفيات بحكم قضائي نهائي في الاستئناف رقم 539 لسنة 41 ق المنصورة فأقام الدعوى. حكمت محكمة أول درجة بالطلبات. استأنف المطعون ضده بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم 402 لسنة 4 ق المنصورة. وبتاريخ 14/ 7/ 1993 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. طعن الطاعن على هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه البطلان وبياناً لذلك يقول إن مفاد نص المادة 167 مرافعات وجوب صدور الحكم من الهيئة التي سمعت المرافعة وإلا كان باطلاً والثابت من محاضر جلسات الحكم المطعون فيه أن الهيئة التي سمعت المرافعة بجلسة 12/ 4/ 1993 برئاسة المستشار/ ...... قررت حجز الدعوى للحكم لجلسة 15/ 6/ 1993 وبالجلسة الأخيرة انعقدت الهيئة برئاسة المستشار/ .... الذي حل محل المستشار/ ..... لوفاة الأخير وقررت إعادة الدعوى للمرافعة لذات اليوم المحدد وحجزها للحكم لجلسة 14/ 7/ 1993 دون أن تعاد الدعوى للمرافعة فعلاً ومثول الخصوم أمام الهيئة الجديدة وسماع دفوعهم وأوجه دفاعهم ويكون ما أثبت بمحضر جلسة 15/ 6/ 1993 من إعادة الدعوى للمرافعة غير حقيقي ومطعون عليه لإثباته بمحضر الجلسة دون تنفيذه ومن ثم يكون الحكم مشوباً بالبطلان لعدم سماع الهيئة بتشكيلها الجديد للمرافعة فعلاً قبل حجزها للحكم مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن مفاد نصوص المواد 167, 170, 178 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه يتعين أن يبين في الحكم أن القاضي الذي لم يحضر النطق به قد اشترك في المداولة ووقع على مسودته وإلا كان الحكم باطلاً, وهو بطلان متعلق بأسس النظام القضائي أي بالنظام العام فالطعن بهذا البطلان جائز في أي وقت بل إن على المحكمة أن تتعرض له من تلقاء نفسها, كما يجب أن يكون المانع القهري الذي يجيز الاستغناء عن حضور القاضي شخصياً مانعاً مادياً كالمرض أما إذا كان راجعاً إلى زوال صفته سواء بالوفاة أو بالاستقالة أو بالنقل مع إبلاغه رسمياً من وزارة العدل بالقرار الجمهوري الصادر بنقله فإن ذلك يوجب إعادة الدعوى للمرافعة إذ يتعين أن تظل ولاية القضاء ثابتة للقاضي حتى النطق بالحكم. والنص في المادتين 101، 102 من قانون المرافعات على أن "تكون المرافعة علنية....... وأنه يجب الاستماع إلى أقوال الخصوم حال المرافعة ولا تجوز مقاطعتهم إلا إذا خرجوا عن موضوع الدعوى أو مقتضيات الدفاع فيها ويكون المدعى عليه آخر من يتكلم"، والنص في المادة 171 فقرة أولى من ذات القانون على أن "يجوز للمحكمة عقب انتهاء المرافعة أن تنطق بالحكم في الجلسة ويجوز لها تأجيل إصداره إلى جلسة أخرى قريبة تحددها" يدل على أن الأصل في الجلسات أن تكون علنية وأن تجرى المرافعة فيها علناً وكيفية قيام المحكمة بالنداء على خصوم الدعوى علناً - مدعين ومدعى عليهم - وإثبات حضورهم من عدمه والاستماع لأقوالهم ودفوعهم ومقتضيات دفاعهم وتعقبه بعد انتهاء المرافعة بالنطق بالحكم فيها في ذات الجلسة أو تأجيل إصداره إلى جلسة أخرى قريبة تحددها حسب ظروف وملابسات السير في الدعوى، وبالنظر للأهمية البالغة لهذه القاعدة الأصلية - علانية الجلسات - لما فيها من ضمان حقوق الدفاع المقدسة لم يكتف المشرع بالنص عليها في المادة 101 من قانون المرافعات المشار إليها بل ضمنها دساتير الدولة المتعاقبة وآخرها المادة 169 من دستور جمهورية مصر العربية في سنة 1971 لتكون بعيدة عن إمكان العبث بها ومن ثم فإنها تعد من الإجراءات المتعلقة بنظم التقاضي الأساسية المتصلة بالنظام العام التي يترتب عليها بطلان الأحكام الصادرة بالمخالفة لأحكامها. لما كان ذلك، وكان البيّن من مدونات المحكمة المطعون في حكمها ومطالعة محاضر جلساتها أنها انعقدت بجلسة 12/ 4/ 1993 برئاسة المستشار/ ........ واستمعت الهيئة لأقوال طرفيّ الاستئناف وأثبتت ذلك بمحضر جلسة مرافقة مستقلة علنية وقررت حجزه للحكم لجلسة 15/ 6/ 1993 وبها ترأس الهيئة المستشار/ ...... الذي حل محل المستشار/ ....... لوفاة الأخير حسب المستفاد من قرارها بإعادة الاستئناف للمرافعة لذات الجلسة والتي أشفعته بحجزه ليصدر الحكم فيه لجلسة 14/ 7/ 1993 دون تنفيذ قرار الإعادة للمرافعة فعلاً بنظر الدعوى في جلسة مرافعة مستقلة علنية والنداء على الخصوم - حضروا أم لم يحضروا - وإثبات ذلك بمحضر جلسة مستقل ثم إصدار قرارها بحجزها للحكم في ذات الجلسة أو في جلسة تالية حسب ظروف وملابسات السير فيها عملاً بالمادة 171/ 1 مرافعات المشار إليها سيما وأن محضر جلسة 15/ 6/ 1993 لم يثبت به أن الطرفين قد مثلا أمام الهيئة الجديدة وترافعا في الدعوى ولا يغير من وجوب ذلك مفاد حكم المادة 174 مكرر مرافعات المضافة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 من اعتبار النطق بقرار فتح باب المرافعة في الدعوى إعلاناً للخصوم الذين حضروا إحدى الجلسات أو قدموا مذكرة بدفاعهم ما لم ينقطع تسلسل الجلسات لأي سبب من الأسباب بعد حضورهم أو تقديمهم للمذكرة إذا أن مؤداه إعفاء المحكمة المطعون في حكمها من إعلان طرفيّ الاستئناف بقرار الإعادة للمرافعة الصادر بجلسة 15/ 6/ 1993 دون المساس بوجوب التزامها بتنفيذ القرار المشار إليه فعلاً بالطريق السالف بيانه وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر مهدراً القواعد القانونية الواردة في المساق القانوني التقدم فإنه يكون مشوباً بالبطلان بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق