الصفحات

الجمعة، 29 أغسطس 2014

الطعن 7414 لسنة 66 ق جلسة 7 / 7 / 1997 مكتب فني 48 ج 2 ق 202 ص 1070

جلسة 7 من يوليه سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ عبد المنعم وفا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الرحيم صالح، لطف الله جزر، منير الصاوي وزهير بسيوني نواب رئيس المحكمة.

-------------

(202)
الطعن رقم 7414 لسنة 66 القضائية

(1) أعمال تجارية "سمسرة".
عقد السمسرة. ما هيته. استحقاق السمسار الأجرة المتفق عليها مع العميل. شرطه. إبرام الصفقة فعلاً نتيجة مساعيه. ادعاء العميل تمام الصفقة بغير وساطة السمسار أو على خلاف الشروط التي وضعها. التزامه إقامة الدليل على ذلك بوصفه مدعياً خلاف الظاهر.
(2) محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الأدلة".
تحصيل فهم الواقع في الدعوى وبحث الأدلة والمستندات المقدمة فيها والموازنة بينها من سلطة قاضي الموضوع. عدم التزامه بالرد على كل ما يقدمه الخصوم من مستندات ولا بالتحدث عن كل قرينة غير قانونية يدلون بها ولا تتبع مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم والرد استقلالاً على كل منها. علة ذلك.
(3) محكمة الموضوع "سلطتها في فهم الواقع في الدعوى".
تقدير ما إذا كانت الصفقة قد أُبرمت نتيجة جهود وسعي السمسار مسألة موضوعية تقدرها محكمة الموضوع على ضوء ظروف الدعوى المطروحة عليها.

----------------
1 - السمسرة عقد يبرم برضاء طرفية فإذا حدد أجر السمسار باتفاق مسبق بينه وبين عميله فإنه يستحق كامل هذا الأجر عند نجاح وساطته بإبرام الصفقة نتيجة مساعيه، وبإبرام الصفقة التي أرادها العميل موضوع السمسرة يفترض معه أن السمسار قام بمهمته بما يكفي لاستحقاق أجره، فإذا ما أدعى العميل أن الصفقة تمت بغير وساطة السمسار أو على خلاف الشروط التي وضعها فعليه أن يقيم الدليل على ذلك بوصفه مدعياً خلاف الظاهر.
2 - لقاضي الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وبحث الأدلة والمستندات المقدمة فيها وموازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما تطمئن نفسه إلى ترجيحه، وهو غير ملزم بالرد على كل ما تقدمه الخصوم من مستندات ولا بالتحدث عن كل قرينة غير قانونية يدلون بها، ولا بأن يتتبعهم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم ويرد استقلالاً على كل منها ما دام أن قيام الحقيقة التي اقتنع بها وأورد دليلها فيه الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات.
3 - تقرير ما إذا كان عقد الصفقة قد أبرم نتيجة لجهود ومسعى السمسار مسألة موضوعية تقدرها محكمة الموضوع على ضوء ظروف الدعوى المطروحة عليها.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 1011 لسنة 1994 تجاري كلي جنوب القاهرة على الطاعن وآخرين بطلب الحكم بإلزامهم متضامنين بأن يدفعوا لها مبلغ ثلاثمائة ألف جنيه، وقالت بياناً لذلك إن الطاعن أبدى لها رغبته في شراء قطعة أرض بضاحية المعادي لإقامة مشروع استثماري عليها هو وآخرين، ولما عرضت عليه الڤيلا رقم 51 بشارع رقم 13 المملوكة لـ...... وزوجته المقيمان بكندا كلفها بالسعي لدى مالكيها لحملهما على البيع والمفاوضة معهما على الثمن وحرر لها اتفاقاً مؤرخاً 15/ 7/ 1992 أقر فيه بما بذاته من مجهودات وبأن يدفع لها أجراً قدرة ثلاثمائة ألف جنيه في حالة تمام البيع. وإذ نجحت وساطتها وكشف لها الطاعن عند تحرير عقد البيع الابتدائي المؤرخ 27/ 9/ 1992 أنه كان يسعى للشراء لنفسه ولحساب باقي المدعى عليهم وامتنع المشترون عن دفع أجرها المتفق عليه، فقد أقامت الدعوى بالمبلغ المطالب به، وبتاريخ 27/ 6/ 1995 حكمت المحكمة برفض الدعوى، استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 2450 لسنة 112 ق القاهرة، وبتاريخ 22/ 5/ 1996 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضدها مبلغ ثلاثمائة ألف جنيه، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أُقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والتناقض، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم استدل على استحقاق المطعون ضدها لأجر السمسرة وقضى لها بكامل مبلغ عقد الاتفاق السابق لتمام الصفقة على مجرد ما تضمنه هذا الاتفاق من اعترافه بما بذلته من مجهودات، دون أن يتحقق من تمام الصفقة نتيجة تلك المجهودات ودون أن يرد على دفاعه بأن المطعون ضدها قد أخفقت في إتمام الصفقة لكون القصد من الاتفاق المشار إليه إتمام الصفقة لصالحه وحده بسعر اقل مما تمت به له ولآخرين، وإن المستفاد من المراسلات المقدمة في الدعوى ومن إقرار البائعين بأن الصفقة قد تمت عن غير طريق المطعون ضدها وأن القصد من الاتفاق المشار إليه ومن قيمة العمولة التي تفوق قيمة حصته في الصفقة أن المطعون ضدها لم تنجح في إتمام الصفقة لصالحه بسعر مناسب ووالدها هو الذي قام بالمجهودات والمساعي، فإن الحكم يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن السمسرة عقد يبرم برضاء طرفيه فإذا حدد أجر السمسار باتفاق مسبق بينه وبين عمليه فإنه يستحق كامل هذا الأجر عند نجاح وساطته بإبرام الصفقة نتيجة مساعيه، وبإبرام الصفقة التي أرادها العميل موضوع السمسرة يفترض معه أن السمسار قام بمهمته بما يكفي لاستحقاق أجره، فإذا ما أدعى العميل أن الصفقة تمت بغير وساطة السمسار أو على خلاف الشروط التي وضعها فعليه أن يقيم الدليل على ذلك بوصفه مدعياً خلاف الظاهر. لما كان ذلك، وكان لقاضي الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وبحث الأدلة والمستندات المقدمة فيها وموازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما تطمئن نفسه إلى ترجيحه، وهو غير ملزم بالرد على كل ما تقدمه الخصوم من مستندات ولا بالتحدث عن كل قرينة غير قانونية يدلون بها، ولا بأن يتتبعهم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم، ويرد استقلالاً على كل منها ما دام أن قيام الحقيقة التي اقتنع بها وأورد دليلها فيه الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات، وكان تقدير ما إذا كان عقد الصفقة قد أبرم نتيجة لجهود ومسعى السمسار مسألة موضوعية تقدرها محكمة الموضوع على ضوء ظروف الدعوى المطروحة عليها. لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه قد اعتبر ما تضمنه الاتفاق المؤرخ 15/ 7/ 1992 إقراراً من الطاعن بما بذلته المطعون ضدها من مجهودات وخدمات لشراء العين محل الصفقة وتعهداً منه بأن يدفع لها مبلغ ثلاثمائة ألف جنيه في حالة تمام الشراء وأنه دليل يعفي المطعون ضدها من إثبات أن وساطتها هي التي أدت إلى إتمام الصفقة، كما استخلص من الاتفاق المشار إليه وعقد الصفقة المؤرخ 27/ 9/ 1992 والمراسلات - الفاكسات - المتبادلة بين المطعون ضدها ووالدها من ناحية وبين أحد ملاك العين المبيعة من ناحية أخرى أن الطاعن الملتزم بدفع أجرة السمسرة بوصفه أحد المشترين وأن عقد الصفقة سالف الذكر أبرم نتيجة مجهودات ومساعي المطعون ضدها، ورتب على ذلك استحقاقها لأجرة السمسرة المتفق عليها، وإذ كان هذا الاستخلاص سائغاً وله أصله الثابت في الأوراق ويؤدي إلى النتيجة التي انتهي الحكم ويكفي لحمل قضائه، وفيه الرد الضمني المسقط لما يثيره الطاعن على خلافة والذي لا يعدو أن يكون مجادلة موضوعية في تقدير الأدلة بغية الوصول إلى نتيجة مغايرة لما انتهى إليه الحكم وأورد دليله, فإن النعي يضحى في غير محله.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق