الصفحات

الجمعة، 1 أغسطس 2014

(الطعن 5968 لسنة 63 ق جلسة 8 / 5 / 2001 س 52 ج 2 ق 133 ص 648)

  برئاسة السيد المستشار الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ علي محمد علي، محمد درويش، عبد المنعم دسوقي، وأحمد الحسيني نواب رئيس المحكمة.
---------------------
1 - النص في البند السادس المستحدث والمضاف بالقانون رقم 46 لسنة 1978 بشأن تحقق العدالة الضريبية للمادة السابعة من القانون رقم 99 لسنة 1949 بفرض ضريبة عامة على الإيراد والواردة في الفصل الثالث منه، وما جاء بتقرير اللجنة المشتركة بين الخطة والموازنة ومكتب اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب - تعليقا عليه - والنص في البند الرابع (ب) من المادة 99 من القانون رقم 157 لسنة 1981 الذي أعاد صياغة البند السادس من المادة السابعة من القانون رقم 99 لسنة 1949 سالف الذكر يدل على أن الإعفاء المقرر وفقا للفقرة (ب) من هذا البند تشجيعا للممولين على الادخار والاستثمار إنما يقتصر على ما يقتطعه الممول من صافي دخله الكلي السنوي ويوجهه لشراء أسهم أو سندات أو شهادات استثمار باسمه في حدود 30 % من صافي الدخل وبحد أقصى ثلاثة آلاف جنيه، وكان من المقرر أن من يدعي خلاف الظاهر عليه عبء إثباته، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأيد قرار لجنة الطعن فيما انتهى إليه من خصم ما اشتراه المطعون ضده من شهادات استثمار بأسم ابنه القاصر وذلك من صافي دخله الكلي عن سنة المحاسبة على سند من أن هذا الشراء يفترض فيه أن يكون من مال والده " الممول" وأن الطاعنة لم تثبت أنه قد تم من مال القاصر آل إليه من غير مال والده الممول في حين أن الأصل أن الشراء بأسم الغير يكون لحسابه أو وفاء لدين استحق عليه ما لم يثبت غير ذلك مما يكون معه الأخير هو المكلف أصلا بإثباته وليست الطاعنة على نحو ما ذهب الحكم المطعون فيه في قضائه فإنه يكون قد خالف القانون واخطأ في تطبيقه إذ نقل عبء الإثبات من على عاتق المطعون ضده إلى عاتق الطاعنة ورتب على ذلك إجراء خصم قيمة ما اشتراه المطعون ضده من شهادات استثمار بأسم ولده القاصر من صافي دخله الكلي في سنة المحاسبة مما يعيبه.
 
2 - المقرر أن من يدعي خلاف الظاهر عليه عبء إثباته.
-------------------------
   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية ضرائب بورسعيد ثان قدرت صافي إيراد المطعون ضده الخاضع للضريبة العامة على الدخل عن سنة 1989 بمبلغ 16736 جنيهاً, 760 مليماً فاعترض وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت تخفيض التقدير إلى مبلغ 13807.180 جنيه, طعنت مصلحة الضرائب على هذا القرار بالدعوى رقم ..... لسنة ..... ضرائب بورسعيد الابتدائية, ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 20 من يونيه سنة 1992 بتأييد القرار المطعن عليه استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم ...... لسنة ..... ق أمام محكمة استئناف الإسماعيلية "مأمورية بورسعيد" وبتاريخ 26 من مايو سنة 1993 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف, طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه, وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعي به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه. وفي بيان ذلك تقول إنه استند في تأييد قضاء محكمة أول درجة المؤيد لقرار لجنة الطعن الضريبي بخصم مبلغ ثلاثة آلاف جنيه قيمة شهادات الاستثمار المشتراة من المطعون ضده باسم ابنه القاصر من وعاء الضريبة العامة على دخله إلى أن عبء شرائها قد وقع عليه في حين أن مؤدى نص البند الرابع "ب" من المادة 99 من القانون رقم 157 لسنة 1981 قصر الخصم على المبالغ التي يشتري بها الممول لنفسه هذه الشهادات ولو أراد الشارع أن يجعل الخصم المنوه عنه لمصلحة أولاد الممول القصر لنص على ذلك صراحة كما ورد في البند الرابع "أ" من ذات المادة التي أجرت الخصم بالنسبة لأقساط التأمين على حياة الممول لمصلحته أو لمصلحة زوجه أو أزواجه, أو أولاده, وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر, فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد, ذلك أن النص في البند السادس المضاف بالقانون رقم 46 لسنة 1978 بشأن تحقيق العدالة الضريبية للمادة السابعة من القانون رقم 99 لسنة 1949 بفرض ضريبة عامة على الإيراد والواردة في الفصل الثالث منه تحت عنوان "في تشجيع الادخار والاستثمار" على أن "يخصم من الإيراد الخاضع للضريبة ما يكون قد دفعه الممول من 1- ....., 2- ...... , 6- ....... المبالغ التي ساهم بها الممول في صورة أسهم أو سندات في مشروعات استثمارية تدخل في إطار خطة التنمية الاقتصادية للدولة ..... وبحد أقصى مقداره ثلاثة آلاف جنيه ...." وما جاء بتقرير اللجنة المشتركة بين الخطة والموازنة ومكتب اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب - تعليقاً عليه - والتي أعادت صياغة مشروع القانون بالاتفاق مع الحكومة وأضافت أحكام هذا البند من أنه "اتفقت الآراء في اللجنة على تأييد ما جاء بمشروع الحكومة من ناحية المبدأ أن تتخذ السياسة الضريبية وسيلة لتشجيع الادخار والاستثمار .... وأضافت ما فرضته لجنة الخطة والموازنة من إعفاء من ضريبة الإيراد العام في حدود معينة ..... وفق ما تبينه فيما يلي: (1) ..... (2) ..... (3) أعفت في حدود خمسة وعشرين في المائة من الدخل الكلي الصافي ما يقوم الممول باستثماره في صورة أسهم أو سندات في مشروعات التنمية أو شهادات التنمية .... وبذلك يمكن لمن يكون إيراده الصافي عشرين ألف جنيه أن يعيد استثمار الربع فيعفى من ضريبة الإيراد العام في حدود هذا القدر ....." والنص في البند الرابع (ب) من المادة 99 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل - الذي أعاد صياغة البند السادس من المادة السابعة من القانون رقم 99 لسنة 1949 سالف الذكر - على أن "يخصم من مجموع الإيرادات المبينة في المادة السابقة ما يلي: 1- ...... 2- ....... 4- أ- ..... ب- ..... المبالغ التي يشتري بها الممول في ذات السنة التي قدم عنها الإقرار أسهماً أو سندات عن طريق الاكتتاب العام الذي تطرحه الشركات المساهمة التابعة للقطاع العام أو الخاص عند إنشائها أو زيادة رأس مالها وكذلك المبالغ التي يشتري بها الممول سندات التنمية الحكومية أو شهادات استثمار .... وذلك كله في حدود 30% من صافي الدخل الكلي السنوي للممول وبحد أقصى قدره ثلاثة آلاف جنيه سنوياً .....". يدل على أن الإعفاء المقرر وفقاً للفقرة (ب) من هذا البند تشجيعاً للممولين على الادخار والاستثمار إنما يقتصر على ما يقتطعه الممول من صافي دخله الكلي السنوي ويوجهه لشراء أسهم أو سندات أو شهادات استثمار باسمه في حدود 30% من صافي هذا الدخل وبحد أقصى ثلاثة آلاف جنيه, وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأيد قرار لجنة الطعن فيما انتهى إليه من خصم ما اشتراه المطعون ضده من شهادات استثمار باسم ابنه القاصر وذلك من صافي دخله الكلي عن سنة المحاسبة على سند من أن هذا الشراء يفترض فيه أن يكون من مال والده "الممول" وأن الطاعنة لم تثبت أنه قد تم من مال القاصر آل إليه من غير مال والده الممول في حين أن الأصل أن الشراء باسم الغير يكون لحسابه أو وفاء لدين استحق عليه ما لم يثبت غير ذلك مما يكون معه الممول هو المكلف أصلاً بإثباته وليست الطاعنة على نحو ما ذهب الحكم المطعون فيه في قضائه, فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه إذ نقل عبء الإثبات من على عاتق المطعون ضده إلى عاتق الطاعنة ورتب على ذلك إجراء خصم قيمة ما اشتراه المطعون ضده من شهادات استثمار باسم ولده القاصر من صافي دخله الكلي في سنة المحاسبة مما يعيبه ويوجب نقضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق