الصفحات

الجمعة، 29 أغسطس 2014

الطعن 5576 لسنة 65 ق جلسة 1 / 11 / 1997 مكتب فني 48 ج 2 ق 217 ص 1166

جلسة الأول من نوفمبر سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ د. رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد خيري الجندي، علي محمد علي، عبد العزيز محمد نواب رئيس المحكمة وأحمد الحسيني.

---------------

(217)
الطعن رقم 5576 لسنة 65 القضائية

(1، 2) وكالة "الوكيل المسخر". عقد. حكم "عيوب التدليل: ما يُعد قصوراً، ما يُعد خطأ". دعوى "الدفاع في الدعوى". محاماة.
(1) الوكيل المسخر. من يتعاقد لحساب الموكل دون أن يعلن وقت إبرام العقد أنه يتعاقد بصفته نائباً. عدم انصراف أثر العقد للموكل في هذه الحالة. الاستثناء. حالة ما إذا كان الغير يعلم أو من المفروض حتماً أن يعلم أن الوكيل يتعاقد لحساب الموكل أو حالة ما إذا كان يستوي عند الغير أن يتعامل مع الوكيل أو مع الموكل. م 106 مدني.
(2) تمسك الطاعن في دفاعه بأنه لا يعدو أن يكون وكيلاً مستتراً. إطراح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع بأسباب لا تكفي لحمل قضائه بإلزامه بأتعاب المحاماة على قالة إن وكالته المستترة بفرض صحتها لا تحول دون إلزامه بها مما حجبه عن بحث مدى توافر شروط الفقرة الأخيرة من المادة 106 مدني وما ترتبه تلك الفقرة من وجوب رجوع الغير على الموكل. خطأ وقصور.

-----------------
1 - النص في المادة 106 من القانون المدني على أنه "إذا لم يعلن العاقد وقت إبرام العقد أنه يتعاقد بصفته نائباً، فإن أثر العقد لا يُضاف إلى الأصيل دائناً أو مديناً، إلا إذا كان من المفروض حتماً أن من تعاقد معه النائب يعلم بوجود النيابة أو كان يستوي عنده أن يتعامل مع الأصيل أو النائب" ينصرف إلى حالة الوكيل المسخر وهو من يتعاقد لحساب الموكل ولكنه لا يعلن وقت إبرام العقد أنه يتعاقد بصفته نائباً، ولذلك فإن أثر العقد لا يُضاف إلى الموكل دائناً أو مديناً ويستثنى من ذلك حالتان، وهما حالة ما إذا كان الغير يعلم أو من المفروض حتماً أن يعلم بأن الوكيل إنما يتعاقد لحساب الموكل، وحالة ما إذا كان يستوي عند الغير أن يتعامل مع الوكيل أو مع الموكل وفي هاتين الحالتين إذا كشف الموكل عن صفته كان له الرجوع مباشرة على الغير كما يكون للغير أن يرجع عليه طبقاً لأحكام الوكالة.
2 - لما كان الحكم المطعون فيه قد رد على ما تمسك به الطاعن من دفاع بأنه لا يعدو أن يكون وكيلاً مستتراً وأطرحه بقوله "إن الثابت من المستندات المقدمة من المطعون ضده ومنها التوكيل الرسمي وصحف الدعاوي أنها جميعها باسم الطاعن الأمر الذي يؤكد اتفاقه وتعاقده مع المطعون ضده على مباشرة هذه الدعاوي ومن ثم يلزم باتفاقهما بغض النظر عن كونه مسخراً لإبرام العقد من جانب آخر وهو وشأنه في الرجوع على صاحب المصلحة الحقيقي على نحو ما يدعيه"، واستند لهذا في القضاء بإلزام الطاعن بأتعاب المطعون ضده, وكان هذا الذي أورده الحكم في نفي وكالة من يدعي..... المستترة للطاعن لكونها لم تذكر في المستندات المقدمة منه لا يكفي لحمل قضائه في هذا الشأن باعتبار الوكيل يجوز أن يكون مسخراً فلا يكشف عن صفته في العقود التي يبرمها ومع ذلك تنفذ هذه العقود ويضاف أثرها للموكل في الحالتين المنصوص عليهما في المادة 106 من القانون المدني، وقد ترتب على خطأ الحكم هذا أنه حجب نفسه عن بحث مدى توافر شروط الفقرة الأخيرة من المادة 106 سالفة الذكر وما يترتب عليها من أثر في وجوب رجوع الغير إلى الموكل وجره من بعد إلى ما استرسل إليه خطأ من أن الوكالة المستترة لا تحول دون إلزام الوكيل بالأتعاب المطالب بها دون التحقق من تلك الشروط فإنه يكون معيباً.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده تقدم إلى مجلس نقابة المحامين الفرعية بالقاهرة بالطلب رقم 178 لسنة 1993 لتقدير مبلغ ثمانين ألف جنيه كأتعاب له عن قضايا باشرها لحساب الطاعن، وبتاريخ 17/ 1/ 1994 قررت اللجنة أتعاب المطعون ضده بمبلغ عشرة آلاف جنيه. استأنف الطاعن هذا القرار لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 4073 لسنة 111 ق، كما استأنفه المطعون ضده بالاستئناف رقم 7272 لسنة 111 ق القاهرة. وبعد أن ضمت المحكمة الاستئناف الأخير إلى الأول قضت بتاريخ 15/ 3/ 1995 بتأييد أمر التقدير المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه. وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الموضوع بأنه اشترى العقار موضوع الأنزعة القضائية التي باشرها المطعون ضده باعتباره وكيلاً مسخراً عمن يدعى.... وأنه استناداً إلى ذلك فقد أصدر توكيلاً للمطعون ضده لمباشرة تلك القضايا بناء على طلب هذا المملوك واستدل على صحة هذا الدفاع بعدد من المستندات قدمها إلى محكمة الاستئناف طالباً منها إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات وكالته والمستترة عنه ومن ثم وجوب توجيه الدعوى إليه إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع مكتفياً بالقبول بأن وكالته المستترة برفض صحتها لا تحول دون إلزامه بالأتعاب المستحقة للمطعون ضده وعليه الرجوع على من وكله بطلب استردادها مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك بأن النص في المادة 106 من القانون المدني على أنه: - "إذا لم يعلن العاقد وقت إبرام العقد أنه يتعاقد بصفته نائباً، فإن أثر العقد لا يضاف إلى الأصيل دائناً أو مديناً، إلا إذا كان من المفروض حتماً أن من تعاقد معه النائب يعلم بوجود النيابة أو كان يستوي عنده أن يتعامل مع الأصيل أو النائب" ينصرف إلى حالة الوكيل المسخر وهو من يتعاقد لحساب الموكل ولكنه لا يعلن وقت إبرام العقد أنه يتعاقد بصفته نائباً، ولذلك فإن أثر العقد لا يضاف إلى الموكل دائناً أو مديناً ويستثنى من ذلك حالتان، وهما حالة ما إذا كان الغير يعلم أو من المفروض حتماً أن يعلم بأن الوكيل إنما يتعاقد لحساب الموكل، وحالة ما إذا كان يستوي عند الغير أن يتعامل مع الوكيل أو مع الموكل وفي هاتين الحالتين إذا كشف الموكل عن صفته كان له الرجوع مباشرة على الغير كما يكون للغير أن يرجع عليه طبقاً لأحكام الوكالة، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد رد على ما تمسك به الطاعن من دفاع بأنه لا يعدو أن يكون وكيلاً مستتراً وأطرحه بقوله "إن الثابت من المستندات المقدمة من المطعون ضده ومنها التوكيل الرسمي وصحف الدعاوي أنها جميعها باسم الطاعن المر الذي يؤكد اتفاقه وتعاقده مع المطعون ضده على مباشرة هذه الدعاوي ومن ثم يلزم باتفاقهما بغض النظر عن كونه مسخراً لإبرام العقد من جانب آخر وهو وشأنه في الرجوع على صاحب المصلحة الحقيقي على نحو ما يدعيه"، واستند لهذا في القضاء بإلزام الطاعن بأتعاب المطعون ضده, وكان هذا الذي أورده الحكم في نفي وكالة من يدعي..... المستترة للطاعن لكونها لو لم تذكر في المستندات المقدمة منه لا يكفي لحمل قضائه في هذا الشأن باعتبار الوكيل يجوز أن يكون مسخراً فلا يكشف عن صفته في العقود التي يبرمها ومع ذلك تنفذ هذه العقود ويضاف أثرها للموكل في الحالتين المنصوص عليهما في المادة 106 من القانون المدني، وقد ترتيب على خطأ الحكم هذا أنه حجب نفسه عن بحث مدى توافر شروط الفقرة الأخيرة من المادة 106 سالفة الذكر وما يترتب عليها من أثر في وجوب رجوع الغير على الموكل وجره من بعد إلى ما استرسل إليه خطأ من أن الوكالة المستترة لا تحول دون إلزام الوكيل بالأتعاب المطالب بها دون التحقق من تلك الشروط فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق