الصفحات

السبت، 2 أغسطس 2014

الطعن 5524 لسنة 63 ق جلسة 17 / 4 / 2001 مكتب فني 52 ج 1 ق 110 ص 531

جلسة 17 من إبريل سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ محمد وليد الجارحي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سعيد شعلة، سيد الشيمي، عبد المنعم محمود نواب رئيس المحكمة وعز العرب عبد الصبور.

---------------

(110)
الطعن رقم 5524 لسنة 63 القضائية

(1 - 3) التزام. عقد "أركانه وشروط انعقاده: عيوب الرضا: الغلط، التدليس" "إبطال العقد". بطلان "بطلان التصرفات". قسمة. دعوى "الدفاع الجوهري". حكم "عيوب التدليل: القصور، مخالفة الثابت في الأوراق".
(1) الغلط الفردي. سبب لإبطال العقد وعودة طرفيه إلى الحالة التي كانا عليها قبل إبرامه. شرطه. أن يكون الغلط جوهرياً والمتعاقد الآخر عالماً به أو في مقدوره أن يعلم به. الغلط الجوهري. تحققه إذا كان هو الدافع إلى إبرام العقد. المادتان 120، 121/ 1 مدني.
(2) مجرد كتمان العاقد واقعة جوهرية يجهلها العاقد الآخر أو مُلابَسة. تدليس يجيز إبطال العقد. شرطه. ثبوت أن المُدلَّس عليه ما كان ليبرم العقد لو اتصل علمه بما سكت عنه الُمدلَّس عمداً. م 125 مدني.
(3) تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بوقوعه في غلط جوهري لتوهمه أنه اختص في عقد القسمة المبرم بينه والمطعون ضده بالمساحة المحددة فيه وأنه لو كان يعلم أن جزءاً منها يتداخل في طريق عام لأحجم عن إبرام العقد وبأن قسيمه كان عالماً بوقوعه في ذلك الغلط ودلَّس عليه بسكوته عمداً عن تلك الواقعة حين أن الأخير قرر في محضر استجواب بأن الطريق كان مقاماً منذ أمد طويل وتأيد ذلك بتقرير الخبير الذي أضاف أنه يقتطع من نصيب الطاعن. دفاع جوهري. عدم عناية الحكم المطعون فيه بتمحيصه مقيماً قضاءه برفض دعوى الطاعن بطلب إبطال العقد على قالة إن الطريق أنشئ بعد تحريره. مخالفة للثابت في الأوراق وقصور مبطل.

-----------------
1 - النص في المادة 120 من القانون المدني على أن "إذا وقع المتعاقد في غلط جوهري جاز له أن يطلب إبطال العقد، إن كان المتعاقد الآخر قد وقع مثله في هذا الغلط، أو كان على علم به، أو كان من السهل عليه أن يتبينه" وفي المادة 121/ 1 منه على أن "يكون الغلط جوهرياً إذا بلغ حداً من الجسامة بحيث يمتنع معه المتعاقد عن إبرام العقد لو لم يقع في هذا الغلط" يدل على أن المشرع يعتد بالغلط الفردي سبباً لإبطال العقد، وعودة طرفيه إلى الحالة التي كانا عليها قبل إبرامه، واشترط لذلك أن يكون هذا الغلط جوهرياً - وهو ما يتحقق إذا كان الدافع إلى إبرام العقد - وأن يكون المتعاقد الآخر عالماً به أو في مقدوره أن يعلم به.
2 - النص في المادة 125 من القانون نفسه (القانون المدني) على أن "يعتبر تدليساً السكوت عمداً عن واقعة أو مُلابَسة إذا ثبت أن المُدلَّس عليه ما كان ليبرم العقد لو علم بتلك الواقعة أو هذه المُلابَسة" - مؤداه أن المشرع اعتبر مجرد كتمان العاقد واقعة جوهرية يجهلها العاقد الآخر أو مُلابَسة، من قبيل التدليس الذي يجيز طلب إبطال العقد إذا ثبت أن المُدلَّس عليه ما كان ليبرم العقد لو اتصل علمه بما سكت عنه المدلَّس عمداً.
3 - إذ كان الثابت في الأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بأنه وقع في غلط جوهري إذ توهم أنه اختص في عقد القسمة المؤرخ.... الذي أبرمه مع أخيه المطعون ضده بمساحة 177.78 متراً مربعاً وأنه لو كان يعلم أن ما يزيد على خمسين متراً من هذه المساحة يتداخل في طريق عام يحدها من الناحية البحرية لأحجم عن إبرام العقد، كما تمسك بأن قسيمة كان عالماً بوقوعه في ذلك الغلط، وأنه دلس عليه بأن سكت عمداً عن تلك الواقعة حتى يتردي هو فيما شاب إرادته من غلط، ودلل على صدق ما يقول بما أقر به المطعون ضده نفسه في محضر الاستجواب المؤرخ.... من أن ذلك الطريق كان مقاماً منذ أمد طويل حدده الخبير المندوب من محكمة الاستئناف بمدة تزيد على خمسين عاماً وأورد أنه يقتطع من نصيب الطاعن مساحة 58.50 متراً مربعاً، وإذ كان البين من الحكم المطعون فيه أنه لم يعن بتمحيص هذا الدفاع الجوهري، وأقام قضاءه برفض الدعوى (دعوى الطاعن بطلب إبطال العقد) على ما قاله الحكم الابتدائي من أن الطريق الذي تداخل فيه نصيب الطاعن أنشئ بعد تحرير عقد القسمة بأربع سنوات، فإنه فضلاً عن مخالفة الثابت في الأوراق يكون مشوباً بقصور يبطله.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى... لسنة.... مدني دمياط الابتدائية على المطعون ضده بطلب الحكم بإبطال عقد القسمة المبرم بينهما بتاريخ 15/ 7/ 1983، وقال بياناً لدعواه إنه اتفق مع المطعون ضده على تقسيم قطعة أرض فضاء مملوكة لهما على الشيوع بواقع 117.78 متراً مربعاً للطاعن و125.16 متراً للمطعون ضده وإذ تبين له أن مساحة 50 متراً من قطعة الأرض الواقعة في نصيبه تتداخل في طريق عام، فإنه يكون قد وقع في غلط جوهري أو تدليس مما يجيز له طلب إبطال ذلك العقد ومحكمة أول درجة حكمت برفض الدعوى. استأنف الطاعن الحكم بالاستئناف رقم.... لسنة......... ق المنصورة "مأمورية دمياط"، وبعد أن ندبت المحكمة خبيراً أودع تقريره، قضت بتاريخ 13/ 5/ 1993 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة، فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، والثابت في الأوراق، والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الاستئناف بأن الطريق الذي يدخل ضمن المساحة التي اختص بها يحدها من الناحية البحرية ويقتطع منها 58.50 متراً مربعاً، وأن المطعون ضده أقر لدى استجوابه بأن ذلك الطريق كان قائماً منذ أمد بعيد، وقبل تحرير عقد القسمة المبرم بينهما، وهو ما انتهى إليه الخبير المندوب من محكمة الاستئناف، وأورى أنه أنشئ منذ مدة تزيد على خمسين عاماً، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا الثابت في الأوراق، وخلص إلى تأييد الحكم الابتدائي لأسبابه رغم أنه أسس قضاءه برفض الدعوى على أن الطريق المقصود هو الذي يحد الأرض التي تمت قسمتها من الناحية القبلية والذي أنشئ في عام 1987 أي بعد تحرير عقد القسمة، مما حجبه عن تمحيص دفاعه بأن تلك القسمة تصيبه بضرر بالغ، وأنه لولا جهله ذلك الواقع، وتدليس المطعون ضده عليه لما أبرم العقد سيما وأنه كان مودعاً لدى أمين وأن قسمة فعلية لم تتم، فإن الحكم يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في المادة 120 من القانون المدني على أن "إذا وقع المتعاقد في غلط جوهري جاز له أن يطلب إبطال العقد، إن كان المتعاقد الآخر قد وقع مثله في هذا الغلط، أو كان على علم به، أو كان من السهل عليه أن يتبينه" وفي المادة 121/ 1 منه على أن "يكون الغلط جوهرياً إذا بلغ حداً من الجسامة بحيث يمتنع معه المتعاقد عن إبرام العقد لو لم يقع في هذا الغلط" يدل على أن المشرع يعتد بالغلط الفردي سبباً لإبطال العقد، وعودة طرفيه إلى الحالة التي كانا عليها قبل إبرامه، واشترط لذلك أن يكون هذا الغلط جوهرياً - وهو ما يتحقق إذا كان هو الدافع إلى إبرام العقد - وأن يكون المتعاقد الآخر عالماً به أو في مقدوره أن يعلم به، والنص في المادة 125 من القانون نفسه على أن "يعتبر تدليساً السكوت عمداً عن واقعة أو مُلابَسة إذا ثبت أن المُدلَّس عليه ما كان ليبرم العقد لو علم بتلك الواقعة، أو هذه المُلابَسة" - مؤداه أن المشرع اعتبر مجرد كتمان العاقد واقعة جوهرية يجهلها العاقد الآخر أو ملابسة، من قبيل التدليس الذي يجيز طلب إبطال العقد إذا ثبت أن المُدلَّس عليه ما كان ليبرم العقد لو اتصل علمه بما سكت عنه المدلَّس عمداً. لما كان ذلك وكان الثابت في الأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بأنه وقع في غلط جوهري إذ توهم أنه اختص في عقد القسمة المؤرخ 15/ 7/ 1983 الذي أبرمه مع أخيه المطعون ضده بمساحة 177.78 متراً مربعاً وأنه لو كان يعلم أن ما يزيد على خمسين متراً من هذه المساحة يتداخل في طريق عام يحدها من الناحية البحرية لأحجم عن إبرام العقد، كما تمسك بأن قسيمه كان عالماً بوقوعه في ذلك الغلط، وأنه دلس عليه بأن سكت عمداً عن تلك الواقعة حتى يتردى هو فيما شاب إرادته من غلط، ودلل على صدق ما يقول بما أقر به المطعون ضده نفسه في محضر الاستجواب المؤرخ 19/ 1/ 1989 من أن ذلك الطريق كان مقاماً منذ أمد طويل حدده الخبير المندوب من محكمة الاستئناف بمدة تزيد على خمسين عاماً وأورد أنه يقتطع من نصيب الطاعن مساحة 58.50 متراً مربعاً، وإذ كان البين من الحكم المطعون فيه أنه لم يعن بتمحيص هذا الدفاع الجوهري، وأقام قضاءه برفض الدعوى على ما قاله الحكم الابتدائي من أن الطريق الذي تدخل فيه نصيب الطاعن أنشئ بعد تحرير عقد القسمة بأربع سنوات، فإنه فضلاً عن مخالفة الثابت في الأوراق يكون مشوباً بقصور يبطله ويوجب نقضه لما سلف ذكره من أوجه النعي دون حاجة لمناقشة باقي هذه الأوجه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق