الصفحات

السبت، 2 أغسطس 2014

الطعن 462 لسنة 66 ق جلسة 23 / 4 / 2001 مكتب فني 52 ج 1 أحوال شخصية ق 118 ص 572

جلسة 23 من إبريل سنة 2001

برئاسة السيد المستشار الدكتور/ محمد مصباح شرابية نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الحميد الحلفاوي، حسن حسن منصور، ناجي عبد اللطيف نواب رئيس المحكمة ومحمد فوزي.

---------------

(118)
الطعن رقم 462 لسنة 66 القضائية "أحوال شخصية"

(1) أحوال شخصية "دعوى الأحوال الشخصية: الإثبات فيها". إثبات "البينة".
الشهادة. شرط صحتها شرعاً. العداوة الدنيوية المانعة من قبول الشهادة المقصود بها. اختلاق الطاعن على الشهادة خصومة بينه وبين الشاهد لإبطالها. غير جائز.
(2) محكمة الموضوع "سلطتها في فهم الواقع: تقدير الأدلة".
محكمة الموضوع. لها السلطة التامة في فهم الواقع وتقدير الأدلة ومنها أقوال الشهود والمستندات والترجيح بين البينات. حسبها أن تبين الحقيقة إلى اقتنعت بها وإقامة قضائها على أسباب سائغة تكفي لحمله. عدم التزامها بتتبع الخصوم في كافة مناحي دفاعهم والرد استقلالاً على كل قول أو حُجة مخالفة ما دام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لما يخالفها.
(3) أحوال شخصية "تطليق". دعوى الأحوال الشخصية "الإثبات فيها: البينة". محكمة الموضوع.
خلو المحضر الإداري من اتهام الطاعن لشاهدي المطعون ضدها اكتفاًء بطلب أخذ تعهد عليهما بعدم التعويض له. لا يرقى إلى حد العداوة الدنيوية المانعة من قبول الشهادة. قضاء الحكم المطعون فيه بتطليق المطعون ضدها من الطاعن على ما استخلصه من أقوال شاهديها باعتدائه عليها بالضرب والسب بما يستحيل معه دوام العشرة بينهما. كافٍ لحمل قضاء الحكم النعي عليه في ذلك. جدل فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقدير الأدلة تنحسر عنه رقابة محكمة النقض.
(4) أحوال شخصية "طاعة: تطليق للضرر".
التزام الزوجة بواجبها الشرعي بطاعة زوجها. لا يدل بذاته على إثبات أو نفي إمكان دوام العشرة بينهما. مؤداه. عدم جوز القول بأن طاعتها له تنفي ما تدعيه من إضراره بها.
(5) حكم "ما لا يعيب تسبيب الحكم: الأسباب الزائدة". نقض "أسباب الطعن: السبب غير المنتج".
النعي فيما استطرد إليه الحكم تزيداً ولا يؤثر في النتيجة الصحيحة التي انتهى إليها. على غير أساس.
(6) دعوى "نطاق الدعوى: الطلبات في الدعوى". أحوال شخصية "تطليق". معارضة.
الطلبات في الدعوى اتساعها لما قضت به المحكمة. عدم اعتباره قضاًء بما لم يطلبه الخصوم إجابة الحكم الغيابي العارض فيه المطعون ضدها لطلب التطليق. إلغاء محكمة المعارضة الحكم الغيابي لعيب شاب إجراءاته وإحالتها الدعوى للتحقيق. قضاؤها من بعد بالتطليق وفقاً للطلبات الأصلية التي لم تعدل عنها المطعون ضدها. لا يعد قضاء بما لم يطلبه الخصوم.
(7) أحوال شخصية "تطليق للضرر: طاعة". دعوى "ضم الدعاوى". محكمة الموضوع.
دعوى الطاعنة. اختلافها عن دعوى التطليق للضرر لاختلاف المناط في كل منهما. ضم إحداهما للأخرى من المسائل التقديرية لمحكمة الموضوع دون رقابة في ذلك لمحكمة النقض.

---------------
1 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه وإن كان يشترط لصحة الشهادة شرعاً أن يكون الشاهد عدلاً غير متهم في شهادته، فلا يجوز أن يكون في الشهادة جر مغنم للشاهد أو دفع مغرم عنه، كما لا تقبل شهادته متى كانت بينه وبين المشهود عليه عداوة دنيوية، إلا أن العداوة المانعة ليست كل خصومة تقع بين شخص وآخر في حق من الحقوق، بل إن إبطال الشهادة مشروط بأن يشهد الشاهد على خصمه في واقعة يخاصمه فيها، ومن ذلك شهادة المقذوف والمقطوع عليه الطريق على القاطع والمقتول وليه على القاتل والمجروح على الجارح والزوج على امرأته بالزنا إذا كان قذفها به أولاً، ولا يسوغ بداهة أن يخلق من يطعن على شهادة لهذا السبب خصومة مدعاة ليتخذ منها وسيلة لإبطالها.
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة ومنها أقوال الشهود والمستندات، والترجيح بين البينات، وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها، وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله، ولا عليها من بعد أن تتبع الخصوم في كافة مناحي دفاعهم، وترد استقلالاً على كل قول أو حُجة مخالفة، ما دام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لما يخالفها.
3 - إذ كان الثابت أن المحضر رقم.... لسنة.... إداري مدينة نصر لم يتضمن اتهاماً من الطاعن لأي من شاهدي المطعون ضدها، بل اكتفى بطلب أخذ تعهد عليهما بعدم التعرض له، وهو ما لا يرقى إلى حد العداوة الدنيوية المانعة من قبول شهادتهما، وإذ أقام الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قضاءه بتطليق المطعون ضدها من الطاعن على ما استخلصه من بينتها الشرعية الصحيحة المستقاة من أقوال شاهديها من أنه اعتدى عليها بالضرب والسب بما تستحيل معه العشرة بينهما، وهذه أسباب سائغة تكفي لحمل قضاء الحكم، وفيها الرد الضمني المسقط لكل حُجة مخالفة، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقدير الأدلة مما تنحسر عنه رقابة محكمة النقض.
4 - طاعة المطعون ضدها لزوجها التزاماً بواجبها الشرعي نحوه، لا يدل بذاته على إثبات أو نفي إمكان دوام العشرة بينهما، فلا يسوغ القول بأن طاعتها له تنفي ما تدعيه من إضراره بها.
5 - لا يعيب الحكم ما استطرد إليه تزيداً على سفر الطاعن للخارج، إذ لا يؤثر في النتيجة الصحيحة التي انتهى إليها، ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس.
6 - المقرر - في قضاء محكمة لنقض - أنه إذا كانت الطلبات في الدعوى تتسع لما قضت بها المحكمة، فإنها لا تكون قد حكمت بما لم يطلبه الخصوم؛ لما كان ذلك، وكان الحكم الغيابي المعارض فيه قد أجاب المطعون ضدها إلى طلبها بالتطليق، وكانت محكمة المعارضة قد ألغت الحكم الغيابي لعيب رأت أنه شاب الإجراءات وأحالت الدعوى إلى التحقيق، فإنها إذ حكمت من بعد بالتطليق وفقاً للطلبات المطروحة أصلاً في الدعوى، التي لم تَعدل عنها المطعون ضدها، فإنها لا تكون قد قضت بما لم يطلب في الدعوى. فضلاً عن إنها لم تقض بتأييد الحكم الغيابي الذي سبق أن ألغته، بل حكمت في المعارضة بالتطليق.
7 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن دعوى الطاعة تختلف عن دعوى التطليق للضرر لاختلاف المناط في كل منهما، إذ تقوم الأولى على الإخلال بواجب الإقامة المشتركة في منزل الزوجية بينما تقوم الثانية على إدعاء الزوجة إضرار الزوج بها مما لا يستطاع معه دوام العشرة بينهما، وضم إحدى هاتين الدعويين إلى الأخرى لتيسير الفصل فيهما من المسائل التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم.... لسنة.... كلي أحوال شخصية شمال القاهرة على الطاعن بطلب الحكم بتطليقها عليه طلقة بائنة للضرر، وقالت بياناً لدعواها، إنها زوج له وأنه دأب على الاعتداء عليها بالضرب والسب بما لا يستطاع معه دوام العشرة بينهما، ومن ثم أقامت الدعوى، أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق، وبعد أن سمعت شاهدي المطعون ضدها حكمت بتاريخ 20/ 3/ 1988 غيابياً بتطليقها على الطاعن طلقة بائنة، عارض الطاعن في هذا الحكم، وبتاريخ 20/ 1/ 1991 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المعارض فيه وإحالة الدعوى إلى التحقيق، وبعد إن سمعت شاهدي المطعون ضدها حكمت بتاريخ 21/ 6/ 1992 بتطليقها على الطاعن طلقة بائنة، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم.... لسنة.... القاهرة، وبتاريخ 12/ 6/ 1996 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، عُرض الطعن على المحكمة - في غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ستة أسباب ينعى الطاعن بالسبب الأول والثالث والربع والخامس على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول، إن الحكم أقام قضاءه بتطليق المطعون ضدها لاستحالة العشرة بينهما على سند من أقوال شاهديها، رغم وجود عداوة دنيوية بينه وهذين الشاهدين طبقاً لما ثبت بالمحضر رقم.... كما قدم مستندات دالة على حصولها على حكم عليه بالنفقة على أساس أنها في طاعته، بما يدل على أن العشرة بينهما ليست مستحيلة، كما اعتبر الحكم إعارته للخارج هجراً لها مع أن ذلك كان سعياً في سبيل الرزق.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك بأنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه وإن كان يشترط الصحة الشهادة شرعاً أن يكون الشاهد عدلاً غير متهم في شهادته، فلا يجوز أن يكون في الشهادة جر مغنم للشاهد أو دفع مغرم عنه، كما لا تقبل شهادته متى كانت بينه وبين المشهود عليه عداوة دنيوية، إلا أن العداوة المانعة ليست كل خصومة تقع بين شخص وآخر في حق من الحقوق، بل إن إبطال الشهادة مشروط بأن يشهد الشاهد على خصمه في واقعة يخاصمه فيها، ومن ذلك شهادة المقذوف والمقطوع عليه الطريق على القاطع والمقتول وليه على القاتل والمجروح على الجارح والزوج على امرأته بالزنا إذا كان قذفها به أولاً، ولا يسوغ بداهة أن يخلق من يطعن على شهادة لهذا السبب خصومة مدعاة ليتخذ منها وسيلة لإبطالها، ولمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة ومنها أقوال الشهود والمستندات، والترجيح بين البينات، وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها، وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله، ولا عليها من بعد أن تتَّبع الخصوم في كافة مناحي دفاعهم، وترد استقلالاً على كل قول أو حجة مخالفة، ما دام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لما يخالفها؛ لما كان ذلك، وكان المحضر رقم.... لسنة.... إداري مدينة نصر لم يتضمن اتهاماً من الطاعن لأي من شاهدي المطعون ضدها، بل اكتفى بطلب أخذ تعهد عليهما بعدم التعرض له، وهو ما لا يرقى إلى حد العداوة الدنيوية المانعة من قبول شهادتهما، وإذ أقام الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قضاءه بتطليق المطعون ضدها من الطاعن على ما استخلصه من بينتها الشرعية الصحيحة المستقاة من أقوال شاهديها من أنه اعتدى عليها بالضرب والسب بما تستحيل معه العشرة بينهما، وهذه أسباب سائغة تكفي لحمل قضاء الحكم، وفيها الرد الضمني المسقط لكل حجه مخالفة، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقدير الأدلة مما تنحسر عنه رقابة محكمة النقض، وما أبداه من أن المطعون ضدها في طاعته لا يحرر محل النزاع، إذ أن طاعتها له التزاماً بواجبها الشرعي نحوه، لا يدل بذاته على إثبات أو نفي إمكان دوام العشرة بينهما، فلا يسوغ القول بأن طاعتها له تنفي ما تدعيه من إضراره بها، كما لا يعيب الحكم ما استطرد إليه تزيداً على سفر الطاعن للخارج، إذ لا يؤثر في النتيجة الصحيحة التي انتهى إليها، ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعي بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إن المطعون ضدها طلبت بمذكرتها الختامية في المعارضة اعتبار المعارضة كأن لم تكن واحتياطياً تأييد الحكم المعارض فيه والطلب الاحتياطي غير مقبول إذ أن الحكم الغيابي سبق أن ألغته محكمة المعارضة بحكم سابق، وإذ قضى الحكم الصادر في المعارضة المؤيد بالحكم المطعون فيه بتطليق المطعون ضدها على الطاعن، فإنه يكون قد قضى بغير الطلبات المطروحة في الدعوى.
وحيث إن هذا النعي غير صحيح، ذلك بأنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه إذا كانت الطلبات في الدعوى تتسع لما قضت بها المحكمة، فإنها لا تكون قد حكمت بما لم يطلبه الخصوم؛ لما كان ذلك، وكان الحكم الغيابي المعارض فيه قد أجاب المطعون ضدها إلى طلبها بالتطليق، وكانت محكمة المعارضة قد ألغت الحكم الغيابي لعيب رأت أنه شاب الإجراءات وأحالت الدعوى إلى التحقيق، فإنها إذ حكمت من بعد بالتطليق وفقاً للطلبات المطروحة أصلاً في الدعوى، التي لم تعدل عنها المطعون ضدها، فإنها لا تكون قد قضت بما لم يطلب في الدعوى. فضلاً عن إنها لم تقض بتأييد الحكم الغيابي الذي سبق أن ألغته، بل حكمت في المعارضة بالتطليق، ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن بالسبب السادس على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقول إنه أمام محكمة الاستئناف ضم الدعوى رقم.... لسنة..... كلي أحوال شخصية شمال القاهرة التي أقامتها المطعون ضدها اعتراضاً على دعوته لها بالدخول في طاعته، فلم تستجب.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك بأن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن دعوى الطاعة تختلف عن دعوى التطليق للضرر لاختلاف المناط في كل منهما، إذ تقوم الأولى على الإخلال بواجب الإقامة المشتركة في منزل الزوجية، بينما تقوم الثانية على إدعاء الزوجة إضرار الزوج بها مما لا يستطاع معه دوام العشرة بينهما، وضم إحدى هاتين الدعويين إلى الأخرى لتيسير الفصل فيهما من المسائل التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك، ومن ثم فإن النعي يكون غير مقبول.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق