الصفحات

الخميس، 28 أغسطس 2014

الطعن 428 لسنة 61 ق جلسة 10 / 12 / 1997 مكتب فني 48 ج 2 ق 265 ص 1421

جلسة 10 من ديسمبر سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ أحمد زكي غرابه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد أبو الحجاج, شكري العميري, عبد الصمد عبد العزيز وعبد الرحمن فكري نواب رئيس المحكمة.

--------------

(265)
الطعن رقم 428 لسنة 61 القضائية

(1) دعوى "الطلبات في الدعوى". حكم "تسبيب الحكم".
الطلبات في الدعوى. مقصودها. تمييزها عن أوجه الدفاع التي يبديها الخصم وفقاً لادعاءات خصمه دون أن يطلب الحكم له عليه بشيء. موضوع الدعوى. تحديده بالطلب المرفوعة به ومحله وسببه الذي تتضمنه صحيفتها ما لم يتناوله التعديل أثناء نظرها أو في المذكرات الختامية.
(2) استئناف "نطاق الاستئناف: الأثر الناقل للاستئناف".
الاستئناف ينقل الدعوى إلى محكمة الاستئناف في حدود ما طرحه المستأنف في استئنافه من طلبات وما أبداه من أوجه دفاع أمام محكمة أول درجة. أثره. اعتبارها مطروحة على محكمة الاستئناف ما لم يثبت التنازل عنها.
(3) فوائد "الفوائد القانونية". حكم "عيوب التدليل: ما يُعد قصوراً". دعوى.
طلب الفوائد القانونية. ماهيته تابع لطلب الحق المدعى به ولا يندمج فيه. القضاء به وتحديده. توقفه على ثبوت الحق أو نفيه. طلب الهيئة الطاعنة اعتماد تقرير الخبير الذي خلص إلى نتيجة تتفق وما ورد بصحيفة الدعوى. مؤدى ذلك. تمسكها بما أسفرت عنه وسيلة الإثبات التي لجأت إليها المحكمة للطلبات الواردة بالصحيفة ولا يُعد ذلك تعديلاً للطلبات أو تنازلاً عن الفوائد القانونية. لازمه. التزام محكمة الاستئناف بمعاودة بحث طلب الفوائد القانونية بحسبانه طلباً مطروحاً على محكمة أول درجة وعمدت إلى عدم الفصل فيه. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ وقصور.

----------------
1 - مقصود الطلبات في الدعوى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنها الطلبات القضائية التي يبغي الخصوم فيها من القاضي بصفة أصلية أو بطريق الطلب العارض أن يفصل فيها بحكم يصدره سواء حكم إلزام أو حكماً مقرراً أو حكماً منشئاً حماية للحق أو المركز القانوني الذي تستهدفه دعواهم وهي بذلك تتميز عن أوجه الدفاع التي يبديها الخصم وفقاً لادعاءات خصمه دون أن يطلب الحكم له عليه بشيء ويتحدد موضوع الدعوى بالطلب المرفوع به ومحله وسببه الذي تتضمنه صحيفتها ما لم يتناوله التعديل إبان نظرها أو في المذكرات الختامية بما لازمه على محكمة الموضوع الرجوع إليه.
2 - الاستئناف لا يعدو أن يكون مرحلة ثانية من مراحل التقاضي ينقل الدعوى إلى محكمة الاستئناف في حدود ما رفع عنه أي في حدود ما طرحه المستأنف في استئنافه من طلبات أما أوجه الدفاع والدفوع في الدعوى فإن ما أُبدي منها أمام محكمة أول درجة يعتبر مطروحاً عليها ما لم يثبت تنازل صاحب الشأن عنها.
3 - طلب الفوائد القانونية إنما هو طلب تابع لطلب الحق المدعى به ويتوقف القضاء بها وتحديد مقدارها وتاريخ استحقاقها على ثبوت الحق المطالب به أو نفيه ومن ثم لا يندمج فيه. وإذ كان البيّن من الأوراق أن حكم الإثبات الصادر من محكمة أول درجة بتاريخ..... بندب خبير في الدعوى أن ما عهد إليه بمقتضاه قد وقف عند حد تحديد مدى أحقية الهيئة الطاعنة في مطالبتها للمطعون ضده لمقابل عمليات قطر الصنادل البحرية المملوكة له بعد اطلاعه على المستندات المؤيدة لذلك وقدم تقريره الذي خلص فيه إلى ذات المبلغ المطالب به بصحيفة الدعوى بما يكون معه طلب الهيئة الطاعنة اعتماد تقريره تمسكاً منها بما أسفرت عنه وسيلة الإثبات التي لجأت إليها المحكمة باعتباره دليلاً على صحة دعواها ولا يعد تعديلاً للطلبات الواردة بالصحيفة أو تنازلاً منها عن طلب الفوائد القانونية بما كان لازمه على محكمة الاستئناف معاودة بحث طلبها للفوائد القانونية بحسبانه أنه كان طلباً مطروحاً على محكمة الدرجة الأولى وعمدت إلى عدم الفصل فيه على سند من أن طلبها لاعتماد تقرير الخبير بمثابة تعديل للطلبات وتنازل عنه فإذا ما سايرت محكمة أول درجة بالمخالفة للنظر السابق ولم تتناول أسباب الاستئناف في هذا الصدد بما يعيب الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الهيئة الطاعنة أقامت على المطعون ضده الدعوى رقم 3574 لسنة 1985 مدني محكمة الإسكندرية الابتدائية طلباً للحكم بإلزامه بأن يؤدي لها مبلغ 1191.080 جنيهاً وفوائده القانونية على سند من قيامها بعمليات قطر الصنادل البحرية المملوكة له والمبينة بصحيفة الدعوى في التواريخ الموضحة بها - ندبت المحكمة خبيراً فيها وبعد أن قدم تقريره قضت بإلزام المطعون ضده بأنه يدفع لها مبلغ 1191.080 جنيهاً - استأنفت الهيئة الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم 405 لسنة 46 ق. وبتاريخ 21/ 11/ 1990 حكمت المحكمة برفضه وتأييد الحكم المستأنف - طعنت الهيئة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أُقيم على ثلاثة أسباب تنعي بها الهيئة الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والإخلاء بحق الدفاع وبياناً لذلك تقول إن الحكم إذ أيد الحكم الابتدائي في اعتبار طلب اعتماد تقرير الخبير بجلسة 18/ 12/ 1989 تعديلاً للطلبات ومن ثم يعد طلباً ختامياً في الدعوى ولم يقض بالفوائد القانونية عن المبلغ المطالب به على هذا الأساس مع أن تقدير الخبير هو وسيلة من وسائل الإثبات للحق المدعى به يخضع لتقدير محكمة الموضوع في شأنه ويترتب الحكم بالفوائد القانونية من عدمه على ثبوته من نفيه ويدور معه وجوداً وعدماً. ومن ثم فهو طلب مستقل يخرج عن نطاق مهمة الخبير والذي لم يتناوله بالبحث أو التعويض له والتفت عن الأسباب الاستئناف في هذا الصدد بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كان مقصود الطلبات في الدعوى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنها الطلبات القضائية التي يبغي الخصوم فيها من القاضي بصفة أصلية أو بطريق الطلب العارض أن يفصل فيها بحكم يصدره سواء حكم إلزام أو حكماً مقرراً أو حكماً منشئاً حماية للحق أو المركز القانوني الذي تستهدفه دعواهم وهي بذلك تتميز عن أوجه الدفاع التي يبديها الخصم وفقاً لادعاءات خصمه دون أن يطلب الحكم له عليه بشيء ويتحدد موضوع الدعوى بالطلب المرفوعة به ومحله وسببه الذي تتضمنه صحيفتها ما لم يتناوله التعديل إبان نظرها أو في المذكرات الختامية بما لازمه على محكمة الموضوع الرجوع إليه وأن الاستئناف لا يعدو أن يكون مرحلة ثانية من مراحل التقاضي ينقل الدعوى إلى محكمة الاستئناف في حدود ما رفع عنه أي في حدود ما طرحه المستأنف في استئنافه من طلبات أما أوجه الدفاع والدفع في الدعوى فإن ما أبدي منها أمام محكمة أول درجة يعتبر مطروحاً عليها ما لم يثبت تنازل صاحب الشأن عنها. لما كان ذلك، وكان طلب الفوائد القانونية إنما هو طلب تابع لطلب الحق المدعى به ويتوقف القضاء بها وتحديد مقدارها وتاريخ استحقاقها على ثبوت الحق المطالب به أو نفيه ومن ثم لا يندمج فيه. وإذ كان البيّن من الأوراق أن حكم الإثبات الصادر من محكمة أول درجة بتاريخ 31/ 3/ 1986 بندب خبير في الدعوى أن ما عهد إليه بمقتضاه قد وقف عند حد تحديد مدى أحقية الهيئة الطاعنة في مطالبتها للمطعون ضده لمقابل عمليات قطر الصنادل البحرية المملوكة له بعد إطلاعه على المستندات المؤيدة لذلك وقدم تقريره الذي خلص فيه إلى ذات المبلغ المطالب به بصحيفة الدعوى، بما يكون معه طلب الهيئة الطاعنة اعتماد تقريره تمسكاً منها بما أسفرت عنه وسيلة الإثبات التي لجأت إليها المحكمة باعتباره دليلاً على صحة دعواها ولا يعد تعديلاً للطلبات الواردة بالصحيفة أو تنازلاً منها عن طلب الفوائد القانونية بما كان لازمه على محكمة الاستئناف معاودة بحث طلبها للفوائد القانونية بحسبانه أنه كان طلباً مطروحاً على محكمة الدرجة الأولى وعمدت إلى عدم الفصل فيه على سند من أن طلبها لاعتماد تقرير الخبير بمثابة تعديل للطلبات وتنازل عنه فإذا ما سايرت محكمة أول درجة بالمحافظة للنظر السابق ولم تتناول أسباب الاستئناف في هذا الصدد بما يعيب الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق