الصفحات

الجمعة، 1 أغسطس 2014

(الطعن 4167 لسنة 63 ق جلسة 13 /5 / 2001 س 52 ج 2 ق 137 ص 669)

  برئاسة السيد المستشار/ لطفي عبد العزيز نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حامد مكي، فتحي محمد حنضل، جرجس عدلي والسيد عبد الحكيم السيد نواب رئيس المحكمة.
----------------------
1 - مؤدى ما نصت عليه المادة الأولى من القانون 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع إذ أجاز للحكومة وللأشخاص الاعتبارية التي نص عليها، إتباع إجراءات الحجز الإداري المبينة بهذا القانون لتحصيل مستحقاتها قبل الغير عند عدم الوفاء بها في مواعيدها، فقد حدد المستحقات التي يجوز تحصيلها بهذا الطريق على سبيل الحصر وفرق في ذلك بين أملاك الدولة الخاصة وأملاكها العامة، فقصر إتباع الإجراءات المذكورة في الحالة الأولى على مبالغ الإيجار المستحقة فحسب وأجاز إتباعها بالنسبة لمقابل الانتفاع بالأملاك العامة، سواء أكان هذا الانتفاع بموجب عقد أو بدونه باستغلالها بطريق الخفية.
 
2 - إذ كان البين من الأوراق أن الأرض الزراعية موضوع النزاع هي من أملاك الدولة الخاصة التي آلت إليها بطريق الاستيلاء تنفيذا لأحكام قوانين الإصلاح الزراعي التي تقضي بأيلولة الأراضي المستولى عليها بمقتضى هذه القوانين إلى الدولة من تاريخ صدور قرار الاستيلاء النهائي عليها وكان من غير الثابت في الأوراق أن المطعون ضده تربطه بالطاعن أية علاقة تعاقدية، وبالتالي لا يعتبر مقابل الانتفاع بأرض النزاع من قبيل الأجرة المنصوص عليها والتي يجوز تحصيلها بإتباع إجراءات الحجز الإداري، وحينئذ لا يكون للطاعن إلا المطالبة بحقه بالطريق العادي أمام القضاء.
 
3 - إذ كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد قضى ببطلان الحجز الإداري الموقع بتاريخ 5/2/1989 على أموال المطعون ضده وعدم الاعتداد به واعتباره كأن لم يكن، فإنه يكون قد انتهى إلى النتيجة الصحيحة ولا يعيبه من بعد ما اشتملت عليه أسبابه من خطأ في تقريراته القانونية التي أوردها في هذا الصدد إذ من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة النقض أن تصحح ما وقع فيه الحكم من خطأ في تقريراته القانونية دون أن تنقضه، ويضحى النعي عليه بأسباب الطعن - أياً كان وجه الرأي فيه - غير  منتج.
--------------------------
   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن - رئيس مجلس الإدارة العامة للإصلاح الزراعي - وآخر الدعوى..... سنة........ أمام قاضي التنفيذ بمحكمة الحسينية الجزئية بطلب الحكم ببطلان الحجز الإداري الموقع على أمواله بتاريخ 5/2/1989 وعدم الاعتداد به واعتباره كأن لم يكن, على سند أنه مدين للطاعن بمبلغ 1257 جنيه مقابل انتفاعه بالأرض الزراعية المبينة في الأوراق البالغ مساحتها 14س ر18 ط ر1 ف والتي سبق للطاعن أن استولى عليها ضمن القدر الزائد من الأراضي الزراعية عن الحد الأقصى الجائز تملكه بالنسبة للخاضع........, في حين أنه (المطعون ضده) غير مدين للطاعن بأية مبالغ ولم يستأجر منه الأرض المحجوز على أمواله من أجل ريعها. ندبت المحكمة خبيرا في الدعوى, وإذ انتهى في تقريره إلى عدم ثبوت وضع يد المطعون ضده على أرض النزاع وعدم وجود أية علاقة إيجاريه بينه وبين الطاعن, فقد قضت المحكمة بتاريخ 27/5/1992 - في مادة تنفيذ موضوعية - بإجابة المطعون ضده إلى طلباته, لعدم ثبوت الدين في حقه, بحكم استئنافه الطاعن بالاستئناف........ سنة....... ق المنصورة "مأمورية الزقازيق" وفيه حكمت المحكمة بجلسة 15/3/1993 بتأييد الحكم المستأنف, طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض, وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره التزمت فيها النيابة رأيها.
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن بأسباب الطعن على الحكم المطعون فيه, الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب, حين أقام قضاءه - بتأييد الحكم الابتدائي الذي قضى ببطلان الحجز الإداري الموقع بناء على طلب الطاعن على أموال المطعون صده بتاريخ 5/2/1989 - على ما أورده الخبير في تقريره من انتفاء العلاقة الإيجارية بين الطرفين بخصوص أرض النزاع وعدم ثبوت وضع يد المطعون ضده على تلك الأرض, وذلك دون أن يتحقق الحكم من ملكية الدولة لأرض النزاع نتيجة استيلاء الإصلاح الزراعي عليها من ضمن الأرض الزائدة عن الحد الأقصى للملكية المقررة للخاضع...... طبقا لقوانين الإصلاح الزراعي, ورغم ورود اسم المطعون ضده في كشوف تحديد هذه الأرض كواضع يده على المساحة المطالب بريعها باعتباره منتفعا بها, وإذ لم يرد الحكم على هذا الدفاع الجوهري الذي أبداه الطاعن لأول مرة أمام محكمة الاستئناف, فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود, ذلك أن مؤدى ما نصت عليه المادة الأولى من القانون 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع إذ أجاز للحكومة وللأشخاص الاعتبارية التي نص عليها, إتباع إجراءات الحجز الإداري المبينة بهذا القانون لتحصيل مستحقاتها قبل الغير عند عدم الوفاء بها في مواعيدها, فقد حدد المستحقات التي يجوز تحصيلها بهذا الطريق على سبيل الحصر وفرق في ذلك بين أملاك الدولة الخاصة وأملاكها العامة, فقصر إتباع الإجراءات المذكورة في الحالة الأولى على مبالغ الإيجار المستحقة فحسب وأجاز إتباعها بالنسبة لمقابل الانتفاع بالأملاك العامة, سواء أكمان هذا الانتفاع بموجي عقد أو بدونه باستغلالها بطريق الخفية. لما كان ذلك, وكان البين من الأوراق أن الأرض الزراعية موضوع النزاع هي من أملاك الدولة الخاصة التي آلت إليها بطريق الاستيلاء تنفيذا لأحكام قوانين الإصلاح الزراعي التي تقضي بأيلولة الأراضي المستولى عليها بمقتضى هذه القوانين إلى الدولة من تاريخ صدور قرار الاستيلاء النهائي عليها وكان من غير الثابت في الأوراق أن المطعون ضده تربطه بالطاعن أيه علاقة تعاقدية, وبالتالي لا يعتبر مقابل الانتفاع بأرض النزاع من قبيل الأجرة المنصوص عليها والتي يجوز تحصيلها بإتباع إجراءات الحجز الإداري, وحينئذ لا يكون للطاعن إلا المطالبة بحقه بالطريق العادي أمام القضاء. متى كان ذلك, وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد قضى ببطلان الحجز الإداري الموقع بتاريخ 5/2/1989 على أموال المطعون ضده وعدم الاعتداد بع واعتباره كأن لم يكن, فإنه يكون قد انتهى إلى النتيجة الصحيحة ولا يعيبه من بعد ما اشتملت عليه أسبابه من خطأ في تقريراته القانونية التي أوردها في هذا الصدد إذ من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة النقض أن تصحح ما وقع فيه الحكم من خطأ في تقريراته القانونية دون أن تنقضه, ويضحى النعي عليه بأسباب الطعن - أيا كان وجه الرأي فيه - غير منتج.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق