الصفحات

الخميس، 28 أغسطس 2014

الطعن 4115 لسنة 66 ق جلسة 11 / 12 / 1997 مكتب فني 48 ج 2 ق 269 ص 1442

جلسة 11 من ديسمبر سنة 1997

برئاسة السيد/ محمد حسن العفيفي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ لطفي عبد العزيز، محمد محمد محمود، عبد الرحمن العشماوي نواب رئيس المحكمة ومحمود سعيد محمود.

----------------

(269)
الطعن رقم 4115 لسنة 66 القضائية

(1) حكم "بطلان الحكم". بطلان "بطلان الأحكام".
ابتناء الحكم على واقعة استخلصها القاضي من مصدر لا وجود له أو موجود ولكنه مناقض لما أثبته أو غير مناقض ولكن يستحيل عقلاً استخلاصها منه. أثره. بطلان الحكم.
(2، 3) شهر عقاري "التصالح بشأن رسوم التوثيق والشهر". رسوم "رسوم التوثيق والشهر". حكم "عيوب التدليل: الفساد في الاستدلال".
(2) قرار لجنة التصالح بشأن الرسوم المستحقة لمصلحة الشهر العقاري. إلزام طرفيه به أمام المحكمة. مناطه. إبداء اللجنة رأيها مسبباً في طلب التصالح وقبول الطالب له وصدور قرارها به. م 34 مكرراً/ 1 من القرار بالقانون 70 لسنة 1964 المضافة بالقانون 6 لسنة 1991.
(3) خلو الأوراق مما يفيد موافقة الطاعن على رأي لجنة التصالح المسبب في طلب التصالح المقدم منه وانطوائها على رفضه له. إقامة الحكم قضاءه - بتعديل رسوم الشهر العقاري التكميلية - باعتبار القرار ملزماً للطاعن. فساد في الاستدلال.

-----------------
1 - من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه إذا بنى القاضي حكمه على واقعة استخلصها من مصدر لا وجود له أو موجود ولكنه مناقض لما أثبته أو غير مناقض ولكن من المستحيل عقلاًًً استخلاص تلك الواقعة منه كان هذا الحكم باطلاً.
2 - لما كان النص في المادة 34 مكرراً/ 1 من القرار بالقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر المضافة بالقانون رقم 6 لسنة 1991 على أنه "يجوز التصالح بين مصلحة الشهر العقاري والتوثيق وبين ذوي الشأن في الدعاوي والمنازعات المتعلقة بالرسوم المستحقة للمصلحة. وتنشأ في كل محافظة لجنة أو أكثر تختص دون غيرها بنظر طلبات الصلح في الدعاوي والمنازعات المذكورة والبت فيها..... ويقدم طلب التصالح إلى المصلحة من صاحب الشأن ويترتب على تقديمه وجوب تأجيل الدعوى لمدة أو لمدد لا تزيد في مجموعها على سنة إذا كان النزاع مطروحاً على القضاء، وتقوم اللجنة بدراسة الطلب وفقاً لأسس تقدير الرسوم الواردة في هذا القانون أو أسس التقدير السابقة عليها أيهما أصلح للطالب وذلك بعد سماع أقواله والإطلاع على مستنداته وتبدي اللجنة رأيها مسبباً في هذا الطلب فإذا قبله الطالب أصدرت اللجنة قرارها بذلك, ويصبح هذا القرار ملزماً للطرفين أمام القضاء....", فهو إنما تدل عباراته على أن مناط إلزام طرفي التصالح أمام المحكمة بقرار لجنة التصالح أن تكون هذه اللجنة قد أبدت رأيها فيه مسبباً حتى إذا ما قبله الطالب أصدرت قرارها به الملزم لطرفيه.
3 - لما كانت الأوراق قد خلت مما يفيد موافقة الطاعن الطالب على ما انتهت إليه اللجنة برأيها المسبب في طلب التصالح بل انطوت على رفضه له حسبما هو ثابت في ذيل قرار التصالح المقدم في الأوراق، فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه بتعديل رسوم الشهر العقاري التكميلية موضوع الأمر المتظلم منه - مع ذلك باعتبار أن قرار لجنة التصالح - والذي لم يثبت موافقة الطاعن الطالب عليه على نحو ما سلف بيانه - ملزم له فإنه يكون قد بني على فهم لا مصدر له ومخالف لما هو ثابت في أوراق الدعوى فلم يلتفت إلى حقيقة ما ثبت بقرار لجنة التصالح، فإنه يكون مشوباً بالفساد في الاستدلال.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن مكتب الشهر العقاري بالجيزة أصدر أمراً بتقدير مبلغ....... قيمة رسوم تكميلية مستحقة على الطاعن عن المحرر المشهر برقم 1998 سنة 1986. فتظلم منه بتقرير في قلم الكتاب قيد برقم 6136 سنة 1991 مدني الجيزة الابتدائية طالباً إلغاءه، رفضت المحكمة هذا التظلم بحكم استأنفه الطاعن بالاستئناف رقم 3694 سنة 112 ق القاهرة، وفيه حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبتعديل الرسوم - موضوع الأمر المتظلم منه - إلى مبلغ....، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره التزمت فيها النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه، مخالفة الثابت في الأوراق، والقصور في التسبيب، فضلاً عما شابه من الفساد في الاستدلال، وذلك حين عدل الرسوم التكميلية طبقاً لما انتهى إليه قرار لجنة التصالح - المشكلة بموجب نص المادة 34 مكرراً/ 1 من القانون رقم 6 لسنة 1991 - باعتباره ملزماً للطرفين ملتفتاً عما تمسك به من أنه لم يقبل ما انتهت إليه هذه اللجنة وقف ما أثبته كتابه على الصورة الرسمية لقرارها في هذا الشأن بما يكون معه الحكم المطعون فيه قد بني على ما ليس له أصل ثابت في الأوراق، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه - من المقرر في قضاء هذه المحكمة - أنه إذا بني القاضي حكمه على واقعة استخلصها من مصدر لا وجود له أو موجود ولكنه مناقض لما أثبته أو غير مناقض ولكن من المستحيل عقلاً استخلاص تلك الواقعة منه كان هذا الحكم باطلاً، لما كان ذلك، وكان النص في المادة 34 مكرراً/ 1 من القرار بالقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر المضاف بالقانون رقم 6 لسنة 1991 على أنه "يجوز التصالح بين مصلحة الشهر العقاري والتوثيق وبين ذوي الشأن في الدعاوي والمناعات المتعلقة بالرسوم المستحقة للمصلحة. وتنشأ في كل محافظة لجنة أو أكثر تختص دون غيرها بنظر طلبات الصلح في الدعاوي والمنازعات المذكورة، والبت فيها..... ويقدم طلب التصالح إلى المصلحة من صاحب الشأن ويترتب على تقديمه وجوب تأجيل الدعوى لمدة أو لمدد لا تزيد في مجموعها على سنة إذا كان النزاع مطروحاً على القضاء، وتقوم اللجنة بدراسة الطلب وفقاً لأسس تقدير الرسوم الواردة في هذا القانون، أو أسس التقدير السابقة عليها أيهما أصلح للطالب وذلك بعد سماع أقواله والاطلاع على مستنداته وتبدى اللجنة رأيها مسبباً في هذا الطلب فإذا قبله الطالب أصدرت اللجنة قرارها بذلك, ويصبح هذا القرار ملزماً للطرفين أمام القضاء....", فهو إنما تدل عبارته على أن مناط إلزام طرفيّ التصالح أمام المحكمة بقرار لجنة التصالح أن تكون هذه اللجنة قد أبدت رأيها فيه مسبباً حتى إذا ما قبله الطالب أصدرت قرارها به الملزم لطرفيه، لما كان ما تقدم, و كانت الأوراق قد خلت مما يفيد موافقة الطاعن الطالب على ما انتهت إليه اللجنة برأيها المسبب في طلب التصالح بل انطوت على رفضه له حسبما هو ثابت في ذيل قرار التصالح المقدم في الأوراق، فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه مع ذلك باعتبار أن قرار لجنة التصالح - والذي لم يثبت موافقة الطاعن الطالب عليه على نحو ما سلف بيانه - ملزم له فإنه يكون قد بني على فهم لا مصدر له ومخالف لما هو ثابت في أوراق الدعوى فلم يلتفت إلى حقيقة ما ثبت بقرار لجنة التصالح، فإنه يكون مشوباً بالفساد في الاستدلال، مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق