الصفحات

الخميس، 28 أغسطس 2014

الطعن 3710 لسنة 60 ق جلسة 30 / 11 / 1997 مكتب فني 48 ج 2 ق 253 ص 1360

جلسة 30 من نوفمبر سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ طلعت أمين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عزت البنداري، أحمد خيري نائبي رئيس المحكمة، سامح مصطفى ومصطفى مرزوق.

---------------

(253)
الطعن رقم 3710 لسنة 60 القضائية

(1، 2) عمل "العاملون بالسفن التجارية البحرية". قانون "قانون العمل البحري والتجاري البحري". دعاوي "رسوم الدعاوي".
(1) قانون العمل البحري. هو الأساس في تنظيم علاقات العاملين بالسفن التجارية البحرية. القانون المدني وقانون التجارة البحري والتشريعات المتعلقة بالعمل والتأمينات الاجتماعية مكملة له.
(2) خلو قانون العمل البحري وقانون التجارة البحري من نص بشأن رسوم الدعاوي التي ترفع من الملاحين العاملين بالسفن التجارية. أثره. وجوب الرجوع في هذا الشأن إلى أحكام قانون العمل. مؤداه. إعفاء تلك الدعاوي من الرسوم في جميع درجات التقاضي.
(3) نقض "حالات الطعن" "الأحكام الجائز الطعن فيها" "نقض الحكم للمرة الثانية". استئناف. حكم "تسبيب الحكم الاستئنافي".
الطعن بالنقض للمرة الثانية. اعتباره موجهاً للحكم الجديد الصادر من محكمة الاستئناف ولو التزم بالحكم الناقض. عدم انصراف الطعن بالنقض في هذه الحالة إلى الحكم الناقض.
(4) نقض "أثر النقض والإحالة". حكم "حجية الحكم".
نقض الحكم والإحالة. أثره. التزام محكمة الإحالة بإتباع حكم محكمة النقض في المسألة القانونية التي فصلت فيها. علة ذلك. اكتسابه حجية الشيء المحكوم فيه.
(5) تعويض. مسئولية. محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة للمسئولية". نقض "سلطة محكمة النقض".
تكييف الفعل بأنه خطأ من عدمه. خضوعه لرقابة محكمة النقض. استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية من سلطة محكمة الموضوع متى كان سائغاً.
(6) نقض "أسباب الطعن" "السبب الوارد على غير محل".
النعي على الحكم المطعون فيه فيما لم يكن مطروحاً على محكمة الاستئناف بعد النقض والإحالة ولم يصدر منها قضاء فيه. غير مقبول.

----------------
1 - مفاد نص المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 158 لسنة 1959 في شأن عقد العمل البحري والمادة السادسة منه أن هذا القانون هو الأساس في تنظيم علاقات العاملين بالسفن التجارية البحرية وأن القانون المدني وقانون التجارة البحري والقوانين الملحقة به وكافة التشريعات التي تتعلق بالعمل وبالتأمينات الاجتماعية مكملة لأحكام هذا القانون.
2 - إذ كان قانون عقد العمل البحري وكذلك قانون التجارة البحري الصادر بالأمر العالي المؤرخ 13/ 1/ 1883 قد خلت أحكامهما من نص في شأن رسوم الدعاوي التي ترفع من الملاحين العاملين بالسفن التجارية البحرية بما يتعين معه الرجوع في هذا الشأن إلى أحكام قانون العمل، وكانت المادة السادسة من القانون رقم 137 لسنة 1981 تنص على أن "تعفى من الرسوم القضائية في جميع مراحل التقاضي الدعاوي التي يرفعها العاملون....... عن المنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون....." وكان الطاعن قد أقام دعواه للمطالبة بحقوقه الناشئة عن عقد العمل البحري، ومن ثم فإنها تعفى من الرسوم القضائية في جميع مراحل التقاضي وبالتالي يعفى الطاعن من أداء الكفالة بالتطبيق لنص المادة 254/ 3 من قانون المرافعات.
3 - الطعن بالنقض للمرة الثانية موجه إلى الحكم الجديد الصادر من محكمة الاستئناف وأن التزامها بالحكم الناقض لا يحول دون الطعن على حكمها الجديد بالنقض ولا ينصرف هذا الطعن إلى الحكم الناقض.
4 - مفاد نص الفقرة الثانية من المادة 269 من قانون المرافعات أنه إذا نُقض الحكم وأُحيلت القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه للحكم فيها من جديد بناء على طلب الخصوم فإنه يتحتم على المحكمة التي أُحيلت إليها القضية أن تتبع حكم محكمة النقض في المسألة القانونية التي فصلت فيها هذه المحكمة وما يحرمه القانون بموجب هذه المادة على محكمة الإحالة هو مخالفة رأي محكمة النقض في المسألة التي تكون قد فصلت فيها وأن حكم محكمة النقض يحوز حجية الشيء المحكوم فيه في حدود المسائل التي بتت فيها ويمتنع على محكمة الإحالة عند إعادة نظر الدعوى المساس بهذه الحجية ويتعين عليها أن تقتصر نظرها على موضوع الدعوى في نطاق ما أشار إليه الحكم الناقض.
5 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه ولئن كان تكييف الفعل المؤسس عليه التعويض بأنه خطأ أو نفي هذا الوصف عنه هو من مسائل الوقائع التي تخضع فيها محكمة الموضوع لرقابة محكمة النقض إلا أن استخلاص قيام الخطأ أو نفي ثبوته هو مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ما دام هذا الاستخلاص سائغاً ومستمداً من عناصر تؤدي من وقائع الدعوى.
6 - إن طلب الطاعن أجره عن المدة من 22/ 8/ 1984 حتى تاريخ ثبوت عجزه في 28/ 2/ 1985 لم يكن مطروحاً على محكمة الاستئناف بعد النقض والإحالة ولم يصدر منها قضاءً فيه ومن ثم لا يكون هذا النعي قد صادف محلاً في قضاء الحكم المطعون فيه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 118 لسنة 1984 الجيزة الابتدائية على المطعون ضدها "شركة..... للملاحة البحرية" وطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي إليه أجره بواقع خمسمائة دولار شهرياً من تاريخ إصابته حتى تمام الشفاء ومبلغ خمسة آلاف جنيه مصروفات علاج ومبلغ خمسين ألف جنيه تعويضاً عن الإصابة، وقال بياناً لدعواه إنه بتاريخ 26/ 3/ 1984 وأثناء رسو ناقلة البضائع المملوكة للمطعون ضدها والتي يعمل عليها بوظيفة رئيس بحري أُصيب في رأسه ونتج عن ذلك إصابته لانفصال شبكي في عينيه، وإذ فصلته المطعون ضدها من العمل دون مبرر في 22/ 8/ 1984 وامتنعت عن أداء أجره ومصاريف علاجه وباقي مستحقاته فقد أقام دعواه بطلباته السالفة البيان. أدخلت المطعون ضدها الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية خصماً في الدعوى للحكم عليها بما عسى أن يقضي به عليها وبتاريخ 7/ 11/ 1984 ندبت المحكمة الطبيب الشرعي خبيراً في الدعوى وبعد أنم قدم تقريره قضت في 26/ 6/ 1985 بإلزام المطعون ضدها بصرف أجر الطاعن في المدة من 26/ 3/ 1984 حتى إنهاء خدمته في 22/ 8/ 1984 بواقع 350 دولاراً شهرياً، وبأن تؤدي إليه مبلغ 2000 جنيه مصاريف علاجه، وندبت مكتب الخبراء لأداء المأمورية المبينة بمنطوق حكمها، وبعد أن قدم الخبير تقريره قضت في 22/ 1/ 1986 بإلزام الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية أن تؤدي للطاعن مبلغ 5528.925 جنيه قيمة المعاش المستحق له حتى 30/ 11/ 1985 وما يستجد له من معاش شهري بواقع 209 جنيه ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. استأنف كل من الطاعن والمطعون ضدها والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة وقيد استئناف الطاعن برقم 324 لسنة 103 ق كما قيد استئناف المطعون ضدها والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية برقمي 397، 379 لسنة 103 ق على التوالي وبعد أن ضمنت المحكمة الاستئنافات الثلاثة حكمت في موضوع الاستئناف الأخير بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به إلزام الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بأداء المعاش والمتجمد منه وبعدم قبول هذا الشق، وفي موضوع الاستئناف رقم 324 لسنة 103 ق بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب الطاعن للتعويض وبإلزام المطعون ضدها أن تؤدي له مبلغ عشرين ألف جنيه، وفي موضوع الاستئناف رقم 379 لسنة 103 ق برفضه. طعنت المطعون ضدها في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 1201 لسنة 57 ق، وبتاريخ 21/ 11/ 1988 نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة، وبعد أن عجل الطاعن السير في الاستئنافين رقمي 324، 397 لسنة 103 ق حكمت المحكمة بتاريخ 20/ 6/ 1990 في موضوع الاستئناف رقم 324 لسنة 103 ق برفضه. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن، وأبدت رأيها في الموضوع برفضه، وقدمت المطعون ضدها مذكرة دفعت فيها بعدم جواز نظر الطعن لسابقة الفصل فيه بالحكم الصادر في الطعن رقم 1201 لسنة 57 ق، وإذ عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن أن الإعفاء من المرسوم القضائية طبقاً لنص المادة السادسة من قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 قاصر على الدعاوي التي يرفعها العاملون عن المنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون، ولما كان الطاعن قد أقام دعواه استناداً إلى أحكام قانون التجارة البحري دون أحكام قانون العمل المشار إليه، فقد كان يتعين عليه إيداع كفالة الطعن بالنقض خزانة المحكمة قبل إيداع الصحيفة أو خلال الأجل المقرر للطعن إعمالاً لنص المادة 254 من قانون
المرافعات، وإذ لم يودع الكفالة فإن الطعن يكون غير مقبول.
وحيث إن هذا الدفع غير سديد ذلك أنه لما كان النص المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 158 لسنة 1959 في شأن عقد العمل البحري على أن "تسري أحكام هذا القانون على كل عقد يلتزم شخص بمقتضاه أن يعمل - لقاء أجر - تحت إدارة أو إشراف ربان سفينة تجارية بحرية من سفن جمهورية مصر العربية....." وفي المادة السادسة منه على أن "تسري على الملاحين كافة الأحكام الواردة في القانون المدني وقانون التجارة البحري والقوانين الملحقة به وكافة التشريعات الخاصة التي تتعلق بالعمل وبالتأمينات الاجتماعية وذلك بالقدر الذي لا تتعارض فيه صراحة أو ضمناً مع أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له...." مفاده أن هذا القانون هو الأساس في تنظيم علاقات العاملين بالسفن التجارية البحرية وأن القانون المدني وقانون التجارة البحري والقوانين الملحقة به وكافة التشريعات التي تتعلق بالعمل وبالتأمينات الاجتماعية مكملة لأحكام هذا القانون، لما كان ذلك، و كان قانون عقد العمل البحري وكذلك قانون التجارة البحري الصادر بالأمر العالي المؤرخ 13/ 1/ 1883 قد خلت أحكامهما من نص في شأن رسوم الدعاوي التي ترفع من الملاحين العاملين بالسفن التجارية البحرية بما يتعين معه الرجوع في هذا الشأن إلى أحكام قانون العمل، وكانت المادة السادسة من القانون رقم 137 لسنة 1981 تنص على أن "تعفى من الرسوم القضائية في جميع مراحل التقاضي الدعاوي التي يرفعها العاملون...... عن المنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون......" وكان الطاعن قد أقام دعواه للمطالبة بحقوقه الناشئة عن عقد العمل البحري، ومن ثم فإنها تعفى من الرسوم القضائية في جميع مراحل التقاضي، وبالتالي يعفى الطاعن من أداء الكفالة بالتطبيق لنص المادة 254/ 3 من قانون المرافعات.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من المطعون ضدها بعدم جواز نظر الطعن لسابقة الفصل فيه بالحكم الصادر في الطعن رقم 1201 لسنة 57 ق أن المطعون ضدها سبق وأن أقامت الطعن رقم 1201 لسنة 57 ق ضد الطاعن عن الحكم الصادر في الاستئنافين رقميّ 379, 324 لسنة 103 ق القاهرة بتاريخ 24/ 3/ 1987 الذي قضى فيهما برفض استئنافها وبإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض التعويض وإلزامها أن تؤدي للطاعن عشرين ألف جنيه, وقضت محكمة النقض بتاريخ 21/ 11/ 1988 بنقض الحكم وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة والتي حكمت بتاريخ 20/ 6/ 1990 في الاستئنافين برفضهما, وأن الطعن الماثل هو بذاته موضوع الطعن السابق رقم 1201 لسنة 57 ق وقد التزمت فيه محكمة الاستئناف بحكم محكمة النقض في المسألة القانونية التي فصل فيها.
وحيث إن هذا الدفع غير سديد ذلك أن الطعن بالنقض للمرة الثانية موجه إلى الحكم الجديد الصادر من محكمة الاستئناف وإن التزامها بالحكم الناقض لا يحول دون الطعن على حكمها الجديد بالنقض ولا ينصرف هذا الطعن إلى الحكم الناقض.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أُقيم على سبب واحد ينعي به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه من ثلاثة وجوه (أولها) أن الحكم أخضع ضباط ومهندسي وملاحي السفن البحرية لأحكام قانون العمل الفردي وقانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 وانتهى على هذا الأساس إلى تطبيق المادة 68/ 2 من القانون الأخير والتي لا تجيز للمصاب بإصابة عمل التمسك قبل صاحب العمل بأحكام أي قانون آخر إلا إذا كانت الإصابة قد نشأت عن خطأ شخصي من جانبه وأنه خطأ واجب الإثبات, في حين أن قانون التجارة البحري هو وحده الواجب التطبيق على طلب التعويض وأنه طبقاً للمادة 77/ 1 من هذا القانون يستحق تعويضاً عن إصابته (وثانيهما) أن خطأ صاحب العمل الشخصي الذي يرتب مسئوليته الذاتية وفقاً لنص المادة 68/ 2 من القانون رقم 79 لسنة 1975 قد توافر في حق المطعون ضدها لإهمالها في علاج الطاعن وعدم اتخاذها إجراءات الأمن والوقاية على ظهر الناقلة (وثالثهما) أنه يستحق راتبه اعتباراً من 26/ 3/ 1984 تاريخ إصابته حتى تاريخ ثبوت العجز الكلي في 22/ 8/ 1985 وأنه بموجب الحكم الابتدائي حصل من الشركة على أجره من تاريخ الإصابة حتى انتهاء خدمته في 22/ 8/ 1984 فيتبقى له في ذمة المطعون ضدها باقي أجره من 22/ 8/ 1984 حتى تاريخ ثبوت العجز في 28/ 2/ 1985.
وحيث إن النعي في وجهه الأول مردود، ذلك أنه لما كان النص في الفقرة الثانية من المادة 269 من قانون المرافعات على أنه "فإذا كان الحكم قد نقض لغير ذلك من الأسباب تحيل القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه لتحكم فيها من جديد بناء على طلب الخصوم وفي هذه الحالة يتحتم على المحكمة التي أحيلت إليها القضية أن تتبع حكم محكمة النقض في المسألة القانونية التي فصلت فيها" مفاده أنه إذا نقض الحكم وأحيلت القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه للحكم فيها من جديد بناء على طلب الخصوم فإنه يتحتم على المحكمة التي أحيلت إليها القضية أن تتبع حكم محكمة النقض في المسألة القانونية التي فصلت فيها هذه المحكمة، وما يحرمه القانون بموجب هذه المادة على محكمة الإحالة هو مخالفة رأي محكمة النقض في المسألة التي تكون قد فصلت فيها وأن حكم محكمة النقض يحوز حجية الشيء المحكوم فيه في حدود المسائل التي بت فيها، ويمتنع على محكمة الإحالة عند إعادة نظر الدعوى المساس بهذه الحجية ويتعين عليها أن تقتصر نظرها على موضوع الدعوى في نطاق ما أشار إليه الحكم الناقض, لما كان ذلك, وكان الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه تطبيقه أحكام قانون العمل على ملاحي وضباط ومهندسي السفن البحرية وإخضاعهم بالتالي لأحكام قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 بمقولة أن قانون التجارة البحري هو الواجب التطبيق على طلب التعويض عن إصابته, وكانت محكمة النقض قد فصلت في هذه المسألة القانونية بحكمها الصادر بتاريخ 21/ 11/ 1988 في الطعن رقم 1201 لسنة 57 ق والذي سبق أن أقامته المطعون ضدها طعناً على حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 24/ 3/ 1987 في الدعوى الماثلة وجاء بمدوناته "..... لما كان النص في المادة 88 (ج) من قانون العمل الفردي رقم 91 لسنة 1959 إنه "يستثنى من تطبيق أحكام هذا الفصل ( أ ).... (ب)..... (ج)....... ضباط السفن البحرية ومهندسوها وملاحوها وغيرهم ممن يسري عليهم قانون التجارة البحري" مفاده أن ملاحي وضباط ومهندسي السفن البحرية كانوا من المستثنين من نطاق تطبيق قانون العمل الفردي عليهم وكان القانون رقم 137 لسنة 1981 بإصدار قانون العمل والمعمول به اعتباراً من 7/ 8/ 1981 قد وردت أحكامه خلواً من نص مماثل للمادة 88 من القانون 91 لسنة 1959 المشار إليه مما يدل على رغبة المشرع في إلغاء الاستثناء المقرر فيها بالنسبة إلى ضباط ومهندسي وملاحي السفن البحرية وخضوعهم لأحكام قانون العمل الفردي وبالتالي خضوعهم للقانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التامين الاجتماعي المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977 في شأن حقوقهم التأمينية المنصوص عليها فيه عملاً بالفقرة (ب) من المادة الثانية، وكان المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الخطأ المعني في الفقرة الثانية من المادة 68 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 - المنطبق على واقعة الدعوى - الذي يجيز للمصاب بإصابة عمل أو للمستحقين عنه التمسك قبل صاحب العمل بأحكام أي قانون آخر إذا نشأت الإصابة عنه, هو خطأ صاحب العمل الشخصي الذي يرتب مسئوليته الذاتية وهو خطأ واجب الإثبات ومن ثم فلا تنطبق في شأنه أحكام المسئولية المفترضة الواردة بالمادة 178 من التقنين المدني ولا تلك الواردة في المادة 77 من قانون التجارة البحري, وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا القضاء وفصل في الدعوى على هذا الأساس, فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص يكون في غير محله، والنعي في وجهه الثاني غير مقبول، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه ولئن كان تكييف الفعل المؤسس عليه التعويض بأنه أخطأ أو نفي هذا الوصف عنه هو من مسائل الوقائع التي تخضع فيها محكمة الموضوع لرقابة محكمة النقض إلا أن استخلاص قيام الخطأ أو نفي ثبوته هو مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ما دام هذا الاستخلاص سائغاً ومستمداً من عناصر تؤدي إليه من وقائع الدعوى، لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بانتفاء الخطأ في جانب المطعون ضدها على ما استخلصه من أقوال الطاعن بمحضر الشرطة من أنه أثناء سيره على الناقلة انزلقت قدمه وسقط على سطحها وحدثت إصابته, وهو استخلاص سائغ له مأخذه من الأوراق ويؤدي إلى ما انتهى إليه فإن ما يثيره الطاعن لا يعدو وأن يكون مجادلة موضوعية في تقدير محكمة الموضوع لأدلة الدعوى, مما لا يُقبل إثارته أمام محكمة النقض. والنعي في وجهه الثالث غير مقبول ذلك أن طلب الطاعن أجره عن المدة من 22/ 8/ 1984 حتى تاريخ ثبوت عجزه في 28/ 2/ 1985 لم يكن مطروحاً على محكمة الاستئناف بعد النقض والإحالة ولم يصدر منها قضاء فيه ومن ثم لا يكون هذا النعي قد صادف محلاً في قضاء الحكم المطعون فيه.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق