الصفحات

الجمعة، 29 أغسطس 2014

الطعن 3600 لسنة 58 ق جلسة 16 / 11 / 1997 مكتب فني 48 ج 2 ق 232 ص 1253

جلسة 16 من نوفمبر سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ طلعت أمين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عزت البنداري, أحمد خيري, حامد مكي نواب رئيس المحكمة وكمال عبد النبي.

----------------

(232)
الطعن رقم 3600 لسنة 58 القضائية

تأمينات اجتماعية "صناديق التأمين الخاصة".
صندوق التأمين التكميلي للعاملين بشركة بيع المصنوعات المصرية. التمتع بمزاياه. شرطه. أن يكون قد مضى على اشتراك العضو ستة شهور مسدداً اشتراكه بالكامل. وجوب الاعتداد في حساب هذه المدة بتاريخ بدء استقطاع الاشتراكات المستحقة باعتبار أنه تاريخ مباشرة الصندوق نشاطه فعلاً دون تاريخ صدور قرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين بقبول تسجيله.

---------------
المادة الثالثة من القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة تنص على أنه "يجب أن تُسجل صناديق التأمين الخاصة بمجرد إنشائها وفقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون وتكتسب تلك الصناديق الشخصية القانونية بمجرد تسجيلها ولا يجوز للصناديق أن تمارس نشاطها قبل التسجيل "وتنص المادة الرابعة منه على أن "يقدم طلب التسجيل إلى المؤسسة المصرية العامة للتأمين مصحوباً بالأوراق والمستندات الآتية......." كما تنص المادة السادسة منه على أن "يصدر رئيس مجلس إدارة المؤسسة المصرية العامة للتأمين قراراً بقبول طلب تسجيل الصندوق، ويتضمن قرار التسجيل تحديد أغراض الصندوق واشتراكاته والمزايا التي يقررها لأعضائه، وعلى المؤسسة المصرية العامة للتأمين نشر قرار التسجيل في الوقائع المصرية...." وقد أصدرت شركة بيع المصنوعات المصرية النظام الأساسي لصندوق التأمين التكميلي للعاملين لديها ونصت المادة الأولى من الباب الأول من هذا النظام على أن الغرض من تكوين الصندوق أن يؤدي إلى أعضائه أو المستفيدين منه مزايا مالية أو مرتبات دورية أو معاشات محددة في الحالات التي أوردتها ومنها حالة وفاة العضو أو بلوغه السن القانونية، كما نصت المادة الثانية من الباب الثاني الخاص بالاشتراكات وشروط العضوية على أن يتمتع بمزايا الصندوق كل عضو مضى على اشتراكه ستة شهور مسدداً اشتراكه بالكامل وتطبيقاً لأحكام القانون رقم 54 لسنة 1975 السالف الذكر أصدرت الهيئة المصرية للرقابة على التأمين - والتي حلت محل المؤسسة المصرية العامة للتأمين بموجب القانون رقم 10 لسنة 1981 - القرار رقم 40 لسنة 1982 بقبول تسجيل صندوق التأمين التكميلي للعاملين بشركة بيع المصنوعات المصرية ونصت المادة الأولى منه على أن يسجل صندوق التأمين التكميلي للعاملين في سجل صناديق التأمين الخاصة تحت رقم 2185، كما نص في المادة الثانية منه على أن يُعمل به من تاريخ صدوره، ولئن كان هذا القرار قد صدر بتاريخ 4/ 3/ 1982 إلا أن البيّن من الأوراق أن صندوق التأمين التكميلي لم يباشر نشاطه فعلاً إلا اعتباراً من 1/ 4/ 1982 تاريخ بدء استقطاع الاشتراكات المستحقة على الأعضاء ومنهم الطاعن بما مؤداه أن يتعين الاعتداد بهذا التاريخ في حساب مدة اشتراكه بصندوق التأمين.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضده - صندوق التأمين التكميلي للعاملين بشركة بيع المصنوعات المصرية - الدعوى رقم 969 لسنة 1982 عمال كلي شمال القاهرة بطلب الحكم بإلزامه أن يؤدي له مبلغ 6323 جنيه. وقال بياناً لدعواه إنه كان من العاملين لدى شركة بيع المصنوعات المصرية منذ 16/ 5/ 1943 إلى أن أحيل إلى المعاش في 4/ 9/ 1992 وقد أنشأت الشركة صندوق تأمين تكميلي خاص يحقق لأعضائه مزايا تأمينية في حالات ترك الخدمة أو العجز أو الوفاة وتم تسجيله بمعرفة الهيئة المصرية للرقابة على التأمين بالقرار رقم 40 لسنة 1982 وقام بالاشتراك في عضويته مسدداً الأقساط المستحقة عليه حتى تاريخ انتهاء خدمته، ومما يخوّله الحق في صرف ما يعادل مرتب شهر عن كل سنة من سنوات خدمته، طبقاً للميزة المقررة بالنظام الأساسي للصندوق وإذ امتنع المطعون ضده عن منحه هذه الميزة فقد أقام الدعوى بطلبه سالف البيان. ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن قدم تقريره حكمت في 16/ 2/ 1984 بإلزام المطعون ضده بأن يدفع للطاعن مبلغ 6006.818 جنيه.
استأنف المطعون ضده هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 165 لسنة 102 ق، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره قضت في 22/ 6/ 1988 بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض, وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وبعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعن أُقيم على سببين ينعي بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إن صندوق التأمين التكميلي للعاملين بشركة بيع المصنوعات المصرية قد تم قبول تسجيله لدى الهيئة المصرية للرقابة على التأمين بتاريخ 4/ 3/ 1982 بالقرار رقم 40 لسنة 1982 والذي نص فيه على أن يعمل به من تاريخ صدوره، ولأن إحالة الطاعن إلى المعاش كانت بتاريخ 4/ 9/ 1982 فإنه يكون قد مضى على اشتراكه في عضوية الصندوق مدة الستة أشهر المشترطة بنظامه الأساسي للتمتع بمزاياه بصرف النظر عن عدم سداد القسط المستحق عن الشهر السادس باعتبار أن الشركة هي التي تتولى تحصيل قيمة الأقساط بخصمها من المرتب الشهري مباشرة وقد قامت بتحصيل خمسة أقساط فقط دون القسط السادس المستحق في 1/ 9/ 1982 بقصد حرمانه من الميزة المقررة بنظام الصندوق، وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض الدعوى تأسيساً على أن إنشاء الصندوق تم بتاريخ 1/ 4/ 1982 وأن الطاعن أُحيل إلى المعاش بتاريخ 4/ 9/ 1982 قبل مرور مدة الستة أشهر اللازمة لاستحقاق المزايا المقررة بنظام الصندوق، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن النعي بسببيه غير سديد، ذلك أن المادة الثالثة من القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة تنص على أنه "يجب أن تسجل صناديق التأمين الخاصة بمجرد إنشائها وفقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون، وتكتسب تلك الصناديق الشخصية القانونية بمجرد تسجيلها، ولا يجوز للصناديق أن تمارس نشاطها قبل التسجيل" وتنص المادة الرابعة منه على أن "يقدم طلب التسجيل إلى المؤسسة المصرية العامة للتأمين مصحوباً بالأوراق والمستندات الآتية....." كما تنص المادة السادسة منه على أن "يصدر رئيس مجلس إدارة المؤسسة المصرية العامة للتأمين قراراً بقبول طلب تسجيل الصندوق، ويتضمن قرار التسجيل تحديد أغراض الصندوق واشتراكاته والمزايا التي يقررها لأعضائه، وعلى المؤسسة المصرية العامة للتامين نشر قرار التسجيل في الوقائع المصرية......" وقد أصدرت شركة بيع المصنوعات المصرية النظام الأساسي لصندوق التأمين التكميلي للعاملين لديها ونصت المادة الأولى من الباب الأول من هذا النظام على أن الغرض من تكوين الصندوق أن يؤدي إلى أعضائه أو المستفيدين منه مزايا مالية أو مرتبات دورية أو معاشات محددة في الحالات التي أوردتها ومنها حالة وفاة العضو أو بلوغه السن القانونية، كما نصت المادة الثانية من الباب الثاني الخاص بالاشتراكات وشروط العضوية على أن يتمتع بمزايا الصندوق كل عضو مضي على اشتراكه ستة شهور مسدداً اشتراكه بالكامل، وتطبيقاً لأحكام القانون رقم 54 لسنة 1975 السالف الذكر أصدرت الهيئة المصرية للرقابة على التأمين - والتي حلت محل المؤسسة المصرية العامة للتأمين بموجب القانون رقم 10 لسنة 1981 - القرار رقم 40 لسنة 1982 بقبول تسجيل صندوق التأمين التكميلي للعاملين بشركة بيع المصنوعات المصرية ونصت المادة الأولى منه على أن يسجل صندوق التأمين التكميلي للعاملين في سجل صناديق التأمين الخاصة تحت رقم 2185، كما نص المادة الثانية منه على أن يعمل به من تاريخ صدوره، ولئن كان هذا القرار قد صدر بتاريخ 4/ 3/ 1982 إلا أن البيّن من الأوراق أن الصندوق التأمين التكميلي لم يباشر نشاطه فعلاً إلا اعتباراّ من 1/ 4/ 1982 تاريخ بدء استقطاع الاشتراكات المستحقة على الأعضاء ومنهم الطاعن، بما مؤداه أن يتعين الاعتداد بهذا التاريخ في حساب مدة اشتراكه بصندوق التأمين, لما كان ذلك، وكان الثابت في الدعوى أن خدمة الطاعن لدى الشركة قد انتهت في 4/ 9/ 1982 ببلوغه سن الستين أي قبل مضي ستة أشهر على اشتراكه بالصندوق في 1/ 4/ 1982, فإنه يكون فاقد الحق في المطالبة بمبلغ التأمين المقرر في حالة بلوغ السن القانونية, وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض دعوى الطاعن تأسيساً على أنه لم يستوف مدة الستة أشهر الموجبة لاستحقاق التأمين التكميلي، فإنه يكون قد وافق صحيح القانون, ويكون النعي عليه بسببي الطعن على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق