الصفحات

الأحد، 3 أغسطس 2014

الطعن 3218 لسنة 63 ق جلسة 5 / 4 / 2001 مكتب فني 52 ج 1 ق 101 ص 484

جلسة 5 من إبريل سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ محمود رضا الخضيري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الرحمن العشماوي، محمود سعيد محمود نائبي رئيس المحكمة، محي الدين السيد وحامد زكي.

----------------

(101)
الطعن رقم 3218 لسنة 63 القضائية

(1، 2) تعويض "الضرر المطالب بالتعويض عنه: الضرر المادي". مسئولية. حكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه".
(1) المساس بمصلحة مشروعة للمضرور في شخصه أو في ماله إما بالإخلال بحق ثابت يكفله له القانون أو بمصلحة مالية له فإنه يتوافر بمجرده الضرر المادي. حق الإنسان في الحياة وسلامة جسمه من الحقوق التي كفلها الدستور والقانون وجرم التعدي عليه. أثره. المساس بسلامة الجسم بأي أذى من شأنه الإخلال بهذا الحق يتوافر به الضرر المادي.
(2) قضاء الحكم المطعون فيه برفض طلب التعويض المادي الناجم عن تعذيب مورث الطاعنين أثناء فترة اعتقاله استناداً إلى خلو الأوراق مما يفيد إصابته في جسمه أو عقله بأذى أخل بقدرته على الكسب أو تكبده نفقات لعلاجه في حين أن مجرد المساس بسلامة جسده يتوافر به الضرر المادي. خطأ ومخالفة للقانون.

-----------------
1 - إن المساس بمصلحة مشروعة للمضرور في شخصه أو في ماله إما بالإخلال بحق ثابت يكفله له القانون أو بمصلحة مالية له فإنه يتوافر بمجرده الضرر المادي، وكان حق الإنسان في الحياة وسلامة جسمه من الحقوق التي كفلها الدستور والقانون وجرم التعدي عليه ومن ثم فإن المساس بسلامة الجسم بأي أذى من شأنه الإخلال بهذا الحق يتوافر به الضرر المادي.
2 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى رفض طلب التعويض المادي الناجم عن تعذيب مورث الطاعنين أثناء فترة اعتقاله لخلو الأوراق مما يفيد إصابته في جسمه أو عقله بأذى أخل بقدرته على الكسب أو كبده نفقات لعلاجه في حين أن مجرد المساس بسلامة جسده يتوافر به الضرر المادي فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم.... لسنة.... مدني جنوب القاهرة الابتدائية على المطعون ضدهما بصفتهما بطلب الحكم بإلزامهما متضامنين بأن يؤديا إليهم مبلغ خمسين ألف جنيه تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بمورثهم من جراء تعذيبه أثناء اعتقاله في الفترة من 26/ 8/ 1953 وحتى عام 1964 ومحكمة أول درجة - بعد أن أحالت الدعوى للتحقيق وسمعت الشهود - حكمت بإلزام المطعون ضدهما متضامنين بمبلغ ستة آلاف جنيه تعويضاًَ عن الأضرار التي حاقت بالمورث. استأنف الطرفان هذا الحكم بالاستئنافين رقمي...، ... لسنة.... ق القاهرة ومحكمة الاستئناف بعد أن ضمت الاستئنافين قضت بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض بطلب نقض الحكم وتأييد الحكم المستأنف أو الإحالة وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه وعرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه بالسبب الأول من أسباب الطعن مخالفته للقانون وبياناً لذلك ويقولون أن الحكم قد اشترط لتحقق الضرر المادي نتيجة التعذيب أن يكون قد نجم عنه إصابة الجسم أو العقل بأذى يخل بقدرة صاحبه على الكسب أو يكبده نفقات لعلاجه في حين أن مجرد المساس بسلامة الجسد بأي أذى من شأنه الإخلال بالحقوق التي كفلها الدستور والقانون وجرم التعدي عليها ويتوافر به الضرر المادي مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المساس بمصلحة مشروعة للمضرور في شخصه أو في ماله إما بالإخلال بحق ثابت يكفله له القانون أو بمصلحة مالية له فإنه يتوافر بمجرده الضرر المادي، وكان حق الإنسان في الحياة وسلامة جسمه من الحقوق التي كفلها الدستور والقانون وجرم التعدي عليه ومن ثم فإن المساس بسلامة الجسم بأي أذى من شأنه الإخلال بهذا الحق يتوافر به الضرر المادي. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى رفض طلب التعويض المادي الناجم عن تعذيب مورث الطاعنين أثناء فترة اعتقاله لخلو الأوراق مما يفيد إصابته في جسمه أو عقله بأذى أخل بقدرته على الكسب أو كبده نفقات لعلاجه في حين أن مجرد المساس بسلامة جسده يتوافر به الضرر المادي فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم تقضي المحكمة بتأييد الحكم المستأنف.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق