الصفحات

الجمعة، 1 أغسطس 2014

(الطعن 2939 لسنة 70 ق جلسة 16 / 5 / 2001 س 52 ج 2 ق 140 ص 682)

 برئاسة السيد المستشار/ حماد الشافعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / شكري العميري، عبد الرحمن فكري، محسن فضلي، نواب رئيس المحكمة وعبد العزيز فرحات.
--------------------------
1 - إذ كانت الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تسقط بالتقادم بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حدوث الواقعة التي تولدت عنها هذه الدعاوى عملا بالمادة 752/1 من القانون المدني وكانت دعوى المستفيد من التأمين هي من الدعاوى الناشئة مباشرة عن هذا العقد تأسيسا على الاشتراط لمصلحة الغير ومن ثم يسري عليها التقادم الثلاثي الذي يبدأ من تاريخ الواقعة التي تولدت عنها هذه الدعوى وهي واقعة وفاة المؤمن له.
 
2 - إذ كان مناط قيام الأثر الذي يرتبه المشرع على إجراء قانوني معين هو مطابقة هذا الإجراء أصلا لما اشترطه القانون فيه ومن ثم فإن انقطاع التقادم المترتب على المطالبة القضائية عملا بالمادة 383 من القانون سالف الذكر يستلزم صحة هذه المطالبة شكلا وموضوعا وهو مالا يتحقق إلا بصدور حكم نهائي فيها بإجابة صاحبها إلى طلبه كله أو بعضه أما انتهاؤها بغير ذلك فإنه يزيل أثرها في قطع التقادم فيعتبر الانقطاع كأن لم يكن والتقادم الذي بدأ قبل رفعها مستمرا في سريانه.
 
3 - إذ كان مؤدى نص المادة 384 من القانون المدني أنه إذا أقر المدين بحق الدائن إقرارا صريحا أو ضمنيا فإن من شأن هذا الإقرار أن يقطع التقادم والمقصود بالإقرار هو اعتراف شخص بحق عليه لآخر بهدف اعتبار هذا الحق ثابتا في ذمته وإعفاء الأخير من إثباته ومن ثم يشترط في الإقرار أن يكون كاشفا عن نية المدين في الاعتراف بالحق المدعى به.
 
4 - إذ كان القانون وإن جعل من حق محكمة الموضوع تقدير قيمة المستندات المقدمة في الدعوى إلا أنه لا يسمح لها بمناقضة نصوصها الصريحة والانحراف في تفسيرها إلى ما لا يحمل مضمونها.
 
5 - إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قد أقام قضاءه برفض الدفع بسقوط حق المطعون ضدهم في المطالبة بقيمة وثيقة التأمين مثار النزاع على ما أورده بتلك المدونات بأن التقادم ينقطع بأي سبب من أسباب الانقطاع في القواعد العامة كالمطالبة القضائية وأن الشركة الطاعنة قد تنازلت عنه ضمنا مستخلصا ذلك من الخطاب الموجه منها للسيد رئيس نيابة مأمورية المحلة الكبرى الكلية للأحوال الشخصية ردا على الخطاب الموجه إليها منه باعتماد الصرف والتحديد النهائي للمبالغ المستحقة الدفع للمستفيدين ومنهم قصر المؤمن له وإعلام النيابة بقيمة تلك المبالغ مع إلزامهم بالفوائد القانونية وقدرها 4% من تاريخ المطالبة القضائية وكذلك طلب الشركة ندب الطبيب الشرعي لبيان الحالة المرضية للمؤمن له في المذكرة الختامية المقدمة منها مع أن البين من الخطاب سالف الذكر أنه لم يتضمن سوى إخبار النيابة بعدم ورود مستندات إليها من المطعون ضدهم وأن اعتماد الصرف وتحديد المبلغ النهائي يتوقف على صدور قرارها بعد تقديمهم للمستندات وهو ما لا يكشف بذاته عن إقرارها الصريح أو الضمني في الاعتراف بحقوقهم كما أن طلب إحالة الأوراق للطب الشرعي لا يعد إقراراً بالحق بل هو دفاع يقوم على عدم الأحقية فيه وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع بسقوط حق المطعون ضدهم في المطالبة بقيمة وثيقة التأمين بالتقادم الثلاثي ورتب على ذلك قضاءه لهم بقيمتها فإنه يكون فضلا عن فساده في الاستدلال خالف الثابت بالأوراق وجره ذلك إلى مخالفة القانون.
 
6 - إذ كان الثابت من الأوراق أن المؤمن له مورث المطعون ضدهم قد توفى إلى رحمة مولاه بتاريخ 27/3/1992 ولم يقيموا دعواهم بمطالبة الشركة الطاعنة بقيمة وثيقة التأمين مثار النزاع إلا بتاريخ 30/5/1998 وبعد مرور أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ استحقاقها ومن ثم يكون حقهم في مطالبة الشركة الطاعنة بتلك القيمة قد سقط بالتقادم الثلاثي عملا بالمادة 752 من القانون المدني ولا يغير من ذلك سبق إقامتهم للدعوى رقم ...... لسنة ....... مدني كلي جنوب القاهرة إذ أن تلك الدعوى قضى باعتبارها كأن لم تكن وزوال أثرها في قطع التقادم.
------------------------
   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في إن المطعون ضدهم أقاموا على الشركة الطاعنة لدعوى رقم......... لسنة....... مدني محكمة طنطا الابتدائية "مأمورية المحلة الكبرى" بطلب الحكم بإلزامها بأن تدفع لهم مبلغ عشرين ألفا من الجنيهات قيمة وثيقة التأمين على الحياة رقم 211030 والمؤرخة 28/10/1991 والمبرمة بينهما وبين المؤمن عليه المرحوم/....... فضلا عن الفوائد القانونية التي تستحق عن قيمتها من تاريخ المطالبة القضائية حتى تاريخ السداد وقالوا بيانا لذلك إن مورثهم المذكور عقد مع الشركة الطاعنة تلك الوثيقة تأمينا على حياته بالمبلغ المطالب به وتحدد ميعادا لاستحقاقه أقرب أحد أجلين إما مرور عشرين عاما على انعقادها أو وفاة المؤمن له بحيث تؤول قيمتها في الحالة الأخيرة إلى ورثته الشرعيين وإذ تحقق الأجل الأخير بوفاته بتاريخ 27/3/1992 وكانوا هو الورثة المستحقين لقيمتها وطالبوا الشركة بالوفاء امتنعت بغير حق فأقاموا الدعوى دفعت الطاعنة بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة وبسقوط الحق في المطالبة بالتقادم الثلاثي وببطلان عقد التأمين قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة. استأنف المطعون ضدهم هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا بالاستئناف رقم..... لسنة...... ق وبتاريخ 12/4/2000 حكمت تلك المحكمة في موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بإلزام الشركة المستأنف ضدها بأن تؤدي للمستأنفين مبلغ عشرين ألف جنيه قيمة وثيقة التأمين والفوائد القانونية بواقع 4% من تاريخ المطالبة القضائية في 30/5/1998 وحتى تاريخ إصدار الحكم. طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق إذ أقام قضاءه برفض الدفع بسقوط الحق في المطالبة بالتقادم الثلاثي على سند من أنها تنازلت عنه ضمنا مستدلا على ذلك بالخطاب الموجه منها إلى نيابة الأحوال الشخصية ولاية على النفس بالمحلة الكبرى مع أن فحوى هذا الخطاب لم يتضمن سوى إخطار النيابة بأن الورثة الشرعيين لم يقدموا لها أية مستندات يمكن على أساسها إصدار قرار بصرف قيمة الوثيقة من عدمه فضلا عن أن التقادم لا ينقطع إلا بالمطالبة القضائية أو التنازل عنه صراحة أو ضمنا وتلك أمور لم تتوافر بالنسبة للمطعون ضدهم وإذ كانوا لم يقيموا الدعوى إلا بعد انقضاء أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ وفاة المؤمن له بما يكون معه حقهم في مطالبتها بقيمة وثيقة التأمين قد سقط بالتقادم الثلاثي بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله, ذلك أنه لما كانت الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تسقط بالتقادم بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حدوث الواقعة التي تولدت عنها هذه الدعاوى عملا بالمادة 752/1 من القانون المدني وكانت دعوى المستفيد من التأمين هي من الدعاوى الناشئة مباشرة عن هذا العقد تأسيسا على الاشتراط لمصلحة الغير ومن ثم يسري عليها التقادم الثلاثي الذي يبدأ من تاريخ الواقعة التي تولدت عنها هذه الدعوى وهي واقعة وفاة المؤمن له. وإذ كان مناط قيام الأثر الذي يرتبه المشرع على إجراء قانوني معين هو مطابقة هذا الإجراء أصلا لما اشترطه القانون فيه ومن ثم فإن انقطاع التقادم المترتب على المطالبة القضائية عملا بالمادة 383 من القانون سالف الذكر يستلزم صحة هذه المطالبة شكلا وموضوعا وهو ما لا يتحقق إلا بصدور حكم نهائي فيها بإجابة صاحبها إلى طلبه كله أو بعضه أما انتهاؤها بغير ذلك فإنه يزيل أثرها في قطع التقادم فيعتبر الانقطاع كأن لم يكن والتقادم الذي بدأ قبل رفعها مستمرا في سريانه. وإذ كان مؤدى نص المادة 384 من القانون المدني أنه إذا أقر المدين بحق الدائن إقرارا صريحا أو ضمنيا فإن من شأن هذا الإقرار أن يقطع التقادم والمقصود بالإقرار هو اعتراف شخص بحق عليه لآخر بهدف اعتبار هذا الحق ثابتا في ذمته وإعفاء الأخير من إثباته ومن ثم يشترط في الإقرار أن يكون كاشفا عن نية المدين في الاعتراف بالحق المدعى به. لما كان ذلك وكان القانون وإن جعل من حق محكمة الموضوع تقدير قيمة المستندات المقدمة في الدعوى إلا أنه لا يسمح لها بمناقضة نصوصها الصريحة والانحراف في تفسيرها إلى ما لا يحمل مضمونها وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قد أقام قضاءه برفض الدفع بسقوط حق المطعون ضدهم في المطالبة بقيمة وثيقة التأمين مثار النزاع على ما أورده بتلك المدونات بأن التقادم ينقطع بأن سبب من أسباب الانقطاع في القواعد العامة كالمطالبة القضائية وأن الشركة الطاعنة قد تنازلت عنه ضمنا مستخلصا ذلك من الخطاب الموجه منها للسيد رئيس نيابة مأمورية المحلة الكبرى الكلية للأحوال الشخصية ردا على الخطاب الموجه إليها منه باعتماد الصرف والتحديد النهائي للمبالغ المستحقة الدفع للمستفيدين ومنهم قصر المؤمن له وإعلام النيابة بقيمة تلك المبالغ مع إلزامهم بالفوائد القانونية وقدرها 4% من تاريخ المطالبة القضائية وكذلك طلب الشركة ندب الطبيب الشرعي لبيان الحالة المرضية للمؤمن له في المذكرة الختامية المقدمة منها مع أن البين من الخطاب سالف الذكر أنه لم يتضمن سوى إخبار النيابة بعدم ورود مستندات إليها من المطعون ضدهم وأن اعتماد الصرف وتحديد المبلغ النهائي يتوقف على صدور قرارها بعد تقديمهم للمستندات وهو ما لا يكشف بذاته عن إقرارها الصريح أو الضمني في الاعتراف بحقوقهم كما أن طلب إحالة الأوراق للطب الشرعي لا يعد إقرارا بالحق بل هو دفاع يقوم على عدم الأحقية فيه وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع بسقوط حق المطعون ضدهم في المطالبة بقيمة الوثيقة التأمين بالتقادم الثلاثي ورتب على ذلك قضاءه لهم بقيمتها فإنه يكون فضلا عن فساده في الاستدلال خالف الثابت بالأوراق وجره ذلك إلى مخالفة القانون بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه وكان الثابت من الأوراق أن المؤمن له مورث المطعون ضدهم قد توفى إلى رحمة مولاه بتاريخ 27/3/1992 ولم يقيموا دعواهم بمطالبة الشركة الطاعنة بقيمة وثيقة التأمين مثار النزاع إلا بتاريخ 30/5/1998 وبعد مرور أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ استحقاقها ومن ثم يكون حقهم في مطالبة الشركة الطاعنة بتلك القيمة قد سقط بالتقادم الثلاثي عملا بالمادة 752 من القانون المدني ولا يغير من ذلك سبق إقامتهم للدعوى رقم..... لسنة...... مدني كلي جنوب القاهرة إذ أن تلك الدعوى قضى باعتبارها كأن لم تكن وزوال أثرها في قطع التقادم.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق