الصفحات

الخميس، 28 أغسطس 2014

الطعن 2582 لسنة 59 ق جلسة 25 / 12 / 1997 مكتب فني 48 ج 2 ق 285 ص 1528

جلسة 25 من ديسمبر سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ محمد حسن العفيفي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ لطفي عبد العزيز, محمد محمد محمود, عبد الرحمن العشماوي نواب رئيس المحكمة ورمضان أمين اللبودي.

--------------

(285)
الطعن رقم 2582 لسنة 59 القضائية

(1 - 4) حكم "حجية الحكم" "الطعن في الحكم". تجزئة. دعوى "الخصوم في الدعوى". نقض "الخصوم في الطعن". رسوم.
(1) نسبية أثر الطعن. مؤداها. ألا يفيد منه إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رُفع عليه. الاستثناء. حالاته. م 218/ 2 مرافعات. الطعن في الأحكام الصادرة في موضوع غير قابل للتجزئة. إحدى هذه الحالات.
(2) المحكوم عليه الذي فوّت ميعاد الطعن أو قبل الحكم الصادر في موضوع غير قابل للتجزئة. له أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد. قعوده عن ذلك. التزام محكمة الطعن بتكليف الطاعن باختصامه. علة ذلك.
(3) المنازعة في تقدير رسوم قضائية عن دعوى صحة ونفاذ عقد قسمة انتهت صلحاً. نزاع غير قابل للتجزئة.
(4) عدم اختصام أحد المحكوم عليهم الذي أمرت المحكمة باختصامه في الطعن في الحكم الصادر في موضوع غير قابل للتجزئة. أثره. عدم قبول الطعن.

-----------------
1 - الأصل أنه إذا تعدد أطراف الخصومة فلا يفيد من الطعن إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه كما أن قعود بعض المحكوم عليهم عن الطعن لا أثر له على الطعن المرفوع صحيحاً من الآخرين وذلك التزاماً بنسبية الأثر المترتب على إجراءات المرافعات، إلا أن المشرع خرج عن هذه القاعدة في حالات ثلاث نصت عليها المادة 218/ 2 من قانون المرافعات منها أن يكون الحكم صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة.
2 - أجازت المادة 218/ 2 من قانون المرافعات في الموضوع غير القابل للتجزئة لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحدهم منضماً إليه في طلباته بل أوجب على المحكمة - حالة قعوده عن ذلك أن تأمر الطاعن باختصامه في الطعن وذلك لعلة مردها منع التضارب بين الأحكام في الخصومة التي لا يحتمل الفصل فيها غير حل واحد ولا يتحقق ذلك إلا بمثولهم جميعاً في خصومة الطعن حتى يكون الحكم الصادر فيها حجة عليهم فلا تختلف مراكزهم رغم وحدتها, وبتمام هذا الاختصام يستكمل الطعن مقوماته وبدونه يفقد موجبات قبوله.
3 - لما كان البين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه صادر في موضوع قوامه منازعة في تقدير رسوم قضائية عن دعوى صحة ونفاذ عقد قسمة انتهت صلحاً وهو نزاع لا يقبل التجزئة بطبيعته ومن ثم يعتبر الصادر ضدهم أمر التقدير - الطاعنون - بهذه المثابة طرفاً واحداً في تلك الخصومة التي لا يحتمل الفصل فيها إلا حلاً واحداً بما لازمه أن يكون الحكم واحداً بالنسبة لهم ومن ثم لم يكن موضوعه غير قابل للتجزئة.
4 - لما كانت المحكمة قد سبق وأمرت الطاعنين في جلسة...... باختصام المحكوم عليها "....." باعتبار أن الحكم المطعون فيه قد صدر في موضوع غير قابل للتجزئة, إلا أنهم قعدوا عن ذلك, فإن الطعن لا يكون قد اكتملت له مقاوماته بما يوجب الحكم بعدم قبوله.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - وبالقدر الذي يتطلبه الفصل في هذا الطعن - تتحصل في أن الطعنين و"........" الغير ممثلة في خصومة الطعن الماثل - عارضوا في أمر تقدير الرسوم القضائية الصادر في الدعوى رقم 4247 لسنة 1985 مدني دمنهور الابتدائية بمبلغ 5297.620 جنيه بموجب تقرير في قلم كتاب تلك المحكمة بطلب الحكم بإلغاء هذا الأمر ثم أشفعوها بإقامة الدعوى رقم 1581 لسنة 1987 مدني دمنهور الابتدائية على المطعون ضده بصفته وآخر بذات الطلبات قضت المحكمة بعدم قبول المعارضة الأولى شكلاً لرفعها بعد الميعاد وبرفض الدعوى رقم 1581 لسنة 1987 بحكم استأنفه الطاعنون و"......" المشار إليها بالاستئناف رقم 5 سنة 44 ق الإسكندرية "مأمورية دمنهور" وفيه حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن إذا قعد الطاعنون على إدخال المحكوم عليها "......" بعد تكليفهم بذلك. وأبدت رأيها في موضوع الطعن بنقض الحكم, وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وأمرت الطاعنين باختصام "....." إلا أنهم قعدوا عن ذلك.
وحيث إنه وإن كان الأصل أنه إذا تعدد أطراف الخصومة فلا يفيد من الطعن إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه كما أن قعود بعض المحكوم عليهم عن الطعن لا أثر له على الطعن المرفوع صحيحاً من الآخرين وذلك التزاماً بنسبية الأثر المترتب على إجراءات المرافعات، إلا أن المشرع خرج عن هذه القاعدة في حالات ثلاث نصت عليها المادة 218/ 2 من قانون المرافعات منها أن يكون الحكم صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة إذ أجازت لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحدهم منضماً إليه في طلباته بل أوجب على المحكمة - حالة قعوده عن ذلك - أن تأمر الطاعن باختصامه في الطعن وذلك لعلة مردها منع التضارب بين الأحكام في الخصومة التي لا يحتمل الفصل فيها غير حل واحد ولا يتحقق ذلك إلا بمثولهم جميعاً في خصومة الطعن حتى يكون الحكم الصادر فيها حجة عليهم فلا تختلف مراكزهم رغم وحدتها, وبتمام هذا الاختصام يستكمل الطعن مقوماته وبدونه يفقد موجبات قبوله؛ لما كان ذلك، وكان البيّن من الأوراق أن الحكم المطعون فيه صادر في موضوع قوامه منازعة في تقدير في تقدير رسوم قضائية عن دعوى صحة ونفاذ عقد قسمة انتهت صلحاً وهو نزاع لا يقبل التجزئة بطبيعته ومن ثم يعتبر الصادر ضدهم أمر التقدير - الطاعنون - بهذه المثابة طرفاً واحداً في تلك الخصومة التي لا يحتمل الفصل فيها إلا حلاً واحداً بما لازمه أن يكون الحكم واحداً بالنسبة لهم ومن ثم لم يكون موضوعه غير قابل للتجزئة؛ لما كان ما تقدم، وكانت المحكمة قد سبق وأمرت الطاعنين في جلسة 23/ 10/ 1997 باختصام المحكوم عليها "......" باعتبار أن الحكم المطعون فيه قد صدر في موضوع غير قابل للتجزئة, إلا أنهم قعدوا عن ذلك, فإن الطعن لا يكون قد اكتملت له مقاوماته بما يوجب الحكم بعدم قبوله.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق