الصفحات

السبت، 30 أغسطس 2014

الطعن رقم 25141 لسنة 81 ق جلسة 7 / 10 / 2012


بـاسم الشعــب
محكمــة النقــض
الدائـــرة الجنائيــة
الأحــد ( ج )
ــــــــــ
المؤلفة برئاسة السيد المستشار / سمــير مصطــفى           نـائب رئيـس المحكمـة
وعضوية السادة المستشاريـن  / ناجـي عبد العظيـم     و     سعــــيد فنجـــري
                              وصفوت أحمد عبد المجيد            " نواب رئيس المحكمة "
                                                  وعبد القــوي حــفظي
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد حسن .  
وأمين السر السيد / هشام موسى إبراهيم .             
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة .
في يوم الأحد 21 من ذي القعدة سنة 1433 هـ الموافق 7 من أكتوبر سنة 2012 م .
أصدرت الحكم الآتي :ـ
فى الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 25141  لسنة 74 القضائية .
المرفــوع مـــن :
...........................                                                     " محكوم عليه "                ضــــد
النيابــة العامـة
" الوقائع "
اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية رقم 182 لسنة 2003 قسم الجناين ( المقيدة بالجدول الكلي برقم 179 لسنة 2003 ) بأنه في يوم 3 من يناير لسنة 2003 بدائرة قسم الجناين - محافظة السويس : حاز بقصد التعاطي نبات الحشيش المخدر " بانجو " في غير الأحوال المصرح بها قانوناً . وأحالته إلى محكمة جنايات السويس لمعاقبتهبنها طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في 8 من فبراير لسنة 2004 ، عملاً بالمواد 1 ، 2 ، 29، 37/1 ، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل والبند رقم " 1 " من الجدول رقم (5) والبندين ( 9 ، 56 ) من القسم الثاني من الجدول رقم ( 1 ) الملحق مع إعمال والمواد 17 ، 55/1، 56/1 من قانون العقوبات ، بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وتغريمه عشرة آلاف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط ، وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبتين لمدة ثلاث سنوات .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في 28 من مارس لسنة 2004 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن في يوم 5 من إبريل لسنة 2004 موقع عليها من الأستاذ / .............. المحامي .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر .
حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة حيازة نبات الحشيش المخدر بقصد التعاطي وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ، ذلك بأنه رد على دفعه ببطلان القبض والتفتيش لعدم توافر حالة من حالات التلبس وبطلان استيقافه بما لا يصلح رداً ، وعول في الإدانة على أقوال شاهد الإثبات رغم تناقض أقواله بتحقيقات النيابة العامة ، والتفت عن دفعه بانعدام سيطرته على مكان ضبط المخدر واحتمال دسه من الغير وعن بقية دفوعه الأخرى ، مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوي بقوله : " أنه حال عبور المتهمين .......... و ........ بسيارتهما نفق الشهيد أحمد حمدي من الشرق للغرب تم العثور بالحقيبة الخلفية للسيارة على لفافة ورقية تحوي نبات عشبي أخضر اللون ثبت أنه لنبات الحشيش المخدر ، كما تم العثور مع المتهم الثاني على لفافتين من البلاستيك صغيرتين تحوي الأولي قطعة صغيرة ثبت أنها لجوهر الحشيش وتحوي الثانية قطعة صغيرة داكنة اللون ثبت أنها لجوهر الأفيون"، وأورد الحكم على ثبوت الواقعة لديه على هذه الصورة أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها مستمدة من أقوال الملازم أول نادر محمد عبد الحميد والجندي محمد أحمد بقوات حرس الحدود بالسويس ، ومما ثبت بتقرير المعمل الكيماوي ، ثم عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش وأطرحه بقوله : " وحيث إنه عن الدفع ببطلان القبض والتفتيش وكذا بطلان الاستيقاف فمردود بأن التفتيش الذي يتم بمعرفة رجال حرس الحدود لا يخضع لأحكام قانون الإجراءات الجنائية " . لما كان ذلك ، وكانت الواقعة كما صار إثباتها بالحكم قد تم ضبطها بمعرفة رجال حرس الحدود وقد أضفى عليهم القانون رقم 114 لسنة 1953 صفة الضبط القضائي فيما يتعلق بجرائم التهريب ومخالفة القوانين واللوائح المعمول بها في الجهات الخاضعة لاختصاص حرس الحدود ولهم عملاً بنص المادة 20 من القانون رقم 25 لسنة 1966 بإصدار قانون الأحكام العسكرية تفتيش الداخلين والخارجين من مناطق الحدود – عسكريين كانوا أم مدنيين – باعتبارهم من أعضاء الضبط العسكري الذين عددتهم المادة 12 من القانون المار ذكره ولم يتطلب الشارع بالنسبة للأشخاص توافر قيود القبض والتفتيش المنظمة بقانون الإجراءات الجنائية أو اشترط وجود المراد تفتيشه في إحدى الحالات المبررة له في نطاق الفهم القانوني للمبادئ المقررة في القانون المذكور بل إنه يكفي أن يكون الشخص داخلاً أو خارجاً من مناطق الحدود حتى يثبت لعضو الضبط القضائي العسكري المختص تفتيشه فإذا هو عثر أثناء التفتيش الذي يجريه على دليل يكشف عن جريمة معاقب عليها في القانون فإنه يصح الاستدلال بهذا الدليل أمام المحاكم في تلك الجريمة لأنه ظهر أثناء إجراء مشروع في ذاته ولم ترتكب في سبيل الحصول عليه أية مخالفة ، وكان مؤدى ما أورده الحكم أن الطاعن والمتهم الآخر كانا يعبران نفق الشهيد أحمد حمدي من الشرق للغرب عند القبض عليهم وتفتيش سيارته بمعرفة قوات حرس الحدود فإن تفتيش السيارة يكون صحيحاً ويكون الحكم إذ قضى برفض الدفع ببطلان الضبط والتفتيش على أساس ذلك قد اقترن بالصواب ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الشأن غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن للمحكمة أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع ومتى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكان تناقض الشهود في أقوالهم لا يعيب الحكم ولا يقدح في سلامته ما دام قد استخلص الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيها ، ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شاهدي الإثبات وصحة تصويرهما للواقعة ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص ينحل إلى جدل موضوعي حول تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مصادرتها في شأنه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الدفع بعدم سيطرة المتهم على مكان الضبط من الدفوع الموضوعية التي لا تستلزم من المحكمة رداً خاصاً اكتفاء بما تورده من أدلة الثبوت التي تطمئن إليها بما يفيد اطراحها ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإدانة الطاعن على ما ثبت من انبساط سلطانه على المخدر المضبوط تأسيساً على أدلة سائغة لها أصلها في الأوراق وتتفق والاقتضاء العقلي والمنطقي وكان الطاعن لا ينازع في صحة ما نقله الحكم من تلك الأدلة فإن منعاه في هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الطاعن لم يكشف في أسباب طعنه عن أوجه الدفاع التي ينعى على الحكم عدم الرد عليها حتى يتضح مدى أهميتها في الدعوى وهل تحوي دفاعاً جوهرياً مما يتعين على المحكمة أن تعرض له وترد عليه أم أنه من قبيل الدفاع الموضوعي الذي يكفي القضاء بالإدانة أخذاً بأدلة الثبوت التي اطمأنت إليها المحكمة رداً عليها بل ساق قوله في هذا الصدد مرسلاً مجهلاً ، فإن هذا الوجه من الطعن لا يكون مقبولاً .
لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس ، متعيناً رفضه موضوعاً .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً ، ورفضه موضوعاً .

أمين السر                                                              رئيس الدائرة


                                                             المستشار /

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق