الصفحات

الأحد، 31 أغسطس 2014

الطعن 25048 لسنة 64 ق جلسة 16 / 4 / 2002 مكتب فني 53 ق 106 ص 638

جلسة 16 من إبريل سنة 2002

برئاسة السيد المستشار/ جابر عبد التواب نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ أمين عبد العليم، عمر بريك، عبد التواب أبو طالب وفؤاد نبوي نواب رئيس المحكمة.

----------------

(106)
الطعن رقم 25048 لسنة 64 القضائية

(1) محكمة الجنايات "الإجراءات أمامها". إجراءات "إجراءات المحاكمة".
خضوع أحكام محكمة الجنايات في الجنح المقدمة لها للأحكام المقررة للحضور والغياب أمام محكمة الجنح. المادة 397 إجراءات.
وجوب حضور المتهم بنفسه في الجنح المعاقب عليها بالحبس الذى يوجب القانون تنفيذه فور صدور الحكم به. أساس ذلك؟

(2)
حكم "وصفه". إجراءات "إجراءات المحاكمة". إعلان.
العبرة في وصف الحكم هي بحقيقة الواقع في الدعوى لا بما تذكره المحكمة عنه.
مناط اعتبار الحكم حضورياً هو حضور المتهم جلسات المرافعة سواء صدر فيها الحكم أو صدر في جلسة أخرى. أساس ذلك؟
حضور الطاعن إحدى جلسات المرافعة في جنحة يوجب القانون تنفيذ الحكم فيها فور صدوره. ثم تغيبه بالجلسة التي حجزت فيها الدعوى للحكم. عدم الاعتداد بحضور محام عنه جلسة المرافعة الأخيرة. أثره: اعتبار الحكم حضورياً اعتبارياً في حقه.
قابلية هذا الحكم للطعن بالمعارضة. شرطه؟
ميعاد المعارضة فيه، بدؤه من تاريخ إعلانه به
.
 (3)
نقض "ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام". معارضة.
عدم جواز الطعن بالنقض إلا في الأحكام النهائية. المادة 30 من القانون 57 لسنة 1959 ثبوت أن الحكم لم يعلن للطاعن وقابل للطعن بالمعارضة. أثره: عدم جواز الطعن بالنقض.

---------------
1 - لما كان الشارع قد نص في المادة 397 من قانون الإجراءات الجنائية على "أنه إذ غاب المتهم بجنحة مقدمة إلى محكمة الجنايات تتبع في شأنه الإجراءات المعمول بها أمام محكمة الجنح ويكون الحكم الصادر فيها قابلاً للمعارضة، فدل بذلك على أن الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات في مواد الجنح المقدمة إليها تخضع للأحكام العامة المقررة للحضور والغياب أمام محكمة الجنح ومن بينها ما نصت عليه المادة 237 من قانون الإجراءات الجنائية في فقرتها الأولى من أنه "يجب على المتهم في الجنحة المعاقب عليها بالحبس الذى يوجب القانون تنفيذه فور صدور الحكم به أن يحضر بنفسه.
2 - لما كانت المادة 239 من ذات القانون قد قضت على أنه "يعتبر الحكم حضورياً بالنسبة إلى كل من يحضر من الخصوم عند النداء على الدعوى ولو غادر الجلسة بعد ذلك أو تخلف عن الحضور في الجلسات التي تؤجل إليها بدون أن يقوم عذراً مقبولاً. ولما كانت العبرة في وصف الحكم بأنه حضوري أو غيابي هي بحقيقة الواقع في الدعوى لا بما تذكره المحكمة عنه وكان مناط اعتبار الحكم حضورياً هو بحضور الجلسات التي تمت فيها هذه الدعوى - على النحو المار بيانه - أن الطاعن - وهو متهم بجنحة سب مقدمة إلى محكمة الجنايات ويجوز الحكم فيها بالحبس الذى يوجب القانون تنفيذه فور صدور الحكم به - لم يحضر بنفسه جلسة المرافعة التي حجزت فيها الدعوى للحكم مع سبق حضوره في إحدى الجلسات السابقة عليها - ولا يعتد بحضور المحامي في هذه الحالة - فأن الحكم المطعون فيه يكون قد صدر في حقيقة الأمر حضورياً اعتبارياً بالنسبة له طبقاً لنص المادتين 237، 239 من قانون الإجراءات الجنائية سالفتي الذكر، وإن وصفته المحكمة خطأ بأنه حضوري، وإذ كان الحكم صدر حضورياً اعتبارياً فإنه بهذه المثابة يكون قابلاً للمعارضة إذا ما أثبت المحكوم عليه - الطاعن - قيام عذر منعه عن الحضور ولم يستطع تقديمه قبل الحكم وفقاً لنص المادة 241 من القانون المذكور، ولا يبدأ ميعاد المعارضة إلا من تاريخ إعلانه بها.
3 - لما كانت المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 لا تجيز الطعن إلا في الأحكام النهائية، وكانت المادة 32 من تقضى منه تقضى بعدم قبول الطعن بالنقض ما دام الطعن فيه بالمعارضة جائزاً، ولما كان الثابت من كتابة نيابة النقض - المرفق بملف الطعن - أن الحكم المطعون فيه لم يعلن للطاعن وأنه أقام عنه معارضته في.... وتحدد لنظرها جلسة....، وكان الإعلان هو الذى يبدأ به سريان الميعاد المحدد للمعارضة في القانون ولأن العبرة في قبول الطعن هو بوقت التقرير به. وإذ كان الثابت - على النحو المتقدم - أن الحكم المطعون فيه كان ما زال قابلاً للطعن بالمعارضة وقد طعن عليه فعلاً ولم يفصل فيه وقت التقرير بالطعن بطريق النقض، فإن الطعن فيه بطرق النقض يكون غير جائز ويتعين لذلك القضاء بعدم جواز الطعن.


الوقائع

أقام المدعى بالحقوق المدنية بصفته دعواه بطريق الادعاء المباشر قبل الطاعن إنه سبه علانية بطريق الكتابة بأن نسب إليه عبارات تضمنت خدشاً لشرفه واعتباره وكرامته على النحو المبين بالأوراق، وطلب عقابه بالمادتين 171، 306 عقوبات وإلزامه بأن يؤدي له مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 302/ 2 من قانون العقوبات بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر عما أسند إليه وإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحقوق المدنية بصفته مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت.
فطعن الأستاذ/ .... المحامي وكيلاً عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة

من حيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن الدعوى الجنائية رفعت بطريق الادعاء المباشر على الطاعن بوصف أنه سب علانية المدعى بالحقوق المدنية بطريق الكتابة لمعاقبته طبقاً للمواد 302، 303، 306 من قانون العقوبات، ونظرت الدعوى أمام محكمة الجنايات عملاً بالمادة 216 من قانون الإجراءات الجنائية، وبعد أن حضر الطاعن بجلسة..... ومعه المدافع عنه وتم تأجيل نظر الدعوى في مواجهته لجلسة...... التي تخلف عن حضورها والجلسات التالية لها وحتى صدر الحكم المطعون فيه بجلسة..... وحضر عنه محام بتوكيل ووصفته المحكمة بأنه حضوري بالنسبة للطاعن. لما كان ذلك، وكان الشارع قد نص في المادة 397 من قانون الإجراءات الجنائية على "أنه إذ غاب المتهم بجنحة مقدمة إلى محكمة الجنايات تتبع في شأنه الإجراءات المعمول بها أمام محكمة الجنح ويكون الحكم الصادر فيها قابلاً للمعارضة، فدل بذلك على أن الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات في مواد الجنح المقدمة إليها تخضع للأحكام العامة المقررة للحضور والغياب أمام محكمة الجنح ومن بينها ما نصت عليه المادة 237 من قانون الإجراءات الجنائية في فقرتها الأولى من أنه "يجب على المتهم في جنحة معاقب عليها بالحبس الذى يوجب القانون تنفيذه فور صدور الحكم به أن يحضر بنفسه" وما نصت عليه المادة 239 من ذات القانون قد قضت من أنه "يعتبر الحكم حضورياً بالنسبة إلى كل من يحضر من الخصوم عند النداء على الدعوى ولو غادر الجلسة بعد ذلك أو تخلف عن الحضور في الجلسات التي تؤجل إليها بدون أن يقوم عذراً مقبولاً. ولما كانت العبرة في وصف الحكم بأنه حضوري أو غيابي هي بحقيقة الواقع في الدعوى لا بما تذكره المحكمة عنه وكان مناط اعتبار الحكم حضورياً هو بحضور الجلسات التي تمت فيها هذه الدعوى - على النحو المار بيانه - أن الطاعن - وهو متهم بجنحة سب مقدمة إلى محكمة الجنايات ويجوز الحكم فيها بالحبس الذى يوجب القانون تنفيذه فور صدور الحكم به - لم يحضر بنفسه جلسة المرافعة التي حجزت فيها الدعوى للحكم مع سبق حضوره في إحدى الجلسات السابقة عليها - ولا يعتد بحضور المحامي في هذه الحالة - فأن الحكم المطعون فيه يكون قد صدر في حقيقة الأمر حضورياً اعتبارياً بالنسبة له طبقاً لنص المادتين 237، 239 من قانون الإجراءات الجنائية سالفتي الذكر، وإن وصفته المحكمة خطأ بأنه حضوري، وإذ كان الحكم صدر حضورياً اعتبارياً فإنه بهذه المثابة يكون قابلاً للمعارضة إذا ما أثبت المحكوم عليه - الطاعن - قيام عذر منعه عن الحضور ولم يستطع تقديمه قبل الحكم وفقاً لنص المادة 241 من القانون المذكور، ولا يبدأ ميعاد المعارضة إلا من تاريخ إعلانه بها. لما كان ذلك وكانت المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 لا تجيز الطعن إلا في الأحكام النهائية، وكانت المادة 32 منه تقضى بعدم قبول الطعن بالنقض ما دام الطعن فيه بالمعارضة جائزاً، ولما كان الثابت من كتابة نيابة النقض - المرفق بملف الطعن - أن الحكم المطعون فيه لم يعلن للطاعن وأنه أقام عنه معارضته في..... وتحدد لنظرها جلسة.....، وكان الإعلان هو الذى يبدأ به سريان الميعاد المحدد للمعارضة في القانون ولأن العبرة في قبول الطعن هو بوقف التقرير به. وإذ كان الثابت - على النحو المتقدم - أن الحكم المطعون فيه كان ما زال قابلاً للطعن بالمعارضة وقد طعن عليه فعلاً ولم يفصل فيه وقت التقرير بالطعن بطريق النقض، فإن الطعن فيه بطرق النقض يكون غير جائز ويتعين لذلك القضاء بعدم جواز الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق