الصفحات

الجمعة، 1 أغسطس 2014

(الطعن 2415 لسنة 65 ق جلسة 28 /5 / 2001 س 52 ج 2 ق 151 ص 755)

 برئاسة السيد المستشار الدكتور/ محمد فتحي نجيب "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة المستشارين/ أحمد الحديدي، محمد الشناوي، مصطفى عزب نواب رئيس المحكمة وضياء أبو الحسن.
---------------------------
1 - مؤدى النص بالمادة  41 من القانون رقم 157 لسنة 1981 والمادة 25 من اللائحة التنفيذية للقانون سالف البيان - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع حدد إجراءات ربط الضريبة وإخطار الممول بها وذلك بأن أوجب على المأمورية المختصة إخطار الممول بعناصر الضريبة بالنموذجين 18 و19 ضرائب.
 
2 - الإجراءات المنظمة لربط الضريبة من القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام التي رتب المشرع على مخالفتها البطلان.
 
3 - إذ كان الثابت من الأوراق أن النماذج 19 ضرائب التي أخطرت المأمورية المطعون ضده بموجبها بربط الضريبة عن سنوات النزاع محل الطعن الراهن قد تضمنت عناصر ربط الضريبة ومنها أسس التقدير والمصروفات والنسبة المئوية للربح وصافي الأرباح ومقدار الضريبة المستحقة وميعاد الطعن على التقدير ومن ثم تكون هذه النماذج بمنأى عن البطلان، ولا ينال من ذلك سبق إخطار المطعون ضده بالنماذج خالية من تلك البيانات لتدارك المأمورية خطأها وإخطاره بتلك النماذج الصحيحة التي قام المطعون ضده بالطعن عليها أمام لجنة الطعن ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى ببطلانها تأسيسا على خلوها من عناصر ربط الضريبة على الرغم من تضمنها لهذه العناصر قد خالف الثابت بالأوراق مما أدى إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.
------------------------
  بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث أن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافي أرباح المطعون ضده عن نشاطه محل المحاسبة, وإذ اعترض فأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت تخفيض التقديرات, فأقام الدعوى رقم .... لسنة ..... ضرائب المنصورة طعناً على هذا القرار, وبتاريخ 27/3/1994 حكمت المحكمة ببطلان القرار المطعون عليه. استأنف الطاعن بصفته هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة بالاستئناف رقم .... لسنة ..... ق, وبتاريخ 4/1/1995 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض, وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه, وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث أن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي به الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق الذي أدى إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه, إذ قضى ببطلان النماذج (19) ضرائب عن سنوات النزاع وتأييد حكم محكمة الدرجة الأولى ببطلان قرار لجنة الطعن استناداً إلى خلو النماذج (19) ضرائب من عناصر ربط الضريبة, حال تضمنها كافة هذه العناصر.
وحيث إن هذا النعي سديد, ذلك أن مؤدى النص بالمادة (41) من القانون رقم 157 لسنة 1981 والمادة 25 من اللائحة التنفيذية للقانون سالف البيان -  وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع حدد إجراءات ربط الضريبة وإخطار الممول بها وذلك بأن أوجب على المأمورية المختصة إخطار الممول بعناصر ربط الضريبة بالنموذجين 18, 19 ضرائب, وهذه الإجراءات المنظمة لربط الضريبة من القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام التي رتب المشرع على مخالفتها البطلان. لما كان ذلك, وكان الثابت من الأوراق أن النماذج 19 ضرائب التي أخطرت المأمورية المطعون ضده بموجبها بربط الضريبة عن سنوات النزاع - محل الطعن الراهن -  قد تضمنت عناصر ربط الضريبة ومنها أسس التقدير والمصروفات والنسبة المئوية للربح وصافي الأرباح ومقدار الضريبة المستحقة وميعاد الطعن على التقدير, ومن ثم تكون هذه النماذج بمنأى عن البطلان, ولا ينال من ذلك سبق إخطار المطعون ضده بالنماذج خالية من البيانات لتدارك المأمورية خطأها وإخطاره بتلك النماذج الصحيحة التي قام المطعون ضده بالطعن عليها أمام لجنة الطعن, ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى ببطلانها تأسيساً على خلوها من عناصر ربط الضريبة, على الرغم من تضمنها لهذه العناصر قد خالف الثابت بالأوراق مما أدى إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق