الصفحات

الجمعة، 29 أغسطس 2014

الطعن 239 لسنة 63 ق جلسة 10/ 11/ 1997 مكتب فني 48 ج 2 أحوال شخصية ق 226 ص 1213

جلسة 10 من نوفمبر سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ محمد مصباح شرابيه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سعيد غرياني، حسين السيد متولي، عبد الحميد الحلفاوي نواب رئيس المحكمة وحسن حسن منصور.

---------------

(226)
الطعن رقم 239 لسنة 63 القضائية "أحوال شخصية"

(1) أحوال شخصية "دعوى الأحوال الشخصية: الحكم في الدعوى (الحكم الغيابي). استئناف "استئناف الحكم الغيابي".
الأحكام الغيابية. ماهيتها. بدء ميعاد استئنافها من تاريخ إعلانها.
(2) دعوى "ما يعترض سير الخصومة: سقوط الخصومة".
الحكم بسقوط الخصومة في الدعوى. أثره. إلغاء جميع إجراءاتها بما في ذلك صحيفتها.
(3) نقض "أسباب الطعن: السبب الجديد".
دفاع لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع أو ثبت التنازل عنه صراحة أو ضمناً. عدم جواز التحدي به أمام محكمة النقض.
(4) استئناف "الأثر الناقل للاستئناف".
الاستئناف. أثره. نقل الدعوى إلى المحكمة الاستئنافية بالحالة التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رُفع عنه الاستئناف. تعرض محكمة الاستئناف لأمر غير مطروح عليها. غير جائز.
(5) أحوال شخصية "وقف: الوقف على الخيرات".
بطلان الوقف فيما زاد على الثلث. شرطه. أن يكون للواقف عند موته ورثة من ذريته أو زوجه أو أزواجه أو والديه. م 1 ق 29 لسنة 1960. عدم وجود هؤلاء الورثة من بين ورثة الواقف. أثره. صحة الوقف ولو استغرق جميع أموال الواقف.

---------------
1 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الأحكام الغيابية هي التي تصدر في الدعوى رغم تخلف المدعي عليه عن حضور جميع الجلسات التي تنظر فيها الدعوى لا بنفسه ولا بوكيل عنه بعد إعلانه، أو غيابه بعد حضوره دون الجواب على الدعوى بالإقرار أو بالإنكار، لما كان ذلك، وكان الثابت من محاضر الجلسات أن المطعون ضده الأول مثل أمام محكمة أول درجة ببعض الجلسات دون أن يجيب على الدعوى بالإقرار أو بالإنكار حتى حجزت الدعوى للحكم، فإن الحكم الصادر فيها يكون غيابياً ولا يبدأ ميعاد استئنافه إلا من تاريخ إعلانه.
2 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الحكم بسقوط الخصومة في الدعوى يترتب عليه إلغاء جميع إجراءاتها بما في ذلك صحيفة الدعوى.
3 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه لا يجوز التحدي أمام محكمة النقض بدفاع لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع أو كان قد سبق طرحه أمام محكمة أول درجة ثم تنازل عنه صاحبه صراحة أو ضمناً.
4 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الاستئناف ينقل الدعوى إلى المحكمة الاستئنافية بالحالة التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رُفع عنه الاستئناف فقط، فلا يجوز لمحكمة الاستئناف أن تتعرض لأمر غير مطروح عليها.
5 - مفاد النص في المادة الأولى من القانون رقم 29 لسنة 1960 ببعض أحكام الوقف أن للمالك أن يقف كل ماله على الخيرات وأن يشترط لنفسه الانتفاع بالريع كله أو بعضه مدى حياته إلا إذا كان له عند موته ورثة من ذريته أو زوجه أو أزواجه أو والديه فإن الوقف يبطل فيما زاد على الثلث، فإذا لم يكن من بين ورثة الواقف من ورد ذكرهم بذلك النص على سبيل الحصر صح الوقف فيما زاد على الثلث حتى وإن استغرق جميع أموال الواقف، وقد أفصح المشرع بالمذكرة الإيضاحية للنص آنف البيان عن أن المقصود به هو تشجيع الراغبين في الوقف على الخيرات وإزالة لبس عدم إمكان الوقف على الخيرات بكل أموال الواقف في حالة عدم وجود وارث ممن أوردهم ذلك النص.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مورث الطاعنين أقام الدعوى رقم 10093 لسنة 1983 مدني كلي شمال القاهرة على المطعون ضدهم بطلب الحكم بتثبيت ملكيته لحصة قدرها ستة عشر قيراطاًً من أربعة وعشرين قيراطاً شائعة في أرض زراعية مساحتها 19 س 19 ط 5 ف موضحة الحدود والمعالم بإشهاد الوقف الخيري المسجل برقم 3030 في 24/ 7/ 1977 توثيق شبين الكوم مع التسليم، وقال بياناً لذلك، إنه بموجب الإشهاد المذكور أوقف شقيقه...... لكلية دار العلوم جامعة القاهرة أرضاً زراعية مساحتها 19 س 19 ط 5 ف مكوّنة من عدة قطع بناحية كفر الدوار مركز الباجور منوفية يصرف من ريعها على تلك الكلية، وتوفي الواقف بتاريخ 14/ 2/ 1978 وانحصر أرثه الشرعي في شقيقة مورث الطاعنين، والوقف المذكور في حقيقته وصية لا تنفذ إلا في حدود ثلث التركة، ويستحق مورث الطاعنين ثلثيّ الأرض الموقوفة، ومن ثم أقام الدعوى. انقطع سير الخصومة في الدعوى بوفاة مورث الطاعنين، وبعد أن عجل الطاعنون السير فيها حكمت المحكمة بتاريخ 26/ 11/ 1990 بنفاذ الوقف المشهر برقم 3030 لسنة 1977 شبين الكوم في حدود ثلث المساحة الموقوفة واعتبار ما يزيد على ذلك تركة تؤول إلى الطاعنين كل بحسب نصيبه الشرعي. استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم 231 لسنة 108 ق القاهرة، واستأنفه المطعون ضدهما الثالث والرابع بالاستئناف رقم 123 لسنة 108 ق القاهرة، ضمت المحكمة الاستئنافين، وبتاريخ 10/ 5/ 1993 قضت برفض الاستئناف رقم 123 لسنة 108 ق القاهرة، وفي الاستئناف رقم 231 لسنة 108 ق القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض في شقه الخاص بالاستئناف الأخير، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أُقيم على سببين، ينعي الطاعنون بالأول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان يقولون إن الحكم بني قضاءه برفض الدفع المبدي منهم بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد على سند من أنه يشترط ليكون الحكم المستأنف حضورياً أن تُطرح الدعوى وأدلتها في مواجهة الخصم، والمطعون ضده الأول وإن حضر بعض الجلسات إلا أن أدلة الدعوى لم تُطرح في مواجهته فيكون الحكم الصادر فيها غيابياً بالنسبة له فلا يبدأ ميعاد استئنافه إلا من يوم إعلانه به، ولم يتم هذا الإعلان فيكون ميعاد الاستئناف ممتداً، في حين أن الثابت من الأوراق أن الدعوى وأدلتها قد سُمعت قبل صدور الحكم بسقوط الخصومة في الدعوى رقم 3389 لسنة 1980 مدني كلي جنوب القاهرة في مواجهة المطعون ضده الأول، فإن الحكم المستأنف الصادر بتاريخ 26/ 11/ 1990 يكون قد صدر حضورياً في حقه، فيكون استئنافه المقام بتاريخ 3/ 1/ 1991 قد أُقيم بعد الميعاد متعيناً رفضه عملاً بنص المادتين 307، 308 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية، وإذ قضى بقبوله شكلاً فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك بأن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الأحكام الغيابية هي التي تصدر في الدعوى رغم تخلف المدعى عليه عن حضور جميع الجلسات التي تنظر فيها الدعوى لا بنفسه ولا بوكيل عنه بعد إعلانه، أو غيابه بعد حضوره دون الجواب على الدعوى بالإقرار أو بالإنكار ذلك، لما كان ذلك، وكان الثابت من محاضر الجلسات أن المطعون ضده الأول مثل أمام محكمة أول درجة ببعض الجلسات دون أن يجيب على الدعوى بالإقرار أو بالإنكار حتى حجزت الدعوى للحكم، فإن الحكم الصادر فيها يكون غيابياً، ولا يبدأ ميعاد استئنافه إلا من تاريخ إعلانه، ولا يغير من ذلك أن الدعوى رقم 3389 لسنة 1988 مدني كلي جنوب القاهرة - التي كانت مرفوعة بين نفس الخصوم وبذات الطلبات - قد سمعت أدلتها قبل الحكم بسقوط الخصومة فيها، إذ أن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الحكم بسقوط الخصومة في الدعوى يترتب عليه إلغاء جميع إجراءاتها بما في ذلك صحيفة الدعوى فضلاً عن أن الدعوى المذكورة لها ذاتيتها المستقلة عن الدعوى الماثلة, وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر بقضائه برفض الدفع بعدم قبول الاستئناف رقم 231 لسنة 108 ق القاهرة وبقبوله فإن النعي يكون على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب, وفي بيان ذلك يقول الطاعنون أن مورثهم وهم من بعده تمسكوا أمام محكمة أول درجة بأن وقف مورث والدهم لكل ما يملك قد صدر عنه في مرض الموت فيعتبر وصية ولا تنفذ إلا في حدود ثلث التركة, وما زاد عن الثلث يتوقف نفاذه على إجازة الورثة, وأنه بموجب الأثر الناقل للاستئناف يكون هذا الدفاع مطروحاً على محكمة الاستئناف, إلا أن الحكم انتهي إلى أن حق طلب إبطال الوقف فيما زاد على ثلث تركة الواقف قاصر على ذريته وزوجته ووالديه وفقاً للمادة الأولى من القانون رقم 29 لسنة 1960 ورتب على ذلك قضاءه برفض الدعوى على سند من أن الطاعنين من غير الأشخاص الذين حددتهم هذه المادة على سبيل الحصر في حين أن الوقف إذ صدر في مرض الموت لا ينفذ فيما زاد عن ثلث التركة إلا بإجازة الورثة دون حصرهم فيمن ورد ذكرهم بالنص المذكور, وإذ لم يرد الحكم على هذا الدفاع رغم إنه جوهري يمكن أن يتغير به - إن صح - وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود في وجهه الأول، ذلك بأن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه لا يجوز التحدي أمام محكمة النقض بدفاع لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع أو كان قد سبق طرحه أمام محكمة أول درجة ثم تنازل عنه صاحبه صراحة أو ضمناً، لما كان ذلك كان الطاعنون لم يسبق لهم التمسك أمام محكمة الاستئناف بأن تصرف مورث والدهم بوقف كل تركته على كلية دار العلوم جامعة القاهرة قد صدر منه في مرض الموت فيعتبر وصية، فإن النعي في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون سبباً جديداً، ومن ثم غير مقبول, ولا يغير من ذلك التمسك بالأثر الناقل للاستئناف ذلك بأن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الاستئناف ينقل الدعوى إلى المحكمة الاستئنافية بالحالة التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط، فلا يجوز لمحكمة الاستئناف أن تتعرض لأمر غير مطروح عليها، كما أن النعي في الوجه الثاني في غير محله ذلك بأن النص في المادة الأولى من القانون رقم 29 لسنة 1960 ببعض أحكام الوقف على أنه "يجوز للواقف أن يقف كل ماله على الخيرات، وله أن يشترط لنفسه الانتفاع بالريع كله أو بعضه مدى حياته، وإذ كان له وقت وفاته ورثة من ذريته وزوجه أو أزواجه أو والديه بطل الوقف فيما زاد على الثلث....." مفاده أن للمالك أن يقف كل ماله على الخيرات وأن يشترط لنفسه الانتفاع بالريع كله أو بعضه مدى حياته إلا إذا كان له عند موته ورثة من ذريته أو زوجه أو أزواجه أو والديه فإن الوقف يبطل فيما زاد على الثلث، فإذا لم يكن من بين ورثة الواقف من ورد ذكرهم بذلك النص على سبيل الحصر صح الوقف فيما زاد على الثلث حتى وإن استغرق جميع أموال الواقف، وقد أفصح المشرع بالمذكرة الإيضاحية للنص آنف البيان عن أن المقصود به هو تشجيع الراغبين في الواقف على الخيرات وإزالة لبس عدم إمكان الوقف على الخيرات بكل أموال الواقف في حالة عدم وجود وارث ممن أوردهم ذلك النص، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم فيه التزام هذا النظر بقضائه بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى على سند من أنه ليس للواقف وارث ممن عددتهم المادة سالفة الذكر على سبيل الحصر فإن النعي يكون على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق