الصفحات

السبت، 2 أغسطس 2014

الطعن 22 لسنة 65 ق جلسة 17 / 4 / 2001 مكتب فني 52 ج 1 ق 112 ص 543

جلسة 17 من إبريل سنة 2001

برئاسة السيد المستشار الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ علي محمد علي، محمد درويش، عبد المنعم دسوقي وأحمد الحسيني نواب رئيس المحكمة.

---------------

(112)
الطعن رقم 22 لسنة 65 القضائية

(1، 2) ضرائب "الطعن الضريبي: لجان الطعن: ولاية المحكمة الابتدائية".
(1) قبول الطعن الضريبي أمام لجان الطعن. شرطه. تقديم صحيفته للمأمورية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطار الممول بالربط أو توقيع الحجز عليه. انقضاء هذا الميعاد. أثره. صدور قرار لجنة الطعن بعدم قبوله شكلاً. مؤدى ذلك. تحصن الإجراءات السابقة عليه. صدور حكم المحكمة بإلغاء قرار اللجنة. أثره. استعادة سلطتها في بحث ما قد اعترى الإجراءات من بطلان.
(2) اختصاص المحكمة في نظر الطعون في القرارات الصادرة من لجان الطعن. حدودها التحقق مما إذا كانت تلك القرارات قد صدرت بالموافقة لأحكام القانون أو بالمخالفة له.

------------
1 - مفاد النص في المادة 157 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل أن الشارع وضع قيداً شكلياً على قبول الطعن الضريبي أمام لجان الطعن هو وجوب تقديم صحيفته للمأمورية المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطار الممول بالربط أو توقيع الحجز عليه في الأحوال التي عددتها هذه المادة فإذا انقضى هذا الميعاد تعين على لجان الطعن أن تصدر قرارها بعدم قبوله شكلاً وكان مؤدى صدور هذا القرار تحصين الإجراءات السابقة عليه مما قد ينال من صحتها ما لم تصدر المحكمة حكماً بإلغائه فتستعيد سلطتها في بحث ما اعترى هذه الإجراءات من بطلان.
2 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الشارع حدد اختصاص المحكمة في نظر المطعون في القرارات الصادرة من لجان الطعن بوجوب التحقق مما إذا كانت تلك القرارات قد صدرت بالموافقة لأحكام هذا القانون أم بالمخالفة لهذه الأحكام.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافي أرباح المطعون ضده عن نشاطه "جرار زراعي" في السنوات من 1982 وحتى سنة 1984 وإذ اعترض أحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي أصدرت قرارها بعدم قبول الطعن شكلاً للتقدم به بعد الميعاد. طعن المطعون ضده في هذا القرار بالدعوى رقم.... لسنة..... ضرائب دكرنس الابتدائية وبتاريخ 28 من يونيه سنة 1993 حكمت محكمة أول درجة ببطلان قرار لجنة الطعن لبطلان النموذج "19 ضرائب" وإعادة الأوراق إلى مأمورية الضرائب. استأنف الطاعن - بصفته - هذا الحكم بالاستئناف رقم.... لسنة.... ق لدى محكمة استئناف المنصورة وبتاريخ 9 من نوفمبر سنة 1994 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ قضى بتأييد حكم محكمة أول درجة في قضائه ببطلان قرار لجنة الطعن واعتباره كأن لم يكن لبطلان النموذج "19 ضرائب" الخاص بسنوات المحاسبة لخلوه من بيان أسس وعناصر ربط الضريبة في حين أن موضوع النزاع الذي كان مطروحاً على المحكمة هو الطعن في قرار لجنة الطعن بعدم قبول الطعن شكلاً لإقامته بعد الميعاد بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن التشريعات الخاصة بتنظيم إجراءات معينة بربط الضريبة تعد من القواعد القانونية الآمرة التي لا يجوز مخالفتها أو النزول عنها، ومن ثم فهي إجراءات ومواعيد حتمية رتب المشرع البطلان على مخالفتها، دون حاجة للنص عليها وتقضى به المحكمة من تلقاء نفسها، وكان النص في المادة 157 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل على أنه "مع عدم الإخلال بحكم المادة (72) من هذا القانون يكون للممول خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بربط الضريبة في الأحوال المنصوص عليها في الفقرة "ب" من المادة (41) والمواد 86، 106 والفقرة "2" من المادة (125) من هذا القانون أو من تاريخ توقيع الحجز عليه في الأحوال المنصوص عليها في الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة (149) من هذا القانون أن يطعن في الربط فإذا انقضى هذا الميعاد دون طعن أصبح الربط نهائياً، ويرفع الطعن بصحيفة من ثلاث صور يودعها الممول المأمورية المختصة وتسلم إحداها للممول مؤشراً عليها من المأمورية بتاريخ تقديمها.... وعلى المأمورية خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم صحيفة الطعن أن ترسلها إلى لجنة الطعن مشفوعة بملخص الخلاف والإقرارات والمستندات المتعلقة به وأن تخطر الممول بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بعرض الخلاف على لجنة الطعن، فإذا انقضى هذا الميعاد المذكور ولم يخطر الممول بذلك كان له أن يعرض الأمر كتابة على رئيس اللجنة مباشرة أو بخطاب موصى عليه بعلم الوصول وعلى رئيس اللجنة خلال عشرة أيام من تاريخ عرض الأمر عليه أو وصول خطاب الممول إليه أن يطلب من المأمورية إحالة الخلاف إلى اللجنة خلال خمسة عشرة يوماً على الأكثر وإلا جاز له أن يصدر قراراً بتغريم المأمورية المختصة مبلغ عشرة جنيهات على الأقل، وإخطار رئيس المصلحة لمساءلة رئيس المأمورية إدارياً..." مفاده أن الشارع وضع قيداً شكلياً على قبول الطعن الضريبي أمام لجان الطعن هو وجوب تقديم صحيفته للمأمورية المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطار الممول بالربط أو توقيع الحجز عليه في الأحوال التي عددتها هذه المادة فإذا انقضى هذا الميعاد تعين على لجان الطعن أن تصدر قرارها بعدم قبوله شكلاً وكان مؤدى صدور هذا القرار تحصين الإجراءات السابقة عليه مما قد ينال من صحتها ما لم تصدر المحكمة حكماً بإلغائه فتستعيد سلطتها في بحث ما قد اعترى هذه الإجراءات من بطلان وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الشارع حدد اختصاص المحكمة في نظر الطعون في القرارات الصادرة من لجان الطعن بوجوب التحقق مما إذا كانت تلك القرارات قد صدرت بالموافقة لأحكام هذا القانون أم بالمخالفة لهذه الأحكام. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من إلغاء قرار اللجنة لبطلان النموذج "19 ضرائب" دون أن يعرض لمدى سلامة ما أصدرته هذه اللجنة من قرار بعدم قبول الطعن شكلاً لإقامته بعد الميعاد رغم أنه إجراء لازم قبل التعرض لبطلان ذلك النموذج فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، وكان الحكم المستأنف قد خالف هذا النظر وقضى ببطلان النموذج "19 ضرائب" وهو فصل في دفع شكلي لم تستنفد به محكمة أول درجة ولايتها في الفصل في موضوع الدعوى وهو مدى سلامة قرار اللجنة بعدم قبول الطعن شكلاً لإقامته بعد الميعاد فإنه يتعين إلغاءه وإعادة الأوراق إليها.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق