الصفحات

الخميس، 28 أغسطس 2014

الطعن 2144 لسنة 66 ق جلسة 27 / 11 / 1997 مكتب فني 48 ج 2 ق 248 ص 1337

جلسة 27 من نوفمبر سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ محمد حسن العفيفي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ لطفي عبد العزيز, محمد محمد محمود, عبد الرحمن العشماوي نواب رئيس المحكمة ورمضان أمين اللبودي.

---------------

(248)
الطعن رقم 2144 لسنة 66 القضائية

(1, 2) دعوى "نظر الدعوى أمام المحكمة: ضم الدعاوي" استئناف "نطاق الاستئناف". رسوم "الرسوم القضائية".
(1) ضم دعويين تختلفان سبباً وموضوعاً إلى بعضهما تسهيلاً للإجراءات. احتفاظ كل منهما باستقلالها. وحدة الطلب فيهما واتحادهما سبباً وخصوماً. أثره. اندماجهما وفقدان كل منهما استقلالها.
(2) معارضة الطاعنين في أمر تقدير الرسوم القضائية بطلب إلغائه لعدم التزامهم بها وللخطأ في حسابها وإقامتهم دعوى بذات الطلبات والسبب وضد نفس الخصوم. ضم المحكمة هذه الدعوى إلى المعارضة. أثره. فقدان كل منهما استقلالها عن أخرى. استئناف الحكم الصادر في إحداهما شموله الحكم الصادر في الأخرى. القضاء بعدم جواز نظر استئناف الحكم الصادر في الدعوى لسابقة الفصل فيها بالحكم الصادر في المعارضة الذي أصبح نهائياً بعدم استئنافه. خطأ.

-------------------
1 - إنه وإن كان ضم دعويين تختلفان سبباً وموضوعاً إلى بعضهما تسهيلاً للإجراءات لا يترتب عليه إدماج إحداهما في الأخرى بحيث تفقد كل منهما استقلالها إلا أن الأمر يختلف إذا كان موضوع الطلب في إحدى القضيتين المضمومتين هو بذاته موضوع الطلب في القضية الأخرى فضلاً عن اتحادهما سبباً وخصوماً، فإنهما تندمجان وتفقد كل منهما استقلالها.
2 - إذ كانت المعارضة المقيدة برقم 3612 سنة 1984 - في أمر تقدير الرسوم القضائية بطلب إلغاء الأمر لعدم التزامهم بهذه الرسوم والخطأ في حسابها - والدعوى رقم 4182 سنة 1985 مدني دمنهور الابتدائية - وعلى ما يبين من الأوراق.... - متحدتين موضوعاً فضلاً عن اتحادهما سبباً وخصوماً فقد فقدت كل منهما استقلالها عن الأخرى مما يترتب على ضم محكمة الدرجة الأولى إحداهما إلى الأخرى أن تندمجان ويكون استئناف الحكم الصادر في إحداهما شاملاً الحكم الصادر في الأخرى, لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وذهب إلى أن الحكم الصادر في المعارضة رقم 3612 لسنة 1984 قد أصبح نهائياً حائزاً لقوة الأمر المقضي بعدم استئناف الطاعنين له واعتبره بذلك مانعاً من نظر استئنافهم المطروح عن الحكم الصادر في الدعوى رقم 4182 لسنة 1985 مدني دمنهور الابتدائية حيث قضى فيه بعدم جواز نظره لسابقة الفصل فيه بحكم نهائي في المعارضة رقم 3612 لسنة 1984 رغم شمول هذا الاستئناف للحكم الصادر في هذه المعارضة...., فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 3612 سنة 1984 مدني دمنهور الابتدائية بطلب الحكم باعتبار العقد المؤرخ 24/ 12/ 1981 - المتضمن بيعهم إلى آخرين أرضاً زراعية - مفسوخاً استناداً إلى حصول الفسخ بشرط صريح تضمنه العقد عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه، مع تسليمهم العين المبيعة, وإذ قضى لهم بطلباتهم, استصدر قلم كتاب تلك المحكمة أمراً بتقدير الرسوم المستحقة بمبلغ 17960 جنيه وأعلن إلى الطاعنين بتاريخ 16/ 10/ 1985, فعارضوا فيه بتقرير في قلم كتاب تلك المحكمة, فقيدت برقم 3612 سنة 1984 طلبوا فيها إلغاء هذا الأمر لعدم التزامهم بهذه الرسوم وللخطأ في حسابها, كما أقاموا الدعوى رقم 4182 سنة 1985 مدني دمنهور الابتدائية بذات الطلبات, بعد أن ضمت المحكمة هذه الدعوى إلى المعارضة, حكمت بعدم قبول المعارضة بالنسبة للشق الخاص بأساس الالتزام ورفضها في الشق الأخر, وفي الدعوى بعد قبولها بالنسبة للشق الخاص بمقدار الرسوم وبرفضها بالنسبة للشق الآخر، استأنف الطاعنون الحكم الصادر في الدعوى رقم 4182 سنة 1985 بالاستئناف رقم 129 سنة 43 ق الإسكندرية "مأمورية دمنهور" وفيه حكمت المحكمة بعدم جواز نظره لسبق الفصل في النزاع نهائياً في المعارضة رقم 3612 سنة 1984 مدني دمنهور الابتدائية، طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض, وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه, وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة، حددت جلسة لنظره، التزمت فيها النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون, وذلك حين اعتبر أن عدم استئناف الطاعنين للحكم الصادر في المعارضة رقم 3612 سنة 1984 قد أكسبه قوة الأمر المقضي تمنع من نظر استئنافهم المطروح عن الحكم الصادر في الدعوى رقم 4182 سنة 1985 مع أن هذا الاستئناف يشمله إثر ضم محكمة الدرجة الأولى لهاتين الدعويين وفقدان كل منهما استقلالها لوحدة الطلبات واتحاد الخصوم والسبب فيهما بما يعيب قضاء الحكم المطعون فيه بعدم جواز نظر الاستئناف لسابقة الفصل فيه بحكم نهائي في الدعوى رقم 3612 سنة 1984 ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه وإن كان ضم دعويين تختلفان سبباً وموضوعاً إلى بعضهما تسهيلاً للإجراءات لا يترتب عليه إدماج إحداهما في الأخرى بحيث تفقد كل من منهما استقلالها، إلا أن الأمر يختلف إذا كان موضوع الطلب في إحدى القضيتين المضمومتين هو بذاته موضوع الطلب في القضية الأخرى فضلاً عن اتحادهما سبباً وخصوماً، فإنهما تندمجان وتفقد كل منهما استقلالها، إذ كان ذلك وكانت المعارضة المقيدة برقم 3612 سنة 1984 والدعوى رقم 4182 سنة 1985 مدني دمنهور الابتدائية - وعلى ما يبين من الأوراق وما سلف بيانه - متحدتين موضوعاً فضلاً عن اتحادهما سبباً وخصوماً فقد فقدت كل منهما استقلالها عن الأخرى مما يترتب على ضم محكمة الدرجة الأولى إحداهما إلى الأخرى أن تندمجان ويكون استأنف الحكم الصادر في إحداهما شاملاً الحكم الصادر في الأخرى, لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وذهب إلى أن الحكم الصادر في المعارض رقم 3612 لسنة 1984 قد أصبح نهائياً حائزاً لقوة الأمر المقضي بعدم استئناف الطاعنين له واعتبره بذلك مانعاً من نظر استئنافهم المطروح عن الحكم الصادر في الدعوى رقم 4182 لسنة 1985 مدني دمنهور الابتدائية حيث قضى فيه بعدم جواز نظره لسابقة الفصل فيه بحكم نهائي في المعارضة رقم 3612 سنة 1984 رغم شمول هذا الاستئناف للحكم الصادر في هذه المعارضة على نحو ما سبق ذكره, فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون, بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق