الصفحات

الجمعة، 29 أغسطس 2014

الطعن 1933 لسنة 60 ق جلسة 26/ 6/ 1997 مكتب فني 48 ج 2 ق 190 ص 1001

جلسة 26 من يونيه سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ محمد أمين طموم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم أحمد إبراهيم نائب رئيس المحكمة، صلاح سعداوي، محمد أحمد رشدي ونعيم عبد الغفار العتريس.

--------------

(190)
الطعن رقم 1933 لسنة 60 القضائية

(1، 2) ضرائب "استحقاق الضريبة: توقف المنشأة عن العمل".
(1) توقف نشاط الممول كلياً أو جزئياً. وجوب إخطاره مأمورية الضرائب المختصة بذلك في خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التوقف. إغفال هذا الإجراء. أثره. إلزامه بالضريبة المستحقة عن سنة كاملة. الفقرة الأولى من المادة 29 ق 157 لسنة 1981.
(2) إلزام الممول بتقديم إقرار عن نشاطه السابق على التوقف في خلال تسعين يوماً من تاريخ التوقف مرفقاً به المستندات اللازمة لتصفية الضريبة. إجراء تنظيمي لم يرتب المشرع جزاءً على مخالفته.
(3) إثبات. نظام عام.
قواعد الإثبات. عدم تعلقها بالنظام العام.
(4 - 6) إثبات "عبء الإثبات". ضرائب "إثبات مزاولة الممول لنشاط معين". حكم "عيوب التدليل: الفساد في الاستدلال".
(4) عبء إثبات مزاولة الممول لنشاط معين. وقوعه على عاتق مصلحة الضرائب.
(5) فساد الحكم في الاستدلال. ماهيته.
(6) توافر إمكانات ممارسة نشاط المقاولات مع القطاع الخاص لدى المنشأة. لا يدل بذاته على ممارستها هذا النشاط. مخالفة ذلك. فساد في الاستدلال.

-----------------
1 - يدل النص في الفقرة الأولى من المادة 29 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 على أن المشرع أوجب على الممول في حالة توقف نشاطه كلياً أو جزئياً إخطار مأمورية الضرائب المختصة بذلك في خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التوقف ورتب على إغفال هذا الإجراء جزاءً يتمثل في التزامه بالضريبة المستحقة عن سنة كاملة.
2 - يدل النص في الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة 29 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 على أن المشرع أوجب على الممول في حالة توقف نشاطه كلياً أو جزئياً أن يقدم إقراراً عن نشاطه السابق على التوقف وذلك خلال تسعين يوماً من تاريخ التوقف مرفقاً به المستندات اللازمة لتصفية الضريبة في هذه الفترة ولم يرتب المشرع أي جزاء على مخالفة هذا الإجراء كما فعل بالنسبة لعدم الإخطار عن توقف النشاط ومن ثم فهو إجراء تنظيمي فلا على الممول إن تراخى عن تقديم إقراره عن نشاطه في الفترة السابقة على التوقف وتقديم المستندات اللازمة لتصفية الضريبة في هذه الفترة على أن يلتزم بالميعاد المقرر لتقديم الإقرارات الدورية المبينة بالمادة 34 من القانون المشار إليه والتي يترتب على مخالفتها جزاء يتمثل في إلزامه بمبلغ إضافي يعادل 20% من الضريبة المستحقة من واقع الربط النهائي.
3 - قواعد الإثبات لا تتعلق بالنظام العام.
4 - عبء إثبات مزاولة الممول لنشاط معين يقع على عاتق مصلحة الضرائب.
5 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع به أو إلى عدم فهم الواقعة التي ثبتت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها المحكمة بناء على تلك العناصر التي ثبتت لديها.
6 - إذ كان الثابت في الدعوى أن الطاعنين تمسكوا بعدم ممارستهم نشاط المقاولات مع القطاع الخاص وكان البيّن من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه فيما خلص إليه من ممارسة الطاعنين لنشاط المقاولات مع القطاع الخاص في سنوات النزاع على ما تضمنه تقرير الخبير من أن المنشأة لديها من الإمكانيات ما يتيح لها ممارسة هذا النشاط وإذ كان توافر هذه الإمكانيات لا يؤدي بذاته إلى ممارسة هذا النشاط فإن الحكم يكون مشوباً بالفساد في الاستدلال.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافي أرباح الطاعنين في السنوات 1975 إلى 1979 عن نشاطهم في مقاولات البناء وأخطرتهم بالتقريرات فاعترضوا وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت تخفيضها. أقام الطاعنون الدعوى رقم 170 لسنة 1982 شمال القاهرة الابتدائية طعناً في هذا القرار. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 19/ 12/ 1987 برفض الدعوى. استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم 534 لسنة 105 ق أمام محكمة استئناف القاهرة والتي حكمت بتاريخ 22/ 2/ 1990 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الأول من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ تمسكوا أمام محكمة الموضوع بعدم محاسبتهم عن سنتي 1975, 1976 لتوقف المنشأة عن النشاط وتقديمهم صورة من إخطار التوقف للخبير, إلا أن الحكم لم يأخذ بهذا الدفاع تأسيساً على أن الطاعنين قدموا صورة من إخطار التوقف دون تقديم الأصل الذي خلاّ منه الملف الضريبي, حال أن المطعون ضدها لم تجحد صورة الإخطار المقدمة فليس للمحكمة الالتفات عن دلالتها في الإثبات.
وحيث إن هذا النعي سديد - ذلك أن النص في الفقرة الأولى من المادة 29 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 المنطبق على واقعة الدعوى - على أنه "إذا توقفت المنشأة عن العمل الذي تؤدي ضريبة على أرباحه توقفاً كلياً أو جزئياً تفرض الضريبة على الأرباح الفعلية حتى تاريخ الذي توقف عن العمل". "وفي الفقرتين الثالثة والرابعة منه على أنه "وعلى الممول أن يُخطر مأمورية الضرائب المختصة خلال ثلاثين يوماً من التاريخ الذي توقف فيه العمل وإلا التزم بالضريبة المستحقة على أرباح الاستغلال عن سنة كاملة - وعليه أيضاً خلال تسعين يوماً من تاريخ التوقف أن يتقدم بإقرار مبيناً به نتيجة العمليات بالمنشأة حتى التوقف مرفقاً به المستندات والبيانات اللازمة لتصفية الضريبة" يدل على أن المشرع أوجب على الممول في حالة توقف نشاطه كلياً أو جزئياً إخطار مأمورية الضرائب المختصة بذلك في خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التوقف، ورتب على إغفال هذا الإجراء جزاءً يتمثل في التزامه بالضريبة المستحقة عن سنة كاملة وأوجب عليه أيضاً في هذه الحالة أن يقدم إقرار عن نشاطه السابق على التوقف وذلك خلال تسعين يوماً من التاريخ المشار إليه مرفقاً به المستندات اللازمة لتصفية الضريبة في هذه الفترة، ولم يرتب المشرع أي جزاءً على مخالفة هذا الإجراء الأخير كما فعل بالنسبة لعدم الإخطار عن توقف النشاط ومن ثم فهذا إجراء تنظيمي فلا على الممول إن تراخى عن تقديره إقراره عن نشاطه في الفترة السابقة على التوقف وتقديم المستندات اللازمة لتصفية الضريبة في هذه الفترة على أن يلتزم بالميعاد المقرر لتقديم الإقرارات الدورية المبينة بالمادة 34 من القانون المشار إليه والتي يترتب على مخالفتها جزاء يتمثل في التزامه بمبلغ إضافي يعادل 20% منن الضريبة المستحقة من واقع الربط النهائي. لما كان ذلك، وكانت قواعد الإثبات لا تتعلق بالنظام العام، وكانت مصلحة الضرائب المطعون ضدها - لم تتمسك أمام محكمة الموضوع بعدم جواز الاحتجاج قبلها بالصورة الفوتوغرافية لإخطار التوقف عن النشاط ولم تطلب من المحكمة تكليف الطاعنين تقديم أصل الإخطار، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بمحاسبة الطاعنين عن سنتي 1975، 1976 على عدم الاعتداد بصورة إخطار التوقف المقدمة من الطاعنين رغم عدم الطعن عليها من المطعون ضدها - ولعدم تقديم أصل الإخطار مرفقاً به المستندات والبيانات اللازمة لتصفية الضريبة - فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الثاني من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال إذ أقام قضاءه على ما خلص إليه الخبير في تقريره عن امتداد نشاطهم إلى أعمال المقاولات مع القطاع الخاص تأسيساً على أن إمكانيات المنشأة تسمح بذلك وهو ما ينطوي على فساد في الاستدلال.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كان عبء إثبات مزاولة الممول لنشاط معين يقع على عاتق مصلحة الضرائب، وكان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع به أو إلى عدم فهم الواقعة التي ثبتت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها المحكمة بناء على تلك العناصر التي ثبتت لديها، وإذ كان الثابت في الدعوى أن الطاعنين تمسكوا بعدم ممارستهم نشاط المقاولات مع القطاع الخاص وكان البيّن من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه فيما خلص إليه من ممارسة الطاعنين لنشاط المقاولات مع القطاع الخاص في سنوات النزاع على ما تضمنه تقرير الخبير من أن المنشأة لديها من الإمكانيات ما يتيح لها ممارسة هذا النشاط وإذ كان توافر هذه الإمكانيات لا يؤدي بذاته إلى ممارسة هذا النشاط فإن الحكم يكون مشوباً بالفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق