الصفحات

الخميس، 28 أغسطس 2014

الطعن 19 لسنة 67 ق جلسة 7 / 12 / 1997 مكتب فني 48 ج 2 ق 259 ص 1396

جلسة 7 من ديسمبر سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ طلعت أمين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد خيري, حامد مكي, كمال عبد النبي نواب رئيس المحكمة وسامح مصطفى.

 ----------------

(259)
الطعن رقم 19 لسنة 67 القضائية

عمل "العاملون بشركات القطاع العام". بدلات "لائحة بدل السفر".
التعديل المنصوص عليه بقرار رئيس الجمهورية رقم 1109 لسنة 1974. اقتصاره على أحكام لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال الخاصة بالعاملين المدنيين بالدولة دون لائحة العاملين بالقطاع العام. مفاده. عدم سريان حكم التعديل سالف البيان على العاملين بالقطاع العام في خصوص الحصول على تذاكر الدرجة الثانية الممتازة مع المبيت في عربات النوم المخصصة لها. لا ينال من ذلك النص في لائحة القطاع العام على سريان فئات بدل السفر ومصاريف الانتقال المقررة للعاملين المدنيين بالدولة أو أي تعديل يطرأ عليها على العاملين بالقطاع العام. علة ذلك. قصره على فئات بدل السفر دون تسهيلاته المنظمة في كل من اللائحتين على نحو مغاير للأخرى. لا عبرة بفتوى مجلس الدولة الصادرة في خصوص المادة 78 مكرر المضافة إلى قرار رئيس الجمهورية رقم 41 لسنة 1958 وبما ورد بكتابي وزارة المالية ومديرية التنظيم والإدارة بسوهاج، وبما جرى عليه العمل في الشركات الأخرى. علة ذلك.

--------------
النص في المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 1109 لسنة 1974 بتعديل بعض أحكام لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 41 لسنة 1958 مفاده أنه لا يسري إلا على العاملين المدنيين بالدولة ولا يسري على العاملين بالقطاع العام الذين ينطبق في شأنهم أحكام اللائحة الخاصة بهم والتي خلت نصوصها من مثل حكم تلك الفقرة وبالتالي لا يحق لهم الحصول على تذاكر الدرجة الثانية الممتازة مع المبيت بعربات النوم المخصصة لها بدلاً من استمارات السفر بالدرجة الأولى الممتازة أو الدرجة الأولى المرخص لهم باستعمالها، ولا ينال من ذلك ما نصت عليه المادتان 3، 48 من لائحة العاملين بالقطاع العام من سريان فئات بدل السفر ومصاريف الانتقال المقررة للعاملين المدنيين بالدولة أو أي تعديل يطرأ عليها على العاملين بالقطاع العام, إذ أن صريح نص هاتين المادتين قاصر على فئات بدل السفر ومصاريف الانتقال دون تسهيلات السفر التي نظمها المشرع في كل من اللائحتين على نحو مغاير للأخرى, لا يغير من ذلك فتوى مجلس الدولة الصادرة في خصوص المادة 78 مكرر المضافة إلى قرار رئيس الجمهورية رقم 41 لسنة 1958 ذلك أن هذه الفتوى لا تتعلق بالعاملين بالقطاع العام كما أنه لا محل في هذا المقام بما ورد بكتابي وزارة المالية ومديرية التنظيم والإدارة بسوهاج لأن ما تصدره هذه الجهات من تعليمات لا تعدو أن تكون قرارات تنظيمية غير ملزمة وليست لها منزلة التشريع، هذا إلى أنه لا يجوز الاحتجاج بما جرى عليه العمل في الشركات الأخرى لأن ذلك يمكن تصور وقوع الخطأ فيه من جانبها ولا يصح أن يتخذ ذريعة لمناهضة أحكام القانون، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بأحقية المطعون ضدهم في طلباتهم تأسيساً على فتوى مجلس الدولة وكتابي وزارة المالية ومديرية التنظيم والإدارة بسوهاج المشار إليهما وبمقولة إن العمل جرى على هذا النحو ببعض الشركات فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم 93 لسنة 1995 عمال سوهاج الابتدائية ضد الشركة الطاعنة - شركة مطاحن مصر العليا - بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي لهم البدل النقدي لتذاكر السفر المستحق لهم ولأسرهم محسوباً وفقاً لأسعار السفر بالدرجة الثانية الممتازة مع المبيت بعربات النوم المخصصة لهذه الدرجة اعتباراً من تاريخ استحقاقه، وصرف الفروق المالية المترتبة على ذلك وما يستجد منها حتى تاريخ تنفيذ الحكم وقالوا بياناً لها إنهم من العاملين لدى الطاعنة وتصرف لهم المقابل النقدي لتذاكر السفر المجانية لهم ولأسرهم على أساس تكاليف السفر المقررة بالدرجة الأولى بالسكك الحديدية، وإذ يحق لهم صرف هذا المقابل على أساس تذاكر الدرجة الثانية الممتازة مع المبيت بعربات النوم المخصصة لها فقد أقاموا الدعوى بطلباتهم سالفة البيان. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 25/ 5/ 1996 بأحقية المطعون ضدهم في صرف المقابل النقدي لتذاكر السفر لهم ولأسرهم على أساس الدرجة الثانية الممتازة مع المبيت بعربات النوم، وبأن تؤدي لكل منهم الفروق المالية المنوه عنها بتقرير الخبير استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف أسيوط "مأمورية سوهاج" بالاستئناف رقم 88 لسنة 71 ق، وبتاريخ 11/ 11/ 1996 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة، فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك تقول أن لائحة بدل السفر الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 41 لسنة 1958 لم ترخص للعاملين بالدولة في المناطق النائية إلا بالسفر بالمجان مرة واحدة في السنة مقابل تقرير أحقيتهم في الحصول على تذاكر الدرجة الثانية الممتازة مع المبيت بعربات النوم المخصصة لهذه الدرجة بدلاً من استمارات السفر بالدرجة الأولى الممتازة أو الدرجة الأولى المرخص لهم باستعمالها، وهو حكم لم يرد بلائحة بدل السفر للقطاع العام والصادرة بقرار رئيس الوزراء رقم 2759 لسنة 1967 إذ لم ترخص هذه اللائحة للعاملين بالقطاع العام بذات المناطق في الحصول على تذاكر الدرجة الثانية الممتازة مع المبيت بعربات النوم بدلاً من الدرجة الأولى الممتازة أو العادية، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بأحقية المطعون ضدهم في صرف المقابل النقدي لتذاكر السفر على أساس أسعار السفر بالدرجة الثانية الممتازة مع المبيت بعربات النوم فإنه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن النعي سديد ذلك أن المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 1109 لسنة 1974 بتعديل بعض أحكام لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 41 لسنة 1958 تنص على أن "تضاف إلى المادة 78 من لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال المشار إليها فقرة جديدة نصها الآتي: ويجوز للعاملين الحصول على تذاكر الدرجة الثانية الممتازة مع المبيت في عربات النوم المخصصة لهذه الدرجة بدلاً من استمارات السفر بالدرجة الأولى الممتازة أو الدرجة الأولى المرخص لهم باستعمالها ....." وإذ اقتصر هذا التعديل على أحكام تلك لائحة الخاصة بالعاملين المدنيين بالدولة دون لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال للقطاع العام الصادرة بقرار رئيس الوزراء رقم 2759 لسنة 1967 فإن مفاد ذلك أن حكم الفقرة المضافة سالفة البيان لا يسري إلا على العاملين المدنيين بالدولة ولا يسري على العاملين بالقطاع العام الذين ينطبق في شأنهم أحكام اللائحة الخاصة بهم والتي خلت نصوصها من مثل حكم تلك الفقرة وبالتالي لا يحق لهم الحصول على تذاكر الدرجة الثانية الممتازة مع المبيت بعربات النوم المخصصة لها بدلاً من استمارات السفر بالدرجة الأولى الممتازة أو الدرجة الأولى المرخص لهم باستعمالها، ولا ينال من ذلك ما نصت عليه المادتان 3، 48 من لائحة العاملين بالقطاع العام من سريان فئات بدل السفر ومصاريف الانتقال المقررة للعاملين المدنيين بالدولة أو أي تعديل يطرأ عليها على العاملين بالقطاع العام, إذ أن صريح نص هاتين المادتين قاصر على فئات بدل السفر ومصاريف الانتقال دون تسهيلات السفر التي نظمها المشرع في كل من اللائحتين على نحو مغاير للأخرى, لا يغير من ذلك فتوى مجلس الدولة الصادرة في خصوص المادة 78 مكرر المضافة إلى قرار رئيس الجمهورية رقم 41 لسنة 1958 ذلك أن هذه الفتوى لا تتعلق بالعاملين بالقطاع العام كما أنه لا محل في هذا المقام بما ورد بكتابي وزارة المالية ومديرية التنظيم والإدارة بسوهاج لأن ما تصدره هذه الجهات من تعليمات لا تعدو أن تكون قرارات تنظيمية غير ملزمة وليست لها منزلة التشريع، هذا إلى أنه لا يجوز الاحتجاج بما جرى عليه العمل في الشركات الأخرى لأن ذلك يمكن تصور وقوع الخطأ فيه من جانبها ولا يصح أن يتخذ ذريعة لمناهضة أحكام القانون، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بأحقية المطعون ضدهم في طلباتهم تأسيساً على فتوى مجلس الدولة وكتابي وزارة المالية ومديرية التنظيم والإدارة بسوهاج المشار إليهما وبمقولة إن العمل جرى على هذا النحو ببعض الشركات فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين الحكم في موضوع الاستئناف رقم 88 لسنة 71 ق أسيوط "مأمورية سوهاج" بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض دعوى المطعون ضدهم.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق