الصفحات

الخميس، 28 أغسطس 2014

الطعن 1702 لسنة 62 ق جلسة 23 / 11 / 1997 مكتب فني 48 ج 2 ق 240 ص 1297

جلسة 23 من نوفمبر سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ طلعت أمين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عزت البنداري، أحمد خيري، كمال عبد النبي نواب رئيس المحكمة ومصطفى مرزوق.

----------------

(240)
الطعن رقم 1702 لسنة 62 القضائية

(1) عمل "العاملون بالقطاع العام: ترقية" "إجازة بدون مرتب".
ترقية العاملين بالقطاع العام إلى الوظائف المستويين الأول والثاني بالاختيار على أساس الكفاية حق مجلس إدارة الوحدة الاقتصادية في وضع ضوابط ومعايير الترقية بحسب ظروف الوحدة وطبيعة نشاطها. التزام جهة العمل بتلك الضوابط والمعايير. اشتراط أن يكون المرشح للترقية قائماً بالعمل فعلاً لا يناهض أحكام القانون.
(2) عمل "العاملون بالقطاع العام" "نقل".
نقل العاملين بشركات القطاع العام إلى الوظائف الجديدة الواردة بجداول التوصيف والتقييم. مقتضاه. الربط بين العامل والوظيفة التي يشغلها في 30/ 6/ 1978. عدم توافر شروط شغل هذه الوظيفة فيه طبقاً للجداول المذكورة. أثره. عدم بقائه بها ونقله إلى وظيفة أخرى تتوافر فيه شروط شغلها. لا وجه للتحدي بقاعدة المساواة للخروج على هذا الأصل.

------------------
1 - النص في المادة الثامنة من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1971 الذي يحكم حركة الترقيات الصادرة بتاريخ 30/ 6/ 1978 يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع جعل الترقية إلى وظائف المستويين الأول والثاني بالاختيار على أساس الكفاية، وخوّل مجلس إدارة الوحدة الاقتصادية سلطة تقديرية يضع بمقتضاها ما يستنه من ضوابط ومعايير للترقية بحسب ظروف الوحدة الاقتصادية التي يديرها وطبيعة نشاطها ما دامت غير مجافية للقانون وعامة التطبيق ويهدف بها إلى رعاية الصالح العام، كما منح جهة العمل وحدها حق اختيار الأصلح من العاملين فيها للترقية ولا يحدها في ذلك إلا عيب إساءة استعمال السلطة إذا خرجت عن هذه الضوابط والمعايير أو تنكبت وجه المصلحة العامة التي يجب أن تتغياها إلى باعث آخر لا يمت لها بصلة. لما كان ذلك، وكان البيّن من الأوراق أن مجلس إدارة الشركة الطاعنة قد وضع الضوابط والمعايير التي استند إليها في إجراء حركة الترقيات الصادرة في 30/ 6/ 1978 تمنع النظر في ترقية العاملين القائمين بإجازات خاصة بدون مرتب قاصداً بذلك أن تكون المفاضلة بين المرشحين للترقية على أساس القيام فعلاً بالعمل وهو ما لا يناهض أحكام القانون وإنما تتحقق به الخدمات التي تؤديها الوظائف مما تستهدفه الترقية كنظام مقرر للمصلحة العامة.
2 - إن المادة الثامنة من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 قد فرضت على كل شركة وضع هيكلاً تنظيمياً لها وكذلك جداول توصيف وتقييم الوظائف يتضمن وصف كل وظيفة وتحديد واجباتها ومسئوليتها وشروط شغلها والأجر المقرر لها وذلك في حدود الجدول رقم (1) المرافق للقانون، كما أوجبت على مجلس إدارة الشركة وضع القواعد والإجراءات المتعلقة بنظام ترتيب الوظائف بما يتفق مع طبيعة نشاطها مراعياً في ذلك المعايير التي يصدر بشأنها قرار من رئيس مجلس الوزراء، ونصت المادة التاسعة من القانون المشار إليه على أن تقسم وظائف الشركة إلى مجموعات نوعية واعتبرت كل مجموعة وحدة متميزة في مجال التعيين والترقية والنقل والندب والإعارة، كما وضع المشرع في الباب الثالث من القانون أحكاماً انتقالية نظم بها قواعد نقل العاملين إلى وظائف الشركة ودرجاتها المالية الجديدة وذلك بالنص في المادة 104 منه على أن ينقل العاملون الخاضعون لقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 61 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام إلى الدرجات المالية الجديدة المعادلة لدرجاتهم الحالية على النحو الموضح بالجدول رقم (2) المرافق، وفي المادة 107 منه على أن يحتفظ العاملون بالشركة بوظائفهم الحالية عند تنفيذ أحكام هذا القانون وذلك إلى أن يعاد توصيف وتقييم الوظائف طبقاً للأوضاع المنصوص عليها فيه، ولا يجوز أن يترتب على إعادة توصيف وتقييم الوظائف المساس بالأوضاع الوظيفية لشغلها إذا ما توافرت فيهم الاشتراطات اللازمة لشغلها وإلا نقلوا إلى وظائف تتوافر فيهم شروط شغلها، فإن مؤدى ذلك أن نقل العاملين إلى الوظائف الجديدة يقتضي الربط بين العامل والوظيفة التي يشغلها في 30/ 6/ 1978 بحيث إذا توفرت فيه شروط شغل هذه الوظيفة طبقاً لجداول التوصيف والتقييم بقى فيها، فإن لم تتوافر نقل منها إلى وظيفة أخرى تتوافر فيه شروط شغلها، ولا وجه في هذا الصدد للتحدي بقاعدة المساواة للخروج على هذا الأصل الذي قرره المشرع بنص صريح.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 8257 لسنة 1989 عمال بنها الابتدائية على الشركة الطاعنة بطلب الحكم بإرجاع أقدميتها في الترقية للفئة الثالثة إلى 30/ 6/ 1978 وفي الترقية للدرجة الثانية إلى 1/ 1/ 1987 مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وأحقيتها في الاحتفاظ بوظيفة تجميع منتجات الكترونية التي عينت ولا زالت تعمل عليها، وقالت بياناً لدعواها إنها من العاملين لدى الطاعنة وإذ امتنعت عن ترقيتها إلى الفئة الثالثة في 30/ 6/ 1978 بحجة وجودها بإجازة بدون مرتب وترتب على ذلك تأخر ترقيتها إلى الدرجة الثانية حتى 1/ 1/ 1987 بالرغم من أن القانون لم ينص على حرمان العامل المصرح له بإجازة بدون مرتب من الترقية، كما قامت بتغيير وظيفتها من وظيفة تجميع منتجات الكترونية إلى وظيفة ملاحظ مما أدى إلى خفض ما تتقاضاه من مرتب وحوافز فقد أقامت الدعوى بالطلبات السالفة البيان. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره قضت بتاريخ 27/ 3/ 1991 بأحقية المطعون ضدها في الترقية للدرجة الثالثة اعتباراً من 30/ 6/ 1978 وللدرجة الثانية اعتباراً من 1/ 1/ 1987 وإلزام الطاعنة بالفروق المالية المبيّنة بأسباب الحكم وتقرير الخبير ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا "مأمورية بنها" وقيد الاستئناف برقم 744 لسنة 24 ق، كما استأنفته الطاعنة أمام ذات المحكمة بالاستئناف رقم 784 لسنة 24 ق، وبتاريخ 4/ 2/ 1992 حكمت المحكمة في موضوع الاستئناف الأول بأحقية المطعون ضدها في تغيير المسمى الوظيفي من ملاحظ إلى وظيفة صانع وتأييده فيما عدا ذلك وبرفض الاستئناف الثاني. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أُقيم على ثلاثة أسباب تنعي الطاعنة بالسببين الأول والثاني منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك تقول إن مجلس إدارة الشركة - إعمالاً لنص المادة الثامنة من القانون رقم 61 لسنة 1971 وضع ضوابط ومعايير حركة الترقيات التي أُجريت في 30/ 6/ 1978 بأن قصرها على العاملين الموجودين بالخدمة دون الحاصلين على أجازات بدون مرتب، وإذ كانت المطعون ضدها في أجازة بدون مرتب في هذا التاريخ وكان الحكم المطعون فيه قد قضى - رغم ذلك - بأحقيتها في الترقية إلى الدرجة الثالثة في تلك الحركة ورتب على ذلك أحقيتها في الترقية إلى الدرجة الثانية اعتباراً من 1/ 1/ 1987 دون أن يعمل الضوابط والمعايير سالفة الذكر فإنه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن النعي في محله، ذلك أن النص في المادة الثامنة من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1971 - الذي يحكم حركة الترقيات الصادرة بتاريخ 30/ 6/ 1987 - على أنه "لا تجوز الترقية إلا لوظيفة خالية بالهيكل التنظيمي للمؤسسة أو الوحدة الاقتصادية...... وتكون الترقية إلى وظائف المستوى الأول والثاني بالاختيار على أساس الكفاية...... ويشترط في الترقية بالاختيار أن يكون العامل حاصلاً على تقدير جيد على الأقل في التقرير الدوري عن السنتين الأخيرتين على أن تكون درجة التقرير واجتيازه بنجاح برامج التدريب التي تتيحها الوحدة الاقتصادية عنصرين أساسيين في الاختيار...... ويضع مجلس الإدارة الضوابط والمعايير اللازمة للترقية بحسب ظروف وطبيعة نشاط المؤسسة أو الوحدة الاقتصادية......" يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع جعل الترقية إلى وظائف المستويين الأول والثاني بالاختيار على أساس الكفاية، وخوّل مجلس إدارة الوحدة الاقتصادية سلطة تقديرية يضع بمقتضاها ما يستنه من ضوابط ومعايير للترقية بحسب ظروف الوحدة الاقتصادية التي يديرها وطبيعة نشاطها ما دامت غير مجافية للقانون وعامة التطبيق ويهدف بها إلى رعاية الصالح العام، كما منح جهة العمل وحدها حق اختيار الأصلح من العاملين فيها للترقية ولا يحدها في ذلك إلا عيب إساءة استعمال السلطة إذا خرجت عن هذه الضوابط والمعايير أو تنكبت وجه المصلحة العامة التي يجب أن تتغياها إلى باعث آخر لا يمت لها بصلة. لما كان ذلك، وكان البيّن من الأوراق أن مجلس إدارة الشركة الطاعنة قد وضع الضوابط والمعايير التي استند إليها في إجراء حركة الترقيات الصادرة في 30/ 6/ 1987 تمنع النظر في ترقية العاملين القائمين بإجازات خاصة بدون مرتب قاصداً بذلك أن تكون المفاضلة بين المرشحين للترقية على أساس القيام فعلاً بالعمل وهو ما لا يناهض أحكام القانون وإنما تتحقق به الخدمات التي تؤديها الوظائف مما تستهدفه الترقية كنظام مقرر للمصلحة العامة وكان الثابت في الدعوى أن المطعون ضدها كانت في الفترة 1/ 3/ 1977 حتى 1/ 10/ 1981 بإجازة بدون مرتب، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بأحقيتها في الترقية إلى الفئة الثالثة في حركات ترقيات 30/ 6/ 1978 ورتب على ذلك أحقيتها في الترقية للدرجة الثانية في 1/ 1/ 1987 يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه في هذا الخصوص.
وحيث إن الطاعنة تنعي بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول إن المطعون ضدها - وفي ظل العمل بأحكام القانون رقم 61 لسنة 1971 - كانت تشغل وظيفة ملاحظ تجميع منتجات الكترونية وبصدور القانون رقم 48 لسنة 1978 قامت لجنة شئون العاملين بمواءمة جداول وظائفها وتوزيعها على المجموعات النوعية للوظائف والمهن الموضحة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1007 لسنة 1978 ونقلت لوظيفة مهني ثالث بالمجموعة النوعية لوظائف المهن المعاونة واستمر هذا الوضع دون أن تتضرر منه، فضلاً عن أن تسكينها على الوظيفة المشار إليها تم وفقاً للعمل الذي كانت تقوم به في ذلك الوقت.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كانت المادة الثامنة من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 قد فرضت على كل شركة وضع هيكلاً تنظيمياً لها وكذلك جداول توصيف وتقييم الوظائف يتضمن وصف كل وظيفة وتحديد واجباتها ومسئولياتها وشروط شغلها والأجر المقرر لها وذلك في حدود الجدول رقم (1) المرافق للقانون، كما أوجبت على مجلس إدارة الشركة وضع القواعد والإجراءات المتعلقة بنظام ترتيب الوظائف بما يتفق مع طبيعة نشاطها مراعياً في ذلك المعايير التي يصدر بشأنها قرار من رئيس مجلس الوزراء، ونصت المادة التاسعة من القانون المشار إليه على أن تقسم وظائف الشركة إلى مجموعات نوعية واعتبرت كل مجموعة وحدة متميزة في مجال التعيين والترقية والنقل والندب والإعارة، كما وضع المشرع في الباب الثالث من القانون أحكاماً انتقالية نظم بها قواعد نقل العاملين إلى وظائف الشركة ودرجاتها المالية الجديدة وذلك بالنص في المادة 104 منه على أن ينقل العاملون الخاضعون لقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 61 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام إلى الدرجات المالية الجديدة المعادلة لدرجاتهم الحالية على النحو الموضح بالجدول رقم (2) المرافق، وفي المادة 107 منه على أن يحتفظ العاملون بالشركة بوظائفهم الحالية عند تنفيذ أحكام هذا القانون وذلك إلى أن يُعاد توصيف وتقييم الوظائف طبقاً للأوضاع المنصوص عليها فيه، ولا يجوز أن يترتب على إعادة توصيف وتقييم الوظائف المساس بالأوضاع الوظيفية لشاغليها إذا ما توافرت فيهم الاشتراطات اللازمة لشغلها وإلا نقلوا إلى وظائف تتوافر فيهم شروط شغلها، فإن مؤدى ذلك أن نقل العاملين إلى الوظائف الجديدة يقتضي الربط بين العامل والوظيفة التي يشغلها في 30/ 6/ 1978 بحيث إذا توفرت فيه شروط شغل هذه الوظيفة طبقاً لجداول التوصيف والتقييم بقى فيها، فإن لم تتوافر نقل منها إلى وظيفة أخرى تتوافر فيه شروط شغلها، ولا وجه في هذا الصدد للتحدي بقاعدة المساواة للخروج على هذا الأصل الذي قرره المشرع بنص صريح، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بأحقية المطعون ضدها في تغيير المسمى الوظيفي من ملاحظ إلى وظيفة صانع استناداً إلى قاعدة المساواة بين العاملين ودون الإحاطة بالهيكل التنظيمي للشركة واستظهار ما إذا كان وضع المطعون ضدها بالمجموعة السابعة "معاونة مهنية" عند تنفيذ أحكام القانون رقم 48 لسنة 1978 جاء متفقاً والقواعد سالفة الذكر من عدمه، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه أيضاً في هذا الخصوص.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق