الصفحات

الجمعة، 29 أغسطس 2014

الطعن 1647 لسنة 66 ق جلسة 30 / 10 / 1997 مكتب فني 48 ج 2 ق 216 ص 1160

جلسة 30 من أكتوبر سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد القادر سمير, مصطفى جمال الدين, فتحي قرمه نواب رئيس المحكمة وجرحس عدلي.

---------------

(216)
الطعن رقم 1647 لسنة 66 القضائية

(1 - 3) تأمينات اجتماعية "الميزة الأفضل: اشتراكات التأمين: كيفية حسابها" "مكافأة نهاية الخدمة" "أجر".
(1) الالتزام بالميزة الأفضل. مصدره العقد. حساب الاشتراكات التي يؤديها صاحب العمل على أساس الأجر الإجمالي الكامل للعامل في شهر يناير من كل سنة. م 20 ق 419 لسنة 1955.
(2) التزام صاحب العمل بأداء مكافأة نهاية الخدمة القانونية إلى هيئة التأمينات الاجتماعية. عدم أحقية العامل في مطالبته بها. حقه قبل صاحب العمل الذي ارتبط مع عماله بنظام معاشات أو مكافآت أو ادخار أفضل حتى آخر يوليه سنة 1961. اقتصاره على الفرق بين الميزة الأفضل وبين مكافأة نهاية الخدمة.
(3) قرار الشركة الطاعنة باحتساب الميزة المقررة للعاملين لديها على أساس الدخل الأخير للعامل عند الاستحقاق بالتعاقد أو الوفاة. مخالف لمفهوم الأجر الوارد بالمادة 20 من القانون 419 لسنة 1955. أثره. عدم الاعتداد به لا يكسب العامل ثمة حق. علة ذلك. ليس لأحد أن يكسب حقاً على خلاف القانون.

---------------
1 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الالتزام بالميزة الأفضل مصدره العقد وأن الأجر الذي تحدد على أساسه هو الذي تحدده القواعد المنظمة لها. وكان الثابت من عقد التأمين الاجتماعي - المرفق بالأوراق - أن المادة الرابعة منه نصت على أن الاشتراكات تحسب بالكيفية المبينة بالمادة 20 من القانون رقم 419 لسنة 1955 بإنشاء صندوق للتأمين وأخر للادخار للعمال التي تقضي بأن "تحسب الاشتراكات التي يؤديها صاحب العمل وتلك التي تقتطع من أجور العمال خلال سنة ميلادية على أساس ما يتقاضونه من الأجور الإجمالية الكاملة في شهر يناير من كل سنة...... ويُقصد بالأجر الإجمالي للعامل ما يتناوله من أجر أصلي ثابت مضافاً إليه علاوة غلاء المعيشة والعمولات ومكافآت الإنتاج المدفوعة وتحسب العمولات والمكافآت المذكورة على أساس المتوسط الشهري لما تقاضاه العامل منها في السنة الميلادية السابقة......" مما مفاده أن الاشتراكات تحتسب على أساس الأجر الإجمالي الكامل للعامل في شهر يناير من كل سنة أي عن أجور إجمالية متدرجة ووفقاً للعناصر المبينة بتلك المادة.
2 - النص في المادتين 17, 162 من القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977 يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن صاحب العمل يلتزم بأداء مكافأة نهاية الخدمة القانونية إلى الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية ولا يحق للعامل مطالبته بها وأن حق العامل قبل صاحب العمل الذي ارتبط مع عماله بنظام معاشات أو مكافآت أو ادخار أفضل حتى آخر يوليو سنة 1961 إنما يقتصر على فرق الميزة الأفضل التي تزيد وفقاً لهذا النظام عن مكافأة نهاية الخدمة القانونية. لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه احتسب تلك الميزة وفق الأجر الأخير للمطعون ضده وأدخل في مدلول الأجر عناصر غير واردة بالمادة 20 سالفة البيان فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
3 - قرار الشركة الطاعنة بتعديل احتساب الميزة الخاصة بالعاملين لديها المقررة وفقاً للنظام الخاص بها من أن يكون تقديرها على أساس الدخل الأخير للعامل عند الاستحقاق بالتقاعد أو الوفاة واحتسابها المبلغ المنصرف للمطعون ضده على هذا الأساس...... يخالف مفهوم الأجر الوارد بالمادة 20 من القانون رقم 419 لسنة 1955 سالفة الذكر ولا يُعتد به ولا يكسب المطعون ضده ثمة حق إذ ليس لأحد أن يكسب حقاً على خلاف ما ينص عليه القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنة - شركة التأمين الأهلية - الدعوى رقم 445 لسنة 1990 عمال الإسكندرية الابتدائية انتهي فيها إلى طلب الحكم بإلزامها أن تؤدي له فرق الميزة الأفضل بواقع 2.5% من إجمالي الدخل السنوي الذي كان يتقاضاه منها، وقال بياناً لذلك إنه بتاريخ 16/ 2/ 1956 التحق بالعمل بالشركة الطاعنة والتي أدمجت بعد ذلك مع بعض شركات التأمين الأخرى وكانت قد التزمت بموجب عقد تأمين جماعي يسري اعتباراً من 1/ 1/ 1955 بالتأمين عليه بنوعين من التأمين، الأول تأمين ادخار بمقتضاه تتحمل الشركة قسط سنوي قدره 7.5% من الأجور السنوية، والثاني تأمين مختلط بمقتضاه تتحمل جهة العمل قسط سنوي قدره 5% من الأجور الإجمالية ويستحقان عند بلوغ سن الستين أو في حالة الوفاة أو الإصابة بعجز كلي، وإذ صدر القانون رقم 63 لسنة 1964 أو جب على أصحاب الأعمال من ذوي الأنظمة الخاصة أن يؤدوا بخصوص تأمين الادخار 5% للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، وإذ قامت الطاعنة بهذا الأداء وكان يحق له الاحتفاظ بالميزة الأفضل وهي الفرق بين ما التزمت به الطاعنة بأدائه لحسابه بموجب عقد التأمين الجماعي وبين ما تؤديه للهيئة وقدره 2.5% من مجموع الأجور والمرتبات السنوية عن كل مدة خدمته فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان، وندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 26/ 2/ 1995 للمطعون ضده بطلباته. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 357 لسنة 51 ق الإسكندرية، وبتاريخ 20/ 12/ 1995 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه احتسب الميزة الأفضل المستحقة للمطعون ضده على أساس أجره الإجمالي الأخير في حين أنها تحتسب على أساس الأجر المتدرج عن كل سنة وفقاً لنص المادة 4 من عقد التأمين الجماعي والتي أحالت في حساب الأجر وعناصره على المادة 20 من القانون رقم 419 لسنة 1955 ولا يعتد بقرار مجلس إدارة الشركة الطاعنة بتعديل تلك العناصر إذ لا يجوز تعديلها إلا بنص قانوني بما يعيب الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون هذا إلى أن تلك الميزة طبقاً للمادة 89 من القانون رقم 63 لسنة 1964 المقابلة لنص المادة 162 من القانون رقم 79 لسنة 1975 تمثل الفرق بين مكافأة نهاية الخدمة وما التزم به صاحب العمل في نظامه الخاص وإذ لم يبين تقرير الخبير الذي أخذ به الحكم المطعون فيه هذا الفارق الذي يمثل الميزة الأفضل المستحقة للمطعون ضده فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الالتزام بالميزة الأفضل مصدره العقد وأن الأجر الذي تحدد على أساسه هو الذي تحدده القواعد المنظمة لها، وكان الثابت من عقد التأمين الجماعي - المرفق بالأوراق - أن المادة الرابعة منه نصت على أن الاشتراكات تحسب بالكيفية المبينة بالمادة 20 من القانون رقم 419 لسنة 1955 بإنشاء صندوق للتأمين وأخر للادخار للعمال التي تقضي بأن: - "تحسب الاشتراكات التي يؤديها صاحب العمل وتلك التي تقتطع من أجور العمال خلال سنة ميلادية على أساس ما يتقاضونه من الأجور الإجمالية الكاملة في شهر يناير من كل سنة..... ويُقصد بالأجر الإجمالي للعامل ما يتناوله من أجر أصلي ثابت مضافاً إليه علاوة غلاء المعيشة والعمولات ومكافآت الإنتاج المدفوعة وتحسب العمولات والمكافآت المذكورة على أساس المتوسط الشهري لما تقاضاه العامل منها في السنة الميلادية السابقة......" مما مفاده أن الاشتراكات تحتسب على أساس الأجر الإجمالي الكامل للعامل في شهر يناير من كل سنة أي عن أجور إجمالية متدرجة ووفقاً للعناصر المبينة بتلك المادة، وكان النص في المادة 17 من القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977 على أن "يمول تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة مما يأتي 1 - ..... 2 - .... 3 - ...... 4 - ..... 5 - ....... 6 - المبالغ المستحقة لحساب المدد السابقة على الاشتراك في أنظمة التأمينات الاجتماعية أو التأمين والمعاشات وتشمل ( أ ) .... (ب) مكافآت نهاية الخدمة القانونية بالنسبة للمؤمن عليهم الذين يخضعون لقوانين العمل ويؤديها صاحب العمل للهيئة المختصة عند انتهاء خدمة المؤمن عليه وفقاً لما يأتي....." والنص في المادة 162 منه على أن: - "المعاشات والتعويضات المقررة وفقاً لأحكام الباب الثالث من هذا القانون للمؤمن عليهم الذين كانوا خاضعين لأحكام قوانين العمل لا تقابل من التزامات صاحب العمل في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة إلا ما يعادل مكافأة نهاية الخدمة القانونية محسوبة وفقاً لأحكام قانون العمل. ويلتزم أصحاب الأعمال الذين كانوا يرتبطون حتى أخر يوليو 1961 بأنظمة معاشات أو مكافآت أو ادخار أفضل بأداء قيمة الزيادة بين ما كانوا يتحملونه في تلك الأنظمة ومكافآت نهاية الخدمة القانونية محسوبة وفقاً لحكم الفقرة السابقة وذلك بالنسبة للعاملين الذين كانوا موجودين بالخدمة حتى 22 مارس 1964 وتحسب هذه الزيادة عن كامل مدة خدمة العامل سواء في ذلك مدة الخدمة السابقة أو اللاحقة للاشتراك في هذا التأمين....." يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن صاحب العمل يلتزم بأداء مكافأة نهاية الخدمة القانونية إلى الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية ولا يحق للعامل مطالبته بها، وأن حق العامل قبل صاحب العمل الذي ارتبط مع عماله بنظام معاشات أو مكافآت أو ادخار أفضل حتى آخر يوليو سنة 1961 إنما يقتصر على فرق الميزة الأفضل التي تزيد وفقاً لهذا النظام عن مكافأة نهاية الخدمة القانونية. لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه احتسب تلك الميزة وفق الأجر الأخير للمطعون ضده وأدخل في مدلول الأجر عناصر غير واردة بالمادة 20 سالفة البيان فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ولا ينال من ذلك قرار الطاعنة بتعديل احتساب الميزة الخاصة بالعاملين لديها المقررة وفقاً للنظام الخاص بها من أن يكون تقديرها على أساس الدخل الأخير للعامل عند الاستحقاق بالتقاعد أو الوفاة واحتسابها المبلغ المنصرف للمطعون ضده على هذا الأساس إذ أن قرارها بالتعديل يخالف مفهوم الأجر الوارد بالمادة 20 من القانون رقم 419 لسنة 1955 سالفة الذكر ولا يعتد به ولا يكسب المطعون ضده ثمة حق إذ ليس لأحد أن يكسب حقاً على خلاف ما ينص عليه القانون. لما كان ذلك وكان لا يبين من تقرير الخبير الذي اتخذه الحكم المطعون فيه أساساً لقضائه وجه أحقية المطعون ضده للمبلغ المقتضي به وما إذا كان جزءاً من مكافأة نهاية الخدمة القانونية التي يمتنع على المطعون ضده المطالبة بها أم الفرق بين تلك المكافأة وبين مكافأة النظام الخاص التي يتعلق بها حق المطعون ضده فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بتأييد الحكم الابتدائي الذي اكتفى في هذا الخصوص بالإحالة إلى تقرير الخبير يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون مشوباً بالقصور في التسبيب الذي يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون.
ولما تقدم يتعين نقض المحكم المطعون فيه على أن يكون مع النقض الإحالة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق