الصفحات

الأحد، 3 أغسطس 2014

الطعن 160 لسنة 68 ق جلسة 10 / 4 / 2001 مكتب فني 52 ج 1 رجال القضاء ق 10 ص 53

جلسة 10 من إبريل سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ محمد بكر غالي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ شكري جمعة حسين، عبد المنعم الشهاوي، علي عبد الرحمن بدوي، ود. فتحي المصري نواب رئيس المحكمة.

---------------

(10)
الطلب رقم 160 لسنة 68 القضائية (رجال القضاء)

(1 - 3) إجراءات الطلب "الخصومة في الطلب: الصفة". صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية "المبلغ الشهري الإضافي". دستور. حكم "حكم المحكمة الدستورية".
(1) صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية. تمتعه بشخصية اعتبارية مستقلة ويمثله رئيس مجلس إدارته. اختصام وزير العدل. غير مقبول.
(2) القضاء بعدم دستورية المادة 34 مكرراً (2) من قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981 المعدل بقراره رقم 440 لسنة 1986 فيما تضمنه من وقف صرف المبلغ الشهري الإضافي إذا التحق العضو بأي عمل خارج البلاد. أثره. أحقيته في صرف المبلغ المذكور. علة ذلك.
(3) زيادة موارد عضو الهيئة القضائية السابق نتيجة ممارسته مهنة حرة داخل البلاد أو التحاقه بعمل خارجها. أثره. حرمانه وأسرته من التمتع بالخدمات الصحية والاجتماعية وبدل الدواء التي يكفلها لهم صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية. علة ذلك.

---------------
1 - صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية له الشخصية الاعتبارية المستقلة ويمثله رئيس مجلس إدارته أمام القضاء ولا شأن للمطعون ضده الأول (وزير العدل) بموضوع النزاع.
2 - إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد حكمت في القضية رقم 229 لسنة 19 ق بتاريخ 12/ 3/ 2001 بعدم دستورية نص المادة 34 مكرر (2) من قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981 بتنظيم صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية المعدل بالقرار رقم 440 لسنة 1986 وذلك فيما تضمنه من وقف صرف المبلغ الشهري الإضافي إذا التحق العضو بأي عمل خارج البلاد وكان قضاء المحكمة الدستورية في الدعاوى الدستورية له حجية مطلقة في مواجهة الكافة وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه وإذ انتهت المحكمة الدستورية أن حق العمل وفقاً لنص المادة 13 من الدستور لا يجوز إهداره أو تقييده بما يعطل جوهره بل يعتبر أداؤه واجباً لا ينفصل عن الحق فيه فضلاً عن الصلة الوثيقة بين حق العمل وبين الحرية الشخصية، وإن إهدار حق العمل لا يستند إلى مصلحة مشروعة بل يناقضها. إذ أن هذا المبلغ الشهري الإضافي مكمل للمعاش الأصلي لأعضاء الهيئات القضائية وأنهما يتضافران معاً في مجال ضمان الحد الأدنى لمتطلباتهم المعيشية ولا يجوز بالتالي أن يكون الحق في المبلغ الشهري الإضافي حائلاً دون امتهان عضو الهيئة القضائية - بعد تقاعده - أعمالاً يمارسها أو تقلده وظائف لا يكون بها طاقة عاطلة ولا أن يكون الحق في الحصول على هذا المبلغ معلقاً على شرط الامتناع عن العمل وهو أحد الحقوق التي كفلها الدستور. ومن ثم يكون قرار وقف صرف المبلغ الشهري الإضافي إذا التحق العضو بأي عمل خارج البلاد في غير محله ومن ثم تقضي المحكمة بأحقيته في صرف المبلغ الشهري الإضافي المقرر من صندوق الخدمات الاجتماعية المقررة وما طرأ عليها من زيادات من تاريخ وقف صرف هذا المعاش من أول أكتوبر سنة 1990.
3 - الهدف من تقرير الرعاية الصحية لأعضاء الهيئات القضائية السابقين وأسرهم هو إعانتهم على مواجهة انتقاص دخولهم بدرجة كبيرة بعد إحالتهم إلى التقاعد والزيادة المستمرة في أجور العلاج لدى الأطباء والمستشفيات وأسعار الدواء فإذا زادت موارد العضو المالية نتيجة ممارسته مهنة حرة في داخل البلاد أو التحاقه بأي عمل خارجها بما يعينه على مجابهة تكاليف علاجه حال مرضه انتفت الحكمة من استمرار تمتعه بالرعاية الصحية التي يكفلها صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية السابق بحيث تصبح الفئة الأخرى وهي تلك التي لا تزاول أعمالاً داخل البلاد أو خارجها أو تمارس مهنة حرة تدر عليهم دخلاً هي الأولى بالرعاية.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة و بعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن المستشار/ ......... - المستشار السابق بمحكمة استئناف القاهرة. تقدم بهذا الطلب بتاريخ 24/ 9 / 1998 ضد وزير العدل ورئيس مجلس إدارة صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية للحكم بإلزامهما بصرف مبلغ المعاش الشهري الإضافي المقرر من صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية من أول أكتوبر سنة 1990 وحتى تاريخ تقديم هذا الطلب، وصرف بدل الدواء المقرر وما طرأ عليه من زيادات وذلك عن الفترة من أول أكتوبر سنة 1990 حتى تاريخ تقديم الطلب، وأحقيته في التمتع بالخدمات الصحية بما فيها العلاج اعتباراً من التاريخ السابق مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقال بياناً لطلبه إنه كان يشغل وظيفة مستشار بمحكمة الاستئناف وانتهت خدمته في 1/ 10/ 1990 بصدور القرار الوزاري باعتباره مستقيلاً وإذ أوقف المطعون ضدهما صرف المبلغ الشهري الإضافي وبدل الدواء وحرمانه من الانتفاع بالخدمات الصحية بسبب التحاقه بالعمل خارج البلاد على غير سند من الدستور والقانون فقد تقدم بطلبه.
دفع الحاضر عن الحكومة والنيابة العامة بعدم قبول الطلب شكلاً بالنسبة لوزير العدل ورفضه موضوعاً.
وحيث إنه عن الدفع المبدى فإنه في محله ذلك أن صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية له الشخصية الاعتبارية المستقلة ويمثله رئيس مجلس إدارته أمام القضاء ولا شأن للمطعون ضده الأول بموضوع النزاع.
وحيث إنه عن طلب صرف المبلغ الشهري الإضافي للمعار خارج البلاد فإنه لما كانت المحكمة الدستورية العليا قد حكمت في القضية رقم 229 لسنة 19 ق بتاريخ 12/ 3/ 2001 بعدم دستورية نص المادة 34 مكرر (2) من قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981 بتنظيم صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية المعدل بالقرار رقم 440 لسنة 1986 وذلك فيما تضمنه من وقف صرف المبلغ الشهري الإضافي إذا التحق العضو بأي عمل خارج البلاد وكان قضاء المحكمة الدستورية في الدعاوى الدستورية له حجية مطلقة في مواجهة الكافة وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه وإذ انتهت المحكمة الدستورية أن حق العمل وفقاً لنص المادة 13 من الدستور لا يجوز إهداره أو تقييده بما يعطل جوهره بل يعتبر أداؤه واجباً لا ينفصل عن الحق فيه فضلاً عن الصلة الوثيقة بين حق العمل وبين الحرية الشخصية، وإن إهدار حق العمل لا يستند إلى مصلحة مشروعة بل يناقضها. إذ أن هذا المبلغ الشهري الإضافي مكمل للمعاش الأصلي لأعضاء الهيئات القضائية وأنهما يتضافران معاً في مجال ضمان الحد الأدنى لمتطلباتهم المعيشية ولا يجوز بالتالي أن يكون الحق في المبلغ الشهري الإضافي حائلاً دون امتهان عضو الهيئة القضائية - بعد تقاعده - أعمالاً يمارسها أو تقلده وظائف لا يكون بها طاقة عاطلة ولا أن يكون الحق في الحصول على هذا المبلغ معلقاً على شرط الامتناع عن العمل وهو أحد الحقوق التي كفلها الدستور. ومن ثم يكون قرار وقف صرف المبلغ الشهري الإضافي إذا التحق العضو بأي عمل خارج البلاد في غير محله ومن ثم تقضي المحكمة بأحقيته في صرف المبلغ الشهري الإضافي المقرر من صندوق الخدمات الاجتماعية المقررة وما طرأ عليها من زيادات من تاريخ وقف صرف هذا المعاش من أول أكتوبر سنة 1990.
وحيث إنه عن طلب صرف بدل الدواء والتمتع بالخدمات الصحية فإن هذا النعي مردود وهو ما انتهت إليه المحكمة الدستورية العليا في قضائها المتقدم ذلك أن الهدف من تقرير الرعاية الصحية لأعضاء الهيئات القضائية السابقين وأسرهم هو إعانتهم على مواجهة انتقاص دخولهم بدرجة كبيرة بعد إحالتهم إلى التقاعد والزيادة المستمرة في أجور العلاج لدى الأطباء والمستشفيات وأسعار الدواء فإذا زادت موارد العضو المالية نتيجة ممارسته مهنة حرة في داخل البلاد أو التحاقه بأي عمل خارجها بما يعينه على مجابهة تكاليف حال مرضه انتفت الحكمة من استمرار تمتعه بالرعاية الصحية التي يكفلها صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية السابق بحيث تصبح الفئة الأخرى وهي تلك التي لا تزاول أعمالاً داخل البلاد أو خارجها أو تمارس مهنة حرة تدر عليهم دخلاً هي الأولى بالرعاية.
ومن ثم يتعين رفض هذا الطلب.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق