الصفحات

الخميس، 28 أغسطس 2014

(الطعن 11393 لسنة 66 ق جلسة 27 / 11 / 1997 س 48 ج 2 ق 250 ص 1345)

برئاسة السيد المستشار/ محمد أمين طموم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم أحمد إبراهيم نائب رئيس المحكمة، محمد أحمد رشدي، عبد المنعم مندور علما ونعيم عبد الغفار العتريس.
----------------------
يدل النص في المادتين الأولى والخامسة من القرار رقم 79 لسنة 1991 الصادر من الهيئة العامة لميناء الإسكندرية بتحديد تعريفة الخدمات التخزينية ومقابل التخصيص للأراضي بمينائي الإسكندرية والدخيلة والمنشور بالوقائع المصرية في 8 يونيه سنة 1991 على أن مناط استحقاق تعريفة الخدمات التخزينية على الحاويات الفارغة هو وجودها داخل نطاق الميناء بعد انقضاء فترة السماح المقررة، أما تلك المودعة بالساحات والأراضي الفضاء والمخازن المرخص بها من قبل الهيئة العامة للميناء مقابل رسم تخصيص فلا تخضع لتلك التعريفة التي يقتصر فرضها على الرسائل الواردة والصادرة حال وجودها بتلك الساحات وهو ما لا ينطبق على وصف الحاويات الفارغة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه على خضوع الحاويات الفارغة المودعة بالساحات المرخص بها من قبل الهيئة العامة لميناء الإسكندرية مقابل رسم تخصيص لتعريفة الخدمات التخزينية فإنه يكون قد خالف القانون.
------------------
  بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 2216 لسنة 1991 الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بإلزام الشركة الطاعنة بأن تؤدى لها مبلغ 115752 جنيه قيمة مصروفات تخزين حاوياتها بالساحات المملوكة للهيئة والتي تديرها المطعون ضدها نيابة عنها عن الفترة من 15/ 7/ 1990 إلي 30/ 6/ 1993. ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 18/ 4/ 1996 بإجابة المطعون ضدها إلي طلباتها. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 277 لسنة 52 ق لدى محكمة استئناف الإسكندرية التي حكمت بتاريخ 4/ 11/ 1996 بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعي بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بأن الحاويات الفارغة المطالب برسوم تخزينها في الساحات المرخص بها من قبل الهيئة العامة لميناء الإسكندرية لا تخضع لتعريفة الخدمات التخزينية المعمول بها طبقا لمدلول نص الفقرة العاشرة من المادة الخامسة من القرار رقم 79 لسنة 1991 الصادر من الهيئة إلا أن الحكم أغفل هذا الدفاع الجوهري ولم يرد عليه وخلص إلى خضوعها لتعريفة الخدمات طبقا للفقرة (ج) من المادة الأولي من القرار المشار إليه حال أن هذا النص لا ينطبق على الحاويات الفارغة التي يتم تخزينها في ساحات مرخص بها.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في المادة الأولي من القرار رقم 79 لسنة 1991 الصادر من الهيئة العامة لميناء الإسكندرية بتحديد تعريفة الخدمات التخزينية ومقابل التخصيص للأراضي بمينائي الإسكندرية والدخيلة والمنشور بالوقائع المصرية في 8 يونيه سنة 1991 على أن "تستحق تعريفة الخدمات التخزينية في المخازن والساحات داخل دائرة مينائي الإسكندرية والدخيلة والتي تتولى إدارتها الهيئة العامة لميناء الإسكندرية بنفسها أو بمعرفة الغير على النحو التالي: (أ).... (ب).... (ج) الرسائل الواردة داخل حاويات تستحق عليها تعريفة التخزين وفقا للآتي:
1 - 2000 - الحاويات الفارغة تستحق عليه تعريفة الخدمات التخزينية بعد فترة سماح مقدارها ثلاثة أيام من تاريخ تفريغ الحاوية من السفينة أو من تاريخ انتهاء تفريغ مشمولها. وتسري هذه التعريفة فقط في حالة وجود الحاوية داخل الميناء....، والنص في المادة الخامسة من ذات القرار على أنه ".... يستحق مقابل تخصيص الأراضي الفضاء والساحات والمخازن و..... و..... على الوجه الآتي: ....10 - تخضع الرسائل الواردة والصادرة التي يتم تخزينها في الساحات المرخص بترخيصها لفئات تعريفة الخدمات التخزينية المعمول بها....، يدل على أن مناط استحقاق تعريفة الخدمات التخزينية على الحاويات الفارغة هو وجودها داخل نطاق الميناء بعد انقضاء فترة السماح المقررة، أما تلك المودعة بالساحات والأراضي الفضاء والمخازن المرخص بها من قبل الهيئة العامة للميناء مقابل رسم تخصيص فلا تخضع لتلك التعريفة التي يقتصر فرضها على الرسائل الواردة والصادرة حال وجودها بتلك الساحات وهو ما لا ينطبق على وصف الحاويات الفارغة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه على خضوع الحاويات الفارغة المودعة بالساحات المرخص بها من قبل الهيئة العامة لميناء الإسكندرية مقابل رسم تخصيص لتعريفة الخدمات التخزينية فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق