الصفحات

الخميس، 24 يوليو 2014

الطعن 15881 لسنة 62 ق جلسة 28 / 11 / 2001 مكتب فني 52 ق 175 ص 918

جلسة 28 من نوفمبر سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ عبد اللطيف أبو النيل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد إسماعيل، محمد عيد سالم، عثمان متولي نواب رئيس المحكمة وعلاء مرسي.

----------------

(175)
الطعن رقم 15881 لسنة 62 القضائية

(1) دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". تبديد. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
طلب الطاعن وقف الدعوى الجنائية المقامة ضده بجريمة التبديد إلى حين الفصل في دعواه بتهمة التوصل بالاحتيال إلى الحصول على إيصال الأمانة سند الدعوى الأولى. جوهري. علة ذلك؟
(2) دعوى جنائية "نظرها والحكم فيها". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
وجوب وقف الدعوى الجنائية متى كان الحكم فيها يتوقف على نتيجة الفصل في دعوى جنائية أخرى. المادة 222 إجراءات.
إغفال التعرض لطلب الطاعن والرد عليه. قصور وإخلال بحق الدفاع.

---------------
1 - لما كان البين من محضر جلسة..... أمام المحكمة الاستئنافية أن المدافع عن الطاعن طلب إعمال نص المادة 222 من قانون الإجراءات الجنائية وطلب التصريح له بتقديم صورة رسمية من عريضة الدعوى رقم... وشهادة من الجدول عما تم فيها.... هي الجنحة التي أقامها الطاعن ضد المدعي بالحقوق المدنية بوصف أنه توصل بالاحتيال إلى الحصول على الإيصال سند الدعوى، وكان دفاع الطاعن - على السياق المتقدم - هو في وصفه الحق وتكييفه الصحيح لا يعدو أن يكون دفاعاً بطلب وقف الدعوى الجنائية المقامة ضد الطاعن، حتى يفصل في الدعوى الجنائية المقامة ضد المدعي بالحقوق المدنية بتهمة التوصل بالاحتيال إلى الحصول على الإيصال سند الدعوى المقامة ضد الطاعن. فإن دفاعه ذاك - على السياق المتقدم - يكون دفاعاً جوهرياً إذ يترتب عليه لو حكم بإدانة المدعي بالحقوق المدنية أن يتغير وجه الرأي في الدعوى فلا يعد الطاعن مبدداً.
2 - من المقرر وفقاً لنص المادة 222 من قانون الإجراءات الجنائية أنه يتوجب على المحكمة أن توقف الفصل في الدعوى الجنائية إذا كان الحكم فيها يتوقف على نتيجة الفصل في دعوى جنائية أخرى. مما يقتضي - على ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون - أن تكون الدعوى الأخرى، مرفوعة بالفعل أمام القضاء، فإن لم تكن قد رفعت فعلاً فلا محل لوقف الدعوى، وكان البين من محضر جلسة....... أن المحكمة تفطنت إلى هذا الدفاع وإعادة الدعوى للمرافعة - بعد أن قررت حجزها للحكم - وكلفت الطاعن بتقديم شهادة رسمية بما تم في الجنحة رقم.....، وأثبت الحكم المطعون فيه تقديم الطاعن شهادة من الجدول عن الجنحة المشار إليها، فقد كان على محكمة الموضوع تمحيص طلب الطاعن وقف الدعوى المطروحة حتى يفصل في الدعوى الأخرى، بلوغاً إلى غاية الأمر فيه، أو الرد عليه بما يدفعه، أما وقد قعدت عن ذلك ولم تعرض له البتة فإن حكمها يكون قد تعيب - فضلاً عن قصوره في التسبيب - بالإخلال بحق الدفاع، بما يبطله ويوجب نقضه.


الوقائع

أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح....... ضد الطاعن بوصف أنه بدد المبلغ المبين قدراً بالأوراق والمسلم إليه على سبيل الوديعة فاختلسه لنفسه إضراراً به. وطلب عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدي له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المدني المؤقت. وادعى المتهم مدنياً قبل المدعي بالحقوق المدنية بمبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً اعتبارياً عملاً بمادة الاتهام بحبسه شهراً مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت وبرفض الدعوى المدنية المقابلة. استأنف. ومحكمة....... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض وقضي في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه.
فطعن الأستاذ/ ...... المحامي عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة التبديد قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع بأنه لم يعرض لدفاعه بوقف الفصل في الدعوى لحين الفصل في أخرى يتوقف على الفصل فيها الحكم في الدعوى المطروحة، بما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن البين من محضر جلسة....... أمام المحكمة الاستئنافية أن المدافع عن الطاعن طلب إعمال نص المادة 222 من قانون الإجراءات الجنائية وطلب التصريح له بتقديم صورة رسمية من عريضة الدعوى رقم.... لسنة..... جنح...... وشهادة من الجدول عما تم فيها - هي الجنحة التي أقامها الطاعن ضد المدعي بالحقوق المدنية بوصف أنه توصل بالاحتيال إلى الحصول على الإيصال سند الدعوى. لما كان ذلك، وكان دفاع الطاعن - على السياق المتقدم - هو في وصفه الحق وتكييفه الصحيح لا يعدو أن يكون دفاعاً بطلب وقف الدعوى الجنائية المقامة ضد الطاعن، حتى يفصل في الدعوى الجنائية المقامة ضد المدعي بالحقوق المدنية بتهمة التوصل بالاحتيال إلى الحصول على الإيصال سند الدعوى المقامة منه ضد الطاعن. فإن دفاعه ذاك - على السياق المتقدم - يكون دفاعاً جوهرياً إذ يترتب عليه لو حكم بإدانة المدعي بالحقوق المدنية أن يتغير وجه الرأي في الدعوى فلا يعد الطاعن مبدداً. لما كان ذلك، وكان من المقرر وفقاً لنص المادة 222 من قانون الإجراءات الجنائية أنه يتوجب على المحكمة أن توقف الفصل في الدعوى الجنائية إذا كان الحكم فيها يتوقف على نتيجة الفصل في دعوى جنائية أخرى. مما يقتضي - على ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون - أن تكون الدعوى الأخرى، مرفوعة بالفعل أمام القضاء، فإن لم تكن قد رفعت فعلاً فلا محل لوقف الدعوى، وكان البين من محضر جلسة....... أن المحكمة تفطنت إلى هذا الدفاع وإعادة الدعوى للمرافعة - بعد أن قررت حجزها للحكم - وكلفت الطاعن بتقديم شهادة رسمية بما تم في الجنحة رقم......، وأثبت الحكم المطعون فيه تقديم الطاعن شهادة من الجدول عن الجنحة المشار إليها، فقد كان على محكمة الموضوع تمحيص طلب الطاعن وقف الدعوى المطروحة حتى يفصل في الدعوى الأخرى، بلوغاً إلى غاية الأمر فيه، أو الرد عليه بما يدفعه، أما وقد قعدت عن ذلك ولم تعرض له البتة فإن حكمها يكون قد تعيب - فضلاً عن قصوره في التسبيب - بالإخلال بحق الدفاع، بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن مع إلزام المطعون ضده المصاريف المدنية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق