الصفحات

الثلاثاء، 29 يوليو 2014

(الطعن 957 لسنة 70 ق جلسة 26 / 11 / 2001 س 52 ج 2 ق 232 ص 1197)

  برئاسة السيد المستشار/ أحمد محمود مكي  نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ خالد يحيى دراز، أحمد إبراهيم سليمان، نائبي رئيس المحكمة، بليغ كمال ومجدي زين العابدين.
------------------
1 - المقرر أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم.
 
2 - النص في المادة 235 من قانون المرافعات على إنه "لا تقبل الطلبات الجديدة في الاستئناف وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها ...." يدل على أن المشرع اعتبر عدم قبول الطلبات الجديدة أمام محكمة الاستئناف متعلقاً بالنظام العام لأنه من مقتضيات مبدأ التقاضي على درجتين.
 
3 - إذ كان الحق المقرر وفقاً لنص المادة 20 من القانون 136 لسنة 1981 للمالك في اختيار شراء العين المبيعة والحلول محل مشتريها بالجدك - إن أعلن رغبته في الشراء وأودع الثمن الذي اتفق عليه المتعاقدان - مخصوما منه تلك النسبة التي يستحقها - خزانة المحكمة الجزئية الواقع في دائرتها العقار خلال شهر من تاريخ إعلان المستأجر له بالبيع والثمن المعروض على يد محضر - فحلول المالك إنما يكون محل المشتري .. الذي آلت إليه العين دون المستأجر الذي تخلى عنها بالبيع - وهو حق مستقل تماماً عن حق المؤجر في طلب فسخ عقد الإيجار عملاً بنص المادة 18 من القانون 136 لسنة 1981 عند إخلال المستأجر بأحد الالتزامات المبينة بالنص.
 
4 - إذ كان الثابت بالأوراق أن طلبات المطعون ضده الأول أمام محكمة أول درجة هي إخلاء حجرة النزاع ملكه لقيام مستأجرها "الطاعن" بالتنازل عنها للمطعون ضده الثاني بدون إذن كتابي منه إعمالا لنص الفقرة ج من المادة 18 من القانون 136 لسنة 1981 -  فلما حكمت المحكمة برفض دعواه بتاريخ 25/6/1998 - استأنف الحكم منازعاً في توافر شروط البيع بالجدك ثم قام بإعلان الطاعن رغبته في الشراء بتاريخ 11/3/1999 وإيداع الثمن مخصوما منه النسبة التي يستحقها المالك خزانة محكمة العطارين الجزئية، وذلك كله بعد صدور حكم محكمة أول درجة، وعدل طلباته أمام محكمة الاستئناف بإضافة طلب احتياطي بأن يكون الإخلاء إعمالاً لحقه في الشراء وهو طلب يختلف تماماً عن طلبه الأصلي وإن تماثل معه في النتيجة وقد أبدى لأول مرة أمام محكمة الاستئناف فلا يجوز لها قبوله - وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى إجابة المطعون ضده الأول إلى طلبه الجديد في الاستئناف بشراء العين المبيعة بالجدك وبالإخلاء على هذا الأساس بالمخالفة لنص المادة 235 مرافعات فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه لهذا السبب.
--------------------------
   بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى........ لسنة......... الإسكندرية الابتدائية على الطاعن والمطعون ضده الثاني بطلب الحكم بإخلاء عين النزاع المبينة بالأوراق لقيام مستأجرها الطاعن بالتنازل عنها للمطعون ضده الثاني بدون إذن كتابي من المطعون ضده الأول - ومحكمة أول درجة حكمت برفض الدعوى لأن الطاعن باع عين النزاع بالجدك للمطعون ضده الثاني - استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف...... لسنة..... ق الإسكندرية منازعا في توافر شروط البيع بالجدك وأثناء نظر الاستئناف أعلن المطعون ضده الأول الطاعن برغبته في الشراء وأودع نصف ثمن البيع خزانة المحكمة وعدل طلباته إلى طلب الحكم بأحقيته في عين النزاع عملا بالمادة 20 من القانون 136 لسنة 1981 - وبتاريخ 13/2/2000 قضت المحكمة بالإلغاء والإخلاء تأسيسا على أحقية المطعون ضده الأول في الشراء وفقا لطلباته المعدلة - طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إنه من المقرر أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم - وأن النص في المادة 235 من قانون المرافعات على أنه "لا تقبل الطلبات الجديدة في الاستئناف وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها..." يدل على أن المشرع اعتبر عدم قبول الطلبات الجديدة أمام محكمة الاستئناف متعلقا بالنظام العام لأنه من مقتضيات مبدأ التقاضي على درجتين، وكان الحق المقرر وفقا لنص المادة 20 من القانون 136 لسنة 1981 للمالك في اختيار شراء العين المبيعة والحلول محل مشتريها بالجدك - إن أعلن رغبته في الشراء وأودع الثمن الذي اتفق عليه المتعاقدان - مخصوما منه تلك النسبة التي يستحقها - خزانة المحكمة الجزئية الواقع في دائرتها العقار خلال شهر من تاريخ إعلان المستأجر له بالبيع والثمن المعروض على يد محضر - فحلول المالك إنما يكون محل المشتري .. الذي آلت إليه العين دون المستأجر الذي تخلى عنها بالبيع - وهو حق مستقل تماما عن حق المؤجر في طلب فسخ عقد الإيجار عملا بنص المادة 18 من القانون 136 لسنة 1981 عند إخلال المستأجر بأحد الالتزامات المبينة بالنص - لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن طلبات المطعون ضده الأول أمام محكمة أول درجة هي إخلاء حجرة النزاع ملكه لقيام مستأجرها "الطاعن" بالتنازل عنها للمطعون ضده الثاني بدون إذن كتابي منه إعمالا لنص الفقرة ج من المادة 18 من القانون 136 لسنة 1981 - فلما حكمت المحكمة برفض دعواه بتاريخ 25/6/1998 - استأنف  الحكم منازعا في توافر شروط البيع بالجدك ثم قام بإعلان الطاعن رغبته في الشراء بتاريخ 11/3/1999 وإيداع الثمن مخصوما منه النسبة التي يستحقها المالك خزانة محكمة العطارين الجزئية، وذلك كله بعد صدور حكم محكمة أول درجة، وعدل طلباته أمام محكمة الاستئناف بإضافة طلب احتياطي بأن يكون الإخلاء إعمالا لحقه في الشراء وهو طلب يختلف تماما عن طلبه الأصلي وإن تماثل معه في النتيجة وقد أبدي لأول مرة أمام محكمة الاستئناف فلا يجوز لها قبوله - وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى إجابة المطعون ضده الأول إلى طلبه الجديد في الاستئناف بشراء العين المبيعة بالجدك وبالإخلاء على هذا الأساس بالمخالفة لنص المادة 235 مرافعات فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق