الصفحات

الخميس، 24 يوليو 2014

الطعن 9443 لسنة 62 ق جلسة 3 / 12 / 2001 مكتب فني 52 ق 179 ص 938

جلسة 3 من ديسمبر سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ محمود إبراهيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سمير أنيس، حسن أبو المعالي، سمير مصطفى نواب رئيس المحكمة ونبيه زهران.

---------------

(179)
الطعن رقم 9443 لسنة 62 القضائية

دعوى جنائية "قيود تحريكها". قانون "تفسيره". دعوى مدنية. سب وقذف. نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون".
مدة الثلاثة أشهر المنصوص عليها بالمادة 3/ 2 إجراءات تبدأ من تاريخ علم المجني عليه بالجريمة وبمرتكبها. احتسابها من تاريخ التصرف في الشكوى موضوع الجريمة. خطأ في تطبيق القانون.

----------------
لما كانت المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية وقد جرى نصها بأنه "لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه أو من وكيله الخاص إلى النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي في الجرائم المنصوص عليها في المواد 185، 274، 277، 279، 292، 293، 303، 306، 307، 308 من قانون العقوبات، وكذلك في الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون. ولا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة وبمرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك". فإن مفاد ما ورد بالفقرة الثانية من هذه المادة أن مدة الثلاثة أشهر إنما تبدأ من تاريخ علم المجني عليه بالجريمة وبمرتكبها، وليس من تاريخ التصرف في الشكوى موضوع الجريمة. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واحتسب تلك المدة من تاريخ حفظ الشكوى المقدمة من المجني عليه ورفض الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية على هذا الأساس وقضى بقبولها ورتب على ذلك قبول الدعوى المدنية فإنه يكون قد جانب صحيح القانون.


الوقائع

أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح....... ضد الطاعنة بوصف أنها تعدت عليه بالقذف أثناء تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم..... وطلب عقابها بالمواد 171، 302، 303، 306 من قانون العقوبات وإلزامها بأن تؤدي له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهمة مائة جنيه وإلزامها بأن تؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. استأنفت ومحكمة...... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/ ...... المحامي عن المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجريمة القذف قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه قصور في التسبيب، ذلك بأنها دفعت بعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها بعد الميعاد المقرر في المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية مما لازمه عدم قبول الدعوى المدنية إلا أن الحكم رد على الدفع بما لا يتفق وصحيح القانون، مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
ومن حيث إن المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية وقد جرى نصها بأنه "لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه أو من وكيله الخاص إلى النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي في الجرائم المنصوص عليها في المواد 185، 274، 277، 279، 292، 293، 303، 306، 307، 308 من قانون العقوبات، وكذلك في الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون، ولا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة وبمرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك". فإن مفاد ما ورد بالفقرة الثانية من هذه المادة أن مدة الثلاثة أشهر إنما تبدأ من تاريخ علم المجني عليه بالجريمة وبمرتكبها، وليس من تاريخ التصرف في الشكوى موضوع الجريمة. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واحتسب تلك المدة من تاريخ حفظ الشكوى المقدمة من المجني عليه ورفض الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية على هذا الأساس وقضى بقبولها ورتب على ذلك قبول الدعوى المدنية فإنه يكون قد جانب صحيح القانون. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق