الصفحات

الأحد، 27 يوليو 2014

الطعن 8139 لسنة 65 ق جلسة 1 / 4 / 2001 مكتب فني 52 ق 62 ص 390

جلسة الأول من إبريل سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ مجدي الجندي نائب رئيس المحكمة. وعضوية السادة المستشارين/ أنور محمد جبري، أحمد جمال الدين عبد اللطيف، فريد عوض علي عوض وبدر الدين السيد البدوي نواب رئيس المحكمة.

----------------

(62)
الطعن رقم 8139 لسنة 65 القضائية

(1) سب وقذف. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
تقدير كون عبارات السب والقذف مما يستلزمه الدفاع. موضوعي.
(2)
إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
للمحكمة أن تتبين حقيقة الواقعة من جماع الأدلة المطروحة. غير مقيدة بدليل معين. لها أن تأخذ بالصورة الشمسية متى اطمأنت إلى صحتها.
 (3)
دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
عدم التزام المحكمة بإجابة دفاع الطاعن بضم ملف الاستئناف الذي قدمت فيه صورة مذكرة المدعي المدني. ما دامت الواقعة قد وضحت لديها ولم تر من جانبها اتخاذ هذا الإجراء.

---------------
1 - لما كان الفصل فيما إذا كانت عبارات السب أو القذف مما يستلزمه الدفاع متروك لمحكمة الموضوع.
2 - من المقرر أن للمحكمة أن تتبين حقيقة الواقعة من جماع الأدلة المطروحة وهي ليست مطالبة بألا تأخذ إلا بالأدلة المباشرة بل لها أن تستخلص الحقائق القانونية من كل ما يقدم إليها من أدلة ولها أن تكون عقيدتها في الدعوى بكل طرق الإثبات فلها أن تأخذ بالصور الشمسية كدليل متى اطمأنت إلى صحتها.
3 - لما كان الحكم المطعون فيه عول في إدانته للطاعن على ما تضمنته صورة المذكرة التي تقدم بها بجلسة الاستئناف رقم...... من عبارات - والمقدمة من المدعي بالحق المدني - اعتبرتها المحكمة مما لا يستلزمه حق الدفاع ولا يمتد إليه حماية القانون واطمأنت إلى صدور تلك المذكرة عن الطاعن وهو ما يجحده فلا عليها إن لم تجب الدفاع إلى ضم ملف هذا الاستئناف الذي قدمت فيه تلك المذكرة ما دامت الواقعة قد وضحت لديها ولم تر هي من جانبها اتخاذ هذا الإجراء فإن منعاه في هذا الخصوص يكون في غير محله.


الوقائع

أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة....... ضد الطاعن بوصف أنه سب وقذف علناً في حقه وأسند إليه عبارات علانية بجلسة المرافعة بمحكمة استئناف....... وطلب عقابه بالمواد 171، 302/ 1، 303/ 1، 306 مكرر ب، من قانون العقوبات وبإلزامه بأن يؤدي له مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بتغريمه مائتي جنيه وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. استأنف ومحكمة....... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها.. لما كان ذلك وكان الفصل فيما إذا كانت عبارات السب أو القذف مما يستلزمه الدفاع متروك لمحكمة الموضوع ولها أن تتبين حقيقة الواقعة من جماع الأدلة المطروحة وهي ليست مطالبة بألا تأخذ إلا بالأدلة المباشرة بل لها أن تستخلص الحقائق القانونية من كل ما يقدم إليها من أدلة ولها أن تكون عقيدتها في الدعوى بكل طرق الإثبات فلها أن تأخذ بالصور الشمسية كدليل متى اطمأنت إلى صحتها وإذ كان الحكم المطعون فيه عول في إدانته للطاعن على ما تضمنته صورة المذكرة التي تقدم بها بجلسة الاستئناف رقم.... من عبارات - والمقدمة من المدعي بالحق المدني - اعتبرتها المحكمة مما لا يستلزمه حق الدفاع ولا يمتد إليه حماية القانون واطمأنت إلى صدور تلك المذكرة عن الطاعن وهو ما لا يجحده فلا عليه إن لم تجب الدفاع إلى ضم ملف هذا الاستئناف الذي قدمت فيه تلك المذكرة ما دامت الواقعة قد وضحت لديها ولم تر هي من جانبها اتخاذ هذا الإجراء فإن منعاه في هذا الخصوص يكون في غير محله.. لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون قد أفصح عن عدم قبوله موضوعاً مع مصادرة الكفالة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق