الصفحات

الخميس، 31 يوليو 2014

(الطعن 673 لسنة 70 ق جلسة 29 / 5 / 2001 س 52 ج 2 ق 157 ص 781)

   برئاسة السيد المستشار الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة المستشارين/ علي محمد علي، محمد درويش، عبد المنعم دسوقي نواب رئيس المحكمة والدكتور خالد عبد الحميد.
--------------------
 1 -  المقرر أنه لما كانت الغاية من وضع الأختام على أموال المدين المفلس بناء على أمر المحكمة في الحكم الصادر بإشهار إفلاسه هو المنع من تهريبها إضراراً بحقوق الدائنين تمهيداً لجردها وإدارتها بمعرفة أمين التفليسة، فإن إشهار إفلاس المدين بسبب تجارته الخاصة وإن كان يجيز وضع الأختام على الأشياء التي يتجر فيها شخصياً والمحال التي يباشر فيها نشاطه تحسباً لما قد يأذن به قاضي التفليسة لأمين التفليسة من الاستمرار في الاتجار فيها إلا أنه لا يجيز وضعها على المحال التي يشترك في استئجارها مع آخرين.
 
2 -  المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى من الأدلة المقدمة فيها وترجيح بعضها على البعض الآخر إلا أنها تخضع لرقابة محكمة النقض في تكييف هذا الفهم بحيث لا يجوز لها أن تطرح ما يقدم إليها تقديماً صحيحا من الأوراق والمستندات المؤثرة في حقوق الخصوم دون أن تدون في حكمها بأسباب خاصة ما يبرر هذا الإطراح ويصلح رداً عليه وإلا كان حكمها قاصراً.
 
3 - إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأن الوحدة موضوع النزاع لا ينفرد بشغلها المطعون ضده الثاني - المقضي بإشهار إفلاسه - وإنما تباشر الشركة التي يملكها نشاطها التجاري في جزء منها واستدل في تأكيد هذا الدفاع بصورة رسمية من السجل التجاري وكذا البطاقة الضريبية الوارد بهما أنه يمارس نشاطه في تلك الوحدة وبما جاء بتقرير أمين التفليسة المرفق بالأوراق والمقدم إلى محكمة الاستئناف من أنه قد بان له من معاينة عين النزاع أن الشركة التي يمتلكها الطاعن تشغل جزء منها، وإذ أطرح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع وما ورد بتلك المستندات مؤيدا له بمقولة إن فسخ الإيجار الموثق والمحرر بين الطاعن والمطعون ضده الثاني قد جاء لاحقا للتاريخ المحدد للتوقف عن الدفع وهو ما لا يواجه دفاع الطاعن أو يصلح ردا عليه، فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه.
--------------------------
  بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم .... لسنة .... إفلاس بورسعيد الابتدائية بطلب الحكم بإشهار إفلاس المطعون ضده الثاني. وقال بياناً لذلك إن الأخير مدين له بمبلغ 13795 دولار أمريكي بموجب شيك استحق سداده في 22/2/1999، وإذ أفاد البنك المسحوب عليه بالرجوع على الساحب لعدم كفاية الرصيد، فأقام دعواه. حكمت محكمة أول درجة بتاريخ 31 من أغسطس سنة 1999 بإشهار إفلاس المطعون ضده الثاني وتحديد يوم 22/2/1999 تاريخاً مؤقتاً للتوقف عن الدفع وأمرت بوضع الأختام على محال تجارته. وبتاريخ 14/9/1999 عارض الطاعن في هذا الحكم طالباً إلغاءه فيما قضى به من وضع الأختام على المحل الكائن بعمارة ...... شارع ....... ببورسعيد على سند من أنه مالك هذه الوحدة وتشغل الشركة التي يملكها جزءاً منها واستأجر المطعون ضده الثاني بتاريخ 15/9/1996 مكتباً فيها وتم فسخ عقده بتاريخ 1/4/1998 وانتهت صلته بالوحدة. وبتاريخ 8 من ديسمبر سنة 1999 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المعارض فيه. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ...... لسنة ..... ق الإسماعيلية "مأمورية بورسعيد" وبتاريخ 20 من يونيه سنة 2000 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب، ذلك أنه تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأن منشأة المطعون ضده الثاني لا تشغل كامل الوحدة التي قضى حكم إشهار إفلاسه المعارض فيه بوضع الأختام عليها وإنما جزء منها في حين تشغل الشركة التي يملكها الجزء الآخر، وقدم لتأكيد هذا الدفاع العديد من المستندات ومنها، تقرير أمين التفليسة الذي أوضح في معاينته لهذه الوحدة أن الشركة التي يملكها تشغل جزءً منها وتباشر نشاطها فيها. وإذ أطرح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع استناداً إلى أن الاتفاق الموثق على فسخ عقد الإيجار المحرر بين الطاعن والمطعون ضده الثاني لعين النزاع قد جاء لاحقاً على تاريخ التوقف عن الدفع المحدد له 22/2/1999 وهو ما لا يواجه دفاع الطاعن أو يصلح رداً عليه، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كانت الغاية من وضع الأختام على أموال المدين المفلس بناء على أمر المحكمة في الحكم الصادر بإشهار إفلاسه هو المنع من تهريبها إضراراً بحقوق الدائنين تمهيداً لجردها وإدارتها بمعرفة أمين التفليسة، فإن إشهار إفلاس المدين بسبب تجارته الخاصة وإن كان يجيز وضع الأختام على الأشياء التي يتجر فيها شخصياً والمحال التي يباشر فيها نشاطه تحسباً لما قد يأذن به قاضي التفليسة لأمين التفليسة من الاستمرار في الاتجار فيها إلا أنه لا يجيز وضعها على المحال التي يشترك في استئجارها مع آخرين - وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة - أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى من الأدلة المقدمة فيها وترجيح بعضها على البعض الآخر إلا أنها تخضع لرقابة محكمة النقض في تكييف هذا الفهم بحيث لا يجوز لها أن تطرح ما يقدم إليها تقديماً صحيحاً من الأوراق والمستندات المؤثرة في حقوق الخصوم دون أن تدون في حكمها بأسباب خاصة ما يبرر هذا الإطراح ويصلح رداً عليه وإلا كان حكمها قاصراً. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأن الوحدة موضوع النزاع لا ينفرد بشغلها المطعون ضده الثاني - المقضي بإشهار إفلاسه - وإنما تباشر الشركة التي يملكها نشاطها التجاري في جزء منها واستدل في تأكيد هذا الدفاع بصورة رسمية من السجل التجاري وكذا البطاقة الضريبية الوارد بهما أنه يمارس نشاطه في تلك الوحدة وبما جاء بتقرير أمين التفليسة المرفق بالأوراق والمقدم إلى محكمة الاستئناف من أنه قد بان له من معاينة عين النزاع أن الشركة التي يمتلكها الطاعن تشغل جزء منها، وإذ أطرح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع وما ورد بتلك المستندات مؤيداً له بمقولة إن فسخ عقد الإيجار الموثق والمحرر بين الطاعن والمطعون ضده الثاني قد جاء لاحقاً للتاريخ المحدد للتوقف عن الدفع وهو ما لا يواجه دفاع الطاعن أو يصلح رداً عليه، فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، وكانت هذه المحكمة يطمئن وجدانها لصحة دفاع المستأنف (الطاعن) على نحو ما سلف بيانه المؤيد بما قدمه من مستندات وما جاء بتقرير أمين التفليسة مؤكداً له وكان الحكم المستأنف قد خالف هذا النظر، فإنه يتعين إلغاؤه والقضاء بقصر وضع الأختام على الجزء الذي يشغله المطعون ضده الثاني من الوحدة محل النزاع.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق